قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتُكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء، مختصتان إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، وفقا للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اللجان الأسلاك المتصرفون مساعدو المتصرفين المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المهندسون في المخبر والصيانة مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات ملحقو الإدارة اللجنة 2 المحاسبون الإداريون المراقبون مراقبو مسح الأراضي أعوان المعاينة أعوان معاينة مسح الأراضي الكتّاب التقنيون أعوان الإدارة المعاونون التقنيون الأعوان التقنيون العمال المهنيون سائقو السيارات الحجّاب
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
لعزيز فايد ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.