قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية .....(بدون تغيير)....
المساعدون الاجتماعيون للصحة .....(بدون تغيير)....
العمومية مساعدو التمريض للصحة 5 العمومية مساعدو جراحي الأسنان للصحة 5 العمومية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير الصحة منجي عبد الله عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2024 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.