ج.ر عدد 13 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-75 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق…………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………. 13

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13

21 فبراير سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………………….. 14 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة……………………………………………………………………. 22 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها………………………… ……………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………….. 24 تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيّد مغلاوي حسين ( استدراك) ……………………………………………………………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-75 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 239.190.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون ملي ارا ومائة وتسعون مليون دين ار 239.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع الن هائي ( الم نصوص عليها في ال قانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. 21 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الحصول على سكن 57.076.000 239.190.000 المجموع 57.076.000 239.190.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي 57.076.000 239.190.000 لفائدة الولايات المجموع 57.076.000 239.190.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 “المادة الأولى : يتم التصنيف وإعادة التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة بموجب مرسوم تنفيذي. ويتم التصنيف ضمن صنف الطرق الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية بعد رأي الجماعات المحلية المعنية، والاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن صنف الطرق الوطنية”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يمكن التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة، وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كل طريق يتوفر على الخصائص الآتية :
  • أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات،
  • لا يتقاطع مع طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين،
  • لا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم،
  • يشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-77 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظفين المن تمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن ال قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية وتحديد المدونة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة في المصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخ ضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، بتأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج ساعات العمل القانونية. المادّة 5 : يؤدي الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها عليّ القانون وأحافظ على أسرار مهنتي”. لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 6 : يزود الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بتفويض بالعمل يسلم من طرف الوزير المكلف بالصحة، ويتعين عليهم إظهاره بمناسبة ممارسة مهامهم. يسحب التفويض بالعمل في حالة توقف الوظيفة مؤقتا ويرد عند استئنافها. المادّة 7 : يلزم الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بما يأتي:
  • القيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة،
  • القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة،

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م

  • تجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين،
  • التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني في كل الأحوال. الفصل الثالث التوظيف والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني الترقية في الدرجة المادّة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية أساسية للانتداب أوالإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك، كما يأتي :
  • الانتداب : 5 .%
  • الإحالة على الاستيداع : 5 .%
  • خارج الإطار : 1 .% للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 الفصل الخامس التكوين المادّة 11 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
  • التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
  • تحيين المعارف بهدف اكتساب تقنيات جديدة في مجال اختصاصاتهم. المادّة 12 : يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 13 : تشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على ثلاثة (3) أسلاك وهي :
  • سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
  • سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية،
  • سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية المادّة 14 : يضم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
  • رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية،
  • رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 15 : يقوم الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
  • السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الأعمال وتقييس التجهيزات الطبية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • السهر على احترام قواعد النظافة والوقاية من العدوى الاستشفائية على مستوى هياكل الصحة،
  • التفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وإعداد عروض حال تبين جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها،
  • مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للمؤسسات العمومية والخاصة قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح والحضور الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم بها،
  • القيام بالتحريات قصد فتح أو غلق هياكل الصحة الخاصة،
  • مراقبة تطبيق البرامج الوطنية للصحة. المادّة 16 : زيادة على المهام المسندة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية،
  • دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 17 : يوظف، على أساس الشهادة، بصفة طب يب مف تش في الصحة الع م وم ي ة، الأط باء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادّة 18 : يرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية : 1 - عن طريق امتحان مهني، الأطباء المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 19 : يدمج في رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
  • عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
  • شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لطبيب مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
  • مقرر تعيين كطبيب مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
  • محضر تنصيب. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية المادّة 20 : يضم سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
  • رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية،
  • رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 21 : يكلف الص يادلة المفتشون في الصحة العمومية، تطبيقا لأحكام المادة 194-5 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
  • السهر على احترام التنظيم في مجال ممارسة المهن الصيدلانية والبيولوجية،
  • السهر على تطبيق واحترام الأنظمة المتعلقة بطرق صناعة وتحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية،
  • السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بظروف حجز وتخزين وتوزيع المواد الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية،

