قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التعليم الأساسي في أربع
(4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمدارس الابتدائية، * مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمتوسطات، * مكتب التمدرس والحياة المدرسية.
- المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصّص، وتتكون من مكتبين ( 2 ) : * مكتب متابعة التربية التحضيرية وتطويرها، * مكتب متابعة التعليم المكيف وتطويره.
- المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي، وتتكون من ثلاثة مكاتب ( 3 ) : * مكتب تقييم التعلم المدرسي، * مكتب تطوير الإعلام والاتصال في التعليم الأساسي، * مكتب الإرشاد المدرسي.
- المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب : * مكتب الآداب واللغات، * مكتب المواد العلمية، * مكتب المواد الاجتماعية، * مكتب التربية الفنية والبدنية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري، * مكتب التمدرس والحياة المدرسية، * مكتب متابعة تسيير مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 6 مايو سنة 2012 م
- المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب تنظيم التعليم المتخصص ومتابعته، * مكتب تنظيم الأولمبياد والمنافسات الدولية، * مكتب تنظيم التعليم الخاص ومتابعته.
- المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب تقييم التعلم المدرسي، * مكتب تطوير الإعلام والاتصال في التعليم الثانوي، * مكتب التوجيه المدرسي.
- المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الآداب واللغات، * مكتب المواد العلمية، * مكتب المواد الاجتماعية، * مكتب المواد التكنولوجية.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتتكون من أربع (4) مكاتب : * مكتب تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، * مكتب الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، * مكتب إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، * مكتب متابعة تسيير حظيرة تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها.
- المديرية الفرعية للتوثيق التربوي، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب التوثيق، * مكتب النشر، * مكتب الأرشيف. 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
- المديرية الفرعية لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها وتتكون من مكتبين ( 2 ) : * مكتب تنظيم النخبة المدرسية ومتابعتها، * مكتب المنافسات العلمية.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التكوين في مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب برامج ومخططات التكوين المتخصص، * مكتب متابعة المتربصين في مؤسسات التكوين، * مكتب مراقبة وتقييم برامج التكوين المتخصص، * مكتب الإحصائيات والمتابعة.
- المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب برامج ومخططات التكوين أثناء الخدمة، * مكتب متابعة العمليات المبرمجة وتقييمها، * مكتب السندات التكوينية، * مكتب متابعة التكوين عن بعد.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التقويم والاستشراف في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب جمع المعطيات الإحصائية، * مكتب تحليل المعطيات الإحصائية، * مكتب توزيع المعلومة الإحصائية.
- المديرية الفرعية لتقويم المنظومات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تقويم المؤسسات التعليمية، * مكتب تقويم مكتسبات التلاميذ، * مكتب إعداد مؤشرات النظام التربوي، * مكتب الدراسات حول النظام التربوي.
- المديرية الفرعية للاستشراف، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب إعداد الخطط الاستشرافية، * مكتب التحليل والدراسات المقارنة، * مكتب الدراسات الاستشرافية.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي في مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب النشاطات التربوية والثقافية، * مكتب النشاطات الرياضية، * مكتب الجمعيات المدرسية والتبادل بين المؤسسات.
- المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والصحية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب التغذية المدرسية، * مكتب الصحة المدرسية والوقاية، * مكتب النشاط الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الهياكل والتجهيزات في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب تنفيذ برامج الاستثمار ومتابعتها، * مكتب مقاييس البناءات والتجهيزات، * مكتب متابعة صيانة البناءات والتجهيزات.
- المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب التخطيط والخريطة المدرسية، * مكتب الدراسات والبرمجة، * مكتب متابعة برامج الإنجاز وتقييمها.
- المديرية الفرعية لبنك المعطيات، وتتكون من مكتبين ( 2 ) : * مكتب الجمع والتحليل الإحصائي، * مكتب استغلال المعطيات الإحصائية.
الم ادة 9 : تنظم مديرية تسيير الموارد البشرية في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لموظفي الإدارة المركزية والتأطير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تسيير موظفي الإدارة المركزية، * مكتب تسيير مفتشي التربية الوطنية، * مكتب تسيير مديري الثانويات ومؤطري المؤسسات العمومية تحت الوصاية والمدرسين الأجانب، * مكتب المعاشات والتقاعد.
- المديرية الفرعية لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية، وتتكون من ثلاث (3) مكاتب : * مكتب متابعة تسيير موظفي مديرية التربية، * مكتب متابعة تسيير موظفي المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، * مكتب ضبط عمليات التوظيف والترقية اللامركزية.
- المديرية الفرعية لتنظيم تسيير المسارات المهنية، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب المسارات المهنية، * مكتب تعداد الموظفين، * مكتب متابعة أساليب التسيير.
الم ادة 10 : تنظم مديرية تسيير الموارد المالية والمادية في أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب إعداد ميزانية التسيير، * مكتب المصالح غير الممركزة، * مكتب تسيير نفقات موظفي المؤسسات التعليمية، * مكتب مراقبة الالتزام بالنفقات.
- المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الأمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها، * مكتب تصفية الرواتب والمنح والتعويضات، * مكتب الصفقات العمومية والتجهيز، 6 مايو سنة 2012 م * مكتب تسيير الوكالة المركزية ومتابعة نفقات التسيير.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المصالح الداخلية، * مكتب تنظيم التداريب والملتقيات، * مكتب التسفير، * مكتب التموين.
- المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب مؤسسات التعليم الأساسي، * مكتب مؤسسات التعليم الثانوي، * مكتب المؤسسات الوطنية والمؤسسات الجهوية للتكوين، * مكتب مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
الم ادة 11 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتعاون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التقنين، * مكتب الدراسات والتلخيص، * مكتب الاستشارة القانونية.
- المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التعاون والتبادلات في الميدان التربوي، * مكتب البرامج الدولية للتعاون المتعدد الأطراف، * مكتب العلاقات الثنائية للتعاون والتبادلات الدولية.
- المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب المنازعات، * مكتب التظلمات، * مكتب التوجيه الإداري. 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية أبو بكر بن بوزيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.