مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية
المادة الأولى
فتح المادةُت حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية تحويل مجموع أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية، ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية المحلة، إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.