مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-319 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-467 الم ؤرخ في 2 شعب ان ع ام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها……………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة (استدراك)………………………………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاءمهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين……….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة…………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر……… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية جيجل… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر…………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل…… 22 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………. 23 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”……. 24
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 الم ؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-82 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة بوزارة التربية الوطنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التربية ال وطنية، الموضوعة تح ت سلطة الوزير، على ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 تنظيميّة 1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البري د والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و تنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية و تنظيمها،
- التنسيق مع المؤسسات العمومية تحت الوصاية والهيئات العمومية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة مخططات نشاط القطاع وإعداد حصائل النشاطات،
- متابعة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمهنية، وستة (6) ملحقين بالديوان، 3 - المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 5 - الهياكل الآتية :
- مديرية التعليم الأساسي،
- مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- مديرية التكوين،
- مديرية التقويم والاستشراف،
- مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي،
- مديرية الهياكل والتجهيزات،
- مديرية تسيير الموارد البشرية،
- مديرية تسيير الموارد المالية والمادية،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : مديرية التعليم الأساسي، وتك لف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة التربوية في التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط) من حيث التنظيم وبرامج التعليم،
- ترقية التربية التحضيرية والعمل على توسيعها التدريجي،
- اقتراح التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم والمواقيت والمبادئ المنهجية، وكذا إعداد مخططات البرامج ومتابعة تطبيقها،
- ضمان متابعة اللجان المتخصصة المكلفة بإعداد برامج التعليم و مراجعتها،
- العمل على تنفيذ السياسة التربوية في مجال التعليم المتخصص،
- تحديد المسار المدرسي للتعليم الأساسي وتنظيمه،
- ضبط طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي لتعلم التلاميذ وكذا شروط الانتقال والقبول. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتك لف بما يأتي :
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالتنظيم التربوي والسهر على تطبيقها لضمان السير الحسن للتمدرس بالتنسيق مع الهياكل ا لمختصة،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير المدارس الابتدائية والمتوسطات ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة في تحضير مشاريع الميزانيات الضرورية لسير المتوسطات،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في تكوين المؤطرين التربويين و الإداريين،
- المشاركة في إعداد وإثراء النصوص المنظمة لتسيير المؤسسات والحياة المدرسية والنشاطات التربوية،
- تنظيم أقسام التربية التحضيرية و التعليم المكيف. 2 - المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة التربوية في مجالي التربية التحضيرية والتعليم المتخصص،
- متابعة تنمية وتطوير التربية التحضيرية في قطاع التربية الوطنية والقطاعات العمومية والخاصة الأخرى، الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م
- التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في الوسط المدرسي،
- المشاركة في التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع القطاعات المعنية. 3 - المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة لتعلم التلاميذ،
- المشاركة في تحديد شروط انتقال و قبول التلاميذ،
- المساهمة في تحديد شروط تتويج الدراسة في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وشروط الحصول على الشهادات،
- وضع شروط و طرق التوجيه المدرسي وكيفياته في التعليم المتوسط و السهر على تنفيذها وفقا لمتطلبات الدراس ة في التعليم الثانوي بالاعتماد على قدرات التلاميذ واختياراتهم،
- وضع جهاز للإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية لتلاميذ التعليم الابتدائي والمتوسط طيلة مسارهم الدراسي،
- ضبط وتنفيذ مبادئ وطرق ووسائل ترقية وتطوير الاتصال والإعلام في التعليم الأساسي لفائدة التلاميذ و أوليائهم. 4 - المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتكلف بما يأتي :
- تقديم اقتراحات بشأن الأهداف العامة والخاصة بالتعليم الأساسي وملامح تخرج تلاميذ هذا المستوى التعليمي،
- المشاركة في تحديد مختلف الأبعاد والمجالات والمحاور وكذا المواد والأنشط ة البيداغوجي ة التي تساهم في تحقيق الأهداف في التعليم الأساسي،
- المشاركة في تحديد التوجهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الأساسي،
- المشاركة ف ي أشغال اللجان المكلفة بإعداد ومراجعة الب رامج والطرق والمواقيت في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط،
- المشاركة في تحديد المسارات الدراسية وإجراءات التقييم والانتقال والقبول،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالتطوير البيداغوجي والوسائل التعليمية.
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م المادة 3 : مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ و متابعة السياسة التربوية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من حيث التنظيم والبرامج والوسائل التعليمية و طرق التقييم والتوجيه المدرسي،
- المشاركة في تحديد التوجه ات الع امة لإعداد برامج التعليم والوسائل التعليمية وطرق تطبيق هذه البرامج،
- دعم وترقية السياسة التربوية في مجال التعليم المتخصص والتعليم الخاص،
- تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- إعداد مدونة الوسائل التقنية والبيداغوجية،
- تحديد ملامح الالتحاق بجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والتخرج منها،
- المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطوير مختلف المواد. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتك لف بما يأتي :
- إعداد التعليمات والتوجيهات البيداغوجية المتعلقة بالنظام التربوي والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،
- إعداد مقاييس تنظيم وتسيير الثانويات والسهر على احترامها و تقييم أثرها على المردود المدرسي،
- المشاركة في هيكلة المؤسسات بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،
- المشاركة في تحضير مشاريع الميزانيات الضرورية لسير الثانويات،
- ضمان متابعة وتنشيط العمل بمشروع المؤسسة وتقييمه وترقيته،
- المشاركة في إثراء وتحيين التنظيمات في مجال تسيير المؤسسات والحياة المدرسية والأنشطة البيداغوجية والوثائق الإدارية. 2 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم التعليم الثانوي المتخصص وضبط أهدافه وتحديد مبادئه وتوجهاته البيداغوجي ة، والمش اركة في إعداد البرامج ومتابعة المسار المدرسي للتلاميذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5
- المش ارك ة في إعداد النصوص التنظيم ية المتعلقة بالتعليم الثانوي المتخصص والتمدرس في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر،
- المشاركة في تقييم برامج التعليم الثانوي المتخصص ومردود التلاميذ،
- تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي،
- ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم ودراسة الاقتراحات المتعلقة بالأنشطة الاختيارية في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- الإشراف على أشغال اللجنة الوطنية لإنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ومتابعتها. 3 - المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، و تكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة لاكتساب الكفاءات لدى التلاميذ،
- تحديد شروط انتقال التلاميذ من مستوى إلى مستوى أعلى،
- تطوير وتحسين الاتصال والإعلام بين موظفي قطاع التربية الوطنية وأولياء التلاميذ،
- ضمان الاتصال بين قطاع التربية الوطنية وعالم الشغ ل قصد إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والمهنية. 4 - المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأهداف العامة والخاصة بالتعليم الثانوي العام و التكنولوجي و تحديد ملامح التحاق التلاميذ بهذا المستوى التعليمي و تخرجهم،
- المشاركة في تحديد التوجهات النموذجية لإعداد برامج التعليم،
- المشاركة في تجديد الشعب والمسارات الدراسية وإجراءات التقييم والانتقال والقبول،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطوير البيداغوجي والوسائل التعليمية،
- المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بإعداد البرامج والط رق والمواقيت في التعل يم الث انوي العام والتكنولوجي ومراجعتها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مدونات التجهيزات والوسائل التعليمية والتقنية البيداغوجية وتحيينها،
- ترقية وتطوير طرق ووسائل جمع الوثائق واستغلالها ومعالجتها،
- إعداد برنامج تطوير استعمال تكنولوجي ات الإعلام والاتص ال في مج ال التربية، والسهر على تطبيقه،
- ترقية نخبة مدرسية قادرة على مواصلة الدراسات العليا والقيام بأعمال البحث. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، و إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مدونات الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالكتب المدرسية و المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بالاعتماد والمصادقة،
- ضمان متابعة أشغال اللجان المكلفة بإعداد الكتب المدرسية وطبعها وتوزيعها،
- المساهمة في وضع منظوم ة للإعلام و الاتصال وتطوير الشبكات القطاعية للأنترنات والأنترانات،
- ضمان تسيير حظيرة تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها. 2 - المديرية الفرعية للتوثيق التربوي، وتكلف بما يأتي :
- القيام باقتناء وثائق الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وتسييرها،
- العمل على إدخال التقنيات الحديث ة في تسيير وثائق قطاع التربية الوطنية واستغلالها،
- ضمان إنتاج النش رة الرسمي ة لوزارة الت ربية الوطني ة وكذا جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وتوزيعها،
- العمل مع الجه ات المعنية على حفظ أرشيف وزارة التربية الوطنية وتسييره وصيانته. 3 - المديرية الفرعية لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- اكتشاف القدرات و الم واهب ع ند التلاميذ بما ينمي فيهم الامتياز والإبداع والنقد، الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م
- انتقاء تلاميذ قادرين على رفع التحديات والتأثير في العالم الخارجي والتأثر به بذهن منفتح ومسؤول،
- المس اهمة في تعزيز المكتسب ات المدرسية للتلاميذ و تنمية مجال معارفهم العلمية و الثقافية. المادة 5 : مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وضمان تنفيذها،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- المشاركة في إعداد ميزانية التكوين،
- المساهمة في ترقية البحث البيداغوجي وتوزيع الوثائق ذات الصلة،
- إعداد برامج ومواقيت التكوين والقيام بتقييمها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، و تكلف بما يأتي :
- إع داد النصوص التنظيمية المتعلق ة بالتكوين المتخصص للموظف ين وتنظ يم مؤسسات التكوين وسيرها، والسهر على تطبيقها،
- القيام ببرمجة التكوين المتخصص للموظفين في إطار مخطط تنمية الموارد البشرية،
- المساهمة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التوظيف عن طريق التكوين المتخصص،
- إعداد برامج التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين وتوزيعها والسهر على تنفيذها،
- ضم ان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والقي ام بتقييمها ب الاتص ال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد الأدوات البيداغوجي ة وكذا إنجاز الدراس ات والبحوث ذات الصلة بالتكوين المتخصص. 2 - المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات و إحصائها وإعداد البرنامج الوطني للتكوين أثناء الخدمة بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة العمليات المبرمجة في إط ار التكوين أثناء الخدمة ومراقبتها وتقييمها،
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
- المشاركة في إصدار الوثائق ذات الصلة ببرنامج التكوين أثناء الخدمة وجمعها و توزيعها،
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير منظومته. المادة 6 : مديرية التقويم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز لتقييم المردود الداخلي والخارجي للمنظومة التربوية،
- إعداد المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية طبقا للمقاييس الدولية وتحيينها،
- المب ادرة بأية دراسة استشراف ية ذات العلاق ة بتطور المنظومة التربوية أو المشاركة فيها،
- القيام بالتحليل النوعي لمختلف المعطي ات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالنظام التربوي الجزائري،
- القيام بإعداد منهجية الاستقصاء الإحصائي وتحيينها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- الم شاركة مع الهياكل المعني ة في وضع نظ ام لجمع المعلومة الإحصائية المتعل ق ة بالمنظوم ة التربوية وتحليلها واستغلالها وتوزيعها،
- القيام بتحليل المؤشرات الإحصائية، خاصة تلك المجمعة عند الاستقصاءات الشاملة،
- تنظيم قنوات جمع المعطيات الإحصائية واستغلالها. 2 - المديرية الفرعية لتقويم المنظومات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات مقارنة مع المنظومات التربوية،
- السهر على وضع جهاز دائم لتقييم المنظومة التربوية،
- المبادرة بإصدار مؤشرات المنظومة وتحيينها،
- تحديد الأهداف النوعية المسطرة على أساس دراسات تقييم المنظومة التربوية. 3 - المديرية الفرعية للاست شراف، وتك لف بما يأتي :
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتطوير المنظومة التربوية وإنجازها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7
- القيام، بالاتصال مع المصالح المعن ية، بالتحليل الن وعي لمختلف المعطيات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمنظومة التربوية الجزائرية والقيام بدراسات مقارنة مع المنظومات التربوية وتطوراتها،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية ذات العلاقة بتطور المنظومة التربوية أوالمشاركة فيها. المادة 7 : مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التنشيط الثقافي والرياضي والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى المؤسسات المدرسية،
- المبادرة بكل دراسة متعلقة بتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية و الصحية،
- تطوير انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والثقافي،
- ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي لاسيما تلك المرتبطة بالمطاعم المدرسية والمنح الدراسية والمساعدة المدرسية ومتابعة تسييرها،
- ترقية الصحة في الوسط المدرسي،
- ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة الموظفين. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره،
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
- تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
- ترقية و دعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في المؤسسات المدرسية،
- تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية، الوطنية والدولية،
- تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها. 2 - المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والصحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائ دة موظفي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترقية التضامن المدرسي والنشاطات الاجتماعية في مجالي المنح والمطاعم المدرسية،
- تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة،
- ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
- إعداد مخططات إنشاء وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها. المادة 8 : مديري ة الهياكل والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة و تلخيص المعطيات الضرورية لتحديد أهداف القطاع في مجال التخطيط المدرسي،
- وضع مقاييس بناء المؤسس ات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة الإنجازات ومراقبتها،
- تحديد أدوات التخطيط على جميع المستويات التعليمية والسهر على إقامتها،
- إنجاز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير المنظومة التربوية، لاسيما تلك المرتبطة بإعداد البرامج القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- السهر على إعداد الخريطة المدرسية وفق الأهداف المسطرة في مجالي التربية والتعمير. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس التقنية والوظيفية للبناءات والتجهيزات المدرسية،
- إعداد الأعمال الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف المشاريع طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بإنجاز العمليات الممركزة ومتابعتها،
- ضمان متابعة وتقييم البرامج اللامركزية على مستوى الولايات وكذا التحويلات المالية،
- ضمان متابعة صيانة الهياكل والتجهيزات المدرسية وإعادة تأهيلها. 2 - المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد منهجية تحضير الخريطة المدرسية ومقاييسها،
- السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية،
- تحديد الفوارق ما بين الولايات وداخل الولاية الواحدة ووضع آليات لتصحيحها. الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م 3 - المديرية الفرعي ة لبنك المع طيات، وتكلف بما يأتي :
- المش اركة مع ال ه ياك ل المعن ية في وضع منظومة تجمي ع و معالجة و تخزين واست غلال الم ع ط يات والمعلومات العامة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية،
- تنظيم قنوات جمع المعطيات العامة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية. المادة 9 : مديرية تسيير الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية وتثمينها،
- تنفيذ سياسة توظيف موظفي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم،
- المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقانون الأساسي الخاص بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية،
- التكفل بمتابعة المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لموظفي الإدارة المركزية والتأطير، وتكلف بما يأتي :
- ض مان توظيف وتسيي ر موظفي الإدارة المركزي ة ومفت شي التربي ة الوطن ي ة ومدي ري الثانوي ات والمدرسين الأجانب والمدرسين الجزائريين العاملين في الخارج،
- تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد الموظفين المسيرين مركزيا،
- تمثيل الإدارة المركزية في علاقاتها مع الفروع النقابية للإدارة المركزية،
- القيام بمعالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي ومتابعتها بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تحديد الاحتياجات إلى الموظفين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتغطيتها.
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م 2 - المديرية الفرعية لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته،
- المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي،
- متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية،
- تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة،
- إعداد ملفات الطعن في العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالموظفين المسيرين لامركزيا. 3 - المديرية الفرعية لتنظيم تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة المخطط ات السنوي ة لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية و متابعتها،
- ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب الموظفين التابعين للتسيير اللامركزي،
- دراسة و اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها،
- المساهمة في إعداد النصوص القانوني ة المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع. المادة 10 : مديرية تسيير الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتنسيق مع الهياكل المعني ة بإنجاز العمليات المتعلقة بالاحتياجات إلى الوسائل المادي ة والمالية خاصة تقدير الاحتي اج ات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد الميزانية و تنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بالقطاع،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية،
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية لمديرية تسيير الموارد المالية والمادية والخزينة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير وتنفيذها ومراقبة الالتزامات المتعلقة بالنفقات،
- تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان سير الهياكل وتأطير التلاميذ،
- العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته،
- مراقبة مدونات ميزانيات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتحليلها. 2 - المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تصفية كل نفقات التسيير والتجهيز والأمر بصرفها،
- ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها،
- إدارة الوكالة المركزية للنفقات في وزارة التربية الوطنية. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم تموين المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية بالوسائل والخدمات،
- القيام بصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
- تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها،
- تسيير حظيرة السيارات. 4 - المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وثائق المحاسبة الموجهة للمؤسسات العمومية و توزيعها،
- تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع الم الي والمحاسبي والسهر على تطبيقها،
- توزي ع إعانات الدولة على المؤسسات العمومي ة تحت الوصاي ة قص د دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
- مراقبة التسيير المالي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالأعمال المرتبطة بالدراسات القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية بالاتصال والتنسيق مع هياكل الوزارة والهيئات الخارجية المعنية،
- النظر في قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون إدارة التربية الوطنية طرفا فيها والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لها أمام الهيئات القضائية،
- الق يام بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، بدراسة الاحتياجات ذات الصلة ب التربي ة والتكوين في إطار التعاون والتبادل مع البل دان الأجنبية والمنظمات الجهوية و الدولية،
- التكفل بالطلبات في مجال الاستشارة القانونية والقضائية المعروضة عليها من المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- جمع ومرك زة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترح ة من مخ تلف الهياكل والهيئات التابعة لقطاع التربية الوطنية،
- إعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تحكم قطاع التربية الوطنية والعمل على انسجامها ومطابقتها مع التنظيم الجاري به العمل بالاتصال والتنسيق مع الهيئات المعنية،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- المشاركة في مختلف الأعمال ذات الصلة بالبحث والدراسة في مجال الإدارة و القانون. 2 - المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في المفاوضات و في إعداد اتفاقيات التعاون والتبادل مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الجهوية و الدولية في المجال التربوي،
- تحضير الأعمال المتعلقة بعقد اللجان المشتركة للتعاون التي يرأسها وزير التربية الوطنية،
- ضمان متابع ة الاتفاقيات وتنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م
- العمل، بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لتحضير برامج إقام ة الوفود الأجنبي ة بالجزائ ر وكذا الوفود الجزائرية بالخارج، في إطار العلاقات الثنائية للتعاون والتبادل في ميدان التربية. 3 - المديرية ال فرع ية لل منازع ات، وتكلف بما يأتي :
- التكفل بالمنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية طرفا فيها،
- متابعة ملفات القضايا أمام الهيئات القضائية إما مباشرة أو عن طريق المحامين المعتمدين،
- تلقي التظلمات و الطعون ذات الطابع العام ومعالجتها في حدود مجال اختصاصها،
- تقديم المساعدة الإدارية والقانونية لمصالح التربية في الولايات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية فيما يتعلق بالمنازعات المعالجة على مستواها. المادة 12 : يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية لوزارة التربي ة الوطنية بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تمارس هياكل الإدارة المركزي ة لوزارة الت ربي ة ال وط ني ة على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، صلاحيات الوصاية والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : تل غى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-319 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمت عل ق بت رق ية الصح ة وح مايت ها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الم وافق 27 أبريل سن ة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، التسمية ……………………….. … للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو س نة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المراكز الاستشفائي ة الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المقر التركيبة البنيوية ( بدون تغيير) …. … ( بدون تغيير) …. المركز الاستشفائي الجامعي لبجاية مستشفى خليل عمران مستشفى خليل عمران المادة 2 : تلغى كل الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما الأح كام الواردة في الم رسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى مستشفى فرانس فانون مستشفى ترغا أوزمور مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008 باللغة العربية. الصفحة 9 - العمود 2 - المادتان 1 و 3 : بدلا من : “….. المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري”…. يقرأ : “….. المدرسة الوطنية العليا للبيطرة”… (الباقي بدون تغيير).
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السيد ليمين كريبة، بصفته نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- ربيع نقيب، في ولاية بشار،
- أمين قريمس، في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد عبدي، في ولاية أدرار،
- عبد الكريم مغربي، في ولاية سعيدة،
- كريم أحمد سعيد، في ولاية عنابة،
- العربي رقراق، في ولاية المدية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار :
- دائرة برج باجي مختار : عبد الله حمودي،
- دائرة أوقروت : عمر حاج موسى،
- دائرة تينركوك : زين الدين بومرزوق،
- دائرة أولف : فوزي الأخضري. ولاية الشلف :
- دائرة تنس : عبد الحق ناصري،
- دائرة أبو الحسن : بوعلام عمراني،
- دائرة عين مران : محي الدين سليماني،
- دائرة الزبوجة : أحمد عنان. ولاية الأغواط :
- دائرة الأغواط : أحمد لعبيدي،
- دائرة حاسي الرمل : سليمان أبصير،
- دائرة وادي مرة : عمر قيطون،
- دائرة سيدي مخلوف : عيسى عروى،
- دائرة عين ماضي : عبد المجيد حيمر. ولاية أم البواقي :
- دائرة قصر الصباحي : أحمد بوليل،
- دائرة عين البيضاء : زين الدين باكلي،
- دائرة عين الفكرون : سعيد خليل،
- دائرة سيقوس : حسن جاري،
- دائرة عين مليلة : عيسى عزيز بوراس،
- دائرة مسكيانة : محمد بومزبر،
- دائرة عين كرشة : فوضيل بومزبر. ولاية باتنة :
- دائرة شمرة : بوزيد رباش،
- دائرة بوزينة : رشيد بوقارة،
- دائرة سقانة : حسان بورشاق،
- دائرة تازولت : لعرج نهيلة،
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
- دائرة نقاوس : عبد الوهاب تواتي،
- دائرة عين التوتة : مبروك عون،
- دائرة مروانة : السعيد دريسي،
- دائرة أولاد سي سليمان : رياض بودومي،
- دائرة رأس العيون : حسين بوراوي. ولاية بجاية :
- دائرة بني معوش : أحمد رمضاني،
- دائرة سيدي عيش : صديق بن طاهر،
- دائرة إغيل علي : علي مجناح،
- دائرة صدوق : عثمان عبد العزيز،
- دائرة أميزور : ميلود مسلم،
- دائرة تازمالت : صالح بعزيز،
- دائرة خراطة : منصف جنادي،
- دائرة القصر : عبد الرحمان حجار،
- دائرة أذكار : اسماعيل زكرامي،
- دائرة أوقاس : زوبير عيسى الباي،
- دائرة إفري أوزلاقن : عبد الحميد عطوي. ولاية بسكرة :
- دائرة بسكرة : علي مالكي،
- دائرة أورلال : شريف عروة،
- دائرة سيدي خالد : عمار باصي،
- دائرة مشونش : الطاهر داري،
- دائرة سيدي عقبة : أحمد بن يوسف،
- دائرة فوغالة : عبد الحميد خياري،
- دائرة أولاد جلال : أحمد بوسعيد. ولاية بشار :
- دائرة بشار : عبد المطلب حمادي،
- دائرة كرزاز : محمد البركة دهاج،
- دائرة أولاد خضير : أمومن مرموري،
- دائرة تاغيت : محمود رواني،
- دائرة بني عباس : محمد هبري،
- دائرة تبلبالة : بوزيد السلخ،
- دائرة قنادسة : محمد قاسمي. ولاية البليدة :
- دائرة مفتاح : محمد عمير،
- دائرة العفرون : عيسى بولحية،
- دائرة وادي العلايق : أحمد مباركي . ولاية البويرة :
- دائرة البويرة : محمد بوشمة،
- دائرة الهاشمية : بلقاسم بوقرة،
- دائرة بشلول : عبد القادر كروزي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13
- دائرة القادرية : علي قهار،
- دائرة الحيزر : محي الدين حواس،
- دائرة عين بسام : الطاهر حشاني،
- دائرة الأخضرية : مجيد بناي،
- دائرة سوق الخميس : عيسى مصران،
- دائرة بئر غبالو : محمد جنادي،
- دائرة سور الغزلان : حبيب حجاب. ولاية تامنغست :
- دائرة تامنغست : الأخضر زيدان،
- دائرة تازروق : أحسن خالدي،
- دائرة إن غار : محمد ناصر خالدي. ولاية تبسة :
- دائرة تبسة : عبد المالك بونعارة،
- دائرة أم علي : ساعد نمس،
- دائرة الونزة : الحاج دباش،
- دائرة الكويف : علاوة حاج الطيب،
- دائرة بئر العاتر : مبارك البار،
- دائرة بئر المقدم : عبد الله حراوبية،
- دائرة الشريعة : عبد الحميد ديب،
- دائرة نقرين : مهدي خوازم. ولاية تلمسان :
- دائرة تلمسان : بن عمر كياس،
- دائرة الغزوات : عمور كراطار،
- دائرة المنصورة : جمال الدين حجو،
- دائرة صبرة : بوعبد الله الطاهر قوادري،
- دائرة مرسى بن مهيدي : محفوظ زكريفة،
- دائرة فلاوسن : نعيمي عوامر،
- دائرة باب العسة : موسى زيود،
- دائرة سبدو : عبد القادر بورزيق،
- دائرة عين تالوت : يمينة بن زرقة،
- دائرة الرمشي : محمد بن طاطة. ولاية تيارت :
- دائرة تيارت : ربيع فيشوش،
- دائرة مغيلة : سالم غربي،
- دائرة قصر الشلالة : رمضان إمسعودان،
- دائرة دحموني : سمير شيباني،
- دائرة فرندة : حاج مقداد،
- دائرة عين الذهب : معمر مرين،
- دائرة الحمادية : عبد العزيز لكحل،
- دائرة رحوية : بن عامر يوسفي،
- دائرة مهدية : مشاطي نويصر،
- دائرة عين كرمس : جمال قاسمية،
- دائرة مدروسة : الهادي عسول.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية تيزي وزو :
- دائرة تيزي وزو : رشيدة عبدون أرملة زاوي،
- دائرة عين الحمام : ابراهيم رزيباون،
- دائرة واقنون : كمال نويصر،
- دائرة بني يني : عبد النور عمروش،
- دائرة تيزي راشد : عبد الناصر قمقوم،
- دائرة المعاتقة : مولود مسارة،
- دائرة واسيف : محمد أرزقي إبريش،
- دائرة واضية : عبد الحق أدمي،
- دائرة تيقزرت : إدير مدبب،
- دائرة ذراع بن خدة : سعيد قابلي،
- دائرة تيزي غنيف : العمري بوحيط،
- دائرة عزازقة : محمد بلكاتب،
- دائرة ذراع الميزان : الطيب برحايل،
- دائرة أزفون : سليمان مصطفى بلغول. ولاية الجلفة :
- دائرة حد الصحاري : بكاي بيكه،
- دائرة بيرين : عبد الغني بن دودة،
- دائرة فيض البطمة : عبد العزيز طواهرية،
- دائرة عين الإبل : عبد الباقي بلحور،
- دائرة مسعد : محمد قورة. ولاية جيجل :
- دائرة زيامة منصورية : موفق خويصات،
- دائرة الميلية : عمر سيفي،
- دائرة الطاهير : رشيد بن خزناجي،
- دائرة تاكسانة : محمد بولبد،
- دائرة سيدي معروف : محمد بوصبيعة. ولاية سطيف :
- دائرة سطيف : مصطفى ليماني،
- دائرة حمام القرقور : أحمد تريكي،
- دائرة ماوكلان : أمحمد عيشون،
- دائرة عين أزال : أرزقي بوزمبراك،
- دائرة العين الكبيرة : جهيد موس،
- دائرة العلمة : علي سعيدي،
- دائرة قنزات : لعرج بن عدان،
- دائرة عين ولمان : نصير بن موهوب،
- دائرة بني عزيز : عبد الحكيم مسعدية،
- دائرة بوقاعة : مكي شطارة،
- دائرة بئر العرش : محمد بوعمار،
- دائرة عين أرنات : يوسف بشلاوي،
- دائرة بني ورتيلان : محمد غالم،
- ………….حسان بن غيدة. الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م ولاية سعيدة :
- دائرة سعيدة : قويدر بن عدان،
- دائرة يوب : غوتي شريفي،
- دائرة سيدي بوبكر : بوشريط حميدي،
- دائرة عين الحجر : ابراهيم بن زماموش،
- دائرة الحساسنة : قويدر بن عبدلي. ولاية سكيكدة :
- دائرة الحروش : محند الشريف زاير،
- دائرة أولاد عطية : مبارك بوفجيغن،
- دائرة عزابة : لولكي ملاخ،
- دائرة سيدي مزغيش : عباس بداوي. ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة تسالة : عمر ربعي،
- دائرة تلاغ : بولنوار قادري،
- دائرة الزفيزف : محمد الطيب بوبلاطة،
- دائرة تنيرة : نور الدين فليتي،
- دائرة سيدي علي بن يوب : كمال بريبي،
- دائرة رأس الماء : بدر الدين أوراو،
- دائرة مرحوم : محمد هبور. ولاية عنابة :
- دائرة عنابة : نور الدين بوسام،
- دائرة الحجار : الطاهر بودماغ،
- دائرة العين الباردة : عبد القادر سماوي،
- دائرة برحال : عبد العالي غبغوب. ولاية قالمة :
- دائرة قالمة : الباهي دبابي،
- دائرة هيليو بوليس : بشير مزيان،
- دائرة عين مخلوف : بشير قدور،
- دائرة وادي زناتي : قيدوم قيدومي،
- دائرة عين الحساينية : محمد الطاهر براشن،
- دائرة خزارة : أرزقي بوطالب،
- دائرة بوشقوف : عز الدين بوطارة،
- دائرة حمام دباغ : محمد الطاهر توامي. ولاية قسنطينة :
- دائرة قسنطينة : الطاهر بن عمارة،
- دائرة زيغود يوسف : السعيد شريط،
- دائرة ابن زياد : مراد حدادة،
- دائرة الخروب : فتيحة زيبوش،
- دائرة حامة بوزيان : لبيبة وينز، زوجة مباركي،
- دائرة عين عبيد : السبتي طلبه.
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م ولاية المدية :
- دائرة المدية : زين العابدين ياحي،
- دائرة القلب الكبير : مبروك تباني،
- دائرة العزيزية : محمد ملياني،
- دائرة بني سليمان : جيلالي مريان،
- دائرة البرواقية : ابراهيم أوشان،
- دائرة قصر البخاري : أحمد تلمساني،
- دائرة سي المحجوب : رضوان خليفة،
- دائرة العمرية : بوسعد مناصر،
- دائرة وزرة : صالح بخوش،
- دائرة تابلاط : أحمد طراف،
- دائرة الشهبونية : عبد الكريم بلقويدر،
- دائرة عوامري : محمد برابح. ولاية مستغانم :
- دائرة مستغانم : نجيب سجال،
- دائرة حاسي معمش : يوسف شرفاوي،
- دائرة عين تادلس : محمد مقايري،
- دائرة عين نويسي : عبد القادر بن سعيد. ولاية المسيلة :
- دائرة المسيلة : حسين عطا الله،
- دائرة بن سرور : بشير بوشوك،
- دائرة عين الحجل : محمد بن بلقاسم،
- دائرة حمام الضلعة : بلقاسم جغنون،
- دائرة جبل مسعد : ساعد شنوف،
- دائرة سيدي عيسى : عبد القادر رقاع،
- دائرة سيدي عامر : سليمان بجقينة،
- دائرة مقرة : محمد الصالح توهامي،
- دائرة مجدل : العياشي بن درميع. ولاية معسكر :
- دائرة تيغنيف : ربيع والي،
- دائرة وادي الأبطال : علي عابد مريان،
- دائرة عين فارس : صالح نوي،
- دائرة سيق : عبد القادر عثماني،
- دائرة غريس : محمد زغماش،
- دائرة زهانة : عمار بلخوس. ولاية ورقلة :
- دائرة ورقلة : محمد الصغير زريبط،
- دائرة سيدي خويلد : ناصر طاهري،
- دائرة نقوسة : بنيسلي مرزوق،
- دائرة توقرت : أحمد دحماني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 ولاية وهران :
- دائرة عين الترك : محمد شرشالي،
- دائرة وادي تليلات : مصطفى هدام،
- دائرة أرزيو : نصيرة براهيمي، المولودة رمضان،
- دائرة قديل : محمد الأمين سنوسي،
- دائرة السانية : عابد حجام،
- دائرة بئر الجير : شيخ لارجا،
- دائرة بوتليليس : محمد الطاهر بلكراطر. ولاية البيض :
- دائرة الأبيض سيد ي الشيخ : سليمان لصفر. ولاية إيليزي :
- دائرة جانت : بن عيسى محمد الأمين رزقي. ولاية برج بوعريريج :
- دائرة برج بوعريريج : بشير فار،
- دائرة برج الغدير : البشير سعدون،
- دائرة بئر قصد علي : الطيب رحماني،
- دائرة برج زمورة : عبد القادر كلكال،
- دائرة الجعافرة : العربي بوزيان،
- دائرة مجانة : حسين آيت عيسى،
- دائرة عين تاغروت : عبد العزيز جوادي. ولاية بومرداس :
- دائرة بومرداس : فريدة أبكشي، المولودة عمراني،
- دائرة الناصرية : عبد العزيز عبيد،
- دائرة بودواو : طاهر زواق،
- دائرة خميس الخشنة : أحمد زروقي،
- دائرة بغلية : مهدي بوشارب. ولاية الطارف :
- دائرة الطارف : شعبان قاسمي،
- دائرة بن مهيدي : رشيد بن يوسف،
- دائرة القالة : نور الدين بولغالغ،
- دائرة بوحجار : مختار مقداد،
- دائرة بوثلجة : محمد لمين بن غانم. ولاية تيندوف :
- دائرة تيندوف : أحمد مكي. ولاية تيسمسيلت :
- دائرة تيسمسيلت : فريد محمدي،
- دائرة الأزهرية : محمد سماحي،
- دائرة عماري : جلول بن صحة،
- دائرة خميستي : عمار خامد،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دائرة برج بونعامة : بوشنتوف جلولي،
- دائرة ثنية الأحد : حميد بعيش،
- دائرة الأرجم : علي بن يعيش. ولاية الوادي :
- دائرة الوادي : بشير كافي،
- دائرة المغير : عبد الكريم طيب شريف،
- دائرة المقرن : خير الدين حمادي،
- دائرة مية وانسة : ميلود فلاحي،
- دائرة جامعة : الشريف علية،
- دائرة طالب العربي : الدراجي بوزيان،
- دائرة الرباح : محمد لنصاري،
- دائرة الرقيبة : محمد عرياله. ولاية خنشلة :
- دائرة أولاد رشاش : محمد عبد الوارث،
- دائرة ششار : عبد الباقي بن زارة،
- دائرة بوحمامة : الطاهر بوشمال. ولاية سوق أهراس :
- دائرة سوق أهراس : العربي حمدي،
- دائرة سدراتة : رشيد نجلاوي،
- دائرة تاورة : عبد الرزاق شيخي،
- دائرة مداوروش : مختار علي بوعشة،
- دائرة المشروحة : محمد فردي. ولاية تيبازة :
- دائرة فوكة : لحبيب مختاري،
- دائرة شرشال : بلقاسم بن عيسى،
- دائرة حجوط : محمد دحماني،
- دائرة أحمر العين : يوسف محيوط،
- دائرة القليعة : نادية نابي. ولاية ميلة :
- دائرة ميلة : الوناس بوزقزة،
- دائرة عين البيضاء حريش : فيصل عمروش،
- دائرة بوحاتم : محمد بن عياد الشريف،
- دائرة الرواشد : عيسى أوديع،
- دائرة تسادان حدادة : زبير كحلالو،
- دائرة قرارم قوقة : دراجي سي ناصر،
- دائرة شلغوم العيد : خميسي حاجي،
- دائرة تلاغمة : محمد بوحميدان. ولاية عين الدفلى :
- دائرة عين الدفلى : جيلالي دومي،
- دائرة حمام ريغة : أرزقي بريكي، الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م
- دائرة بطحية : مزيان أو عبد السلام،
- دائرة جندل : مصطفى شويخي،
- دائرة العبادية : عطا الله مولاتي،
- دائرة مليانة : الغالي عبد القادر بلحزاجي. ولاية النعامة :
- دائرة عسلة : امحمد مومن،
- دائرة سفيسيفة : محمد الطاهر بوصيلة،
- دائرة عين الصفراء : عبد القادر بوستة،
- دائرة مكمن بن عمر : الأخضر بومعيزة. ولاية عين تيموشنت :
- دائرة العامرية : عبد القادر بن مسعود،
- دائرة حمام بوحجر : عبد العزيز ميلي،
- دائرة عين الأربعاء : طاهر قويدري، ولاية غرداية :
- دائرة المنيعة : محمود لحلي،
- دائرة بونورة : محمد السعيد بن قامو،
- دائرة القراره : أحمد قاسمي،
- دائرة متليلي : صالح قطاي. ولاية غيليزان :
- دائرة غيليزان : محمد بوعام،
- دائرة عمي موسى : بن عرعار حرفوش،
- دائرة جديوية : عمار مشيش،
- دائرة الرمكة : رشيد مقراني،
- دائرة وادي رهيو : عمار أوشعلال،
- دائرة المطمر : محمد فالحي،
- دائرة زمورة : عبد المجيد غايب،
- دائرة يلل : الجمعي قارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السيد محمد مزيود، بصفته رئيسا لدائرة بني صاف في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار :
- دائرة شروين : جيلالي يحمي. ولاية أم البواقي :
- دائرة أم البواقي : عبد المجيد ثابت.
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م ولاية بسكرة :
- دائرة بسكرة : مسعود معيوف. ولاية البويرة :
- دائرة الهاشمية : عمار عجال. ولاية تيزي وزو :
- دائرة مقلع : إبراهيم بوشاشي. ولاية سطيف :
- دائرة حمام السخنة : الطاهر شطيح. ولاية سعيدة :
- دائرة أولاد براهيم : محمد بوزيدي. ولاية مستغانم :
- دائرة عين تادلس : بودالي لحول. ولاية معسكر :
- دائرة عين فكان : عبد القادر قدور. ولاية وهران :
- دائرة بوتليليس : محمد رضوان موفق. ولاية غرداية :
- دائرة غرداية : مبروك أولاد عبد النبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السيد الطيب عوادي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة هيليوبوليس في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السيد علي بورغود، بصفته أمينا عاما لبلدية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 ولاية أدرار :
- دائرة أدرار : محمد الصغير زريبط،
- دائرة برج باجي مختار : أمومن مرموري،
- دائرة تينركوك : محمود جكال،
- دائرة أوقروت : محمد عرياله. ولاية الشلف :
- دائرة عين مران : عيسى عروى،
- دائرة تنس : أحمد مباركي،
- دائرة بوقادير : حاج مقداد،
- دائرة الزبوجة : نور الدين فليتي،
- دائرة أولاد فارس : مختار مقداد. ولاية الأغواط :
- دائرة الأغواط : علي مالكي،
- دائرة عين ماضي : مبروك عون،
- دائرة وادي مرة : عبد الحميد ديب،
- دائرة حاسي الرمل : الباهي دبابي،
- دائرة بريدة : عمار خامد. ولاية أم البواقي :
- دائرة قصر الصباحي : حسان بورشاق،
- دائرة عين البيضاء : عبد الوهاب تواتي،
- دائرة عين الفكرون : عبد الله حراوبية،
- دائرة عين مليلة : جهيد موس،
- دائرة فكيرينة : عبد الحكيم مسعدية،
- دائرة سوق نعمان : محمد برابح،
- دائرة مسكيانة : محمد الصالح توهامي،
- دائرة عين كرشة : ناصر طاهري،
- دائرة سيقوس : عبد الباقي بن زارة. ولاية باتنة :
- دائرة منعة : محمد ناصر خالدي،
- دائرة الجزار : موسى زيود،
- دائرة شمرة : إدير مدبب،
- دائرة بوزينة : عمر ربعي،
- دائرة نقاوس : الطاهر بودماغ،
- دائرة مروانة : السعيد شريط،
- دائرة رأس العيون : علي بن يعيش،
- دائرة بريكة : محمد سماحي،
- دائرة تازولت : عبد العزيز ميلي،
- دائرة إشمول : أحمد بن يوسف،
- دائرة عين التوتة : شريف عروة،
- دائرة أولاد سي سليمان : خميسي حاجي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية بجاية :
- دائرة بجاية : حسين عطا الله،
- دائرة أميزور : عيسى عزيز بوراس،
- دائرة سوق الاثنين : رشيد بوقارة،
- دائرة خراطة : محمد جنادي،
- دائرة تازمالت : رمضان إمسعودان،
- دائرة القصر : ابراهيم رزيباون،
- دائرة سيدي عيش : بشير قدور،
- دائرة أوزلاقن : محمد الطاهر براشن،
- دائرة صدوق : بوسعد مناصر،
- دائرة إغيل علي : مبروك تباني،
- دائرة أذكار : نور الدين بولغالغ،
- دائرة بني معوش : رشيد بن يوسف،
- دائرة أقبو : دراجي سي ناصر،
- دائرة أوقاس : عمار مشيش. ولاية بسكرة :
- دائرة بسكرة : علي سعيدي،
- دائرة فوغالة : عمر حاج موسى،
- دائرة أولاد جلال : محمد بومزبر،
- دائرة سيدي عقبة : بوزيد رباش،
- دائرة سيدي خالد : السعيد دريسي،
- دائرة مشونش : محمد بولبد،
- دائرة أورلال : عبد القادر سماوي. ولاية بشار :
- دائرة بشار : بن عمر كياس،
- دائرة بني عباس : محمود رواني،
- دائرة قنادسة : محمد هبور،
- دائرة تبلبالة : محمد ملياني،
- دائرة كرزاز : محمد عبد الوارث،
- دائرة الأحمر : محمد لنصاري،
- دائرة العبادلة : الأخضر بومعيزة،
- دائرة أولاد خضير : صالح قطاي. ولاية البليدة :
- دائرة مفتاح : رياض بودومي،
- دائرة العفرون : محمد شرشالي،
- دائرة وادي العلايق : لحبيب مختاري. ولاية البويرة :
- دائرة البويرة : مصطفى هدام،
- دائرة سور الغزلان : أحمد لعبيدي،
- دائرة بئر غبالو : سعيد قابلي،
- دائرة الهاشمية : عبد الحق أدمي،
- دائرة مشد الله : أرزقي بوطالب، الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م
- دائرة الأخضرية : بشير مزيان،
- دائرة عين بسام : صالح بخوش،
- دائرة سوق الخميس : ساعد شنوف،
- دائرة بشلول : محمد زغماش. ولاية تامنغست :
- دائرة تامنغست : محمد الطاهر بوصيلة،
- دائرة إن غار : بلقاسم جغنون. ولاية تبسة :
- دائرة تبسة : حسان بن غيدة،
- دائرة الونزة : محي الدين سليماني،
- دائرة الكويف : علي مجناح،
- دائرة بئر العاتر : كمال نويصر،
- دائرة الشريعة : عبد العزيز طواهرية،
- دائرة بئر المقدم : العربي حمدي. ولاية تلمسان :
- دائرة تلمسان : عابد حجام،
- دائرة مرسى بن مهيدي : بوعلام عمراني،
- دائرة الغزوات : محمد قاسمي،
- دائرة فلاوسن : بن عامر يوسفي،
- دائرة الرمشي : معمر مرين،
- دائرة عين تالوت : كمال بريبي،
- دائرة صبرة : مراد حدادة،
- دائرة سبدو : ابراهيم أوشان،
- دائرة باب العسة : بشير بوشوك،
- دائرة أولاد ميمون : عمار بلخوس،
- دائرة المنصورة : محمد بوعمار. ولاية تيارت :
- دائرة تيارت : عبد القادر رقاع،
- دائرة عين الذهب : زوبير عيسى الباي،
- دائرة مدروسة : محمد هبري،
- دائرة دحموني : عبد القادر بورزيق،
- دائرة فرندة : سليمان مصطفى بلغول،
- دائرة قصر الشلالة : عبد الغني بن دودة،
- دائرة رحوية : لعرج بن عدان،
- دائرة مهدية : غوتي شريفي،
- دائرة الحمادية : علي عابد مراين. ولاية تيزي وزو :
- دائرة تيزي وزو : جيلالي دومي،
- دائرة المعاتقة : اسماعيل زكرامي،
- دائرة بوغني : عبد الحميد عطوي،
- دائرة ذراع الميزان : الطاهر حشاني،
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
- دائرة تيقزرت : عيسى مصران،
- دائرة عين الحمام : حبيب حجاب،
- دائرة أزفون : العمري بوحيط،
- دائرة تيزي راشد : يوسف بشلاوي،
- دائرة بني يني : نصير بن موهوب،
- دائرة واقنون : عز الدين بوطارة،
- دائرة ذراع بن خدة : أحمد تلمساني،
- دائرة واضية : بن عيسى محمد الأمين رزقي،
- دائرة بني دوالة : البشير سعدون،
- دائرة عزازقة : مهدي بوشارب،
- دائرة تيزي غنيف : أحمد مكي،
- دائرة الأربعاء نايت إيراثن : عبد العزيز عبيد،
- دائرة واسيف : فيصل عمروش. ولاية الجلفة :
- دائرة الجلفة : أحمد طراف،
- دائرة فيض البطمة : الطاهر داري،
- دائرة بيرين : أحمد بوسعيد،
- دائرة حد الصحاري : جمال قاسمية،
- دائرة مسعد : محمد بوعام. ولاية جيجل :
- دائرة الطاهير : الأخضر زيدان،
- دائرة سيدي معروف : مولود مسارة،
- دائرة الميلية : الطيب عوادي،
- دائرة زيامة منصورية : عيسى أوديع. ولاية سطيف :
- دائرة سطيف : رشيد نجلاوي،
- دائرة بوقاعة : أحمد عنان،
- دائرة عين أزال : أحمد بوليل،
- دائرة ماوكلان : عثمان عبد العزيز،
- دائرة العين الكبيرة : أحسن خالدي،
- دائرة بئر العرش : ربيع فيشوش،
- دائرة حمام القرقور : عبد النور عمروش،
- دائرة العلمة : محمد مقايري، دائرة بني عزيز : صالح نوي، دائرة عين أرنات : ميلود فلاحي، دائرة حمام السخونة : عبد الرزاق شيخي، دائرة قنزات : أرزقي بريكي، دائرة عين ولمان : عبد المجيد غايب. ولاية سعيدة :
- دائرة سعيدة : عبد المطلب حمادي،
- دائرة سيدي بوبكر : سالم غربي،
- دائرة الحساسنة : بولنوار قادري،
- دائرة عين الحجر : مصطفى شويخي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 ولاية سكيكدة :
- دائرة سكيكدة : رشيد بن خزناجي،
- دائرة الحروش : منصف جنادي،
- دائرة القل : الحاج دباش،
- دائرة عزابة : سامي مجوبي،
- دائرة سيدي مزغيش : محمد غالم،
- دائرة أولاد عطية : العياشي بن درميع. ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة الزفيزف : سعيد خليل،
- دائرة سيدي علي بن يوب : ميلود مسلم،
- دائرة تسالة : يمينة بن زرقة،
- دائرة راس الماء : جيلالي مريان،
- دائرة تلاغ : يوسف محيوط. ولاية عنابة :
- دائرة عنابة : فوضيل بومزبر،
- دائرة العين الباردة : زين الدين بومرزوق،
- دائرة البوني : الطاهر زواق، ولاية قالمة :
- دائرة قالمة : الوناس بوزقزة،
- دائرة بوشقوف : عباس بداوي،
- دائرة حمام دباغ : لبيبة وينز،
- دائرة عين مخلوف : الطاهر بوشمال،
- دائرة وادي زناتي : رشيد مقراني. ولاية قسنطينة :
- دائرة قسنطينة : مصطفى ليماني،
- دائرة زيغود يوسف : محمد بوصبيعة،
- دائرة حامة بوزيان : السبتي طلبة،
- دائرة ابن زياد : آسيا السبع،
- دائرة الخروب : بشير فار،
- دائرة عين عبيد : بشير كافي. ولاية المدية :
- دائرة المدية : صديق بن طاهر،
- دائرة بني سليمان : محمد بن طاطة،
- دائرة البرواقية : مصطفى قريش،
- دائرة قصر البخاري : أحمد رمضاني،
- دائرة تابلاط : علي قهار،
- دائرة العزيزية : محمد أرزقي إبريش،
- دائرة القلب الكبير : محمد قورة،
- دائرة وزرة : أمحمد عيشون،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دائرة السواقي : ابراهيم بن زماموش،
- دائرة العمرية : بدر الدين أوراو،
- دائرة الشهبونية : محمد بن بلقاسم،
- دائرة عوامري : محمد السعيد بن قامو. ولاية مستغانم :
- دائرة عين نويسي : عمور كراطار،
- دائرة سيدي علي : محمد بلكاتب،
- دائرة عين تادلس : محمد الأمين سنوسي. ولاية المسيلة :
- دائرة المسيلة : حسن جاري،
- دائرة مجدل : بلقاسم بوقرة،
- دائرة جبل مسعد : ساعد نمس،
- دائرة حمام الضلعة : مشاطي نويصر،
- دائرة سيدي عامر : عبد الناصر قمقوم،
- دائرة بن سرور : بكاي بيكه،
- دائرة أولاد دراج : مبارك بوفجيغن،
- دائرة سيدي عيسى : عبد العزيز جوادي،
- دائرة مقرة : الدراجي بوزيان. ولاية معسكر :
- دائرة بوحنيفية : بوشريط حميدي،
- دائرة سيق : شيخ لارجا،
- دائرة زهانة : نصيرة رمضان،
- دائرة المحمدية : محمد دحماني،
- دائرة تيغنيف : محمد بن عياد الشريف،
- دائرة غريس : زبير كحلالو. ولاية ورقلة :
- دائرة ورقلة : جلول بن صحة،
- دائرة توقرت : عبد القادر كلكال،
- دائرة حاسي مسعود : بن عرار حرفوش. ولاية وهران :
- دائرة وهران : محمد بوشمة،
- دائرة بوتليليس : عبد المجيد حيمر،
- دائرة أرزيو : فتيحة زيبوش،
- دائرة وادي تليلات : عبد القادر بن سعيد،
- دائرة بئر الجير : حميد بعيش،
- دائرة عين الترك : فريد محمدي،
- دائرة السانية : الغالي عبد القادر بلحزاجي،
- دائرة قديل : عطا الله مولاتي. ولاية البيض :
- دائرة بريزينة : موفق خويسات،
- دائرة الأبيض سيدي الشيخ : أحمد قاسمي. الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م ولاية إيليزي :
- دائرة جانت : عبد الكريم بلقويدر. ولاية برج بوعريريج :
- دائرة برج بوعريريج : عبد المالك بونعارة،
- دائرة عين تاغروت : شعبان قاسمي،
- دائرة برج زمورة : محمد لمين بن غانم،
- دائرة برج الغدير : خير الدين حمادي،
- دائرة رأس الوادي : محمد فردي،
- دائرة بئر قصد علي : بلقاسم بن عيسى،
- دائرة مجانة : عمار أوشعلال. ولاية بومرداس :
- دائرة بومرداس : نادية نابي،
- دائرة بودواو : عبد الرحمان حجار،
- دائرة الناصرية : مجيد بناي،
- دائرة خميس الخشنة : سمير شيباني،
- دائرة دلس : حسين أيت عيسى،
- دائرة بغلية : عبد الكريم طيب شريف،
- دائرة برج منايل : أرزقي بوزمبراك. ولاية الطارف :
- دائرة الطارف : عمر سيفي،
- دائرة بن مهيدي : عبد الله حمودي،
- دائرة بوثلجة : عبد العالي غبغوب،
- دائرة القالة : مزيان أوعبد السلام. ولاية تيندوف :
- دائرة تيندوف : زين العابدين ياحي. ولاية تيسمسيلت :
- دائرة تيسمسيلت : الطاهر بن عمارة،
- دائرة الأزهرية : محمد عمير،
- دائرة خميستي : عبد العزيز لكحل،
- دائرة الأرجم : بنيسلي مرزوق،
- دائرة ثنية الأحد : يوسف سلماني،
- دائرة عماري : عبد القادر بوستة. ولاية الوادي :
- دائرة الوادي : عبد الباقي بلحور،
- دائرة ميه وانسة : فوزي الأخضري،
- دائرة المغير : سليمان أبصير،
- دائرة قمار : عبد الحميد خياري،
- دائرة المقرن : بوزيد السلخ،
- دائرة الرقيبة : نعيمي عوامر،
- دائرة الرباح : امحمد مومن،
- دائرة جامعة : طاهر قويدري،
- دائرة حاسي خليفة : محمود لحلي.
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م ولاية خنشلة :
- دائرة ششار : صالح بعزيز،
- دائرة قايس : مبارك البار. ولاية سوق أهراس :
- دائرة سوق أهراس : علاوة حاج الطيب،
- دائرة سدراته : حسين بوراوي،
- دائرة مداوروش : لولكي ملاخ،
- دائرة المشروحة : العربي بوزيان،
- دائرة تاورة : الشريف علية،
- دائرة بئر بوحوش : محمد الطاهر توامي. ولاية تيبازة :
- دائرة حجوط : عيسى بولحية،
- دائرة أحمر العين : عبد القادر كروزي،
- دائرة شرشال : بوعبد الله الطاهر قوادري،
- دائرة فوكة : فريدة عمراني،
- دائرة القليعة : مختار علي بوعشة. ولاية ميلة :
- دائرة ميلة : نور الدين بوسام،
- دائرة عين البيضاء حريش : الهادي عسول،
- دائرة بوحاتم : الطيب برحايل،
- دائرة تسادان حدادة : مكي شطارة،
- دائرة وادي النجاء : قيدوم قيدومي،
- دائرة شلغوم العيد : أحمد زروقي،
- دائرة الرواشد : الجمعي قارة،
- دائرة تلاغمة : أحمد تريكي. ولاية عين الدفلى :
- دائرة عين الدفلى : عمر قيطون،
- دائرة حمام ريغة : محي الدين حواس،
- دائرة جندل : محفوظ زكريفة،
- دائرة روينة : جمال الدين حجو،
- دائرة مليانة : رضوان خليفة،
- دائرة العبادية : الطيب رحماني،
- دائرة بطحية : محمد بوحميدان. ولاية النعامة :
- دائرة النعامة : عبد القادر عثماني،
- دائرة مكمن بن عمر : محمد البركة دهاج،
- دائرة عسلة : قويدر بن عبدلي،
- دائرة مشرية : محمد الطيب بوبلاطة،
- دائرة سفيسيفة : أحمد دحماني،
- دائرة عين الصفراء : محمد فالحي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 ولاية عين تيموشنت :
- دائرة عين تيموشنت : قويدر بن عدان،
- دائرة بني صاف : عبد الحق ناصري،
- دائرة عين الأربعاء : لعرج نهيلة،
- دائرة حمام بوحجر : رشيدة عبدون،
- دائرة العامرية : محمد الطاهر بلكراطر. ولاية غرداية :
- دائرة متليلي : عمار باصي،
- دائرة ضاية بن ضحوة : مهدي خوازم،
- دائرة بونورة : محند الشريف زاير،
- دائرة المنيعة : سليمان بجقينة،
- دائرة القرارة : بوشنتوف جلولي. ولاية غيليزان :
- دائرة غيليزان : نجيب سجال،
- دائرة المطمر : زين الدين باكلي،
- دائرة جديوية : يوسف شرفاوي،
- دائرة زمورة : ربيع والي،
- دائرة الرمكة : سليمان لصفر،
- دائرة وادي رهيو : عبد القادر بن مسعود. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف :
- دائرة تاوقريت : عمر بوطهراوي،
- دائرة أبو الحسن : الحاج فارسي. ولاية الأغواط :
- دائرة سيدي مخلوف : كمال معتوق. ولاية باتنة :
- دائرة سقانة : عبد المجيد ثابت. ولاية بجاية :
- دائرة تيشي : عبد العزيز جوادي. ولاية البويرة :
- دائرة الحيزر : الطاهر شتيح. ولاية تامنغست :
- دائرة إن قزام : أحمد عبدي،
- دائرة تازروق : إلياس حداد .
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية تبسة :
- دائرة أم علي : عمراني عطال،
- دائرة نقرين : حسين بختي. ولاية تيارت :
- دائرة عين كرمس : محمد الزين،
- دائرة مغيلة : عباس برفاس. ولاية الجلفة :
- دائرة عين الإبل : بشير صاولي. ولاية جيجل :
- دائرة العوانة : خالد دحماني. ولاية سعيدة :
- دائرة يوب : بودالي لحول. ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة تنيرة : الربيع نقيب،
- دائرة مرحوم : محمد بوزيدي،
- دائرة مولاي سليسن : الصادق حجار. ولاية قالمة :
- دائرة عين الحساينية : عبد العزيز عبد اللطيف،
- دائرة خزارة : أحمد دوايسية،
- دائرة هيليو بوليس : رشيد شحات. ولاية المدية :
- دائرة سي المحجوب : قويدر بوزينة،
- دائرة عين بوسيف : شريف بوركايب. ولاية مستغانم :
- دائرة مستغانم : عبد الكريم مغربي،
- دائرة حاسي معمش : العياشي مرابط. الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه 11 أكتوبر سنة 2009 م ولاية المسيلة :
- دائرة عين الحجل : عمار عجال،
- دائرة أولاد سيدي إبراهيم : بوعلام علواش. ولاية معسكر :
- دائرة عين فارس : أمحمد عبورة،
- دائرة وادي الأبطال : محمد رضوان موفق،
- دائرة تيزي : عبد القادر قدور. ولاية ورقلة :
- دائرة نقوسة : جيلالي يحمي،
- دائرة البرمة : مبروك أولاد عبد النبي،
- دائرة سيدي خويلد : ليمين كريبة. ولاية برج بوعريريج :
- دائرة الجعافرة : أحمد قداوة. ولاية الطارف :
- دائرة بوحجار : أمين قريمس. ولاية خنشلة :
- دائرة بوحمامة : مسعود معيوف،
- دائرة أولاد رشاش : علي بورغود. ولاية ميلة :
- دائرة قرارم قوقة : براهيم بوشاشي. ولاية غرداية :
- دائرة المنصورة : كريم أحمد سعيد. ولاية غيليزان :
- دائرة يلل : العربي رقراق. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
- وبم ق تضى الم رسوم الت نف ي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رم ض ان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 الشعب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 15 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 5 مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة الإعلام الآلي مسؤول الشبكة المادّة 2 : ين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة .2009 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
- الترجمة الفورية 1
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائ مة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يرأسها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو ممثله، تطبيقا لأح ك ام المادّت ين 3 و 4 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 22 شوّال عام 1430 ه سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والت طوير الت كنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ) بعنوان الإدارة المركزية :
- شريف بن محرز،
- الطيب قبال،
- معمر مكراوي،
- محمد أمين الهادف. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : 1 - ممثلي المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها :
- رشيد أوتمزابت،
- عبد المجيد بوطالب،
- سيد أحمد كركوش،
- طاهر افتان،
- محمد دابوز،
- بلقاسم كونينف. 2 - شخصيات اختاره ا الوزي ر على أس اس كفاءتها العلمية :
- كريم هندا،
- نجيب باداش،
- مختار عطاري،
- ابراهيم حراوبية،
- عبد الرحمان عبدو،
- مولود كوديل،
- أحمد قسوم،
- علي كحلان،
- زهية براهيمي،
- زهية علي مزيغي. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أكتوبر سنة 2009 م ق رار مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يعيّن أعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر” الذي يرأسه الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء “بريد الجزائر”، كما يأتي :
- السيد عبد الناصر سايح، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- السيدة فافا قوال، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوة،
- الس يد حمود قرماش، ممثل وزير الماليّة، عضوا،
- فريد نزار، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، عضوا،
- السيد حكيم اشيرة، مسؤول مكلّف بالخدمة العامة للبريد لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- السيد أحمد بن يمينة، مسؤول بالسياسة البريدية لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- السيد مح مد مالك مجاول، ممثل العمال، عضوا،
- السيد يوسف علاف، ممثل المرتفقين، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 31 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة “ بريد الجزائر”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة