ج.ر عدد 14 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-89 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ رقم 08-90 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 08-91 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 ب ال عقد الم ؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة”رق ان جبل حيران” ( الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشرك ة الوطنية “سون اط راك” وشرك تي”ش ال ألجيري ا رق ان جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 08-92 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المس اح ة ال مس م اة “زراف ة” ( الك تل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “شال ألجيريا زرافة جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”……………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 08-93 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 95-198 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدّد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………. 22

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 12 مارس سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية…………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية تيارت……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعديل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات………………………………………….. 24 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها…………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للأدب وكتاب الشباب………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة .2006 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ومملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
  • رغبة منهما في تقوية العلاقات الموجودة بين البلدين،
  • وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام،
  • و حرصا منهما على إقامة التعاون في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بناء على طلب أحدهما بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف الآخر والمطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية مفروضة من طرف السلطات القضائية للطرف الآخر من أجل جريمة واجبة التسليم. المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها 1 - يخضع للتسليم : أ - الأشخاص المتابعون من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين بعقوبة سنتين ( 2 ) حبس على الأقل. ب - الأشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الطرف الطالب من أجل هذه الجرائم بعقوبة ستة ( 6 ) أشهر حبس على الأقل . وفي حالة الحكم الغيابي، يمنح الطرف الطالب ضمانات كافية للشخص المطلوب تسليمه في أن يخول له الحق في محاكمة جديدة. 2 - إذا كان طلب التسليم يشمل عدة جرائم منفصلة، معاقب على كل واحدة منها في قانون الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، غير أن بعضها لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بمدة العقوبة، يمكن أيضا للطرف المطلوب منه منح التسليم من أجل هذه الجرائم. المادة 3 رفض تسليم المواطنين 1 - لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما.

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م 2 - تحدد جنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها . 3 - غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الطرف الآخر جرائم معاقب عليها في كلا الطرفين. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حيازته. 4 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه. المادة 4 حالات رفض التسليم 1 - يرفض تسليم المجرمين : أ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. ولا تعتبر الجرائم الإرهابية جرائم سياسية. ب - إذا كان الشخص المطلوب محل متابعة من أجل جرائم مطلوب من أجلها التسليم تم ارتكابها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. ج - إذا كانت الجريمة قد صدر فيها حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى. د - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم عند استلام الطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم. ه - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب من طرف شخص أجنبي عن هذا الطرف، وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمه . و - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة عسكرية محضة حسب تشريعه. ز - إذا صدر عفو شامل أو كلي في الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم. ح - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، ولم تكن هذه العقوبة مقررة لمثل هذه الجريمة في تشريع الطرف المطلوب منه، يرفض التسليم إلا إذا قدم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عقوبة الإعدام و بعدم تنفيذها في حالة فرضها. 2 - يمكن رفض التسليم : أ - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خلال الإجراءات القضائية لأي من هذه الأسباب . ب - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية، آخذا بعين الاعتبار خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، بأن التسليم لا يتماشى مع اعتبارات إنسانية تتعلق بالسن والحالة الصحية للشخص أو أية ظروف أخرى متعلقة بها. المادة 5 طلب التسليم والوثائق المؤيدة له 1 - ي قدم طلب التسليم كت ابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 - يكون مصحوبا بما يأتي : أ - عرض مفصل تحدد فيه الوقائع المطلوب التسليم من أجلها وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني وكذا الإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة عليها. ب - الأصل أو نسخة رسمية إما لحكم الإدانة النافذ أو الأمر بالقبض أو أية وثيقة تكتسي نفس القوة وصادرة وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب. ج - نسخة من الأحكام القانونية المطبقة بما فيها تلك المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية و العقوبة. د - وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومة أخرى من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته. 3 - اذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من استيفاء كل الشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية، يعلم الطرف الطالب بذلك عبر الطريق الدبلوماسي وهذا قبل الفصل في الطلب. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يباشر التوقيف المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية . 2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم إما عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة عن طريق البريد أو عن طريق الأنتربول أو أي طريق آخر يترك أثرا مك توبا ويك ون مقبولا من الطرف المطلوب منه التسليم. 3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2 (ب) من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وكذا بيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرض موجز عن الوقائع وتاريخ ومكان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للشخص المطلوب. 4 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم، السلطة الطالبة دون تأخير بمآل طلبه. المادة 7 الإفراج عن الشخص المطلوب 1 - يتم الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم، الوثائق المبينة في المادة 5 في ظرف خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من توقيفه. 2 - لايحول الإفراج دون توقيف الشخص من جديد وتسليمه إذا تم لاحقا استكمال طلب التسليم. المادة 8 تعدّد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول، سواء من أجل نفس الأفعال أو عن أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب منه التسليم، في هذه الطلبات بكل حرية على أن يراعي في ذلك كافة الظروف، خاصة إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، تاريخ وصول الطلبات، خطورة الأفعال ومكان ارتكابها. المادة 9 حجز وتسليم الأشياء 1 - عندما يقبل التسليم، تحجز وتسلم إلى الطرف الطالب بناء على طلبه ووفقا لتشريع الطرف المطلوب 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م منه التسليم، جميع الأشياء المحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب أو التي تكتشف فيما بعد. 2 - يجوز إجراء هذا التسليم حتى في حالة عدم إمكانية تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 - غير أنه يتعين حفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على هذه الأشياء فإن وجدت مثل هذه الحقوق، يجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب الآجال عقب نهاية المتابعة لدى هذا الطرف. 4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. المادة 10 مآل طلب التسليم 1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم. 2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا. 3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسلم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 - على الطرف الطالب استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانه في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم. وعند انقضاء هذا الأجل يخلى سبيل الشخص محل التسليم ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل. 5 - غير أنه، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يعلم الطرف المعني بالأمر، الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 6 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالمدة التي كان الشخص المطلوب خلالها رهن الحبس قبل تسليمه. المادة 11 التسليم المؤجل أو المؤقت 1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه من أجل جريمة في الطرف المطلوب منه