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م

  • مراقبة وتقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بإقامة وفتح وسير المؤسسات الصيدلانية والبيولوجية،
  • القيام بالبحث ومعاينة المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة والبيولوجيا والقيام باقتطاع العينات، عند الاقتضاء،
  • مراقبة تطبيق برامج الصحة. المادّ ة 22 : زيادة على المهام المسندة للصيادل ة المفت شين في الصح ة الع موم ية، يكلف الصيادلة المفتش ون ال رؤساء في ال صح ة العمومية، لا سيما بما يأتي :
  • إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
  • الس هر بالت نسيق مع الهياكل والهيئات المختصة في هذا المجال على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 23 : ي وظف ع لى أس اس الش ه ادة، بص ف ة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادّة 24 : يرقى بصفة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية : 1 - عن طريق امتحان مهني، الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سب يل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 25 : يدمج في رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:
  • عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
  • شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لصيدلي مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
  • مقرر تعيين كصيدلي مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
  • محضر تنصيب. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية المادّة 26 : يضم سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
  • رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية،
  • رتبة جراح الأسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 27 : يقوم جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
  • مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلق بنشاط طب أمراض الفم،
  • ضمان مهام التفتيش والتحري والتقييم حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان،
  • مراقبة تطبيق البرامج الوطنية للصحة. المادّة 28 : زيادة على المهام المسندة لجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، يكلف جراحو الأسنان المفتشون الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الطب وتسعيرة الأعمال الطبية في هذا ا لمجال،
  • إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل و مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 29 : يوظف على أساس الشهادة، بصفة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادّة 30 : يرقى بصفة جراح الأسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية: 1 - عن طريق امتحان مهني، جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الإختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 31 : يدمج في رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية، بناء على طلبهم وبعد دراسة ملفاتهم من قبل الإدارة المكلفة بالصحة، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون:

  • عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
  • شهادة متابعة بنجاح التكوين المتخصص لجراح الأسنان مفتش المنصوص عليه في التنظيم المطبق عليهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
  • مقرر تعيين كجراح الأسنان مفتش ممنوح من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين،
  • محضر تنصيب. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية المادّة 32 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية المنصب العالي لممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية. المادّة 33 : يكون شاغلو المنصب العالي لممارس طبي مف تش م نسق في الص حة الع مومية في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصحة. المادّة 34 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 35 : يكلف الممارسون الطبيون المفتشون المنسقون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان تحضير وتنظيم مهام التفتيش،
  • تنشيط ومعاينة وتنسيق نشاطات الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية،
  • إعداد ال تقارير والبرامج وح صائل التفتيش،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسيير مؤسسات الصحة العمومية والخاصة. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 36 : يعين الممارسون الطبيون المفتشون المنسقون في الصحة العمومية، على الأقل، من بين : أ- الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب- الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ج- جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 37 : تطبيقا لأحكام المادة 118 الفصل الأول تصنيف الرتب من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الأط باء المفتشون في الصحة العمومية الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية جراحو الأسنان المفتشون في الصحة العمومية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى طبيب مفتش قسم فرعي 2 990 طبيب مفتش رئيس قسم فرعي 3 1055 صيدلي مفتش 17 762 صيدلي مفتش رئيس قسم فرعي 1 930 جراح الأسنان مفتش 17 762 جراح الأسنان مفتش رئيس قسم فرعي 1 930 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 38 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي ممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية 10 325 الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 39 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

  • عبد المؤمن جلولي، في ولاية تلمسان،
  • عبد العزيز بوسعيد، في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد هاشم دهبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • بوزيان حمة، في ولاية تيسمسيلت،
  • محمد رباحي، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • سعيد أحمية، في ولاية سعيدة،
  • اعمر تيبورتين، في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد ابراهيم ناجي، بصفته نائب مدير للفلاحة والتنمية الريفية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد محمد قاصدي، بصفته نائب مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م محمد بوليل، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بجمع المعطيات وتحليلها في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :

  • سليمان مخلوفي، في ولاية أدرار،
  • هاشم دهبي، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
  • عبد العزيز بوسعيد، في ولاية تلمسان،
  • عبد المؤمن جلولي، في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
  • محمد رباحي، في ولاية مستغانم،
  • بوزيان حمة، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 أسماؤهم، مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية :
  • اعمر تيبورتين، في ولاية الشلف،
  • عبد القادر شمس الدين عبد السلام، في ولاية سعيدة،
  • سعيد أحمية، في ولاية تيسمسيلت،
  • أحمد عبد الصمد، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيد ابراهيم ناجي، مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيد محمد قاصدي، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيد محمد بوليل، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار ما يأتي :
  • برامج التكوين،
  • تنظيم التربصات،
  • كيفيات التقييم،
  • كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. الباب الأول برامج التكوين المادة 2 : يجري برنامج التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة على ثلاث ( 3 ) سنوات :
  • سنة أولى تخصص لتحقيق تجانس مستويات معارف التلاميذ،
  • سنة ثانية تخصص لتمهين التلاميذ في تخصصاتهم،
  • سنة ثالثة تخصص لتعميق مؤهلات التلاميذ. المادة 3 : تهدف السنة الأولى إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تسمح لهم بمواصلة تعليم مهني معمق. المادة 4 : تهدف السنة الثانية إلى تمهين التلاميذ من خلال اكتساب المهارات المطبقة على وقائع اقتصادية واجتماعية ومضامين إدارية ومؤسساتية. المادة 5 : تهدف السنة الثالثة إلى تثبيت الكفاءات المهنية للتلاميذ. المادة 6 : يتضمن برنامج التكوين دروسا نظرية وتطبيقية ويحتوي على :
  • برامج تعليمية لتحقيق التجانس،
  • مقاييس مرتبطة بمواضيع معينة،
  • برامج تعليمية تقنية ومنهجية،
  • برامج تعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات،
  • برامج تعليمية اختيارية،
  • برامج تعليمية خصوصية، تحدد طبيعة البرامج التعليمية للسنوات الثلاث (3) وكذا حجمها الساعي ومعاملاتها في الملحق المرفق بهذا القرار.

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م المادة 7 : تتمحور البرامج التعليمية للسنة الأولى حول المواد الآتية :

