مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-400 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف وطني بشرشال………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-401 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف جهوي بالمنيعة………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-402 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة وتعيين حدوده………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-403 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان وتعيين حدوده………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-404 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة وتعيين حدوده……………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-405 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية آيت القايد وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-406 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تمرنة وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيسي قسمين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير الأنظمة الإعلامية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………… 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب و بعض المناصب العليا للتربية الوطنية………… 21
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أع لاه، يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد آليات توقع الفيضانات لضمان حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان. المادة 2 : تعدّ الآليات المذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه وفقا للتشريع المعمول به ولا سيما القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفصل الأول آليات الوقاية من أخطار الفيضانات بتصدع حواجز المياه السطحية المادة 3 : تصنف حواجز المياه السطحية بعنوان هذا المرسوم إلى صنفين : الصنف الأول : حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملء فيها تفوق أو تساوي مليون )1.000.000( متر مكعب والارتفاع يفوق عشرة (10) أمتار، الصنف الثاني : حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملء فيها أدنى من مليون )1.000.000( متر مكعب والارتفاع أدنى أو يساوي عشرة (10) أمتار. المادة 4 : بعنوان نظام الوقاية، يجب أن تخضع كل حواجز المياه السطحية التي تدخل في مجال تطبيق هذا المرسوم، إلى دراسة تبين ما يأتي :
- مخطط لتحديد مواقع المناطق المعرضة للفيضانات،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- برنامج أشغال تهيئة وصيانة مجرى الوادي في أسفل حاجز المياه السطحية وهذا، قصد ضمان قدرة تصريف المياه،
- نموذج صوري لتمدد موجة الفيضان في أسفل حاجز المياه السطحية في حال التصدع. تحدد شروط وكيفيات إعداد الدراسة والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : تحدد قائمة وتواتر المعلومات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والموارد المائية وتبلغ إلى الولاة المعنيين. المادة 6 : تضمن تحيين نظام الوقاية من أخطار الفيضانات :
- الهيئة المكلفة باستغلال حواجز المياه من الصنف الأول،
- إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا أو الهيئة (الهيئات) المكلفة باستغلال الحواجز المائية من الصنف الثاني. الفصل الثاني آليات توقع الفيضانات للوقاية من أخطارها المادة 7 : تعين الوديان وأجزاء الوديان التي تكون محل نظام توقع الفيضانات وتحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والموارد المائية، على أساس الوقائع الهيدرولوجية والجيولوجية وكذا على أساس الهشاشة المرتقبة. المادة 8 : يتضمن نظام توقع الفيضانات على الخصوص ما يأتي :
- تجهيزات قياس التساقط ( مقياس مستوى الأمطار ومقياس تسجيل تغيرات مستوى الأمطار)،
- تجهيزات قياس الثقل النوعي للسوائل (مقياس مستوى البحيرات، رسم بياني لمستوى البحيرات)،
- تجهيزات الإرسال الصوري لا سلكيا ( بصيغة راديو أو نظام عام للجوال)،
- وسائل معالجة وتسيير المعطيات الهيدرولوجية (أجهزة إعلام آلي وبرامج إعلامية)،
- نموذج توقع. المادة 9 : يجب أن يسمح نظام توقع الفيضانات على أساس الحقائق الهيدرولوجية والجيولوجية، بتحديد قيم مستويات المرجع الموافقة لخطر الفيضان. الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م المادة 10 : تضمن الإدارة المكلفة بالموارد المائية وضع نظام توقع الفيضانات. المادة 11 : تحدد قائمة وتواتر المعلومات بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والنقل والم وارد الم ائي ة وت بل غ إلى الولاة المعنيين متضمنة لا سيما ما يأتي :
- تطور الحالة الجوية (نشرة جوية خاصة)،
- مستويات مجاري المياه في المناطق المعنية بخطر الفيضان،
- وضعية شبكات التطهير. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-400 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف وطني بشرشال. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف وطني بشرشال، ويكون مقره بمدينة شرشال ولاية تيبازة. المادّة 2 : يوضع المتحف الوطني لشرشال تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف الوطني لشرشال مجموعات أثرية للحقب التاريخية العتيقة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-401 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف جهوي بالمنيعة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف جهوي بالمنيعة، ويكون مقره بدائرة المنيعة ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 المادّة 2 : يوضع المتحف الجهوي بالمنيعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف الجهوي بالمنيعة مجموعات طبيعية ومجموعات أثرية لعصور ما قبل التاريخ والعصور الحديثة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-402 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة وتعيين حدوده. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2007،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة ندرومة، ولاية تلمسان ويسمى “المدينة العتيقة”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة والتي تقع بين خطي طول - 1,74 وب ين خ طي عرض 35,01 وال تي ت ق در م س اح تها ب 23 ه كت ارا وفق ا لل مخ طط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : نهج جيش التحرير الوطني،