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م التسليم غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الأخير رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية. 2 - في حالة القبول، يمكن تأجيل تسليم الشخص المطلوب إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الجزائية أو إلى أن يقضي عقوبته في الطرف المطلوب منه التسليم. 3 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب على أن يشترط صراحة إعادته بمجرد أن تفصل هذه السلطات في قضيته. المادة 12 قاعدة التخصيص 1 - لا يجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص المسلم بغرض تنفيذ عقوبة في الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية : أ - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة إقليم الطرف المسلم إليه و لم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا أو عاد إليه طوعا بعد مغادرته له. ب - إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تقديم طلب جديد لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية وكذا بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم وتقيد فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. إذا تم تعديل التكييف القانوني للأفعال المجرمة أثناء سير الإجراءات، لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه . ج - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 13 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف المسلم إليه الشخص تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه إلا في حالة عدم مغادرة هذا الشخص لإقليم الطرف الطالب أو عودته إليه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 المادة 14 العبور 1 - يوافق على التسليم عن طريق عبور الشخص المسلم في دولة أخرى إلى أحد الطرفين عبر إقليم الطرف الآخر، بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي ويكون مصحوبا بالوثائق الضرورية المثبتة بأن الأمر يتعلق بجريمة واجبة التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية : أ - إذا لم يكن الهبوط مقررا، يقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة إقليمها مع الإشهاد بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري، يترتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الطالب طلبا بالعبور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ب - إذا كان الهبوط مقررا في إقليم أحد الطرفين، يوجه الطرف الطالب طلبا بالعبور. 3 - وفي حالة ما إذا قام الطرف المطلوب منه التسليم الذي أرسل إليه طلب العبور هو الآخر بطلب تسليم هذا الشخص، لا يتم هذا العبور إلا باتفاق الطرفين. المادة 15 مصاريف التسليم 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم وكذا المصاريف الناجمة عن حبس الشخص المطلوب في إقليمه. 2 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 16 إعلام الطرف المطلوب منه بنتائج التسليم يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. كما يرسل الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلبه، نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 تبادل المعلومات والنصوص القانونية يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات والنصوص القانونية الوطنية المتعلقة بتسليم ا لمجرمين. المادة 18 لغة المخاطبة تحرر الوثائق المتعلقة بتسليم المجرمين باللغة الرسمية للطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية. المادة 19 الإعفاء من إضفاء الرسمية والمصادقة تعفى الوثائق الرسمية المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إجراء للرسمية والمصادقة. المادة 20 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل طرف. وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 - يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد . المادة 21 التعديل و النقض 1 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الشروط المقررة في هذه الاتفاقية. 2 - يسوغ لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار يوجه إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي. يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حررت بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية واللغة الإسبانية، وللنصين نفس الحجيّة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوان فرناندو الطيب بلعيز لوبيث أغيلار وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ رقم 08-86 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة .2007 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة .2007 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بهدف حماية الصّحة النباتية، ومراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي ومكافحة الأمراض الخارجة عن الحجر الزراعي في بلديهما،

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م

  • وسعيا منهما لتسهيل وتدعيم وتنويع المبادلات التجارية للمنتجات النباتية بين البلدين على أساس الفوائد المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تفسير إنّ المصطلحات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتوافق مع تفسيرات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المراجعة عام 1997 والمفاهيم والمعايير الدولية ومقاييس الصّحة النباتية، المتفق بشأنها دوليا. المادّة 2 السلطات المختصة السلط ات ا لمختصّ ة للط رفين المتع اقدين المكل ّفة بالتنسيق والمسؤولة ع لى تنفيذ ما ج اء بهذا الاتفاق هما :
  • عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • عن حكومة الجمهوريّة التونسية : وزارة الفلاحة والموارد المائية. المادّة 3 مجالات التعاون
  • تتعاون السلطات المختصة في مجال حماية النباتات بالبلدين، خاصّة فيما يتعلّق بحماية النباتات وفقا للمعايير الدولية وإجراءات الحجر الزراعي بهدف الوقاية من انتشار أوبئة الحجر الزراعي وتنظيم حملات لمكافحة أمراض خارجة عن الحج ر الزراعي في كلا البلدين واتخ اذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تسرّب لهذه الأمراض خلال تبادل أو عبور النباتات والمنتوجات النباتية والمواد الخاضعة للقوانين،
  • يعمل الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهما والاستفادة المتبادلة من برامج البلدين فيما يخصّ التكوين والبحث العلمي في مجالات الحجر الزراعي ووقاية النباتات. المادّة 4 تطوير المفاوضات وابرام الاتفاقات
  • تعمل سلطات الحجر الزراعي بالبلدين على تسهيل التفاوض والتشاور بهدف إبرام الاتفاقات الخاصّة بشروط الصّحة النباتية المطبقة بشأن تصدير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 واستيراد وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للتنظيم وفقا لتشريعاتها الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات. المادّة 5 تبادل المعلومات حرصا منهما على الوقاية من أمراض الحجر الزراعي والقضاء عليها، تقوم سلطات الحجر الزراعي ا لمختصّة بالبلدين بتب ادل المعلوم ات المتعلّق ة بالحشرات الضارة وأم راض النباتات في بلديهم ا. كما تتبادل هذه السلطات الوثائق الخاصّة بتشريع الحجر الزراعي والتعليمات والإجراءات السارية المفعول والمعلومات وإجراءات مراقبة انتشار الحشرات الضارة وأمراض النباتات. المادّة 6 الترتيبات الماليّة
  • بالنسبة لزيارات الخبراء والمسؤولين والفنيين ولمدّة قصيرة، يتحمّل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمّل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخليّة،
  • بالنسب ة لطلب الخبرة والت دريب، يتحمّل الطرف المستفيد كافّ ة المصاريف المنجرّة عن ه ذه الخدمات. المادّة 7 تسوية النزاعات تتمّ تسوية كلّ نزاع أو خلاف قد ينشأ بمناسبة تطبيق أو تفسير ه ذا الاتفاق عن ط ريق المفاوض ات بين السلطات ا لمختصّة في البلدين. المادّة 8 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق، عند الحاجة بالاتفاق المتبادل للطرفين، ويدخل الت عديل حيّز التّنفيذ وفق نفس الإجراء المنصوص عليه في المادّة 9، الفقرة 1 أدناه. المادّة 9 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، مدته وإنهاء العمل به 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ من تاريخ الاشعار الثاني بإتمام كل من الطرفين لإجراءاته القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين كتابيا عبر القنوات الدّبلوماسية عن رغبته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته. 3 - يمكن لأي من الطرفين وفي أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك بإشعار كتابي مسبق، عبر القنوات الدّبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر. حرّر ووقّع هذا الاتف اق بالج زائر في 5 غشت سنة 2007 في نسختين أصليتين باللّغة الع ربيّة وللنسختين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، الوزير المنتدب المكلف المكلّف بالشؤون بالشؤون المغاربية المغاربية والعربية والإفريقية والإفريقية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-87 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطالي ة المتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيط اليا مرورا بسردينيا (غالسي)، الموقّع بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطالية المتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا (غ السي)، الموقّع بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطالية 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م المتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا (غ السي)، الموقّع بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية يتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا غالسي )GALSI( إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإيطالية، المشار إليهما فيما يأتي ب”الدولتين المتعاقدتين”،
  • اعتبارا منهما لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003،
  • واعتبارا منهما للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّعة بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991 قصد تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة وال وقاية من الته رب والغش الجبائيين،
  • واعتبارا منهما للاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 18 مايو سنة 1991،
  • واعتبارا منهما لبروتوكول التعاون في مجال الطاقة في قطاعي الغاز والكهرباء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّع بروما في 3 أكتوبر سنة 2001،
  • واعتبارا منهما للأحكام المتعلّقة بمدّ خطوط أنابيب الغاز تحت الماء التي أقرّتها اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار المؤرّخة في 10 ديسمبر سنة 1982، والتي انضمت إليها الدولتان المتعاقدتان،

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م

  • واعتبارا للإرادة المشتركة للدولتين المتعاقدتين في تعزيز تعاونهما العريق في ميدان الطاقة،
  • واعتبارا منهما أن الشركة الجزائريّة سوناطراك، شركة ذات أسهم، قد أبرمت مع شركات تعمل في السوق الإيطاليّة عقودا لبيع الغاز الطبيعي بكمية سنوية أولية تقدّر بثمانية (8) ملايير متر مكعب ولمدّة خمس عشرة (15) سنة،
  • واعتبارا منهما أن هذه الشركات الزبونة وسوناطراك، شركة ذات أسهم، قد اتفقت على نقل هذا الغاز الطبيعي مباشرة من القالة بالجزائر باتجاه إيطاليا بواسطة نظام شبكة قنوات تمر بسردينيا ويشار إليه فيما يأتي بمشروع “غالسي” )GALSI( - يكون جزء منها تحت مياه البحر، وأنشأت، لهذا الغرض شركة خاضعة للقانون الإيطالي لدراسة وإنشاء واستغلال أنبوب الغاز هذا، وتسمى “غالسي”، شركة ذات أسهم Spa( ISLAG)،
  • واعتبارا للإرادة المشتركة للدولتين المتعاقدتين في السه ر على تحقيق ه ذا اله دف قصد ت زويد إيطاليا بالغاز الطبيعي الوارد من الجزائر، واقتناعهما بأن انجاز “غالسي” من شأنه أن يعزّز أمن تزويد السوق الإيطاليّة بالغاز الطبيعي ويشكّل سوقا للغاز الطبيعي الجزائري،
  • واعتبارا منهما أن شركة “غالسي”، شركة ذات أسهم، وشركة “سنام ري تي غ از”، ش ركة ذت أسهم Spa( Gas Rete )Snam قد أبرمتا اتفاقا في 7 نوفمبر سنة 2007، يضمن وحدة المشروع في إنجازه واستغلاله،
  • واعتبارا منهما أن شركة “غالسي”، شركة ذات أسهم، وشركة “سنام ريتي غاز”، شركة ذات أسهم، قد أرسلتا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2007 إلى الدولتين المتعاقدتين إعلانا مشتركا ألحقت نسخة منه بهذا الاتفاق، والذي أعربت من خلاله كل من شركة “غالسي”، شركة ذات أسهم، عن رغبتها في إنجاز واستغلال الجزء من مشروع “غالسي” الواقع بين الساحل الجزائري بالقالة ونقطة الدخول إلى الشبكة الوطنية الإيطالية في “بورتو بوتي” بسردينيا، وشركة “سنام ريتي غاز”، شركة ذات أسهم، عن رغبتها في إنجاز واستغلال الجزء من مشروع “غالسي” الواقع بين الساحل الإيطالي في “بورتو بوتي” بسردينيا والشبكة الوطنية القائمة،
  • واعتبارا منهما أن القانون الإيطالي رقم 273 المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 2002، ينص على أنه، بالنّسب ة لأنابيب الغ از تحت مي اه البح ر الواقع ة في البحر الإقليمي وعلى الجرف القاري الإيطالي وا لمخصّصة لاستيراد الغاز الطبيعي إلى إيطاليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 الوارد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن كيفيات تطبيق المرس وم التشريعي الإيط الي رقم 164/2000 تستلزم عقد اتفاقات بين الجمهوريّة الإيطاليّة والدول المعنية الأخ رى، بعد سماع المؤسّسات المعنية،
  • وإذ يأخذان علما بقرار البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي القاضي بإدراج مشروع “غالسي” ضمن المشاريع ذات المصلحة الأوروبية لتطوير شبكات الطاقة العابرة لأوروبا، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الموضوع موضوع هذا الاتفاق هو تعهّد الدولتين المتعاقدتين بترقية وتحقيق، في أفضل الظروف وفي أجل لا يتعدّى شهر مايو سنة 2012، إنجاز شبكة قنوات لتصدير الغاز الطبيعي من الجزائر نحو إيطاليا، عبر سردينيا، ويسمى مشروع “غ السي”، بسع ة أولي ة قدره ا ثمانية (8) ملايير متر مكعّب في السنة. ولإنجاز مشروع “غالسي”، تأخذ الدولتان المتعاقدتان علما بوجود عقود خاصّة ببيع وشراء الغاز الطبيعي على المدى الطويل فيما يخص كل سعة مشروع “غالسي”، وحجز سعات النّقل ذات الصل ة على القطاع 1، كما هو محدّد في المادّة 2 من هذا الاتفاق. المادّة 2 تكوين مشروع “غالسي” إن مشروع “غالسي” هو مشروع واحد ووحيد لنقل الغاز الطبيعي، ويتكون كما يأتي :
  • يشم ل القط اع 1 محطة الضغط المتواج دة في القالة والجزء تحت مياه البحر المحصور بين “ك دي ة دراوش” بالج زائر و”ب ورت و بوتي” في سردينيا بإيطاليا،
  • يشمل القطاع 2 الجزء البري العابر لسردينيا من “بورتو بوتي” إلى “أولبيا”،
  • يشمل القطاع 3 الجزء تحت مياه البحر الذي يربط “أولبيا” في سردينيا ب “بيومبينو” في “توسكان”،
  • يشمل القطاع 4 الجزء البري الذي يربط “بيومبينو” في “توسكان” إلى غاية الشبكة الوطنية للنقل الإيطالي القائمة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتكون الجزء الإيطالي من القطاعات 2 و 3 و 4 وسيتم دمجه في الشبكة الوطنية الإيطالية للنّقل. المادّة 3 الرخص تلت زم ال دولت ان المتع اقدت ان، ك ل واحدة فيما يخصها، ومن أجل حاجيات إنجاز مشروع “غالسي” في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف، بتسليم أو تمكين شركتي “غالسي”، شرك ة ذات أسهم، و/ أو “سنام ريتي غاز” شركة ذات أسهم، من الحصول على كل الرخص والأذونات الضرورية، وفقا للإجراءات الأسرع المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوطنية، لا سيّما تلك المذكورة أدناه :

  • التصريح بالمنفعة العمومية للمشروع، مع كل النتائج القانونية المترتبة عن مثل هذا القرار،
  • إدراج مشروع “غالسي” ضمن البنى التحتية الإستراتيجية الجزائريّة والإيطاليّة،
  • الرخص الخاصّة بإنشاء واستغلال المشروع. المادّة 4 الأذونات تعترف الدولتان المتعاقدتان بأن القانون الإيطالي رقم 239 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2004 والمرسوم المؤرّخ في 11 أبريل سنة 2006 الصادر عن وزير النشاطات الإنتاجية الإيطالية، يسمحان لشرك ة “غالسي”، ش رك ة ذات أسهم، أو للمستوردين بتقديم طلبات لمنحها بالأولوية السعة الجديدة المتعلّقة بالجزء الإيطالي من مشروع “غالسي”. وتعطى هذه السعة، دون تأخير بعد تقديم الطلبات، علما أن الدولة الإيطالية تعترف بأن مشروع “غالسي” يستوفي كل الشروط التي يقتضيها القانون والمرسوم المذكوران آنفا من أجل الحصول على السعة بالأولوية، باعتبار العقود الخاصة ببيع وشراء الغاز الطبيعي، على المدى الطوي ل، التي سبق ت وقيعه ا فيما يخص السعة الإجمالية لأنبوب الغاز. المادّة 5 آجال إصدار الرخص تلتزم الدولتان المتعاقدتان بإصدار مجمل رخص الإنشاء، بما فيها الترخيص المدمج، التي يتوقف عليها اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار لشركة “غالسي”، شركة ذات أسهم، وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا بعد التوقيع على هذا الاتفاق. 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م المادّة 6 كيفيات ممارسة نشاطات الشراكة تلتزم كل دولة متعاقدة بترقية، على إقليمها، مشاركة الشركات التابعة للدول ة المتع اقدة الأخ رى في تطوير النشاطات في مختلف مجالات قطاع المحروقات. وفي هذا الصدد، سيرخص للشركات الخاضعة لمراقب ة شرك ة سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، العامل ة أو المدعوة للعمل في إيطاليا والشركات الإيطالي ة العاملة أو المدع وة للعم ل في الج زائ ر في ه ذه النشاطات، بممارسة هذه الأخي رة في ظروف لا تقل رع اي ةعن تلك التي تستفيد منها الشركات المنافسة. تحرص الدولتان المتعاقدتان على أن تكون مدّة الأذونات الصادرة متوافقة مع النشاطات المذكورة وأن لا تتعرّض الشركات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين لأية معاملة تمييزية مقارنة بالشركات المنافسة التي تمارس نشاطاتها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى. تعترف الدولتان المتعاقدتان بأن مشروع “غالسي” سينعكس إيجابا على اقتص اد أق اليم المناطق الإيطالية لسردينيا وتوسكان وتنميتها الاجتماعية. المادّة 7 التعاون في المسائل البيئية تح رص الدولت ان المتعاقدتان على أن تحترم شركة “غالسي”، شركة ذات أسهم، والشركات العاملة القواعد المقرّرة الخاصة بالأمن الصناعي والبيئي. أما فيما يخص القطاع الدولي، تتفق الدولتان المتعاقدتان ع لى المع ايير والق واعد المتعلّقة بالأمن الصناعي والبيئي المطبّقة في ظ ل احترام القانون الدولي. تلت زم الدولتان المتعاقدت ان بالتع اون في تطوير التقييم البيئي فيما يخص مشروع “غالسي” طبقا للقوانين الوطنية وتلك الخاص ة بالجماعة الأوروبي ة. وفي إط ار هذا التع اون، تلتزم الدولتان المتعاقدتان بالتبادل الثنائي للمعلومات الموجودة بحوزتهما والمتعلّق ة بكل نشاطاتهما الإدارية في مجال التقييم البيئي.

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م المادّة 8 إنشاء لجنة متابعة مشتركة تتفق الدولتان المتعاقدتان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة لمشروع “غالسي” على مستوى الدائرتين الوزاريتين المكلفتين بالطاقة وسلطات الضبط، في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي التوقيع على هذا الاتفاق. يتم إشراك شركتي “غالسي”، شركة ذات أسهم، و”سنام ريتي غاز”، شركة ذات أسهم، في جلسات لجنة المتابعة المشتركة. تت ولى لجن ة المتابع ة المشتركة مهمة السه ر على تحقيق الالتزامات التي تعهدت بها الدولتان المتع اقدت ان، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا الاتفاق، وبصفة عامة، ضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع في ظروف مثلى. وتجتمع لجنة المتابعة المشتركة في جلسة عادية مرة واحدة كل فصل وكلّما دعت الضرورة لذلك خارج هذه الدورات. تقدم لجنة المتابعة المشتركة إلى الدولتين المتعاق دتين، بانتظام، تقاري ر تتعلّق بتقدّم مشروع “غالسي”. المادّة 9 وقوع حوادث في حالة ما إذا وقع حادث أو حدث استثنائي من شأنه أن يعرقل بشكل خطير خدمة النّقل، تلتزم الدولتان المتعاقدتان ببذل كل الجهود لتضمن كل من شركتي “غالسي”، شركة ذات أسهم، و”سنام ريتي غاز”، شركة ذات أسهم، بأفضل الإمكانيات، تطبيع عمليات التموين بالغاز الطبيعي بموجب الالتزامات التجارية المعقودة بين شركة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركائها في إطار شركة “غالسي”، شركة ذات أسهم. يتعيّن على شركتي “غالسي”، شركة ذات أسهم، و”سنام ريتي غاز”، شركة ذات أسهم، تبادل كل المعلومات النافع ة واتخ اذ التدابير الملائم ة لإنه اء هذه الوضعية. المادّة 10 التثبيت تلتزم الدولتان المتعاقدتان بعدم اتخاذ تدابير تخ لّ ببنود هذا الاتفاق أو من شأنها عرقل ة إنج از و/ أو استغلال مشروع “غالسي”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 وفي حالة تأخير معتبر في أية مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما قصد تجاوز العراقيل المسجّلة. المادّة 11 زيادة السعة تدرس الدولتان المتعاقدتان، في الوقت المناسب، إمكانية زيادة سعة النّقل المقرّرة في مشروع “غالسي” أو إنجاز قنوات أخرى تحقق نفس الأهداف. المادّة 12 التعديلات يعدّل هذا الاتفاق عن طريق بروتوكولات ثنائية توقّعها الدولتان المتعاقدتان وتشكّل ج زءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبقا لأحك ام المادّة 14 من هذا الاتفاق. المادّة 13 تسوية الخلافات تتفق الدولتان المتعاقدتان على تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عبر القناة الدّبلوماسية. المادّة 14 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ غداة تاريخ استلام ثاني (2) الإخطارين اللّذين تبلغ من خلالهما الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض بإتمام إجراءات التصديق الخاصّة بهما. إثباتا لما تقدّم، ق ام ممثلا الدولتين المتعاقدتين والمخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع ع لى ه ذا الاتفاق. حرّر بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة 2007، من (2) نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإيطالية والفرنسية، وفي حالة الاختلاف بين هذه النصوص، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير التنمية الاقتصادية وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بيير لويجي برزاني

14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-89 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-39 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 12 مارس سنة 2008 م تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اع تماد قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة
  • احتياطي مجمّع”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 عقود ما قبل التشغيل ……………………………………………………… 600.000.000 10. 44-07 مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة 44-08 برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات المحلية……………………………. 500.000.000 4. الاستعمال المكثف لليد العاملة 400.000.000 6. مجموع القسم الرابع 500.000.000 21. مجموع العنوان الرابع 500.000.000 21. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000.000 21. مجموع الفرع الأول 500.000.000 21. مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000.000 21.

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ رقم 08-90 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-40 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني، البابان الآتيان :
  • باب رقمه 44-04 وعنوانه “مناصب الشغل الانتظارية - عقود ما قبل التشغيل”،
  • باب رقمه 44-05 وعنوانه “مناصب الشغل الانتظارية - مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة
  • احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التضامن الوطني، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - عقود ما قبل 44-05 مناصب الشغل الانتظاري ة - من اصب التشغيل ………………… 600.000..000 10. الشغل الموسمي ة ذات المنفعة المحلية ……………………………………………………………. 500.000.000 4. مجموع القسم الرابع 15.100.000.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية ………….. 400.000.000 6. مجموع القسم السادس 400.000.000 6. مجموع العنوان الرابع 500.000.000 21. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000.000 21. مجموع الفرع الأول 500.000.000 21. مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000.000 21. مرسوم رئاسي رقم 08-91 م ؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 23 أب ريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة”رق ان جبل حيران” ( الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الج زائر في 25 غش ت سن ة 2007 بين الشرك ة الوطني ة “س ون اطراك” وشرك تي”شال ألجيري ا رق ان جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 31 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان جبل حيران” (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غشت سن ة 2007 بين الشرك ة الوطني ة “سوناط راك” وشركتي “ش ال ألجيريا رقان جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م “رقان جبل حيران” (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 25 غشت سن ة 2007 بين الش رك ة الوطني ة “سوناط راك” وشركت ي “شال ألجيريا رقان جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-92 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة ع لى الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويره ا واستغلاله ا في المس اح ة ال مس م اة “زرافة” ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “شال ألجيريا زرافة جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 31 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-463 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شال ألجيريا زرافة جمب ح”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غشت سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “شال ألجيريا زرافة جمب ح” و “ليوا إينرجي ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زرافة” ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غشت سنة 2007 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “شال ألجيريا زرافة جمب ح” و”ليوا إينرجي ليميتد”، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-93 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 95-198 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدّد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، المتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 7 : يسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة. يساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش. (…………… الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما، المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية والهدف والمقر المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية” وتدعى في صلب النص “ الوكالة .” تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتحكمها قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة . المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : تتولى الوكالة المهام الآتية : 1 - المساهمة في تصميم وتطوير وتنسيق نشر الأنظمة الجديدة للإعلام الخاص بالميزانية والمالية والمحاسبة التابعة للدولة ويكون ذلك بالاتصال مع هياكل وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية، 2 - المساهمة في تعريف وتنفيذ سياسة الإعلام والتكوين التي تنجر عن نشر النظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى مصالح الدولة وكذا نشر الأنظمة الجديدة للإعلام الخاص بالميزانية والمالية والمحاسبة التابعة للدولة، 3 - ضمان إيواء أنظمة الإعلام الآلي المركزية المتواجدة واستغلالها وصيانتها. وبهذه الصفة، تساهم الوكالة فيما يأتي :
  • تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية،
  • ضمان مجمل وظائف الإعلام الآلي المشتركة لاسيما في مجال تسيير معاييرالأمن والهندسة التقنية،
  • ضمان مساعدة المستعملين بالاتصال مع مراكز الاختصاص لكل هيكل معني. المادّ ة 4 : يمكن الوكالة أن تقدم خدمات للمؤسسات والهيئات المعنية في المجالات المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19
  • ترشيد نفقات تجهيز الإعلام الآلي والشبكات،
  • تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم مشاريع تجهيز الإعلام الآلي والشبكات،
  • الفصل في إمكانية الإنجاز التقني لمشاريع الإعلام الآلي،
  • إجراء الخبرة على الدراسات المتصلة بمشاريع التجهيز الكبرى للإعلام الآلي والشبكات، المقترحة للتسجيل بمدونة الاستثمارات العمومية،
  • متابعة إنجاز مشاريع التجهيز الكبرى للإعلام الآلي والشبكات وتقييمها،
  • تصميم أنظمة الإعلام وترقيتها،
  • مساعدة السلطات العمومية في تقييم الدعم الذي تقدمه في مجال تجهيزات الإعلام الآلي والشبكات ومتابعته،
  • تقديم خدمات المساعدة التقنية والاستشارة والدراسة وتدقيق الحسابات والهندسة والتكوين في المجالات المرتبطة بنشاطها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية والتصديق الإلكتروني للهيئات تحت وصاية وزارة المالية. المادّة 5 : يحدد مقر الوكالة بالجزائر العاصمة. الباب الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يتكون مجلس الإدارة، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس “ من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
  • المدير العام للتقدير والسياسات،
  • المدير العام للميزانية،
  • المدير العام للمحاسبة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس ويحضر اجتماعاته ويكون رأيه استشاريا. يجب أن تكون رتبة ممثلي الوزارات، تساوي على الأقل، رتبة مدير في الإدارة المركزية. يمكن المجلس أن يستعين بأي خبرة يراها ضرورية لتنويره في أشغاله. المادّة 8 : يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، باقتراح من السلطة التابعين لها. وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بانتهاء وظيفتهم. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 9 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية إما بطلب من السلطة الوصية وإما بطلب من المدير العام للوكالة أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. يتم إعداد جدول أعمال المجلس من قبل رئيسه بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتم اع. غير أنه يمكن تقل يص هذا الأجل، بمناسبة انعقاد الدورات الاستثنائية على أن لا يكون أقل من ثمانية (8) أيام. المادّة 10 : لا يمكن المجلس أن يتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول بشكل صحيح مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادّة 11 : تحرر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومدونة في سجل خاص، يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للوكالة معا. المادّ ة 12 : يتداول المجلس في كل مسألة لها صلة بمهام الوكالة. ويبت على الخصوص، في المسائل المتعلقة بما يأتي : 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م
  • النظام الداخلي والعقود وقواعد ومستويات مكافأة أعوان الوكالة،
  • التنظيم العام للوكالة،
  • الميزانية، وعند الاقتضاء، برنامج استثمار الوكالة،
  • مخططات وبرامج نشاط الوكالة،
  • طلبات التدعيم المتعلق بتبعات الخدمة العمومية،
  • الشروط العامة لإبرام صفقات الوكالة وعقودها واتفاقياتها،
  • الوضعية السنوية للإيرادات ونفقات الوكالة،
  • الميزانية والحسابات الختامية،
  • المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين الوكالة و تنظيمها وسيرها وفعاليتها. الفرع الثاني المدير العام المادّة 13 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادّة 14 : يتولى المدير العام تسيير الوكالة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • تنفيذ بنود دفاتر الشروط وتوجيهات الوصاية،
  • تحضير التقارير والملفات والوثائق الأخرى التي تقدم إلى مجلس الإدارة،
  • ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
  • القيام بتعيين المستخدمين وتوظيف الخبراء والمستشارين،
  • ممارسة السلطة السلمية على مجمل مستخدمي الوكالة،
  • إبرام أي صفقة أو عقد أو اتفاقية في إطار التنظيم المعمول به،
  • صرف النفقات والأمر بها،
  • إعداد حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • التصرف باسم الوكالة ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية،
  • تفويض إمضائه إلى مساعديه وتحت مسؤوليته في حدود صلاحياتهم. المادّة 15 : يوافق المجلس على تنظيم الوكالة الذي يقترحه المدير العام ويدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من الوزير المكلف بالمالية.

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م الباب الثالث أحكام مالية المادّة 16 : تبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الوكالة في الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به. يكلف محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بالتدقيق سنويا في حسابات الوكالة. ويحضر اجتماعات المجلس عندما يكون موضوعها دراسة حسابات الوكالة. المادّة 17 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • التخصيص الأولي المحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • إعانات الدولة،
  • الموارد المالية الضرورية لإنجاز التبعات المحققة لحساب الدولة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم،
  • منتوج الخدمات المرتبطة بنشاطها،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • النفقات المرتبطة باستغلالها وكل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّة 18 : تقدم الوضعيات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات التي يعدها المدير العام إلى المجلس للتصديق عليها، قبل بداية كل سنة محاسبية. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات الوكالة بعنوان التبعات التي تتحملها في إطار مهمتها للخدمة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 المادّة 2 : تقوم الوكالة بإجراء خبرتها في أشكال مختلفة لتنفيذ أشغال الإنجاز أو توفير تجهيزات ممولة من ميزانية الدولة. المادّة 3 : يتعين على الوكالة، في إطار إنجاز مهامها وتبعات الخدمة العمومية، تقديم مساهمتها الفعلية في أفضل إنجاز مالي لمشاريع الإعلام الآلي العمومية. المادّة 4 : تضع الدولة تحت تصرف الوكالة الوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها. تتلقى الوكالة من الدولة مقابل أداء مهمتها للخدمة العمومية، الإعانات والتسبيقات المالية الضرورية لتحقيق هدفها. وتقبض المكافآت التعويضية لتبعات الخدمة العمومية باستثناء تلك التي تغطيها الموارد الخاصة المحتواة في الآليات المرتبطة بنشاطها. ترسل الوكالة، بالنسبة لكل سنة مالية، إلى وزير المالية قبل 30 سبتمبر من السنة السابقة، تقييما للمبالغ التي تدفع لها لتغطية تبعات الخدمة العمومية الواقعة على عاتقها بعنوان الأحكام المتعلقة بهدفها. تحدد وزارة المالية تخصيصات الاعتمادات والإعانات والتسبيقات بناء على اقتراح هيئات تسيير الوكالة وتقيد في قوانين المالية السنوية. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت التبعات بموجب أحكام تنظيمية جديدة. المادّة 5 : يتعين على الوكالة أن تقدم، لوزارة المالية، المعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ برنامج نشاطاتها وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية المحددة والمصادق عليها من قبل هيئات التسيير. المادّة 6 : تدفع الاعتمادات والإعانات والتسبيقات التي تمنحها الدولة للوكالة في إطار دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تعد الوكالة في كل سنة للسنة المالية الموالية :
  • الوضعيات الميزانية التقديرية التي تتضمن التزاماتها تجاه الدولة والإعانات الناتجة عنها،
  • برنامج نشاط محدد ومصادق عليه من قبل مجلس إدارتها،
  • مخطط تمويل محدد ومصادق عليه من قبل مجلس إدارتها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 12 مارس سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل ع ام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيدة فريدة بسة، بصفتها مكلّفة بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهما بوظائف أخرى.

  • أحمد سعدي، نائب مدير لكندا والمكسيك،
  • مصطفى بن عياد الشريف، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد علي حفراد، بصفته نائب مدير للتنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد نصر الدين قازي أول، بصفته نائب مدير للتسيير والش رط ة الغابي ة بالمديري ة الع امة للغ ابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد مهدي ثع البي، بصفت ه رئيسا للدراس ات بالمكتب الوزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد ياسين حمادي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تنهى مهام السّيد بش ير بولبردع ة، بصفته مدي را للتعم ير والبناء في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008 تعيّن السّيدة فريدة بسة، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم سفراء مستش ارين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • عمار بن جامع،
  • محمد غوالمي،
  • بلعيد حاجم،
  • عبد القادر طافر،
  • عبد الله بعلي.

4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الم وافق أوّل مارس س نة 2008 يع يّن الس ّيد علي حفراد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 تعيّن السّيدات والسّ ادة الآتي ة أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • بلقاسم محمودي، ن ائب مدير لبلدان المغرب العربي،
  • مسع ود ب ن زايد، ن ائب مدي ر لبلدان المشرق العربي،
  • أحمد مراد مرحوم، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة،
  • أحمد سعدي، نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية،
  • سيد علي برانسي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف،
  • رحي مة بوق ادوم، ن ائ بة مدير لكندا والمكسيك،
  • نخل ة ب الي، زوج ة قشاش ة، نائب ة مدي ر لبلدان أوروبا الشمالية،
  • عبد المجيد ام الو، نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان،
  • أحمد سي أحمد، ن ائب مدي ر لبلدان أوروبا الجنوبية،
  • جه اد الدين بلك اس، نائب مدي ر لمس ائل الأمن الجهوي،
  • عبد الح ق عيساوي، نائب مدير لآسيا الشمالية،
  • ياس ين ح اجي، ن ائب مدي ر لآسيا الشرقية والجنوبية،
  • محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23
  • مصطفى بن عي اد الش ريف، نائب مدير للوسائل العامة،
  • محمد أوبعزيز، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين،
  • ليندة كحلوش، نائبة مدير للمعلوماتية،
  • محمد مزي ان، ن ائب مدي ر للعلاق ات مع وسائل الإعلام. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد نص ر الدين قازي أول، نائب مدير لضبط المقاييس بالمديرية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد بوسعد ليماني، مديرا للأشغال العمومية بولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد مهدي ثعالبي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد ياسين حمادي، رئيسا لديوان وزير العلاقات مع البرلمان.

14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد بشير بن نع وم، مدي را للسكن والتجهي زات العم ومي ة في ولاية الأغواط. 12 مارس سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تلمسان. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر ع ام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد صالح عبادلية، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تلمسان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعديل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات، كما يأتي :

  • السيد جلاوي محمد، ممثل عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلفا للسيد بومدين باشا. (……… الباقي بدون تغيير)………. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها، السيد عثمان واضحي، ممثلا للوزير المكلف بالمجاهدين بمجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد الزبير بوشلاغم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للأدب وكتاب الشباب. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للأدب وكتاب الشباب. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة