مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة بتفتيش المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتقويم أنشطتها الإدارية والمالية وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية بما يحقق السير الحسن للهياكل،
- ضمان متابعة تنفيذ السياسة التربوية في مختلف المراحل التعليمية بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجيا،
- السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- ضمان تنشيط وتنسيق أنشطة التفتيش الإداري والمالي بالاتصال مع الهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين وتقويمها،
- المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ومراقبتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
- الإشراف على مهام التفتيش الإداري المنجزة في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يحقق مطابقة أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- العمل على التحكم في آليات التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مراقبة تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من طرف وزير التربية الوطنية في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.
المادة 3
فتح المادةيخوّل المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة، الاطلاع على كل الوثائق الإدارية والمالية التي يطلبونها بمناسبة تأدية مهامهم في الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتمارس المفتشية العامة مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الهياكل والمصالح المعنية. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتعد المفتشية العامة، دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها الإدارية والمالية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية.
ويعد المفتش العام تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن خاصة وضعية سير الأنشطة الإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.
المادة 7
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجال الإداري والمالي والمادي وتنشيطها،
- ضمان متابعة مطابقة التنظيم الإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنشيط العمل بمشروع المؤسسة ومشروع المصلحة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم والمصالح اللامركزية ومتابعته وتقويمه،
- ضمان تنشيط ومتابعة عمليات التكوين أثناء الخدمة المنظمة لفائدة الموظفين المكلفين بالإدارة والمالية التابعين لقطاع التربية الوطنية،
- توجيه موظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
المادة 8
فتح المادةيحدد توزيع المهام وبرنامج النشاط بين المفتشين بالمفتشية العامة بقرار من وزير التربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةيمكن وزير التربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةيمارس المفتش العام السلطة السلّمية على جميع موظفي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 11
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة بمرسوم. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الش روط المنص وص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة أن يراعوا في ممارسة مهامهم، على الخصوص، ما يأتي :
- المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة،
- اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة.
المادة 13
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 95-82 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-286
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-228 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-286
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-02
مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.