مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–318 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 أبريل سنة 2017، مهام السيّد سمير إدريسي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، بسبب إلغاء الهيكل.
H
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.