- الشمال الغربي : نهج جيش التحرير الوطني،
- الجنوب : نهج حمصالي سايح ميلود،
- الجنوب الغربي : شارع 20 أوت 1956 وشارع مسعود محمد، الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م
- الشرق : شارع 20 أوت 1956 (الطريق القديم لتلمسان)،
- الغرب : وادي زيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-403 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان وتعيين حدوده. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2007،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة تلمسان، ولاية تلمسان، ويسمى “المدينة العتيقة”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان والتي تقدر مساحتها ب 51 هكتارا وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : خط طول 1,36 - شمالا ودائرة عرض 34,67 شرقا وفق المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : نهج كزي عوال محمد،
- الجنوب : نهج حمصالي سايح،
- الشرق : نهج قوار حسين،
- الغرب : نهج الاستقلال، شارع الرائد جبار، شارع الإخوة عبد الجبار، شارع الرائد حمري محمد، باب الحديد، ثكنة ميلود ورأس القصبة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-404 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة وتعيين حدوده. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2007،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة ميلة، ولاية ميلة ويسمى “المدينة العتيقة”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة الع تيق ة لميلة والتي تقدر مساحتها ب 38 هكتارا و 165 آرا و 675 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإح داث يات الجغرافية الملحقين بأصل ه ذا المرس وم، كما يأتي :
- الشمال : وادي بوخنزير والممر الرابط بين عين كشكين وسيدي سغير وسياج مدرسة حاسيني،
- الجنوب : حدود أراضي ورثة كهية وبن زرماة وبن ديب لغريوي،
- الشرق : وادي بوخنزير والممر الرابط بين ميلة العتيقة ومشتة خلفاوي،
- الغرب : وادي السايح والممر الرابط بين سيدي بويحيى وميلة العتيقة وحي سيدي علي الوعاد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-405 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية آيت القايد وتعيين حدوده. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران، الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2007،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية آيت القائد بولاية تيزي وزو ويسمى “قرية آيت القائد”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ لقرية آيت الق اي د والتي تقدر مساحتها ب 8 هكتارات و 533 آرا و 7 سن تي ارا وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : خط طول 50 30’ 36° شمالا ودائرة ع رض 59 5’ 4° شرق ا وفق المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : المكان المسمى “تيقزارت”،
- الشمال الشرقي : المكان المسمى “إغار منصور”،
- الجنوب : الطرق البلدية المؤدية نحو إواضين وقرية أزونن آيت بوعدّو وأقوني قيقران آيت سليمان،
- الشرق : المكان المسمى “تيقساؤوت”،
- الغرب : المكان المسمى “إميسي”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-406 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تمرنة وتعيين حدوده. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2007،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقصر تمرنة بولاية الوادي ويسمى “قصر تمرنة”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ لقصر تمرنة والت ي تقدر مساحته ب 23 هكتارا و 110 آرات و 26 سنتيارا وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : خط طول 38.40 27’ 32° شمالا وخط عرض 44.38” 57’ 5° شرقا وفق المخط ط الملحق ب أصل هذا المرسوم كما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الشمال : شارع خلفه بئر سقي عين أوري والمقبرة،
- الشمال الشرقي : طريق غير معبد وأرض شاغرة مجهولة الهوية،
- الشمال الغربي : شارع خلفه بئر سقي عين فتح الله وواحة سعيد محمد الصالح،
- الجنوب : شارع خلفه واحة قلبو بلقاسم ومحمودي عبد السلام وقماري عبد الله،
- الجنوب الشرقي : شارع خلفه حمادي مسعود، الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م
- الجنوب الغربي : شارع خلفه بئر سقي وواحة بوزيدي سالم،
- الشرق : طريق محاذي لواحة حمادي مسعود،
- الغرب : شارع خلفه أرض شاغرة لأولاد بن جلول وواحة مداني زوينة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- وسخ علي، المولود في أول غشت سنة 1947 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 835 وعقد الزواج رقم 95 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وإبنته القاصرة :
- خديجة، المولودة في 10 أبريل سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 861 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد علي، بن محمد خديجة.
