مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تطبيق أحكام المادة 86 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، المتعلقة بإجراءات الجمركة المبسطة المرخص بها من إدارة الجمارك التي تأخذ شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية.
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةالتصريحات التقديرية أو المبسطة أو الإجمالية تصريحات أصلية يجب أن تسوى عن طريق تصريحات تكميلية.
يشكل التصريح التكميلي مع التصريح الأصلي وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي.
المادة 3
فتح المادةتكتتب التصريحات الأصلية والتصريحات التكميلية على النموذج الموحد للتصريح المفصل للبضائع المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتمنح الاستفادة من أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أدناه، بموجب اتفاقية مبرمة بين مصالح الجمارك والمتعامل المعني.
يجب أن تتضمن الاتفاقية على الخصوص الإجراء المبسط الممنوح والبضاعة المعنية بالإجراء ومدة تطبيقها ومكتب أو مكاتب الجمركة المتفق عليها وكذا التزامات المتعامل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي التصريحات الأصلية الشروط والإجراءات الإدارية المستوجبة احتمالا في مجال مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
المادة 6
فتح المادةلا يتم رفع البضائع التي تمت جمركتها وفق أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أدناه إلا بعد فحص التصريحات الأصلية ووفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 109 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
تحسب الحقوق والرسوم المستحقة على أساس بيانات التصريح الأصلي ويتم استرجاعها أو استردادها بعد إتمام العملية المعنية.
ويمكن عند الاقتضاء، القيام بتصفية تكميلية للحقوق والرسوم وتحصيلها.
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 7
فتح المادةتغطي التصريحات التقديرية مجمعا صناعيا موضوع عقد إجمالي، مستوردا أو مصدرا عبر عدة إرساليات مفرقة عبر الزمن ومقدمة في شكل أجزاء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة.
المادة 8
فتح المادةيتم اكتتاب التصريحات التقديرية بالنسبة للعمليات التي لا يتم فيها تقديم عناصر القيمة التي يجب أن تظهر في التصريح المفصل المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أو يتم تقديمها بشكل تقريبي أو على سبيل الذكر، عند إيداع التصريح التقديري.
المادة 9
فتح المادةيجب على المكاتب الجمركية التي تكتتب فيها التصريحات التقديرية أن تحتفظ مع التصريح بالنموذج "بنك" للتصريح التقديري.
المادة 10
فتح المادةيتم إمضاء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم من جانب إدارة الجمارك من طرف المدير الجهوي للجمارك الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان إقامة المشروع الموجه له المجمع الصناعي.
وفي حالة التصدير، يتم إمضاء الاتفاقية من جانب إدارة الجمارك من طرف المدير الجهوي للجمارك الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمتعامل.
المادة 11
فتح المادةيتم اكتتاب التصريحات التقديرية في مكتب جمركي أو عدة مكاتب جمركية محددة في الاتفاقية ويتم إرسال نسخ من النموذج "بنك" إلى المكتب "الممركز" المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.
المادة 12
فتح المادةعندما يتم إجراء عمليات الاستيراد أو التصدير عبر عدة مكاتب جمركية، فإنه يجب اكتتاب التصريح التكميلي في مكتب يدعى "ممركز" وهو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان توطين المشروع الموجه له المجمع الصناعي.
وفي حالة التصدير، يكون المكتب الممركز هو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمتعامل.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكتتب التصريح التكميلي الذي يكون مرفقا بجدول ملخص عام تبرز فيه أرقام التصريحات التقديرية المتعلقة به والقيم المصرح بها على سبيل الذكر وكذا المبلغ التعاقدي للمجمع الصناعي، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسجيل الإرسالية الأخيرة وفي حدود مدة العقد.
المادة 14
فتح المادةتتم مراقبة عناصر القيمة على التصريح التكميلي وبالرجوع إلى القيمة المرجعية المسجلة في العقد.
يجب أن يوافق رصيد الجدول الملخص المبلغ الإجمالي المسجل في العقد للمجمع الصناعي.
ويجب تسوية كل اعتراض أو منازعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيقوم المكتب الممركز بعد فحص التصريح التكميلي بإرسال النموذج "بنك" إلى بنك التوطين طبقا للتنظيم المعمول به وكذا نسخة من التصريح إلى المكتب أو المكاتب التي سجلت بها التصريحات التقديرية.
يتم التأشير بالمعلومات المستقاة من التصريح التكميلي على التصريحات التقديرية المكتتبة في هذه المكاتب ويتم حفظها، طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثالث — التصريح المبسط
المادة 16
فتح المادةيغطي التصريح المبسط مجموعة من عمليات الاستيراد أو التصدير المفرقة في الزمن، التي تجرى مع متعامل واحد وتخص نوعا واحدا من البضائع التابعة لنفس البند التعريفي الفرعي. 29 سبتمبر سنة 2013 م يتم اكتتاب التصريح المبسط بالنسبة للعمليات التي تكون كمياتها و/أو قيمها الواجب إظهارها على التصريح المفصل غير مقدمة أو مقدمة بشكل تقريبي أو على سبيل الذكر أثناء إيداع التصريح المبسط.
المادة 17
فتح المادةيمكن التصريح المبسط أن يأخذ شكل وثيقة تجارية أو أي وثيقة تحل محلها أو موضوع تسجيل للبضائع في محاسبة المواد للمستورد أو المصدر المعني، وفقا للشكل الذي تعتمده إدارة الجمارك.
المادة 18
فتح المادةيتم إجراء العمليات موضوع التصريح المبسط في نفس المكتب الجمركي.
المادة 19
فتح المادةيسمح التصريح المبسط برفع البضائع تدريجيا مع عرضها على الجمارك خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بناء على وثيقة تجارية أو كل وثيقة تحل محلها معتمدة من إدارة الجمارك ومنصوصا عليها في الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةيجب على مصلحة الجمارك المكلفة بالتصريح المبسط فحص مدى تطابق العناصر الموجودة على الوثيقة التجارية أو الوثيقة التي تحل محلها مع الإرسالية التي تغطيها.
المادة 21
فتح المادةتكون الكميات و/أو القيم المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم موضوع تصريح تكميلي دوري، بمجرد أن تعرف قبل انقضاء شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المبسط.
يمكن تمديد هذا الأج ل ش رط أن يكون ذلك م واتيا ومب ررا مع وج وب الإشارة إلى الأجل المتفق عليه في الاتفاقية.
القسم الرابع — التصريح الإجمالي
المادة 22
فتح المادةيغطي التصريح الإجمالي الواردات المقسمة والمفرقة عبر الزمن لعدة أجزاء أو أقسام لبضائع تابعة لبنود تعريفية أو بنود تعريفي ة فرعي ة مختلف ة حيث يك ون المجموع المشكل انطلاقا منها، مصرحا به في بند تعريفي أو بند تعريفي فرعي وحيد.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يكتتب التصريح الإجمالي بمجرد إيداع البضائع تحت الرقابة الجمركية كما هو منصوص عليه في المادة 24 أدناه. 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 24
فتح المادةيمكن رفع أجزاء أو أقسام البضائع موضوع إرساليات مقسمة ومفرقة على فترات متباعدة نسبيا، بشرط أن تبقى تحت الرقابة الجمركية وفقا للشروط المحددة من مصالح الجمارك إلى غاية إعطاء رفع اليد عن المجموع المشكل انطلاقا من هذه الأجزاء أو الأقسام.
المادة 25
فتح المادةيمكن رفع هذه الأجزاء أو الأقسام في شكل المجموع المشكل انطلاقا منها، بعد اكتتاب تصريح تكميلي مرفقا بنسخ من فواتيرها.
المادة 26
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.