قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم الامتحانات المهن ية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد إطار تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
1 - رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
2 - رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
3 - رتبة جراح أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة باختصاص المترشح : المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج الامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطب يق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعاي ير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 6
فتح المادةيتضمّن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشح ين المش اركين في الامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرس وم التّنف يذيّ رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.