- وسخ مفتاح، المولود في 19 فبراير سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 145 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مفتاح.
- وسخ عاشوراء، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1808 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عاشوراء.
- اوسخ محمد، المولود في 23 ديسمبر سنة 1980 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1435 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد محمد.
- وسخ السعيد، المولود في 24 يناير سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 161 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد السعيد.
- اوسخ ربيحة، المولودة في 29 أبريل سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 808 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ربيحة.
- وسخ البشير، المولود سنة 1926 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4007 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1966 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد البشير.
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
- وسخ عمر، المولود في أول أكتوبر سنة 1969 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 12 فبراير سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- نورة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1808
- فضيلة، المولودة في 7 غشت سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1852
- العايزة، المولودة في أول مايو سنة 1997 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .847
- نوال، المولودة في 3 مايو سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .671
- آمال، المولودة في 3 مايو سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 672 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد عمر، بن محمدن ورة، بن محمد فضيلة، بن محمد العايزة، بن محمد نوال، بن محمد آمال.
- وسخ لخضر، المولود سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 375 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد لخضر.
- وسخ أحمد، المولود سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1998 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد.
- وسخ خيرة، المولودة في 10 مارس سنة 1980 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 428 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خيرة.
- وسخ حدة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1975 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 748 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حدة.
- وسخ محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1973 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 620 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
- إبراهيم، المولود في 9 غشت سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1008
- سهام، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1625 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد محمد، بن محمد إبراهيم، بن محمد سهام.
- وسخ فاطنة، المولودة في 3 مارس سنة 1965 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 215 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطنة.
- وسخ فريحة، المولودة في 2 يناير سنة 1962 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فريحة.
- وسخ امباركة، المولودة في 24 مايو سنة 1971 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 381 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد امباركة.
- وسخ ذوادية، المولودة في 10 مارس سنة 1980 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 427 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ذوادية.
- وسخ خديجة، المولودة في 25 أبريل سنة 1978 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 411 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خديجة.
- وسخ زينب، المولودة في 2 يناير سنة 1964 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زينب.
- وسخ زينب، المولودة في أول فبراير سنة 1977 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 98 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زينب.
- وسخ ناجي، المولود في أول فبراير سنة 1977 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 99 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ناجي.
- وسخ السعيد، المولود سنة 1924 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4010 وعقد الزواج رقم 446 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) ويدعى من الأن فصاعدا : بن محمد السعيد.
- وسخ علي، المولود في 26 مايو سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1018 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد علي.
- وسخ فتيحة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1065 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فتيحة.
- وسخ مباركة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1980 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1159 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مباركة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وسخ هجيرة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1974 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 805 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد هجيرة.
- وسخ سعاد، المولودة سنة 1973 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 263 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سعاد.
- وسخ مريم، المولودة في 16 مارس سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 536 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مريم.
- وسخ عمر، المولود في 22 يونيو سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 237 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 2003 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وإبنته القاصرة :
- سعاد، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1851 ويدعيان من الآن فص اعدا : بن محمد عمر، بن محمد سعاد.
- وسخ التالية، المولودة في 4 يونيو سنة 1943 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 773 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد التالية.
- وسخ بوعبد الله، المولود في أول مايو سنة 1959 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1991 بحاسي العش (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- خديجة، المولودة في 21 يوليو سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1606
- سعيد، المولود في 28 يونيو سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1208
- نصر الدين، المولود في 12 غشت سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1138
- ربيحة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2003 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1548 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد بوعبد الله، بن محمد خديجة، بن محمد سعيد، بن محمد نصر الدين، بن محمد ربيحة.
- وسخ سعيدة، المولودة في 10 مارس سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 541 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سعيدة. الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م
- أوسخ محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1084 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
- وسخ الاخضر، المولود سنة 1950 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5575 وعقد الزواج رقم 417 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1980 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- خالد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2307
- امباركة، المولودة في 8 يوليو سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1494
- سعيد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2764
- فطيمة الزهرة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1881
- بن رابح، المولود في 7 يوليو سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1067
- نعومة، المولودة في 8 يناير سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .31
- خيرة، المولودة في 6 يناير سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .35 ويدعون من الآن فصاعد ا: بن محمد الاخضر، بن محمد خالد، بن محمد امباركة، بن محمد سعيد، بن محمد فطيمة الزهرة، بن محمد بن رابح، بن محمد نعومة، بن محمد خيرة.
- وسخ مصطفى، المولود في 6 يونيو سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1065 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مصطفى.
- وسخ زهرة، المولودة في 20 غشت سنة 1963 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 186 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 23 مارس سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زهرة.
- وسخ ربيحة، المولودة في 20 غشت سنة 1963 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 187 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ربيحة.
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
- وسخ الحفناوي، المولود سنة 1925 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4008 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1978 بآفلو (ولاية الأغواط) وابنته القاصرة :
- سمية، المولودة في 27 فبراير سنة 1994 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .502 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد الحفناوي، بن محمد سمية.
- أوسخ لعايزة، المولودة في 18 مارس سنة 1979 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 482 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد لعايزة.
- أوسخ محمد، المولود في 30 مايو سنة 1981 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 937 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
- أوسخ مختار، المولود في 4 يونيو سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 785 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مختار.
- وسخ عمر، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 187 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 23 مارس سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- فاطيمة الزهراء، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2277
- ثليجة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1994 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2742
- ياسين، المولود في 13 مارس سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .415
- فايزة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1184
- حمزة، المولود في 6 يناير سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .36 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد عمر، بن محمد فاطيمة الزهراء، بن محمد ثليجة، بن محمد ياسين، بن محمد فايزة، بن محمد حمزة.
- وسخ محمد، المولود في 23 مايو سنة 1974 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13
- وسخ عطية، المولود في 29 أكتوبر سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1343 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عطية.
- اوسخ عيشة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1637 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عيشة.
- اوسخ ربيحة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1335 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ربيحة.
- وسخ أحمد، المولود في 10 مايو سنة 1966 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 172 وعقد الزواج رقم 455 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وبناته القصر:
- زينب، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2886
- روية، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2243
- صفية، المولودة في 3 فبراير سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .176 وي دعون من الآن فصاع دا : بن محم د أحمد، بن محمد زينب، بن محمد روية، بن محمد صفية.
- وسخ يعقوب، المولود في 25 فبراير سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 408 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد يعقوب.
- وسخ حفناوي، المولود في 5 مارس سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 375 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حفناوي.
- وسخ فاطنة، المولودة في 4 يناير سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 12 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطنة.
- وسخ عبد الجبار، المولود في 24 مارس سنة 1981 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 404 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الجبار.
- وسخ سعيد، المولود في 28 غشت سنة 1967 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
- أشواق، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1705
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مختار، المولود في 11 يونيو سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .861 وي دع ون من الآن ف صاع دا : بن محمد سعيد، بن محمد أشواق، بن محمد مختار.
- وسخ عيشة، المولودة في 17 يونيو سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 558 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عيشة.
- وسخ مارية، المولودة في 6 فبراير سنة 1964 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 142 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مارية.
- وسخ محمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1977 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 895 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
- وسخ أحمد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1971 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 564 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد.
- وسخ برابح، المولود في 5 فبراير سنة 1973 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 112 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد برابح.
- وسخ عبد الحميد، المولود في 10 فبراير سنة 1952 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 231 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 19 يناير سنة 1980 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وعقد الزواج رقم 250 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وبناته القصر:
- حنان، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2418
- سليمة، المولودة في 29 يونيو سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1047
- عائشة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2000 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1787
- إكرام، المولودة في 12 فبراير سنة 2003 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .244 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الحميد، بن م ح مد حنان، بن محمد سليمة، بن محمد عائشة، بن محمد إكرام.
- وسخ فطيمة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1194 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فطيمة. الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م
- أوسخ نعيمة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1549 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نعيمة.
- أوسخ الزهرة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1475 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الزهرة.
- وسخ خيرة، المولودة في أول يونيو سنة 1977 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 510 وعقد الزواج رقم 269 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خيرة.
- وسخ عمر، المولود في 15 ديسمبر سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1095 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عمر.
- وس خ أح مد، الم ولود في 7 مايو سنة 1956 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 554 وعقد الزواج رقم 343 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
- طارق، المولود في 28 يوليو سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1435
- محمد الأمين، المولود في 7 سبتمبر سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1795
- نجوى، المولودة في 17 مارس سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .448
- نبيلة، المولودة في 9 أبريل سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .482
- فادية، المولودة في 19 غشت سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1267 ويدعون من الآن فصاع دا : بنم حمد أحمد، بن محمد طارق، بن محمد محمد الأمين، بن محمد نجوى، بن محمد نبيلة، بن محمد فادية.
- وسخ علي، المولود في 18 أبريل سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 638 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد علي.
- وسخ فاطنة، المولودة في 18 أبريل سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 639 وعقد الزواج رقم 446 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطنة.
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
- أوسخ عايشة، المولودة في 9 مارس سنة 1984 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 924 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عايشة.
- أوسخ جلال، المولود في 5 أكتوبر سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1699 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جلال.
- وسخ سليمان، المولود في 6 فبراير سنة 1959 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- نوح، المولود في 15 أبريل سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .932
- دريس، المولود في 17 أبريل سنة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .604
- يوسف، المولود في 4 يونيو سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .772 ويدع ون م ن الآن ف صاعدا : بن محمد سليمان، بن محمد نوح، بن محمد دريس، بن محمد يوسف.
- وسخ أمباركة، المولودة في 9 مارس سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 390 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أمباركة.
- وسخ أحمد أيوب، المولود في 13 يناير سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 118 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد أيوب.
- وس خ ناج ي، المولود في 3 غشت سنة 1956 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 724 وعقد الزواج رقم 218 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وبناته القصر :
- الغالية، المولودة في 21 يوليو سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1389
- رحمة، المولودة في 26 مايو سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1254
- فطوم، المولودة في 22 مارس سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .589
- سمية، المولودة في 31 غشت سنة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1359 ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن محمد ناجي، بن محمد الغالية، بن محمد رحمة، بن محمد فطوم، بن محمد سمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15
- وسخ عبد الرحمان، المولود في 19 سبتمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1219 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الرحمان.
- وسخ حسينة، المولودة في 27 فبراير سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 423 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حسينة.
- وسخ عبد الرحمان، المولود في أول فبراير سنة 1958 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 715 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- مختار، المولود في 6 يونيو سنة 1994 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .127
- لخضر، المولود في 6 يونيو سنة 1994 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .128
- عائشه، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1997 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2016
- عمر، المولود في أول سبتمبر سنة 2000 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1221
- بن عليه، المولود في 24 سبتمبر سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1265 ويدعون من الآن فصاع دا : بن محم د عبد الرح مان، بن مح مد م خت ار، بنم حم د لخض ر، بن محمد عائشه، بن محمد عمر، بن محمد بن عليه.
- وسخ أم الخير، المولودة سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 334 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أم الخير.
- وسخ فاطنة، المولودة سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 333 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطنة.
- وسخ بشير، المولود في 27 يوليو سنة 1975 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 598 وعقد الزواج رقم 419 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بشير.
- وسخ بشير، المولود سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 374 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بشير.
- وسخ سعد، المولود في 3 غشت سنة 1950 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 688 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1976 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خيرة، المولودة في 27 فبراير سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .497
- محمد، المولود في 23 يناير سنة 1998 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .127 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد سعد، بن محمد خيرة، بن محمد محمد.
- وسخ تالية، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1978 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 977 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد تالية.
- وسخ دقيم، المولود في 22 أكتوبر سنة 1978 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 976 وعقد الزواج رقم 363 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
- ابراهيم، المولود في أول غشت سنة 2000 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1119
- خولة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1816 .
- ساعد، المولود في 7 يونيو سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .834 ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد دقيم، بن محمد ابراهيم، بن محمد خولة، بن محمد ساعد.
- وسخ خيرة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 966 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خيرة.
- وسخ حفصة، المولودة في 7 غشت سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1000 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حفصة.
- وسخ الحفناوي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1567 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الحفناوي.
- أوسخ زينب، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1657 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زينب.
- وسخ أحمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1610 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد.
- وسخ لم ي ر، الم ول ود في 7 ي وليو سنة 1956 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 669 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م
- فتيحة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2781
- محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1159
- حنان، المولودة في 11 يونيو سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .832
- إسماعيل، المولود في أول نوفمبر سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1734 ويدعون م ن الآن فصاع دا : بن مح مد لمير، بن م حمد فتيحة، بن محمد محمد، بن محمد حنان، بن محمد إسماعيل.
- وسخ سفيان، المولود في 7 يناير سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 89 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سفيان.
- وسخ خيرة، المولودة سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 682 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خيرة.
- وسخ أحمد، المولود سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 41/191 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد.
- أوسخ فايزة، المولودة في 29 يناير سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 174 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فايزة.
- وسخ مصطفى، المولود في 12 أبريل 1967 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 207 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- القالية، المولودة سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1247
- الحفناوي، المولود في 15 غشت سنة 2000 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1163 .
- سميرة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2003 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1357
- بن عبد الله مهدي، المولود في 14 يونيو سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .964 ويدع ون من الآن فصاع دا : بن محم د مصطفى، بن محمد القالي ة، بن محمد الحفناوي، بن محمد سميرة، بن محمد بن عبد الله مهدي.
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد حمود بن حمدين، بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جمال خالف، بصفته مديرا عاما للنشاطات الصناعية،
- إيدير بروري، بصفته مدير دراسات بالمديرية العامة للضبط والتقييس،
- لياس مجاك، بصفته نائب مدير للمراكز التقنية بمديرية خدمات الدعم للصناعة،
- مداني بن فرحات، بصفته مديرا للصناعات التحويلية بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية،
- ناصر علبان، بصفته مديرا للصناعات الزراعية الغذائية بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17
- حورية بكور، زوجة سويسي، بصفتها نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي بمديرية التعاون،
- خيرة سليمي، بصفتها نائبة مدير للصناعات الميكانيكية بمديرية الصناعة الميكانيكية والعدانة،
- مليكة بولعراس، زوجة حبتون، بصفتها نائبة مدير للقياسة القانونية والملكية الصناعية،
- عبد الله تلايلية، بصفته نائب مدير للتقييس وترقية الجودة،
- غنيمة رقيق، زوجة سعيداني، بصفتها نائبة مدير للبحث الصناعي والابتكار بمديرية خدمات الدعم للصناعة،
- مراد حمدي، بصفته نائب مدير لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بمديرية تثمين الموارد البشرية،
- فاطمة عثمان، بصفتها نائبة مدير لترقية التأهيل بمديرية تأهيل المؤسسات،
- إبراهيم بورايو، بصفته نائب مدير للمراقبة والتقييم بمديرية تأهيل المؤسسات،
- فاطمة الزهراء لولو، زوجة فلاق شبرة، بصفتها نائبة مدير لصناعات النسيج بمديرية الصناعة التحويلية،
- خيرة بن بوعلي، بصفتها نائبة مدير للصناعات الكيميائية بمديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية،
- زهرة علون، زوجة علوان، بصفتها نائبة مدير لنظم الإعلام بمديرية نظم الإعلام والتحليل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حفيظ زياني، بصفته مديرا لتثمين الموارد البشرية بالمديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية،
- زين الدين بوسوسة، بصفته مدير دراسات بالمديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية،
- عامر ولد ساعد سعود، بصفته مفتشا،
- بوعلام أزرارق، بصفته نائب مدير للأمن الصناعي والبيئة،
- صالح بيرش، بصفته نائب مدير لصناعات العدانة بمديرية الصناعات الميكانيكية والعدانة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جمال سي سرير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- محمد الكمال بن خلاف، بصفته نائب مدير للإحصاء والتحليل بمديرية نظم الإعلام والتحليل،
- لعلواني زيبات، بصفته نائب مدير للصناعات التعدينية بمديرية صناعة الحديد والصلب والتعدين،
- بهية بولحليب، زوجة عنصر، بصفتها نائبة مدير لصناعات الخشب والفلين بمديرية مواد البناء،
- مسعود دريفل، بصفته نائب مدير لصناعات التحويل الزراعي الغذائي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مجيد مجكون، بصفته مديرا للضبط بالمديرية العامة للضبط والتقييس،
- زهرة مولاي، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف بمديرية نظم الإعلام والتحليل،
- عبد القادر قناديز، بصفته نائب مدير للضبط الاقتصادي والمالي بمديرية الضبط. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد عبد الوحيد حميتو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد يوب النوري مالطي، بصفته نائب مدير للإدخار بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيسي قسمين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي قسمين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- محمد صالح عوادي، رئيس قسم الخوصصة،
- محمد باشا، رئيس قسم الدراسات والاستشراف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير الأنظمة الإعلامية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محمد بسام، بصفته مديرا للأنظمة الإعلامية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد عمار أقادير، بصفته مديرا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
- حمود بن حمدين، مديرا عاما للاستثمار،
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
- جمال سي سرير، مفتشا،
- بهية عنصر، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية،
- عبد الحكيم مسعودي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم سياسات الابتكار،
- مسعود دريفل، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الخوصصة،
- يوب النوري مالطي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمارات،
- محمد الكمال بن خلاف، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدراسات والاستشراف،
- لعلواني زيبات، رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
- إيدير بروري، رئيس قسم السياسات والتنمية الصناعية،
- جمال خالف، رئيس قسم متابعة الصفقات،
- عمار أقادير، رئيس قسم المشاريع الكبرى،
- لياس مجاك، مدير دراسات لدى رئيس قسم السياسات والتنمية الصناعية،
- مداني بن فرحات، مدير دراسات لدى رئيس قسم السياسات والتنمية الصناعية،
- ناصر علبان، مدير دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل،
- عبد الوحيد حميتو، مدير دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمارات،
- حورية بكور، مديرة دراسات لدى رئيس قسم التعاون،
- خيرة سليمي، مديرة دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصناعية،
- مليكة بولعراس، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي،
- عبد الله تلايلية، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي،
- غنيمة رقيق، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم سياسات الابتكار،
- مراد حمدي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية،
- فاطمة عثمان، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
- إبراهيم بورايو، رئيس دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل،
- فاطمة الزهراء لولو، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم سياسات الابتكار،
- خيرة بن بوعلي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم السياسات والتنمية الصناعية،
- زهرة علون، نائبة مدير لأنظمة الإعلام والشبكات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السادة الآتي ة أس ماؤهم بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
- حفيظ زياني، رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية،
- زين الدين بوسوسة، رئيس قسم التعاون،
- صالح بيرش، رئيس دراسات لدى رئيس قسم السياسات والتنمية الصناعية،
- بوعلام أزرارق، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي،
- عامر ولد ساعد سعود، مفتشا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
- محمد بسام، مدير دراسات لدى رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مجيد مجكون، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات،
- عبد القادر قناديز، نائب مدير للمنازعات،
- زهرة مولاي، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات،
- جميلة باشوش، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات :
- محمد صالح عوادي، مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري،
- محمد باشا، مديرا عاما لليقضة الاقتصادية والدراسات والاستشراف.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 155 مكرر منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمّن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقرّاتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 155 مكرّر من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. المادّة 2 : يدفع الناتج المحصل عليه بعنوان حق الطابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، كاملا إلى حساب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالخزينة العموميّة. المادّة 3 : يوزّع الناتج المحصل عليه بعنوان حق الطابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- %15 - لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- %85 لفائدة غرفة التجارة والصناعة. المادّة 4 : تحدّد الحصة العائدة لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة، بعنوان حق الطابع، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالتجارة حسب المعايير الآتية :
- كثافة النسيج الاقتصادي ( عدد التجار الموجودين والمنخرطين وعدد المقاعد )،
- برنامج الاستثمار،
- برنامج نشاط العمل،
- الموقع الجغرافي (الشمال والجنوب والهضاب العليا )،
- عدد المستخدمين. المادّة 5 : تكلّف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتسديد الاعتمادات إلى حسابات غرف التجارة والصناعة المعنية.
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 الهاشمي جعبوب وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب و بعض المناصب العليا للتربية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، و وزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتح انات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 والموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية بقرار أوبمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و أبناء وأرامل الشهداء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية المسلمة من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع صور ( 4 ) شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا، يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي التبليغ بتأكيد مشاركتهم في المسابقة أو الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م رتبة معلم مدرسة ابتدائية (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - اختبارات كتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تاريخ و جغرافية الجزائر، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اخت بار ف ي دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 ب - الاختبار الشفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : أ - اختصاص اللغة العربية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في اللغة العربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل .3 ب - اختصاص اللغة الأمازيغية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في اللغة الأمازيغية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة العربية، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 ج - اختصاص اللغة الفرنسية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة العربية، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م رت بة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : أ - اختصاص اللغة العربية : 1 - اختبار في اللغة العربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 ب - اختصاص اللغة الأمازيغية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في اللغة الأمازيغية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 ج - اختصاص اللغة الفرنسية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة أستاذ التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - اختبارات كتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الحالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - اختبار شفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 رتبة أست اذ رئيسي للتعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة أستاذ التعليم الثانوي (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - اختبارات كتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الحالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب - اختبار شفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتب ة أست اذ رئيسي لل تعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - اختبار ذو طابع تقني، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مساعد التربية (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - اختبارات كتابية : 1 - اخت بار في دراسة نص، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 ب - اختبار شفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) : أ - اختبارات كتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 باختبار شفهي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .3 رتبة مستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .3 رتبة ملحق بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص أو تحرير نص، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م 2 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .1 رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص أو تحرير نص، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة 1، المعامل .1 رتبة مستشار التغذية المدرسية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص أو تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (المحاسبة و المالية)، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية و المالية العامة)، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد مسير (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية و المالية العامة)، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مقتصد (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية و المالية العامة)، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة)، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المنصب العالي لمدير مدرسة ابتدائية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمدير متوسطة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمدير ثانوية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 الجزائريّة / العدد 71 15 ذو الحجّة عام 1430 ه 2 ديسمبر سنة 2009 م المنصب العالي لمفتش التغذية المدرسية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمفتش التعليم الابتدائي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المنصب العالي لمفتش التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المنصب العالي لمفتش التربية الوطنية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المادة 6 : تعد كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية.
15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 2 ديسمبر سنة 2009 م يعد غير ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يقل عن 10/20 في هذه الاختبارات. المادة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أوالامتحانات المهنية فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أوالامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائمة موضوع تعليق في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المنشأة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختب ارات أو الامتحانات المهنية يفقد حقه في النجاح و يعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات عل ى أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطن ي ة، ك ما تح ددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، و المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة