قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-340 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتط وي ر النش اط ات الرياضية والترفيه الملاحي المعنية في :
- سد بني هارون (ولاية ميلة)،
- سد تاكسبت (ولاية تيزي وزو)،
- سد بوكردان (ولاية تيبازة).
المادة 3
فتح المادةتتمثل النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخص بممارستها على مستوى الحواجز المائية السطحية المذكورة في المادّة 2 أعلاه في :
- رياضة التجذيف،
- الشراع (متفائل، المركب الشراعي، ليزر)،
- رياضة الزورق الخفيف،
- رياضة الزورق المدوس،
- الصيد الترفيهي،
- السباحة،
- العوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة .2014 وزير الموارد المائية وزيرة التهيئة حسين نسيب العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة وزير الرياضة محمد تهمي 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه سبتمبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.