مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها تطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعتبر وكيلا لدى الجمارك كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد ليقوم لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع.
المادة 3
فتح المادةيحصل الأشخاص المعنويون المذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم، على الاعتماد لأنفسهم بالذات، ويجب عليهم أن يعينوا شخصا أو أكثر مؤهلا للقيام بالإجراءات الجمركية بصفته مصرحا لدى إدارة الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين الحصول على الاعتماد كوكلاء لدى الجمارك إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكون جزائري الجنسية
2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية
3 - أن يكون ذا سلوك حسن
4 - أ ) أن يكون حائزا شهادة التعليم العالي في الاختصاصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية أو شهادة معادلة، وأن يكون قد نجح في تكوين خاص بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك أو يثبت خبرة مهنية تقدر بسنة كمصرح لدى الجمارك.
ب) أو يثبت خبرة مهنية لا تقل مدتها عن :
خمس عشرة (15) سنة من الخدمة لدى إدارة الجمارك منها خمس (5) سنوات على الأقل بصفة ضابط مراقبة
- أو عن خمس عشرة (15) سنة من ممارسة مهنة مصرح لدى الجمارك.
المادة 5
فتح المادةيمسك في المديرية العامة للجمارك سجل مرقم يسجل فيه كل الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك والأشخاص الطبيعيين المعينين للقيام بالإجراءات الجمركية لحساب أشخاص معنويين.
يحدد شكل السجل ومحتواه بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيحرّر طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك في ورق عاد ويرسل إلى المدير العام للجمارك.
ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- شهادة الميلاد ،
- صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية وحسب الحالة، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة التعليم العالي وشهادة النجاح المذكورة أعلاه و / أو شهادة عمل تثبت خبرة مهنية كما هو منصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة شهادة تأهيل للأشخاص المعينين للقيام بالإجراءات الجمركية لصالح الشخص المعنوي لدى إدارة الجمارك ، يذكر فيها ألقابهم وأسماؤهم وتواريخ وأماكن ازديادهم ، مرفقة بالوثائق المطلوبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعلم إدارة الجمارك باستلام الطلب المرفق بالوثائق المطلوبة وتأمر بفتح تحقيق.
تفصل إدارة الجمارك في موضوع الطلب خلال مدة ستين (60) يوما.
في حالة انقضاء المهلة المذكورة أعلاه دون صدور رفض مبرر من الإدارة، يحصل صاحب الطلب على اعتماد مؤقت ريثما تنتهي إجراءات دراسة الطلب.
المادة 8
فتح المادةيمنح الاعتماد بموجب مقرر من المدير العام للجمارك وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمتد إلى كامل التراب الوطني، ولا يمكن إعارته بأي صفة كانت ولا تأجيره. 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه وهو صالح لكل مكاتب الجمارك شريطة احترام الالتزامات المذكورة في المادة 9 أدناه.
يتم تبليغ الاعتماد إلى المعني بالأمر فور إمضائه.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك حائز اعتمادا أن يثبت في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد من إدارة الجمارك انتفاعه من محل.
يمكن المدير العام للجمارك لظروف خاصة مثبتة قانونا أن يمدد الأجل المذكور أعلاه لمدة أقصاها ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيمكن المعني بالأمر، في حالة رفض منحه الاعتماد أو سحبه منه أن يتقدم بالطعن أمام لجنة الطعن والتأديب المنشأة بالمادة 22 أدناه، في مدة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو سحبه.
المادة 11
فتح المادةيجب على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسك الفهارس السنوية مرقمة ومؤشرا عليها من كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا ويجب أن يكون هذا الفهرس مطابقا للنموذج الذي يحدده المدير العام للجمارك ويبين كل العمليات المنجزة لصالح الغير.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يحافظ على الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركة، ولا سيما :
نسخة من التصريح ، نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم
- نسخة من وثائق النقل
- نسخة من وثائق الطرود، عند الاقتضاء
- نسخة من فاتورة أتعاب الوكيل المعتمد لدى الجمارك،
- نسخة من كشف حساب مصاريف النقل والتأمين -نسخة من الأوراق المتعلقة بالنفقات الملحقة. 6 جمادى الأولى عام 1420ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيحرّر الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك التصريحات الجمركية بنفسهم ويوقعونها بصفتهم مصرحين ويقدمون بنفسهم البضائع للمراقبة.
غير أنه، يمكنهم توكيل مستخدميهم المرخص لهم مسبقا من إدارة الجمارك بالتصرف بأسمائهم.
توضع هذه الوكالة مسبقا لدى قابض الجمارك المختص.
المادة 14
فتح المادةيمنع على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك منعا باتا تحرير التصريحات وإمضائها من قبل الغير تحت طائلة سحب الاعتماد.
المادة 15
فتح المادةكل تغير يطرأ في القانون الأساسي للشخص المعنوي المعتمد بصفة وكيل لدى الجمارك أو كل تغيير للمصرح ، يجب تبليغه فورا إلى إدارة الجمارك.
المادة 16
فتح المادةفي حالة وفاة أو تنازل أو حلّ أو أية ظروف أخرى من طبيعتها أن تمنع وكيلا معتمدا لدى الجمارك من مواصلة ممارسة نشاطه، تتخذ إدارة الجمارك، في إطار التشريع المعمول به، التدابير الرامية إلى حماية مصالح الخزينة.
المادة 17
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك أن يتخذ بموجب مقرّر مبرّر إجراء توقيف الاعتماد في الحالات الآتية :
- خرق المادة 81 من قانون الجمارك، غياب النشاط خلال مدة سنة،
- تحرير التصريحات وإمضائها من الغير عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، إخلال خطير بالواجبات المهنية عدم إمضاء أو عدم تقديم الوثائق المشترطة بعد تثبيت التصريحات المعلوماتية ، تغيير محل إقامة الوكيل المعتمد إلى خارج التراب الوطني،
- تغيير العنوان دون تبليغ إدارة الجمارك بذلك، التورط الشخصي في قضية منازعة حسب مفهوم المادة 307 من قانون الجمارك، عدم الانتفاع من محل خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن رئيس مفتشية الأقسام المختصة إقليميا بمكان مزاولة نشاط الوكيل لدى الجمارك، أن يقوم باتخاذ إجراء وقف مؤقت للاعتماد لدى الجمارك في حالة إخلال خطير يصدر من الوكيل حسب المادة 307 من قانون الجمارك.
وتعلم المديرية العامة للجمارك بذلك فورا.
المادة 19
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك أن يسحب الاعتماد بموجب مقرّر مبرر . ويصبح هذا المقرر نهائيا بعد انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم .
ويبقى نشاط الوكيل المعتمد لدى الجمارك المعني بمقرّر السحب الصادر عن المدير العام للجمارك موقفا حتى انقضاء مهلة الطعن.
المادة 20
فتح المادةيبلغ المقرّر المتضمن سحب الاعتماد إلى المعني بالأمر برسالة موصى عليها وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 21
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للجمارك لجنة للطعن والتأديب تتولى ما يأتي :
- في مجال الطعن : * الفصل في طلبات الطعن المقدمة في حالة رفض الاعتماد * الفصل في قرارات السحب النهائي للاعتماد.
- في مجال التأديب : * اتخاذ الإجراءات التأديبية في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، * دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليها غرفة التأديب لوكلاء الجمارك المنشأة بموجب المادة 26 أدناه.
المادة 22
فتح المادةتتكون لجنة الطعن والتأديب من :
المدير العام للجمارك أو ممثله ، رئيسا،
- ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة النقل، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- أربعة (4) ممثلين ينتخبهم الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك.
تتولى المديرية العامة للجمارك أمانة لجنة الطعن والتأديب.
المادة 23
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن والتأديب بناء على استدعاء من رئيسها.
تصدر آراؤها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يحرر محضر لكل جلسة.
المادة 24
فتح المادةتعد لجنة الطعن والتأديب نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليه.
يحدد النظام الداخلي الكيفيات العملية لسير لجنة الطعن والتأديب.
المادة 25
فتح المادةتنشأ غرفة تأديب خاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك تتكون من أعضاء منتخبين حسب نسبة توزيع الوكلاء المعتمدين على مستوى المناطق الجمركية. 5.6 6 جمادى الأولى عام 1420 ه يمكن إدارة الجمارك أن تستدعى إلى اجتماعات غرفة التأديب وتحضرها كعضو ملاحظ.
المادة 26
فتح المادةتتدخل غرفة التأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك فقط في القضايا التأديبية وتكلّف بأخلاقيات المهنة والدفاع عن المصالح المعنوية للمهنة.
المادة 27
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالميزانية بقرار تنظيم غرفة التأديب وسيرها.
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 53-94 المؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-288
« تلغى أح كام المرس وم التنفيذي رقم 99-197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-288
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 53-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.