  • إدارة عمومية،
  • اقتصاد ومالية عمومية،
  • مبادىء المناجمنت،
  • علاقات دولية،
  • علم الاجتماع وانثروبولوجية الجزائر،
  • المحاسبة العامة،
  • إحصاء تطبيقي،
  • إعلام آلي وتكنولوجية الإعلام،
  • تقنيات التعبير الكتابي والشفوي،
  • لغة فرنسية،
  • لغة إنجليزية. المادة 8 : تتضمن البرامج التعليمية للسنة الثانية مقاييس مرتبطة بمواضيع معينة وبرامج تعليمية تقنية ومنهجية وبرامج تعليمية في تقنيات الاتصال واللغات. المادة 9 : تغطي المقاييس المرتبطة بمواضيع معينة الميادين الآتية :
  • الإقليم والتنمية،
  • المرفق العمومي : مبادىء ورهانات،
  • الدولة واقتصاد السوق،
  • مناجمنت المنظمات العمومية. يدرس كل مقياس في شكل محاضرات وحلقات وورشات وتربصات حول مواضيع متعددة التخصصات تستدعي تأطيرا مزدوجا لجامعيين وممارسين مهنيين. يقوم بتنسيق ومتابعة كل مقياس أستاذ معين من طرف المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. المادة 10 : تتمحور البرامج التعليمية التقنية والمنهجية حول الميادين الآتية :
  • المالية العامة والسياسات الاقتصادية،
  • الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية،
  • تسيير النجاعة،
  • مناهج إعداد وتقييم السياسات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 المادة 11 : تتمحور البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات حول :
  • تقنيات ومناهج تحرير الوثائق الإدارية،
  • تطبيقات معلوماتية وأنظمة الإعلام،
  • اللغة الفرنسية،
  • اللغة الإنجليزية. تنظم هذه البرامج التعليمية في الورشات وا لمخابر. المادة 12 : تحتوي البرامج التعليمية للسنة الثالثة على ما يأتي :
  • برامج تعليمية اختيارية،
  • برامج تعليمية خصوصية،
  • البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات. المادة 13 : تغطي البرامج التعليمية الاختيارية الميادين الآتية :
  • تسيير الجماعات الإقليمية،
  • مناجمنت التنظيمات والسياسات العمومية،
  • تدقيق ورقابة،
  • تسيير الموارد البشرية،
  • تسيير الميزانية والمالية. المادة 14 : تحتوي البرامج التعليمية الخصوصية على ما يأتي :
  • الأخلاقيات المهنية في الإدارة،
  • الرقابة والاستشارة والتنظيم : هياكل وأنظمة،
  • مناجمنت المشاريع،
  • تسيير الأزمات،
  • تسيير الأخطار،
  • لوحات القيادة للتسيير،
  • الإدارة الإلكترونية،
  • المؤسسات والتعاون الدولي. المادة 15 : تحتوي البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات على ما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الاتصال المؤسساتي،
  • تحرير النصوص القانونية،
  • تطبيقات الإعلام الآلي وأنظمة الإعلام،
  • اللغة الفرنسية،
  • اللغة الإنجليزية. المادة 16 : يختار التلميذ المقبول في السنة الثالثة برنامجا تعليميا اختياريا ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، كما يختار خمسة (5) برامج تعليمية خصوصية منصوص عليها في المادة 14 أعلاه. يتم اختيار البرامج التعليمية الاختيارية والخصوصية في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة المحددة على أساس الترتيب حسب درجة الاستحقاق المحصل عليها من طرف التلميذ في نهاية السنة الثانية. يحدد عدد الأماكن البيداغوجية للبرنامج التعليمي الاختياري والخصوصي بمقرر من المدير العام للمدرسة. يشارك التلميذ في البرنامج التعليمي الاختياري الذي تم اختياره في النشاطات المبرمجة ويساهم في تحرير تقرير جماعي. المادة 17 : يتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين من قبل كل أستاذ معني وترسل إلى المدير العام للمدرسة قصد عرضها على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي. المادة 18 : تقدم البرامج التعليمية على شكل محاضرات ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وحلقات وورشات و/أو في ا لمخابر. الباب الثاني تنظيم التربصات المادة 19 : يقوم التلميذ خلال تكوينه بإجراء عدة تربصات تحضيرية في ميدان التمهين. المادة 20 : يجرى تربص السنة الأولى المحددة مدته بستة ( 6 ) أسابيع على مستوى الجماعات الإقليمية. يهدف هذا التربص إلى تمكين التلاميذ من الاطلاع على أشكال تنظيم وسير مصالح الإدارة الإقليمية ودراستها في الموقع. ويتوج بإعداد تقرير تربص. الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م المادة 21 : يكمل تكوين التلميذ خلال السنة الثانية بتربصات في المحيط المهني تبرمج كما يأتي :
  • تربص مدته ستة ( 6 ) أسابيع ذو صلة بأحد المقاييس الأربعة ( 4 ) المرتبطة بمواضيع معينة والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. ويحدد مكان التربص حسب علاقته بمواضيع المقياس.
  • تربص مدته ستة ( 6 ) أسابيع، يجرى على مستوى مؤسسة اقتصادية أو هيئة مالية. ويتوج كل تربص بإعداد تقرير تربص. المادة 22 : يندرج تربص السنة الثالثة المحددة مدته بعشرة ( )10 أسابيع في إطار البرنامج التعليمي الاختياري الذي تم اختياره : ويتوج هذا التربص بإعداد مذكرة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. ويحدد تأطير واختيار مواضيع مذكرة نهاية التكوين بمقرر من المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. الباب الثالث كيفيات التقييم المادة 23 : طبقا للمادة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم التلميذ خلال تكوينه على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والجماعية. يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما على شكل مراقبة مستمرة والآخر على شكل امتحان شامل حسب النسب الآتية :
  • مراقبة مستمرة 50 %،
  • امتحان شامل 50 %، تت مثل الم راقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية أو شفوية وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م يجرى الامتحان الشامل إما عند نهاية البرنامج التعليمي أو عند نهاية السنة الدراسية. المادة 24 : تقيم تربصات السنة الأولى والسنة الثانية كما يأتي :

  • مناقشة تقرير التربص أمام لجنة : 60 %،
  • تقييم المشرف على التربص : 20 %،
  • تقييم عام للتلميذ من قبل المدير العام للمدرسة : 20 .% يدمج تقييم تربص السنة الثالثة في علامة مذكرة نهاية التكوين. المادة 25 : يمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام بعنوان كل سنة دراسية. المادة 26 : يتم الإعلان عن التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بمقرر من قبل المدير العام للمدرسة. المادة 27 : يحسب المعدل العام للسنة الأولى على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في مختلف البرامج التعليمية بالإضافة إلى علامة التربص مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل .1 ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات. المادة 28 : يشترط قبول التلميذ في السنة الثانية الحصول على معدل عام للاختبارات يفوق أو يساوي 10/20 دون أن تكون أية علامة متحصل عليها أقل من 05 / .20 المادة 29 : يسمح للتلميذ الذي لم ينجح، إجراء اختبارات الاستدراك عندما تت وفر فيه الشروط الآتية :
  • الحصول على معدل عام يفوق أو يساوي 08/20،
  • الحصول على علامات تفوق أوتساوي 10/20 على الأقل في خمس ( 5 ) مواد. لا يسمح بإعادة السنة. يقصى من التكوين التلميذ الذي لم يتحصل على معدّل عام يساوي 10 / .20 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 يعاد تلقائيا إدماج الموظف المنتدب الذي لم ينجح، في إدارته الأصلية. المادة 30 : يحسب المعدل العام للسنة الثانية على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في كل مقياس وعلامات البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات وعلامة التربصات مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل 1، ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات. المادة 31 : يشترط قبول التلميذ في السنة الثالثة حصوله على ما يأتي :
  • معدل عام يفوق أو يساوي 10/20 دون أن تكون أي علامة أقل من 05 / .20
  • مع دل عام ي فوق أو يساوي 10/20 على الأقل في مق ياسين وب رنامجين تعل يميين تقنيين منهجيين.
  • معدل علام ات التربصين يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 32 : يرخص للتلميذ الذي لم ينجح وقد تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي 08/20 إجراء اختبارات الاستدراك في البرامج التعليمية التي لم يحصل فيها على المعدل. المادة 33 : يق صى من التكوين التل ميذ ال ذي لم يحصل على م عدّل عام يفوق أو يساوي 10/20 بعد استدراك ويرتب، حسب الحالة، في رتبة متصرف أويعاد إدماجه تلقائيا في رتبته الأصلية. المادة 34 : يحسب المعدل العام للسنة الثالثة على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في البرنامج التعليمي الاختياري والبرامج التعليمية الخصوصية، والبرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل .1 ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات. المادة 35 : يتضمن امتحان التخرج المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • امتحانين كتابيين،
  • امتحانا شفويا،
  • مناقشة مذكرة نهاية التكوين. المادة 36 : تتمحور الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه حول :
  • إنشاء حول موضوع ذي الصلة بالتكوين أو القضايا الراهنة،
  • تحرير وثيقة ذات طابع قانوني. المادة 37 : يتم ثل الاختبار الشفوي المنصوص عليه في المادّة 35 أعلاه في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع مؤسساتي وقانوني واقتصادي واجتماعي. المادة 38 : يحسب معدل امتحان التخرج على أساس النقاط المحصل عليها في مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه مرجحة بالمعاملات الآتية :
  • إنشاء حول موضوع له علاقة بالتكوين أو حول القضايا الراهنة : المعامل 2،
  • تحرير وثيقة ذات طابع قانوني : المعامل 2،
  • امتحان شفوي : المعامل 3،
  • مذكرة نهاية التكوين : المعامل .6 المادة 39 : يحسب الم عام ل الع ام لنهاية الدراس ة على أس اس مج موع المع دلات المرجحة للسنة الأولى والسنة الثانية وال سنة الثالث ة وكذا امتحان التخرج مقسما عل ى مجموع المعاملات. تتمثل معاملات الترجيح في حساب المعدّل العام لنهاية الدراسة فيما يأتي :
  • السنة الأولى : المعامل 2،
  • السنة الثانية : المعامل 3،
  • السنة الثالثة : المعامل 2،
  • امتحان التخرج : المعامل .4 الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م الباب الرابع كيفيات تسليم الشهادة المادة 40 : تسلم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام في نهاية الدراسة يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 41 : تؤسس بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين وتتكون من :
  • مم ثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • مم ثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل عن المدرسة الوطنية للإدارة. المادة 42 : يرتب ويعين التلاميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدّل العام المحصل عليه في نهاية السنة الدراسية. يعين التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة بصفة متربصين في رتبة متصرف رئيسي وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 43 : يرتب التلاميذ الذين لم يستوفوا شروط الحص ول على الشهادة، في رتبة متصرف إداري. المادّة 44 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة نور الدين زرهوني العمومية المدعو يزيد جمال خرشي

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م جدول البرامج التعليمية والتربص

  • إدارة عمومية
  • الاقتصاد والمالية العمومية
  • مبادىء المناجمنت
  • العلاقات الدولية
  • علم الاجتماع وأنثربولوجية الجزائر
  • المحاسبة العامة
  • الإحصاء التطبيقي
  • إعلام آلي وتكنولوجيا الإعلام
  • تقنيات التعبير الكتابي والشفوي
  • اللغة الفرنسية
  • اللغة الإنجليزية التربص الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 الملحق الأول البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات السنة الأولى المناهج البيداغوجية الحجم الساعي المعامل المحاضرة الأعمال الإجمالي محاضرة المنهجية الموجهة 72 سا - 36 سا 108 سا 3 72 سا - 36 سا 108 سا 3 72 سا - 36 سا 108 سا 3 60 سا - 36 سا 96 سا 3 48 سا - - 48 سا 2 48 سا 2
  • 48 سا - 48 سا 2
  • 48 سا - 48 سا 2
  • 48 سا - 48 سا 2
  • 48 سا - 48 سا 2
  • 48 سا - 48 سا 2 6 أسابيع 3

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م الملحق الثاني جدول البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات السنة الثانية الحجم البرامج التعليمية والتربصات الساعي المعامل الإجمالي الإقليم والتنمية 75 سا 5 المرفق العمومي : المبادىء والرهانات 75 سا 5 المقاييس الدولة واقتصاد السوق 75 سا 5 مناجمنت المنظمات العمومية 75 سا 5 المالية العمومية والسياسة الاقتصادية 60 سا 3 الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 60 سا 3 البرامج التعليمية التقنية والمنهجية تسيير النجاعة 60 سا 3 منهجية إعداد وتقييم السياسات العمومية 60 سا 3 تحرير الوثائق الإدارية 60 سا 2 تطبيقات معلوماتية ونظام الإعلام 50 سا 2 البرامج التعليمية في تقنيات وطرق الاتصال والإعلام واللغات اللغة الفرنسية 60 سا 2 اللغة الإنجليزية 60 سا 2 التربص الأول 6 أسابيع 4 التربص التربص الثاني 6 أسابيع 4

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 21 فبراير سنة 2010 م الملحق الثالث جدول البرامج التعليمية والحجم السنة الثالثة البرامج التعليمية والتربص تسيير الجماعات الإقليمية، الساعي والمعاملات الحجم الساعي المعامل الإجمالي مناجمنت التنظيمات والسياسات العمومية البرامج التعليمية الاختيارية التدقيق والرقابة تسيير الموارد البشرية تسيير الميزانية والمالية الأخلاقيات المهنية في الإدارة 120 سا 10 30 سا 3 المراقبة والاستشارة والتنظيم : هياكل وأنظمة 30 سا 3 مناجمنت المشاريع البرامج التعليمية الخصوصية تسيير الأزمات تسيير الأخطار لوحات القيادة للتسيير الإدارة الإلكترونية المؤسسات والتعاون الدولي الاتصال المؤسساتي البرامج التعليمية في تقنيات تحرير النصوص القانونية 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 2 48 سا 3 وطرق الاتصال والإعلام واللغات تطبيقات معلوماتية ونظام الإعلام 30 سا 2 اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية التربص إعداد مذكرة نهاية التكوين 30 سا 2 30 سا 2 10 أسابيع يدمج المعامل ضمن المذكرة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. المادّة 2 : يدرج ضمن المشاريع الكبرى، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري. المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبرى، يقيم على أساس ملف النضج كما هو مح دد في الم ادتين 6 و 9 من الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المختصة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصرا أو أكثر من العناصر الآتية :
  • التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
  • أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
  • طبيعة مشاريع قطاع الموارد المائية وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني 1 . حشد الموارد المائية :
  • السدود الكبرى.
  • الحفر العميق. 2 . التزويد بالمياه الصالحة للشرب :
  • الأنظمة الكبرى لجر المياه الصالحة للشرب.
  • التحويلات الكبرى.
  • محطة تحلية مياه البحر وإزالة الأملاح المعدنية. .3 تطهير المياه المستعملة :
  • الأنظمة الكبرى للتطهير. .4 الري :
  • المساحات الكبرى للسقي.
  • الأنظمة الكبرى للتصريف والتحويل.

7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 56 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 83 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمّن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقرّاتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها. المادّة 2 : يدفع المركز الوطني للسجل التجاري نسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) من حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. يدفع الناتج المذكور في الفقرة الأولى أعلاه كاملا إلى حساب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالخزينة العمومية. المادّة 3 : يوزّع الناتج المحصل عليه بعنوان حساب النتائج لنهاية ال سنة المذكور في الم ادة 2 أعلاه، كما يأتي :
  • 10 % لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • 90 % لفائدة غرف التجارة والصناعة. المادّة 4 : يحدّد توزيع الحصة العائدة لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة، بعنوان حساب النتائج لنهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة حسب المعايير الآتية :
  • كثافة النسيج الاقتصادي ( التجار المتواجدون والمنخرطون وعدد المقاعد )،
  • برنامج الاستثمار،
  • برنامج نشاط العمل،
  • الموق ع الجغرافي ( شمال، جنوب والهضاب العليا )،
  • عدد المستخدمين. المادّة 5 : تكلّف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتحويل الاعتمادات إلى حساب كل غرفة للتجارة والصناعة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 الهاشمي جعبوب

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تط بي قا لأح كام المادة 9 من الم رسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل، والم ادة 5 م ن الم رسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، كما يأتي :

  • شريف بن محرز، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • محمد العيد قادري، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • الطاهر براهمي، ممثل وزير التربية الوطنية،
  • محمد لونيس، ممثل وزير المالية،
  • خديجة مبارك، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • لمبارك هريدي، ممثل وزير الدفاع الوطني، تصريحات الجريدة الرسمية، العدد 7، الصادر بتاريخ 11 صفر عام الصفحة 22، العمود الثاني، بدلا من : السيد : مغلاوي حسين، مدير ديوان رئيس الحكومة. يقرأ : السيد : مغلاوي حسين، (سفير سابق). الجزائريّة / العدد 13 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه 21 فبراير سنة 2010 م
  • نصر الدين ريحاني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ليندة كحلوش، ممثلة وزير الشؤون الخارجية،
  • شوقي مصباح، ممثل وزير النقل،
  • سعيد مشوك، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلّف بالاتصال،
  • حبيب عدة عبو، ممثل رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • الطاهر افتان، ممثل المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
  • عمر نعيجي، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات،
  • محمد لكروم، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
  • منصور بن عمر، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،
  • خير الدين ياسف، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية،
  • بلقاسم كونيناف، رئيس المجلس التربوي للمعهد،
  • عبد القادر طمار، ممثل منتخب عن الباحثين،
  • أحمد بوصوف، ممثل منتخب عن أساتذة المعهد الدائمين،
  • علي حراث، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين،
  • رشيد عرباوي، ممثل منتخب عن الطلبة، بممتلكات 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010 (استدراك). المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة