مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي…………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل…………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّنان إنه اء مه ام نائبي مدير بوزارة الفلاحة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية النعامة………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شوّال ع ام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مسرحين جهويين………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال ع ام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بقالمة…. 12 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1432 الموافق 28 يوليو سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري……………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده………………………………………………………………………………………………… 21
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 2 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) وزارة الاستشراف والاحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى…………………………………. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.. 24 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………. 25 وزارة الشباب والرياضة ق رار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. 25 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 11-03 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مخ اطر ما بين البنوك……………………………………………………………………………………………………………. 26 نظام رقم 11-04 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة…………………………………………………………………………………………………………………. 27 نظام رقم 11-05 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة……………………………………………………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمض ان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إحداث المنشآت الرياضية واستغلالها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 2 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلّق به. المادّة 2 : تحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالرياضة. المادّة 3 : يتم إقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي على أساس دفتر الشروط يكتتب فيه كل صاحب امتياز، ويرفق نموذج منه بهذا المرسوم. المادّة 4 : يوجه طلب منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 5 : يجب أن يتضمن طلب منح الامتياز المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه البيانات الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاسم واللقب والعنوان، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة ومقرها الاجتماعي،
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المنصوص عليها. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- رخصة إنشاء المنشأة الرياضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- المخطط الإجمالي للهياكل المبرمجة،
- مشروع تنفيذ الهياكل المبرمجة المتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها.
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 6 : يخضع طلب الامتياز إلى دراسة اللجنة التقنية القطاعية المنشأة لدى الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 7 : يترأس اللجن ة المنص وص عليه ا في المادّة 6 أعلاه ممثل ال وزير المكلّف بالموارد المائية وتتكون من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المدير العام للغابات أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله. تتولى مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة. المادّ ة 8 : تحدد القائمة الاسمية للجنة وكذا كيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 9 : تحدد عهدة أعضاء اللجنة بخمس (5) سنوات. المادّة 10 : يمكن رفض طلب الامتياز لا سيّما عندما يتعارض المشروع الذي يقدمه الطالب مع الشروط المرتبطة بأمن المنشآت وحماية الموارد المائية. يبلغ صاحب الطلب بأسباب الرفض. المادّة 11 : يمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقام ة هياكل على مستوى الحواج ز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياض ية والترف يه الملاحي على أساس رأي اللجنة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 12 : يجب أن يتض م ن قرار منح الامتياز لا سيّما :
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخصة،
- مدة الامتياز. يبلغ صاحب الطلب بالقرار وبدفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا. المادّ ة 13 : تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن تجديد الامتياز بناء على طلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية مدة صلاحيته. عند نهاية الامتياز، تسلم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز للدولة مجانا طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 المادّة 14 : إن منح الامتياز مؤقت وقابل للفسخ وشخصي ولا يمكن التنازل عنه أو كراؤه من الباطن للغير تحت طائلة البطلان. يمكن فسخ الامتياز، لا سيّما بعد إعذار لم يتم الرد عليه، في حالات عدم احترام أحكام قرار الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص. المادّة 15 : يتعين على صاحب الامتياز دفع كل الأتاوى المستحقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به مقابل استعمال الملك العمومي للمياه. المادّة 16 : يجب مطابق ة الهياك ل الموج ودة مع أحك ام هذا المرس وم في أجل سن ة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط نموذجي يتعلق بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا، الأحكام المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. الفصل الأوّل نطاق الامتياز المادّة 2 : يتمثل الامتياز في إنجاز أرصفة ركوب ومزالق وضع القوارب في الماء وكذا استعمال كل أو جزء من نقطة المياه للحاجز المائي السطحي أو البحيرة ………. الكائن على مستوى إقليم بلدية ………… المادّة 3 : عندما يتعلق الامتياز بجزء من نقطة المياه يتعين على صاحب الامتياز وضع معالم للنطاق المستعمل وكذا الإشارة على أحد المعالم الرقم المسجل على عقد الامتياز وهذا بحضور ممثل السلطة مانحة الامتياز. يتكفل صاحب الامتياز بنفقات إقامة تجهيزات وضع المعالم.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : تح دد مدة الامتياز ب ………. سن وات، يجب أن يق دم كل طلب تج ديد ثلاث ة (3) أشه ر قبل انتهاء صلاحية الامتياز. المادّة 5 : يمنح الامتياز لصاحبه الحق في تطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي الآتية : …………………………………………………………… ……………………………………………………………. الفصل الثاني إجراءات متعلقة بإقامة الهياكل المادّة 6 : يجب على صاحب الامتياز الشروع في إنجاز الهياكل موضوع الامتياز في أجل ………… ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز تحت طائلة فسخه من طرف السلطة مانحة الامتياز بعد الإعذار. المادّة 7 : قب ل تشغ يل الهياك ل موض وع الامتي از، يتعين على صاحب الامتياز إجراء مراقب ة المطابقة بالاشت راك م ع الإدارات الولائ ية المكلفة بالموارد المائية والبيئة والرياضة والحماية المدنية وكذا ممثل الدرك الوطني. يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز في حالة ملاحظة عدم مطابقة الهياكل، بهدف استدراك ذلك قبل استغلالها. وتكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري يلحق بملف جرد الهياكل المنجزة. المادّة 8 : يتعيّن على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة مانحة الامتياز عند القيام بأي تغيير أو توسيع للهياكل أو النشاطات. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل المادّة 9 : يجب أن يتم وضع القوارب في الماء وإخراجها منه ورسوها وربطها على الرصيف على مستوى المزالق وأرصفة الركوب أو كل الدعائم المطابقة للتعليمات المحددة من طرف الفيدرالية الرياضية الوطنية المعنية. المادّ ة 10 : يمنع استعمال القوارب ذات المحرك باستثناء تلك المرخصة للاستعمال من أجل سلامة النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. المادّة 11 : يتعين على صاحب الامتياز احترام التعليمات المرتبطة باستغلال الحاجز المائي أو البحيرات وكذا أمن وحماية تجهيزاتها ومنشآتها. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 12 : يتعين على صاحب الامتياز احترام مسافات الأمن المحددة ب ………. مترا على طول الحاجز و………. مترا حول منشآت مأخذ المياه و/ أو صرف الفيضانات. المادّة 13 : يمكن الهيئة المسيرة للحاجز المائي ولأسباب أمنية، لا سيما أثناء عمليات إطلاق المياه، منع صاحب الامتياز من الدخول إلى نقطة المياه وهذا بإعلامه مسبقا. المادّة 14 : يمكن تعليق استعمال صاحب الامتياز لنقطة المياه مؤقتا، في حالة قيامه بأشغال صيانة على مستوى الحاجز المائي السطحي أو عند وقوع حوادث طبيعية أو مفاجئة تستوجب تعديل شروط استغلالها. المادّ ة 15 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بأعمال صيانة منتظمة للهياكل لضمان حسن سيرها. المادّة 16 : يجب أن يسهر صاحب الامتياز على الحفاظ على نظافة نقطة المياه موضوع الامتياز، وفي هذا الصدد، يتعين عليه إزالة كل النفايات. المادّة 17 : يجب على الهيئة المسيرة للحاجز المائي أو البحيرة إبلاغ صاحب الامتياز بكل تدهور ملحوظ في نوعية المياه قد يشكل أخطارا على ممارسة النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 18 : يمكن السلطة مانحة الامتياز القيام في كل وقت، بعمليات مراقبة للمواقع للتأكد من أن استغلال الهياكل موضوع الامتياز قد نفذ من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الامتياز تسهيل القيام بعمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا. المادّة 19 : يعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن كل خسارة قد تحصل للغير جراء الامتياز، وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرّر ب ………………… في …………………. صاحب الامتياز السلطة مانحة الامتياز قرئ وصودق عليه
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- و بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- و بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به. المادّة 2 : تحدد قائمة السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل المعنية بأحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفي ن بالموارد الم ائية والطاقة، دون المس اس بأحك ام القان ون رقم 02-01 الم ؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تتم إقامة الهياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، على أساس دفتر شروط مكتتب من طرف صاحب الامتياز ويرفق نموذجا منه بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يرسل طلب امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، للوزير المكلف بالموارد المائية. المادّ ة 5 : يجب أن يتضمن طلب الامتياز المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه البيانات الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - الاسم واللقب والعنوان،
- بالنسبة للأشخاص المعنويين - اسم الشركة وعنوان مقرها الاجتماعي،
- تعيين السد ونقاط المياه أو منشأة التحويل المعنية بالهياكل المراد إعدادها،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مذكرة تقنية تتضمن :
- التصميم وخاصيات الهياكل المزمع إنجازها،
- حجم المياه الواجب استعمالها سنويا وتوزيع المنسوب الواجب استخراجه في الوقت المحدد،
- مستخرج من الخريطة يبين موقع الهياكل المزمع إنجازها والمصنع الهيدروكهربائي،
- المخطط الإجمالي للهياكل المزمع إنجازها وملحقاتها،
- مذكرة توضح القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب. المادّة 6 : يخضع طلب امتياز إقامة هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، لتعليمة مشتركة بين الإدارة المكلفة بالموارد المائية والإدارة المكلفة بالطاقة. يمكن أن يرفض طلب الامتياز وتبلّغ أسباب الرفض لصاحب الطلب. المادّة 7 : على إثر التعليمة المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه، يخضع إنشاء هياكل إنتاج الكهرباء لموافقة مجلس الوزراء في حالة ما إذا كانت إقامة الهياكل المعنية لا تثير تحفظات تقنية خاصة، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال إجراءات منح ترخيصات استغلال هياكل إنتاج الكهرباء. المادّة 8 : بعد موافقة مجلس الوزراء، يكمل طلب الامتياز بملف تقني يشمل الوثائق الآتية :
- رخصة استغلال هياكل إنتاج الكهرباء الممنوحة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ المنشآت المزمع إنجازها،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها. المادّة 9 : يمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّ ة 10 : يجب أن يبين القرار المتضمن منح امتياز إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومن شآت التح ويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لا سيما : / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- تعيين موقع الهياكل،
- حجم المياه المستعملة سنويا والنسب الواجب استخراجها،
- مدة الامتياز. يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مع دفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا. المادّة 11 : تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن أن يمدد الامتياز لمدة محددة بنفس الأشكال. عند نهاية الامتياز، تسلّم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز وكذا أراضي الوعاء إلى الدولة مجانا، طبقا للتشريع المعمول به. المادّ ة 12 : يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإعداد هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لصاحب الامتياز من طرف إدارة الأملاك أو المصلحة المسيرة حسب الحالة. إذا كانت أراضي الوعاء تابعة للملك الخاص تكتسب من طرف الدولة ثم تمنح لصاحب الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة. المادّة 13 : إن امتياز إقامة هياكل عند أسفل الس دود ونق اط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع اله ي دروك هربائية إسمي، غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون محل تأجير للغير من الباطن تحت طائلة سقوط الحق. المادّة 14 : الامتياز مؤقت وقابل للإلغاء. و يمكن إبطاله، لا سيما في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط. المادّة 15 : يتعين على صاحب الامتي از دفع كل إتاوة مستحقة مقابل استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليه في التشريع المعمول به. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا، الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود، ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية. الفصل الأول نطاق الامتياز المادّة 2 : يتمثل امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية في إنجاز واستغلال منشآت الري الواقعة أعلى وأسفل هذه المصانع كما هو مرقم أسفله : 1 - …………………………….. 2 - …………………………….. …………………………………. المادّة 3 : تتواجد منشآت الري المعنية في إقليم بلدية …………………………………. المادّة 4 : تحدد مدة الامتياز ب……… سنوات. يقدم كل طلب للتجديد سنة واحدة (1) قبل انتهاء صلاحية الامتياز. المادّة 5 : يخول الامتياز لصاحب الامتياز الحق في استعمال حجم مائي يقدر ب …………: م 3 / السنة مع تنظيم المنسوب الواجب استخراجه والمنسوب الواجب إرجاعه المحددين كما يأتي : …………………………………. …………………………………. الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإقامة الهياكل المادّة 6 : يجب أن يشرع صاحب الامتياز في إنجاز منشآت الري موضوع الامتياز في أجل …….. ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز، تحت طائلة إلغاء الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز بعد الإعذار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 المادّة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق كل التدابير الموصى بها خلال دراسة التأثير، للعلم : 1 - ……………………… 2 - …………………….. …………………………. المادّة 8 : يتعين على صاحب الامتياز، قبل تشغيل المنشآت موضوع الامتياز، القيام بمراقبة مطابقة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية وهذا بالاتصال مع الإدارة المكلفة بالطاقة. وفي حالة ملاحظة عدم تطابق الهياكل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز بهدف إصلاحها قبل استغلالها. تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري يرفق بملف جرد المنشآت المنجزة. المادّة 9 : يتعين على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة مانحة الامتياز للقيام بكل تغيير أو توسيع في الهياكل. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل المادّة 10 : تحدد الشروط والكيفيات التقنية للتزويد بحجم المياه والمنسوب الواجب استخراجه على مستوى المصنع الهيدروكهربائي بموجب اتفاقية تبرم بين صاحب هذا الامتياز والهيئة المستغلة للسد ونقطة المياه أو منشأة التحويل. تحدد الكيفيات المالية للتزويد بالمياه في قانون المالية. المادّة 11 : يمكن تخفيض أو توقيف التزويد بالمياه أثناء الاستغلال، في حالة تنفيذ أشغال إصلاح السد ونقطة المياه أو منشأة التحويل أو أثناء وقوع ظواهر طبيعية أو حوادث من شأنها تغيير شروط استغلالها مؤقتا و/أو استعمال المورد المائي الذي تم حشده. في حالة تخفيض أو توقيف مبرمج للتزويد بالمياه، تعلم الهيئة المستغلة للسد، صاحب الامتياز خلال أجل مناسب لاستغلال الهياكل. المادّ ة 12 : يتعين على صاحب الامتياز ضمان صيانة منتظمة وتجديدا مناسبا للهياكل لضمان حسن سيرها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 13 : يتعين على صاحب الامتياز تبليغ الهيئة المستغلة للسد أو نقطة المياه أو منشأة التحويل مسبقا، عن كل توقف مؤقت في سير الهياكل موضوع الامتياز و/أو المصنع الهيدروكهربائي سواء كان ذلك مرتبطا بعمليات الصيانة أو بضبط إنتاج الكهرباء. يجب أن يحدد هذا التبليغ مدة انقطاع التزويد بالمياه. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 14 : يمكن السلطة مانحة الامتياز وفي أي وقت، الشروع في عمليات مراقبة ميدانية للتأكد من أن استغلال المنشآت موضوع الامتياز قد نفذ من طرف صاحب الامتياز وفق أحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الامتياز تسهيل أداء عمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا وضمان، لاسيما الدخول لهؤلاء الأعوان إلى الهياكل. المادّة 15 : يجب على صاحب الامتياز مسك سجل استغلال في الموقع، تدون فيه، لا سيما معطيات حول الحجم والمنسوب الواجب استخراجه وكذا عمليات الحفاظ على الهياكل وصيانتها. المادّة 16 : يعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز. كما أن له الحق في اكتتاب كل وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب ………………….. في ……………… صاحب الامتياز السلطة مانحة الامتياز قرئ وصودق عليه ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 119 و 124 و 126 منه، / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، الخاضع ين للمرس وم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
- تعويض التفتيش والمراقبة. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من وزير النقل. المادة 4 : يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي فيما يخص الأسلاك والرتب الآتية :
- المهندسون (كل الشعب)،
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
- المتصرفون في الشؤون البحرية،
- مفتش رئيسي في النقل البري،
- مفتش قسم في النقل البري،
- رئيس مفتشي القسم في النقل البري،
- مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
- 25 % من الراتب الرئيسي فيما يخص الأسلاك والرتب الآتية :
- التقنيون (كل الشعب)،
- مفتش النقل البري،
- مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق،
- مراقبو الملاحة والعمل البحري. المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، باستثناء مفتشي النقل البري ومفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ومراقبي الملاحة والعمل البحري. المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية : مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد بلي، بصفته نائب مدير للأرشيف والوثائق بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11
- سلك مفتشي النقل البري،
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق،
- سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة الزهرة فودي، بصفتها نائبة مدير للتشريع الفلاحي والمنازع ات بوزارة الفلاح ة - سابق ا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحم د العيه ار، بصفته مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الكريم بلكيحل، في ولاية بشار،
- الدراجي قاسم، في ولاية الجلفة،
- مختار خالدي، في ولاية بومرداس،
- عبد الحميد مرسلي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد فاروق هويبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد عياش، بصفته مديرا للثقافة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديري مسرحين جهويين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي براوي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد العيد قابوش، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بقالمة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة الزهرة فودي، مديرة للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد العيهار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد مسعود حميدي، محافظا للغابات في ولاية خنشلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- الدراجي قاسم، في ولاية الأغواط،
- عبد الكريم بلكيحل، في ولاية الجلفة،
- مختار خالدي، في ولاية جيجل،
- عبد الحميد مرسلي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد عياش، مديرا للثقافة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد فاروق هويبي، مديرا للثقافة في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بقالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد علي براوي، مديرا للمسرح الجهوي بقالمة.
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 2 أكتوبر سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1432 الموافق 28 يوليو المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري. الدستوري سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء بم وجب مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1432 الم واقق 28 يوليو سنة 2011، تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف عبد المالك حريدي مترجم - ترجمان مهندس دولة في الإعلام الآلي وثائقي أمين محفوظات رئيسي ملحق رئيسي للإدارة تقني سام في الإعلام الآلي ميلود بوخرص تقني في الإعلام الآلي ملحق إدارة كاتب مديرية عون إداري رئيسي عون إدارة كاتب محمد مرزوق العمال المهنيون سائقو السيارات الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون توفيق بن صفة أحمد بوبكر صفية دبايلي عبد الحليم زغاد شفيقة الحداد نصيرة بابان هلال بلحبيب عمر تقرسيفي عز الدين بنة يرأس السيد أحمد بوبكر اللجنة المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له، تخلفه السيدة شفيقة الحداد.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن تأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، لا سيما المادتان 5 و 14 منه، يقرّران ما يأتي : أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المنشآت والهياكل الأساسية المذكورة كما يأتي : 1 - المنشآت والهياكل الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية ذات ضغط أكبر من 50 كيلوفولط بما فيها المراكز الكهربائية، 2 - المنشآت والهياك ل الأساسية للتوزيع ذات الضغط المتوسط حيث يكون الضغط أكبر من واحد (1) كيلوفولط وأصغر من 50 كيلوفولط أويساويها، 3 - المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المنخفض حيث الضغط أصغر من واحد (1) كيلوفولط أويساويها، 4 - منشآت إنتاج الكهرباء، 5 - المنشآت والهياكل الأساسية للغاز ذات الضغط العالي الموجهة للسوق الوطنية، 6 - المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
- المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية : مجموعة تتكون من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية والمحولات والمراكز وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية وخطوط الربط الدولية ومراكز التحويل وكذا تجهيزاتها وملحقاتها مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين وكذا الربط البيني بين محطات الانتاج الكهربائية والشبكات الكهربائية،
- المنشآت والهياكل الأساسية الغازية : مجموعة تتكون من القنوات ومحطات فصل الغاز وخفض ضغطه وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية كتجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط وقياس الغاز الموجه للسوق الوطنية،
- منشآت إنتاج الكهرباء : التجهيزات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتوي على وحدة أو عدة وحدات أو مجموعات لإنتاج الكهرباء بما في ذلك التوربينات والمولدات والغلايات والمحولات وأنظمة
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م التحكم وكذا التجهيزات الفرعية الضرورية لحسن تشغيل المنشآت ( مراكز الصرف والمنشآت الفرعية للإنتاج .) تجمع هذه التجهيزات في نفس الموقع ويستغلها نفس المنتج،
- المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي :
- القنوات ومنشآتها الملحقة ومحطاتها النهائية ذات الضغط المطلق في حالة الخدمة التي تفوق 17 بارا والموجهة للسوق الوطنية،
- محطات كبس الغاز الطبيعي،
- محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات،
- أي وسيلة أخرى لتخزين الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي السائل أو غاز البترول السائل لأغراض التوزيع العمومي،
- المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض :
- شبكات وأنابيب وقنوات التوزيع ومحطات ومنشآت التكييف والتخزين وكذا محطات التمدّد التي يقل ضغطها المطلق عن 17 بارا أو يساويها.
- المستغل : هو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يستغل المنشأة المعنية بالأشغال المقررة.
- مسؤول الأشغال : الشخص المكلف لحساب شخص معنوي أو طبيعي بتنفيذ الأشغال الموجودة بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للكهرباء والغاز. تحديد حدود محيطات الحماية المادة 4 : تعرف حدود محيط الحماية للمنشآت والهياكل الأساسية والمذكورة أعلاه حسب طبيعة المنشأة من جهة وحسب جهد أو ضغط المنشأة المعنية من جهة أخرى. تضبط هذه الحدود كما يأتي : 1 - الخطوط الكهربائية : أ - خطوط كهربائية هوائية داخل المناطق العمرانية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15
- مسافة ثلاثة أمتار ( 3 م ) من جانبي المنشآت التي يقل جهدها الاسمي عن 50 كيلوفولت.
- مسافة خمسة أمتار ( 5 م ) من جانبي المنشآت التي يفوق جهدها الاسمي عن 50 كيلوفولت.
- مسافة متر واحد ( 1 م ) من جانبي المنشآت التي يقل جهدها الاسمي عن واحد (1) كيلوفولت أو يساويها. ب - خطوط كهربائية هوائية خارج المناطق العمرانية :
- مسافة خمسة عشر ( 15 م ) مترا من جانبي مح ور ال خط وط الك هربائية ذات ض غط أك بر من واحد (1) كيلوفولت.
- مسافة خمسة وعشرين ( 25 م ) مترا من جانبي محور الخطوط الكه ربائ ية ذات ض غط أكبر من 50 كيلوفولت. ج - خطوط كهربائية أرضية :
- مس اف ة متر وخمسين سنت يمترا ( 1,50 سم ) من جانبي الخطوط الأرضية لكل الأصناف. 2 - منشآت إنتاج الكهرباء :
- مسافة عشرين مترا ( 20 م ) وراء السياج. 3 - المنشآت والهياكل الأساسية للغاز : أ - المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي الموجودة خارج المناطق العمرانية :
- مسافة عشرين مترا ( 20 م ) بالنسبة لكل أشغال الردم أو التن ق يب التي لا يتعدى عمقها 5 أمتار.
- مسافة أربعين مترا ( 40 م ) بالنسبة لأشغال الح ف ري ات التي يت عدى عمقها أك ثر من 5 أمتار لا سيما تلك التي يمكن أن تنقل اهتزازات إلى المنشآت والهياكل الأساسية للغاز المعنية.
- مسافة خمسة وسبعين مترا ( 75 م ) بالنسبة للأشغال والعمليات الخاصة بمشاريع البناء الخاضعة للتنظيم والمتعلقة بالمنشآت المصنفة وتمثل أخطار الحريق أو الانفجار، أو الخاضعة للتنظيم والمتعلقة بالمؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب - المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي الموجودة في المناطق العمرانية :
- تفصل مسافة عشرة أمتار ( 10 م ) بالنسبة للبنايات والعمارات المشغولة من طرف الأشخاص والتي لا يتردد عليها الجمهور.
- تفصل مسافة عشرة أمتار ( 10 م ) بالنسبة لحافة الطرقات وطرق التنقل.
- تفصل مسافة خمسة عشر مترا ( 15 م ) بالنسبة لطرق النقل بالسكك الحديدية الأقرب منها. ج - المنشآت والهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط :
- مسافة ثلاثة أمتار ( 3 م ) بالنسبة لكل الأشغال المحاذية للمنشآت والهياكل الأساسية للغاز ذات الضغط المتوسط. تنفيذ الأشغال بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للطاقة الكهربائية والغازية المادة 5 : تكون المسافات أو حدود محيط الحماية كما هي محددة أعلاه، مسافات دنيا يجب احترامها أثناء إنجاز كل أنواع الأشغال بالقرب من الهياكل والمنشآت المذكورة في هذا الفصل، لا سيما الأشغال المذكورة كما يأتي على سبيل البيان : 1 - القيام بأشغال الردم لإنجاز أو تعديل قنوات أو حفر أو سكك حديدية أو طرقات أو مواقف سيارات أو جسور أو ممرات أرضية أو هوائية أو أنفاق أو أسس عمارات وحيطان أو أسيجة أو منشآت وهياكل أساسية أخرى، 2 - أشغال الإرساء المباشرة من الغير وتحويل أو نزع قنوات ومصارف المياه وخطوط الوصل المدفونة من كل نوع والتدخلات المختلفة على هذه المنشآت والهياكل الأساسية، 3 - الحفريات وعمليات التنقيب الأفقية والكسور والتعزيزات عن طريق الدفع أو كل إجراء ميكانيكي آخر للأوتاد وأل واح التدع يم وآلات السبر الثاقبة إلخ..، / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م 4 - الحركة خارج الطرق للمراكب التي تزن بحمولتها أكثر من 3,5 طن في مجملها والاستعارات أو مستودعات المواد، 5 - وضع عناصر التثبيت أو التوجيه الجوي أو الأرضي، 6 - الأعمال الهندسية الفلاحية كصرف المياه والسراديب وتنظيف الخنادق، 7 - زراعة الأشجار والأشغال الأخرى المعدة بواسطة الوسائل الميكانيكية، 8 - أشغال الهدم. المادة 6 : زيادة على ضبط حدود محيط الحماية المذكورة أعلاه، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الأشغال ال تي تك ون بالقرب من الخطوط الكهربائية “ المسافة الدنيا المقربة “ التي يحددها المستغل والتي لا يقبل أي تدخل في حالة تجاوزها. كما يؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد المسافات الدنيا المذكورة أعلاه، التي ينبغي احترامها بالنسبة للقطع الناقلة العارية التي تكون عادة تحت الضغط :
- من كل التحركات الممكنة للقطع الناقلة العارية تحت الضغط، للهيكل الكهربائي لا سيما الخط الهوائي،
- من كل التحركات والتنقلات والاهتزازات والاخفاقات أو السقوط الممكن للآلات المستعملة أثناء الأشغال. شروط شغل محيط الحماية بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية للكهرباء والغاز المادة 7 : يتعين على كل مقاول عمومي أو خاص أو حرفي ينوي إنجاز منشآت في إقليم بلدية، أن يطلب معلومات لدى هذه البلدية حول وضعية المنشآت الموجودة والمذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في مرحلة إعداد المشروع. يجب أن يوجه طلب المعلومات لمستغل المنشأة المعنية تبعا للنموذج المرفق في الملحق الأول بهذا القرار. يتعين على المستغل أن يردّ في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام طلب المعلومات.
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م المادة 8 : يجب على المقاولين العموميين أو الخواص أو الحرفيين المكلفين بتنفيذ الأشغال تقديم تصريح بنية البدء في الأشغال للمستغل المعني بهذه الأشغال المقررة حسب النموذج المرفق في الملحق رقم 2 لهذا القرار. يجب أن يرسل هذا التصريح إلى المستغل قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ بدء الأشغال وبعد تسلم المقاول أو الحرفي المكلف بإنجاز الأشغال الرد على طلب المعلومات. إذا لم يبلغ المقاول أو الحرفي المكلف بإنجاز الأشغال التصريح بنية بدء الأشغال في أجل أقصاه شهر واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ استلام رد المستغل على طلب المعلومات، يجب تجديد هذا التصريح وفي هذه الحالة، يتعين على المستغل الرد في أجل سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا التصريح. المادة 9 : يمكن المستغل الدخول الحر إلى الورشة أثناء مدة الأشغال، لمراقبة مقاييس الأمن وشروط إنجاز الأشغال. يجب أن لا يعرقل إنجاز الأشغال مدخل المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية والغازية، وكذا است غ لالها الطبيعي. في حالة عدم احترام هذه التدابير فإن المسؤول ي ة تقع على عاتق منجز الأشغال. وللعلم، فإن التكالي ف المحتملة المترتبة عن وضع المنشآت والهياكل الأساسية خارج الضغط أو خارج الخدمة أو غير ذلك، تكون على عاتق صاحب الطلب. المادة 10 : ي ت عي ن ع لى مسؤول الأشغال، في حالة ما إذا كانت الأشغال بالقرب من الخطوط الهوائية أن يتصل بالمستغل للاطلاع على مقدار الضغط والمسافات التي يجب احترامها، وإعداد التصريح بنية الأشغال، عند الاقتضاء. المادة 11 : فيما يخص الأشغال المنجزة بالقرب من قنوات الغاز، فإن المستغل يقرر بالاتفاق مع منفذ الأشغال التدابير التي يجب اتخاذها فيما يخص استقرار المنشأة وسلامة الأشخاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 يبلّغ المستغل، تحت مسؤوليته وبحد أقصى من التوضيحات الممكنة، كل المعلومات التي يحوزها بخصوص مكان المنشآت والهياكل الأساسية الموجودة بالقرب من مكان الأشغال المقررة مع إرفاق التوصيات التقنية والأمنية المعمول بها. في حالة توقف الأشغال يجب إعلام المستغل بذلك وكذلك الأمر بصفة مسبقة بالنسبة لكل استئناف لهذه الأشغال. كيفيات شغل محيط الحماية بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية الغازية والكهربائية وتطبيق التدابير الأمنية المادة 12 : لا يمكن مسؤول الأشغال العمل بالقرب من منشأة كهربائية أو غازية تقع بجوار محيط الحماية كما هو منصوص عليه، لا سيما في المادة 4 أعلاه، إلا في إحدى الحالات من الشروط الآتي ذكرها :
- في حالة حصوله من المستغل، على شهادة وضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة،
- في حالة وجود عوائق وضعها المستغل،
- في حالة ما إذا كلف المستغل بالقيام بعزل الأجزاء تحت الضغط بفعالية (طريقة مستعملة فقط في المنشآت والهياكل الأساسية ذات الضغط المنخفض) عندما يتعلق الأمر بمنشأة كهربائية. وفي كل الحالات، يجب أن يعلن المستغل عن الإجراء المقرر كتابيا لمسؤول الأشغال. وفي حالة عدم الاتفاق بين مسؤول الأشغال والمستغل سواء على إمكانية وضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة أو على التدابير التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الأشخاص، يجب أن يقدم مسؤول الأشغال الاعتراضات لدى المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالطاقة. وعندما يتعلق الأمر بمنشأة كهربائية، فإنه يتعين على المستغل أن يضع على الأقل، تحت التراب دارة كهربائية قصيرة مباشرة بالقرب من الورشة. وللعلم فإن ملامسة المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية تبقى ممنوعة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لا يمكن مسؤول الأشغال أن يشرع في العمل إلا عندما يكون حائزا شهادة تؤكد أن المنشأة خارج الضغط أو الخدمة. يجب على مسؤول الأشغال، في حالة توقف أو قطع أو نهاية الأشغال أن يتحقق من أن مستخدميه قد أخلّوا الورشة وأنهم ليسوا معرضين لأي خطر. ويعد حينئذ تقرير نهاية الأشغال يوقعه ويسلمه إلى الم ستغ ل. وي ع د هذا ال ت س ليم نه اي ة مسؤوليته. إذا كانت ظروف ملحة تمنع اس ت مراري ة الخدمة لا يمكن المستغل بسببها أن يضع المنشأة خارج الضغط أو الخدمة المطلوبة، ويجب أن يبلغ ذلك كتابيا إلى مسؤول الأشغال. يجب على المستغل حينئذ قبل بداية الأشغال، وباتفاق مع مسؤول هذه الأشغال، تحديد تدابير الأمن التي يجب اتخاذها. يجب على مسؤول الأشغال أن يعلم الأشخاص العاملين تحت مسؤوليته أو معه، بهذه التدابير. وتتمثل هذه التدابير، لا سيما فيما يأتي :
- العزل بواسطة تلبيس المواصلات ذات الضغط المنخفض،
- إنجاز حواجز خارج متناول المنشآت والهياكل الأساسية التي توجد بالقرب من الأشغال المزمع إنجازها. المادة 13 : عندما يكون القيام بأشغال الردم والحفر والتنقيب أو عمليات التغريز الأخرى ضروريا بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية أو الغازية الأرضية من أي صنف كانت، يجب أن تكون حدود منطقة منع البناء في جميع الحالات، معلمة بش كل ظ اه ر بواسط ة لاف ت ات ورايات وأعلام صغيرة أو صور أو أي إجراء أو وسيلة مم اثل ين. ويجب أن ينجز مسؤول الأشغال هذه العلامات مع مراعاة الم علومات المستقاة من المستغل. كما يجب أن تنجز قبل البدء في الأشغال وتبقى موجودة خلال كل مدة الأشغال. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م بغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يجب أن يتخذ مسؤول الأشغال احتياطات إضافية لضمان أمن المتدخلين. وزيادة على ذلك، عندما يقدر المستغل لسبب يراه ملحا، عدم إمكانية وضع المنشأة الأرضية المعنية خارج الضغط أو الخدمة، يجب على مسؤول الأشغال أن يعين شخصا مؤهلا لمراقبة الأشخاص المشاركين في العمل أو في العملية ويحذرهم حين يقتربون أو يقربون أدواتهم دون المسافات المحددة أعلاه. المادة 14 : عندما يكون استعمال شاحنات للردم أو النقل أو الرفع أو المناولة أو تحويلها إلى جانب منشأة كهربائية أو غازية أرضية ضروريا وعندما يقدر المستغل لسبب يراه ملحا، عدم إمكانية وضع المنشأة الكهربائية أو الغازية الأرضية خارج الضغط أو الخدمة، يجب اختيار المواقع التي يتم شغلها والمسار الواجب اتباعه من هذه الشاحنات بكيفية تجنب اقتراب جزء منها من حدود منطقة الحماية. كما يجب على مسؤول الأشغال في مثل هذه الظروف أن يطلب حضور المستغل ويبقى هذا الأخير ملزما بمسؤوليته في حالة التعدي على المنشأة. المادة 15 : إن منجز الأشغال يبقى أثناء إنجازها مسؤولا عن أي خسائر تلحق بالمنشآت والهياكل الأساسية للمستغل. وبهذه الصفة، يتعين عليه القيام بنفسه أو من المستغل وعلى حسابه الخاص بإعادة هذه المنشآت والهياكل الأساسية إلى حالتها الأصلية. المادّة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة .2011 وزير الداخلية وزير الطاقة والمناجم والجماعات المحلية يوسف يوسفي دحو ولد قابلية
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 2 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الأول بيان طلب معلومات حول وجود المنشآت والهياكل الأساسية الكهربائية و/أو الغازية وإقامتها المرسل إليه : صاحب الطلب الاسم واللقب أو التسمية : صاحب المشروع / مكتب الدراسات القائم بالمشروع العنوان الهاتف الفاكس استلام كل المعلومات الضرورية من مستغلي المنشآت والهياكل الأساسية، يجب ملء الخانة أدناه بأقصى درجة من الوضوح. العنوان ( رقم، اسم الطريق ) أو المخطط العمراني ( المقاطعة - رقم القطعة - الفرع - المكان المذكور .) مكان الأشغال العنوان الرمز البريدي البلدية طبيعة الأشغال
- الهدم * قناة
- البناء * تسوية الأرض
- قطع / تقليم الأشجار * الردم
- التنقيب * صرف المياه غيرها الشاحنات المستعملة الولاية
- السراديب
- الحفر
- تنظيف الخنادق / المصارف استلام كل المعلومات الضرورية من مستغلي المنشآت والهياكل الأساسية، يجب ملء هذه الخانة أدناه بأقصى درجة من الوضوح جدول الأشغال التاريخ المقرر لبدء الأشغال المدة هام : يجب إرسال هذا الطلب إلى المستغلين قبل أي بدء في إنجاز حذار : هذا الاجراء لا يعفي منفذ الأشغال من اكتتاب تصريح بنية الأساسية المعنية بالمشروع. المحتملة الأشغال. البدء في الأشغال لدى كل مستغل المنشآت والهياكل
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصريح بنية الجزائريّة / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م الملحق 2 البدء في الأشغال أو العمليات بالقرب من المنشآت الكهربائية أو الغازية المرسل إليه : المصرح الاسم المهنة العنوان البلدية الهاتف الأشغال / العمليات التاريخ المقرر لبدء الأشغال طبيعة الأشغال العنوان / المكان البلدية منفذ الأشغال
- أنا شخصيا
- المؤسسة المعينة أدناه : المؤسسة الاسم واللقب / التسمية العنوان البلدية الهاتف إمضاء المصرح اللقب الولاية الفاكس المدة المحتملة الولاية الولاية الفاكس
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م ق رار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، تعيّن السّيدتان والسّ ادة الآتية أسماؤهم أعض اء في مج لس إدارة وكالة تط وي ر استخدام الطاقة وترشيده، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- لخضر بن معزوز، ممث ل وزير الطاقة والمناجم، رئيسا،
- يوسف عتيق، ممثل و زير الماليّة،
- عبد الخالق شورفة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- مصطفى حمودي، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- مراد خوخي، ممثل وزير النّقل،
- نور الدين رج ال، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- عبد الحكيم زبيري، ممثل وزير التّجارة،
- عبد الوهاب سماتي، ممثل وزير الموارد المائية،
- حميد عفرة، ممثل وزير السّكن والعمران،
- فريد نزار، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- حورية رباح، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- فتيحة غربي، ممثلة عمال وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده،
- عبد الرحمان مطاوي، ممثل عمال وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده. وزارة الاستشراف والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات. إن الأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 ووزير المالية، ووزير الاستشراف والإحصائيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-282 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بوزارة الاستشراف والإحصائيات، كما هو مبين في الجدول الآتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 16 حارس 1 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الأول 24 عون خدمة من المستوى الثاني 12 المجموع العام 73 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 وزير الاستشراف عن وزير المالية والإحصائيات الأمين العام حميد الطمار ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين. إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى، المعدّل و المتمّم، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الجزئي الكامل الجزئي 6 - - 22 1 200
-
-
- 1 1 200
-
-
-
- 17 5 288
-
-
-
- 3 7 348
-
-
-
- 24 2 219
-
-
-
- 12 3 240 6 - - 79
-
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمراكز استجمام المجاهدين تحدّد تسميتها ومقارها طبقا للجدول الآتي : تسمية ملحقات مراكز المقار استجمام المجاهدين
- ملحق ة م ركز - بلدي ة البيض (ولاية استجمام المج اهدين البيض)، حمام عين الورقة،
- ملحقة م رك ز - بلدية سيدي سليمان استجم ام المجاهدين (ولاية تيسمسيلت). حمام سرغين. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 محمّد الشريف عباس
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1432 المواف ق أوّل سبتمبر سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العموم ية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. إنّ وزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل وا لمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 المو افق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-369 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاح ي ات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-369 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى الملحق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2011 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة الأمين العام الشريف رحماني ميلود بوطبة الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد أعباء تبعات الخدمة العمومية الموكلة لترقية حظيرة الرياح الكبرى وكذا شروط تنفيذها. المادّة 2 : تتضمّن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة وتلك المتعلقة بمهام حفظ وصيانة حظيرة منظرية مكوّنة من تجهيزات للترفيه والتثقيف واللعب والرياضة. المادّة 3 : تكلّف وكالة ترقية حظيرة الرياح الكب رى، في إط ار القي ام بمهام الخ دم ة العم وم ية بما يأتي
- ضمان المحافظة على الذمّة الماليّة الموكلة إليها،
- ضمان صيانة منشآت الاستقبال،
- ضمان مراقبة وتأمين وحراسة الحظيرة. أحكام ماليّة المادّة 4 : تتلقى الوكالة مساهمة ماليّة عن كل سنة ماليّة مقابل تبعات الخدمة العومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : ترسل الوكالة إلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدّد الوزير المكلّف بالماليّة والوزير المكلّف بالتهيئة العممرانية والبيئة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة. المادّة 6 : تدفع المساهمات الماليّة الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفّل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 9 : تعد الوكالة عن كل سنة، ميزانية السنة الماليّة الموالية، التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع تهيئة حظيرة الرياح الكبرى،
- مخطط تمويل. المادّة 10 : تسجّل المساهمات السنوية المحدّدة بعنوان دفتر الشروط هذا تبع ات الخدم ة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصيّة طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : ……….. ( بدون تغيير ) ………. “ - بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة :
- عبد القادر مسوس،
- محمد طيب حمارنية،
- عبد القادر جلاب،
- محمد عبد الهادي،
- محمود طواجين، ……….. ( بدون تغيير ) ………. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : ……….. ( بدون تغيير ) ……….
- محند عيدار، ممثل عن الكونفديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- سعادة ملاح، ممثل عن الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- سعد شيخ، ممثل عن الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بدر الدين حمري، ممثل عن الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل، ……….. ( الباقي بدون تغيير ) .”………. ★ قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : ……….. ( بدون تغيير ) ………. “ - بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : الآنسة والسادة : ……….. ( بدون تغيير ) ……….
- زكير فزاز، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- نذير بوعباس، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- داود كارد، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ……….. ( الباقي بدون تغيير ) .”……….
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة هدنة صبرينة الصندوق بن خليل الجودي المستخدمة الولاية الوطني للتقاعد سطيف “ برج بوعريريج حمادوش طارق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء البويرة بورناني محمد لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- السيد عبد الرؤوف خالف، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا خلفا للآنسة راضية نسيلي. …… (الباقي بدون تغيير) .”…… “ تيزي وزو وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- السيد عبادلي محمد بشير، ممثل الوزير المكلّف بالرياضة، رئيسا، …… (الباقي بدون تغيير) .”…… وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، تعيّن السّيدتان والسّ ادة الآت ية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه التّنفيذيّ رقم 02-373 المؤرّخ في 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتحديد قانونه الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- خمنو بوخالفة، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- محداد سعاد، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة - المديرية العامّة للخزينة، عضوة،
- عتيق يوسف، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة - المديرية العامّة للميزانية، عضوا، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 11-03 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 62 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، 2 أكتوبر سنة 2011 م
- مكرسي اسكن در، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا،
- راجي جمال، ممثل الوزير المكلّف بالصّيد البحري و الموارد الصّيدية، عضوا،
- بن زعرور شكري، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، عضوا،
- بريخ آكلي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- سليماني نصيرة، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، عضوة،
- صحراوي يحيى، ممثل الغرفة الجزائرية للتّجارة والصناعة، عضوا. وبلاغات
- و بمقتضى النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،
- و بمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل الحسابي للأدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 24 مايو سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تحوز، وفق الشروط المحددة في هذا النظام، على منظومة مراقبة داخلية لتوزيع قائمهم من القروض و الاقتراضات ما بين البنوك، لا سيما تلك التي تمّت في السوق النقدية.
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م المادة 2 : تحدد البنوك و المؤسسات المالية لكل طرف مقابل المبلغ الأقصى للقروض المقدمة والاقتراضات المتحصل عليها لدى الأطراف المقابلة المصرفية. يجب أن تكون هذه المبالغ محددة وفقا لشروط تضمن توزيع التوظيفات المحققة والتمويلات المتحصل عليها التي تكون مطابقة لقرارات الهيئة المداولة المتعلقة بأخذ المخاطر و تسيير السيولة. تكون الحدود التي تم وضعها بالنسبة لكل طرف مقابل محل إعادة دراسة دورية. المادة 3 : في حالة ما إذا كان طرف مقابل مصرفي، يراقب بصفة حصرية طرفا مقابلا أو عدة أطراف مقابلة مصرفية، تعتبر المجموعة التي تم تكوينها كطرف مقابل واحد ونفس الطرف المقابل بالنسبة لاحترام الحدود المذكورة في المادة 2 أعلاه. كما تعتبر أيضا نفس الطرف المقابل، الأطراف المقابلة المصرفية المرتبطة بصفة فيما بينها بروابط، إذا واجه أحدهم مشاكل مالية، سيعرف الآخر أو كلهم صعوبات في التسديد. المادة 4 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقيم :
- نظام تسجيل و معالجة المعلومات يسمح لهم بمعرفة، بالنسب ة لكل ط رف مقابل، مبالغ القروض المقدمة و الاقتراضات المبرمة،
- إجراء متابعة الحدود المحددة بالنسبة لكل طرف مقابل،
- إجراءات إعلام الهيئات التنفيذية والتي تتداول حول احترام هذه الحدود. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 11-04 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 62 و 97 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 02-03 المؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك و المؤسسات المالية ونشرها،
- وبمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل الحسابي للأدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 11-03 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتعلق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك،
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 24 مايو سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقيم، وفق الشروط التي تحددها المواد الموالية، إجراء لتعريف وقياس وتحليل وتسيير خطر السيولة. وتعرف هذه الأخيرة كمخاطر عدم القدرة على مواجهة التزام ات أو عدم قدرة فك أو تعويض وضعية، نظرا لحالة السوق، و ذلك في أجل محدد و بتكلفة معقولة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 2 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن :
- تحوز فعليا، و في كل وقت، على السيولة الكافية لمواجهة إلتزاماتها، في قدر استحقاق أدائها، بواسطة مخزون من الأصول السائلة،
- تسهر على تأمين تنويع كاف لمصادرها من التمويل حسب المبالغ وآجال الاستحقاق والطرف المقابل،
- تختبر، دوريا، إمكانيات الاقتراض المتاح ة لهم لدى الأط راف المقاب لة، إن كان ذلك في ظروف عادية أو في حالة أزمة. المادة 3 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم نسبة بين مجموع الأصول المتوفرة و الممكن تحقيقها على المدى القصير والتزامات التمويل المستلمة من البنوك من جهة ومن جهة أخرى، بين مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصير والالتزام ات المقدم ة. وتسمى هذه النسب ة بالمعامل الأدنى للسيولة. ستحدد مكونات وطرق إعدادها بتعليمة من بنك الجزائر. يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقدم في كل وقت معامل سيولة يساوي على الأقل 100 % . المادة 4 : تبلّغ البنوك و المؤسسات المالية، في نهاية كل ثلاثي، بنك الجزائر ب :
- المعامل الأدنى للسيولة للشهر الموالي و معاملي الشهرين (2) الأخيرين للثلاثي المنقضي،
- معامل السيولة، المسمى معامل المراقبة، لفترة ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الإقفال. يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بحساب معامل السيولة في تواريخ أخرى. المادة 5 : تستخرج عناصر حساب معاملات السيولة من محاسبة البنوك و المؤسسات المالية. في حالة مواجهة صعوبات في حساب معاملات السيولة لكل من الشهرين (2) الأخيرين للثلاثي الأخير، يمكن البنوك و المؤسسات المالية اللجوء، بصفة مؤقتة، إلى طرق إحصائية للحساب، بشرط أن يبلغ بنك الجزائر بهذه الطرق وأن توافق عليها اللجنة المصرفية. المادة 6 : يمكن اللّجنة المصرفية أن ترخص لبنك أو مؤسسة مالية بعدم الالتزام مؤقتا بأحكام هذا النظام. في هذه الحالة، تحدد للمؤسسة المعنية أجلا لتسوية وضعيتها. / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م المادة 7 : تقوم البنوك و المؤسسات المالية بإعداد جدول يسمى “جدول توقعات الخزينة”، يسمح لها أن تضمن متابعة أسبوعية على الأقل، لوضعية سيولتها بما فيها العمليات الجديدة. يعد هذا الجدول، بناء على توقعاتهما لتدفقات الخزينة لأسبوع واحد(1). المادة 8 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية المميزات والفرضيات التي تعتمد عليها توقعاتها. المادة 9 : تقوم البنوك و المؤسسات المالية بإعداد وتفصيل توقعاتها لأسبوع من إجمالي التدفقات الناتجة عن :
- كل عملية مع بنك الجزائر،
- القروض و الاقتراضات ما بين البنوك،
- عمليات شراء السندات الممثلة لديون و بيعها وأخذها ووضعها تحت نظام الأمانة،
- الأوراق المالية التي أصدرتها،
- مسحوبات و إيداعات الزبائن،
- القروض والاقتراضات للزبائن،
- الالتزامات الممنوحة والمقبوضة،
- كل عملية في السوق، غير تلك المصرحة في مكان آخر، بما فيها عمليات الصرف،
- كل عنصر آخر، خاصة الأعباء، يؤثر بصفة ملموسة على وضعية سيولتها. المادة 10 : تحصي البنوك والمؤسسات المالية الموارد الإضافية للتمويل لأسبوع واحد (1) وتميز لهذا الصدد :
- الأصول المقبولة وغير المدرجة بعد كضمان لدى بنك الجزائر،
- الأصول الأخرى الممكن تقديمها كضمان لدى الأطراف المقابلة الأخرى،
- الأصول الأخرى القابلة للتنازل عنها،
- اتفاقيات التمويل المستلمة،
- كل مصدر آخر للتمويل متوفر يجب تحديده. المادة 11 : تحدد الهيئة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية، ما يأتي :
- مستوى الخطر الذي يمكن المؤسسة قبوله، أي مستوى المخاطرة الذي تقبله،
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م
- السياسة العامة لتسيير السيولة المطابقة لمستوى قبولها للخطر،
- إجراءات خطر السيولة وحدوده وأنظمته وأدوات تحديده وقياسه وتسييره. المادة 12 : تسهر الهيئة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية على ملاءمة و تحيين الإجراءات والأنظمة و أدوات تحديد و قياس و تسيير مخاطر السيولة. و تبلغ بنتائج تحاليلها مرتين في السنة على الأقل إلى هيئة المداولة. المادة 13 : تتأكد المصالح المكلفة بالرقابة الداخلية من احترام متطلبات هذا النظام. و يقومون، مرة في السنة على الأقل، بفحص الفرضيات المستعملة و كذا المعايير المستعملة لقياس خطر السيولة. المادة 14 : تبدي الهيئة المداولة، مرة واحدة في السنة على الأقل، حول مستوى الخطر الذي يمكن تقبله و السياسة العامة لتسيير مخاطر السيولة و كذا المنهجيات المستعملة لتعريف و قياس و الحد من التعرض لمخاطر السيولة. ويتعين عليها أن تكون مطلعة على نتائج مراجعات و تحاليل مخاطر السيولة المشار إليها أعلاه وتصادق على كل تعديل جوهري للمنهجيات الداخلية. كما يجب أن تكون مطلعة على نتائج سيناريوهات الأزمة ا لمجراة، تطبيقا لهذا النظام و الأعمال المتخذة عند الاقتضاء. تقوم لجنة التدقيق، إن وجدت، بفحص دوري للمنهجيات الداخلية و للفرضيات التابعة لها. المادة 15 : يجب أن تسمح الإجراءات الداخلية من تحديد و قياس و تسيير و مراقبة، بواسطة مؤشرات وحدود حسب فرضيات حذرة بصفة كافية، التدفقات الواردة و الصادرة، الناتجة عن كافة عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية. المادة 16 : تقيم البنوك والمؤسسات المالية منهجيات و وسائل للتقليل من مخاطر السيولة. و لهذا الغرض :
- تمتلك مخزون من الأصول ذات نوعية جيدة، خالية من كل التزام و قابلة للتعبئة في أي وقت،
- تنوع، بصفة مناسبة، هيكلها للتمويل والوصول لمصادر التمويل،
- تحدد تدابير للتعبئة السريعة لمصادر التمويل التكميلية، يجب أن تسهر على الفحص الدوري لهذه الطرق و الوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 المادة 17 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية مؤشرات تسمح لها بتعريف و قياس الأصول ذات نوعية جيدة الخالية من كل التزام و المتوفرة في أي وقت، خاصة في حالة أزمة. كما تأخذ بعين الاعتبار قابليتهما لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر والمؤسسة القانونية التي تتواجد عندها الأصول و القدرة في تحويلها بسرعة إلى سيولة. كما تقوم بتقدير المخاطر المحتملة لتكتل الأصول السائلة. المادة 18 : تعين البنوك والمؤسسات المالية جملة من الحدود المتعلقة بالمؤشرات المذكورة في المادتين 15 و 17 أعلاه تكون منسجمة مع نوعية توقيعها وكذلك مع الشروط العامة للسوق. المادة 19 : تقيّم البنوك والمؤسسات المالية، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا النظام، قدراتها على جمع الأموال لدى كل واحد من مصادرها التمويلية، سواء كان ذلك في الوضعية العادية أو في حالة الأزمة. و لهذا الغرض تقوم بالاختبار الدوري بصفة مباشرة، أو من طرف مؤسسات إعادة تمويلها :
- إمكانيات الاقتراض، المؤكدة و غير المؤكدة والممتلكة لدى مقابلاتها،
- آلياتها لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر. المادة 20 : تضع البنوك والمؤسسات المالية إجراءات الإنذار و مخططات عمل في حالة تجاوزات للحدود. المادة 21 : تختبر البنوك والمؤسسات المالية سيناريوهاتها، بصفة دورية، حتى تتأكد من أن تعرضها لمخاطر السيولة يتلاءم مع تقبلها للخطر الذي حددته. كما تقوم باختبار دوري لصحة و درجة صرامة الفرضيات التي استخدمت لإعدادها. المادة 22 : تسمح السيناريوهات للبنوك والمؤسسات المالية باختبار على الأقل ما يأتي :
- أزمة تخص البنك نفسه أو المؤسسة المالية نفسها التي تؤدي إلى تدهور مباغت لشروط تمويلها،
- أزمة سيولة،
- مزيج ما بين الاثنين.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 23 : تحلل البنوك و المؤسسات المالية نتائج هذه الاختبارات و تأخذها بعين الاعتبار عند القياس والتسيير العملياتي لخطر السيولة. المادة 24 : تضع البنوك والمؤسسات المالية مخططات استعجالية رسمية تمكنها من التحضير ومواجهة حالات أزمة. توضح هذه المخططات الاستراتيجيات الواجب اتباعها و الإجراءات التي تسمح بتسيير السيولة وفق السيناريوهات ا لمختلفة. تعرف هذه الإجراءات، ما يأتي :
- الأشخاص المعنيين،
- مستوى مسؤولياتهم و مهامهم،
- الحلول البديلة الواجب وضعها للحصول على السيولة. المادة 25 : تختبر البنوك و المؤسسات المالية وتحين مخططاتها الاستعجالية بصفة دورية، لا سيما بالنظر إلى نتائج سيناريوهات الأزمة، لتتأكد من أن هذه السيناريوهات فعلا عملياتية ومناسبة. المادة 26 : تصف البنوك و المؤسسات المالية، في تقريرها المتعلق بالمراقبة الداخلية الذي تقوم بإعداده، تطبيقا للمادة 45 من النظام رقم 02-03 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، المناهج المستعملة لتسيي ر مخاطرها في السيولة و كذا تحييناتها و كل تغيير مهم . المادة 27 : تدخل أحكام هذا النظام حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 28 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر، في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 11-05 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 (الفقرة ي) منه، / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والم تض من تع يين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظ ام رقم 91-09 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيي ر المص ارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية،
- و بمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،
- و بمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرخ في 12 محرم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم و التسجيل الحسابي للأدوات المالية من طرف البنوك و المؤسسات المالية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 28 يونيو سنة 2011، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد كيفيات المعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصّلة للبنوك والمؤسسات المالية.
4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م المادة 2 : تسجل محاسبيا الفوائد غير المحصّلة للديون مهما كانت طبيعتها في الأصول ضمن الحسابات الفرعية للديون المشكوك فيها المناسبة، وفي الخصوم، “فوائد مخصصة” ضمن حسابات التسوية. لا يمكن أن تسجل هذه الفوائد المذكورة في حساب النواتج إلا عندما تكون محصلة فعليا. تقدم القروض و السندات والديون الأخرى في الميزانية ووضعية الحسابات الشهرية للبنوك والم ؤسس ات المالي ة صاف ي ة من الف وائد غير المحصّلة . المادة 3 : يجب أن تسجل محاسبيا الفوائد غير المحصّلة في بند فوائد مخصصة فور ثبوت عدم التحصيل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 31 المادة 4 : تخص الديون المصنفة، محل إعادة جدولة في إطار الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي واجهت صعوبات في تسديد ديونها البنكية، تلك التي تمت معاينتها في نهاية أبريل سنة 2011، صافية من الفوائد غير المحصلة. المادة 5 : تقوم البنوك و المؤسسات المالية بإرسال شهريا إلى بنك الجزائر وضعية الديون المعاد جدولتها والمشار إليها في المادة 4 أعلاه، وفقا لنموذج التصريحات الذي سيحدد بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة