مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.