ج.ر عدد 7 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنف يذي رقم 08-43 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفيذي رقم 92-68 الم ؤرخ في 14 شعب ان ع ام 1412 ال موافق 18 فب راي ر سنة 1992 والمتضمن القان ون الأساس ي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه…………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-44 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفي ذي رقم 06-306 الم ؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتم ب ر سنة 2006 الذي يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية……………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-46 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم ال تن فيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني……………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهامّ قضاة………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - ميناء…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات لدى الأمين العامّ بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة)………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 10 فبراير سنة 2008 م مفهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة 2008، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعم لي ة نزع الم ل ك ية المت ع لّ ق ة بإنج از خط الس كة الح دي دية الراب ط بين سع ي دة ومولاي سليسن ( ولاية سيدي بلعباس …………………………………………………………………………………………………………………………) 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئا سي رقم 08-47 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة .2006 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع علي الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 16 فبراير سنة 2006 وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،

  • باعتبارهما طرفين في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، و
  • رغبة منهما في إبرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية بهدف إقامة خدمات النقل الجوي بين و ما وراء إقليميهما، اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق و ما عدا الأحكام المخالفة : أ ) - تعني كلمة “ الاتفاقية “ اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بشيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشتمل على كل ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية و أي تعديل للملاحق أو للاتفاقية طبقا للمادتين 90 و 94 منها طالما أن هذه الملاحق و التعديلات معتمدة من كلا الطرفين المتعاقدين، ب) - تعني عبارة “ سلطات الطيران”: بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية وبالنسبة للجمهورية الفرنسية المديرية العامة للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا، أو مهام مماثلة، من طرف هذه السلطات، ج)- تعني عبارة “ الناقل الجوي المعيَّن “، الناقل الجوي المعين طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق، د) - تدل كلمة “إقليم” على المعنى المعطى لها في المادة 2 من الاتفاقية، ه) - يقصد بعبارات “ خدمة جوية “ و “ خدمة جوية دولية” و” ناقل جوي” و “ الهبوط لأغراض غير تجارية “ المعاني المخصصة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية، و) - تعني عبارة “الطرق المحددة”، الطرق المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، ز) - تعني عبارة “ الخدمات المتفق عليها”، الخدمات الجوية المنتظمة للنقل المتميِّز أو المنسّق للركاب والبريد و الحمولة المنجزة مقابل أجر على الطرق المحددة،

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م ح) - تعني عبارة “التعريفة”، الأسعار التي يحددها الناقلون الجويون مباشرة أو بواسطة أعوانهم لنقل الركاب، الأمتعة والحمولة و كذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار بما في ذلك الأجور والشروط المطبَّقة على الوكالات، باستثناء الأجور أوالشروط المطبقة على نقل البريد، ط) - تعني عبارة “أتاوى الاستعمال”، الأتاوة التي تفرضها السلطات المختصة على الناقلين الجويين مقابل استعمال المطار أو منشآت الملاحة الجوية من طرف الطائرات و طواقمها وركابها أو حمولتها، ي ) - تعنى عبارة “ بلد عضو”، كل دولة عضو في المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية، ك) - كلمة “اتفاق” تعني هذا الاتفاق و ملاحقه وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو على ملاحقه المتفق عليها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق. 2 - يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وكل إشارة إلى الاتفاق تتضمن أيضا ملحقه، فيما عدا الأحكام المخالفة المتفق عليها صراحة. المادة 2 منح الحقوق 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة أدناه لغرض قيام الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالخدمات الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة : أ ) - الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، ب) - الحق في التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. و يتمتع الناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و في إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق محدد، بالإضافة إلى الحقوق المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق المحدد وذلك لغرض أخذ و إنزال، بصفة منفصلة أو معا، الركاب و الحمولة، بما في ذلك البريد من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول. 3 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 المتعاقدين حق أخذ الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة، بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 تعيين الناقلين الجويين والترخيص لهم 1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يعيِّن كتابيا للطرف المتعاقد الآخر ناقلا أو عدة ناقلين جويين لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. تتم هذه التعيينات عن طريق القنوات الدبلوماسية. 2 - تمنح سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند استلامها لتعيين أجراه أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة وبناء على طلب الناقل الجوي المعيَّن والمقدَّم حسب الشكل والكيفيات المقرَّرة، رخص الاستغلال الملائمة في أقرب الآجال و بشرط أنه : أ – في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : I - تكون إقامة هذا الناقل على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون حائزا على رخصة وفقا للقانون المطبق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، II - وتكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، III - ويكون هذا الناقل الجوي ملكا مباشرا أو بالأغلبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون خاضعا لمراقبة فعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها. ب – في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الفرنسية : I - تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الفرنسية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية و يكون حائزا على رخصة استغلال صالحة وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، و II - تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادة ناقلها الجوي و تكون سلطة الطيران المختصة مبينة جليا في التعيين، و

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ااا - يكون الناقل الجوي ملكا مباشرا أوبالأغلبية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية و/أو لرعاياها و كذا الدول الواردة قائمتها في الملحق الثاني من هذا الاتفاق ويكون خاضعا للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدول و/أو من طرف رعاياها. ج – يستوفي الناقل الجوي المعيَّن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة في مجال النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات طبقا لأحكام الاتفاقية. د- تطبَّق القواعد المحدَّدة في المادتين 8 و 18 وتكون سارية المفعول. 3 - يجوز للناقل الجوي المعين و المرخص له أن يبدأ في أي وقت استغلال الخدمات المتفق عليها شريطة احترام أحكام هذا الاتفاق. المادة 4 إلغاء رخصة الاستغلال أو وقف العمل بها 1 - لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة الاستغلال أو وقف الناقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق الممنوحة في هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق، عندما : أ - في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : ا - لا تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو يكون غير حائز على رخصة وفقا للقانون المطبق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو اا - لا تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو ااا - لا يكون هذا الناقل ملكا مباشرا أو بالأغلبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و/أو لرعاياها و لا يكون خاضعا في كل وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها. ب - في حالة ناقل جوي معين من طرف الجمهورية الفرنسية : ا - لا تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهورية الفرنسية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية أو يكون غير حائز على رخصة استغلال وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، أو / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م اا - لا تكون هناك ممارسة و استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار الشهادة لناقلها الجوي أو أن سلطة الطيران المختصة غير موضحة جليا في التعيين، أو ااا - لا يكون هذا الناقل ملكا مباشرا أو بالأغلبية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية و/أو لرعاياها وكذا للدول الواردة قائمتها في الملحق الثاني من هذا الاتفاق أو لا يكون خاضعا في كل وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدول و/أو من طرف رعاياها. ج - لا يمتثل هذا الناقل للقوانين أو الأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة على استغلال النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق، أو د - في جميع الحالات، لا تطبَّق و لا تكون سارية المفعول فيها القواعد المحدَّدة في هذا الاتفاق و لاسيما تلك المذكورة في المادتين 8 و 18 . 2 - ما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أوفرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة المذكورة أو لأحكام هذا الاتفاق، فإنَّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. يتم هذا التشاور في مدة الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ طلبه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، إلا إذا تمَّ الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين. المادة 5 المبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها 1 - يعمل كل طرف متعاقد على أن يتمتَّع الناقلون الجويون المعينون من كلا الطرفين المتعاقدين بإمكانيات عادلة و متساوية في المنافسة لاستغلال الخدمات المتفق عليها التي يحكمها هذا الاتفاق. يتأكد كل طرف متعاقد أن ناقله أو ناقليه الجويين المعينين يشتغلون وفق الشروط التي تسمح بالتقيد بهذا المبدأ و يتخذ تدابير لضمان التقيّد بهذا المبدأ عند الاقتضاء. 2 - يتأكد كل طرف متعاقد أثناء استغلال الخدمات المتفق عليها أن ناقله أو ناقليه الجويين المعينين يراعون مصالح الناقل أو الناقلين الجويين المعيَّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يكون هناك تأثير دون وجه حق على الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الآخرون على كل أو جزء من الطرق المشتركة.

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م 3 - يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها التي يقدِّمها الناقلون الجويون المعيَّنون التابعون للطرفين المتعاقدين على الطرق المحدَّدة بين إقليميهما، ارتباطا وثيقا بطلب النقل للزبائن. و يجب أن يتمثل هدفهم الرئيسي في توفير حمولة ملائمة، حسب معامل حمولة معقول يتماشى مع التعريفات المحدَّدة طبقا لأحكام المادة 14 من هذا الاتفاق، لمواجهة الاحتياجات الحالية و المستقبلية لنقل الركاب، الحمولة و البريد، لغرض تشجيع التطوير المنسجم للخدمات الجوية بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. يجب توزيع هذه الحمولة بين الطرفين المتعاقدين بطريقة عادلة. 4 - يجب أن يكون عرض النقل المقترح من طرف الناقلين الجويين المعيَّنين، الخاص بالحركة من و إلى النقاط على الطريق المحدد و الواقعة في إقليم بلدان أخرى، مطابقا للمبادئ العامة التي تكون فيها الحمولة مرتبطة بما يلي : أ) احتياجات الحركة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين هؤلاء الناقلين الجويين، ب) احتياجات حركة المنطقة التي يتم عبورها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلية و الجهوية، و ج) الاحتياجات في مجال الرحلات المباشرة. المادة 6 تطبيق القوانين والأنظمة 1 - تطبق قوانين و أنظمة وإجراءات أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول أو مغادرة الطائرات التي تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمه، أوباستغلال و ملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه، على طائرات الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر و تطبق على هذه الطائرات عند دخول أومغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول أو الإقامة عليه. 2 - يتم التقيّد بقوانين و أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات والحمولة المنقولة على متن الطائرات، من قبل هؤلاء الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات والحمولة التابعة للناقل أو الناقلين الجويين للطرف المتعاقد الآخر، أو باسمهم، عند دخول أو مغادرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين. 3 - تكون القوانين و الأنظمة المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة هي نفسها القوانين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 والأنظمة التي تطبق على الطائرات الوطنية التي تقوم بخدمات جوية دولية مماثلة و كذا على الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات، الحمولة و البريد المنقولة على متن هذه الطائرات. المادة 7 شهادات الملاحة و الكفاءة و الرخص 1 - تعتبر شهادات الملاحة و الكفاءة و الرخص الصادرة أو المعتمدة طبقا لقوانين و أنظمة أي من الطرفين المتعاقدين و التي تكون سارية المفعول وذلك لاستغلال الخدمات الجوية على الطرق المحدَّدة، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون مقاييس إصدار أو اعتماد هذه الشهادات و شهادات الكفاءة أوالرخص، معادلة على الأقل للمقاييس التي يمكن اعتمادها تطبيقا للاتفاقية. 2 - غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لغرض التحليق و/أو الهبوط فوق إقليمه الخاص، بصلاحية شهادات الكفاءة و الرخص المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادة 8 سلامة الطيران 1 - يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت طلب مشاورات فيما يخص القواعد الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر و المتعلقة بمنشآت الطيران وأطقم الطائرات و الطائرات و استغلالها. و تتم هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب. 2 - إذا وجد أحد الط رفين المتع اقدي ن، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحترم أولايطبق فعليا في المجال المذكور في الفقرة الأولى قواعد أمن تعادل على الأقل أدنى المقاييس المؤسّسة في تلك الآونة تطبيقا لاتفاقية شيكاغو، يعلم الطرف المتعاقد الآخر بهذه الإثباتات و يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية الملائمة. إذا لم يتخذ الطرف المتعاقد الآخر إجراءات في مهلة معقولة، و في كل حال في غضون الخمسة عشر (15) يوما أو خلال مهلة أطول تحدَّد عند الاقتضاء باتفاق مشترك، تطبق المادة 4 من هذا الاتفاق. 3 - بالرغم من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، تم الاتفاق على أن كل طائرة مستغلة أو مستأجرة من قبل الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع لفحص على متن أو خارج الطائرة من طرف الممثلين المؤهلين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، لغرض التأكد من صلاحية وثائق الطائرة و وثائق أفراد طاقمها و كذا التأكد من الحالة الخارجية للطائرة وأجهزتها ( يدعى هذا “فحص تفتيش على اليابسة” فيما يأتي من هذه المادة) طالما لا يترتَّب عن ذلك تأخير غير معقول. 4 - إذا نتج عن تفتيش ما أوعن سلسلة من التفتيشات على اليابسة : أ) أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طائرة أواستغلالها لا يتماشى مع أدنى المقاييس المعمول بها في تلك الآونة بموجب الاتفاقية، أو ب) أسباب جدية يخشى منها وجود نقص في التبني و التنفيذ الفعلي للقواعد الأمنية المعمول بها في تلك الآونة بموجب الاتفاقية، يكون الطرف المتعاقد الذي باشر التفتيش، تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية، حرا باستنتاج أن المقاييس التي منحت أو اعتمدت على أساسها الشهادات أو الرخص المتعلقة بهذه الطائرة أو بمتعاملها أو بطاقمها، ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس المعمول بها في تلك الآونة بموجب اتفاقية شيكاغو. 5 - في حالة رفض الدخول إلى الطائرة المستغلة من طرف الناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لغرض تفتيشها على اليابسة طبقا للفقرة 3 أعلاه، يكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في استنتاجه بوجود أسباب جدية من نوع تلك المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه وأن يرتب الاستخلاصات المذكورة في نفس الفقرة. 6 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق الوقف أوالتعديل الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لناقل أوعدة ناقلين جويين تابعين للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا خلص، بعد تفتيش على اليابسة أو سلسلة من التفتيشات على اليابسة أو رفض الوصول إلى تفتيش على اليابسة أو رفض المشاورات أو أي شكل آخر من الحوار، إلى ضرورة التصرف فورا لضمان أمن استغلال ناقل أو عدة ناقلين جويين. 7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين 2 أو 6 أعلاه، يتم إيقافه بمجرد زوال الوقائع التي استوجبته. 8 - إذا قامت الجمهورية الفرنسية بتعيين ناقل جوي، تكون المراقبة القانونية عليه ممارسة ومضمونة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م من طرف دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية، فإن حقوق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب هذه المادة، تطبق أيضا على اعتماد، تطبيق أوتنفيذ مقاييس السلامة من طرف هذه الدولة العضو في المجموعة الأوروبية وعلى رخصة استغلال هذا الناقل الجوي. المادة 9 أتاوى الاستعمال 1 - يجب أن تكون أتاوى الاستعمال التي تتقاضاها السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لدى الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، مقابل استعمال المنشآت و الخدمات المطارية و منشآت الأمن و السلامة و الملاحة الجوية و غيرها الخاضعة لسلطتها، عادلة ومعقولة و غير تمييزية و تكون محل توزيع منصف بين فئات المستعملين. لا يجب أن تكون أعلى من الأتاوى التي يتم تقاضيها مقابل استعمال هذه الخدمات و المنشآت من طرف ناقل جوي آخر يقوم باستغلال خدمات مماثلة. 2 - يمكن أن تعكس هذه الأتاوى دون أي زيادة، حصة عادلة من التكلفة الإجمالية التي يتم تحملها لوضع تحت التصرف المنشآت و الخدمات المطارية وكذا خدمات و منشآت الأمن و السلامة و الملاحة الجوية. يتم توفير المنشآت والخدمات التي يتم تقاضي بسببها الأتاوى، على أساس فعال واقتصادي. تقوم السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد بتبليغ الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر بكل مشروع تعديل ذي شأن لهذه الأتاوى، على أن يتم هذا التبليغ في مهلة معقولة تسبق دخول هذا التعديل حيز التنفيذ . يشجع كل طرف متعاقد المشاورات بين السلطات أو الهيئات المختصة في إقليمه و الناقلين الجويين الذين يستعملون الخدمات و المنشآت، في حالة ارتفاع الأتاوى. المادة 10 الحقوق الجمركية و الرسوم 1 - تعفى على أساس المعاملة بالمثل وبصفة مؤقتة، الطائرات المستغلة من أجل القيام بخدمات جوية دولية بواسطة الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر و كذلك معداتها العادية و إمدادات الوقود و زيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية أخرى و قطع الغيار بما فيها المحركات ومؤن الطائرات (بما في ذلك و لكن بصفة غير حصرية،

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الأطعمة والمشروبات و الكحول و التبغ و غيرها من المواد ا لمخصَّصة للبيع للركاب أو لاستهلاكها بكميات محدودة أثناء الرحلة)، و أجهزتها على اليابسة و المواد الأخرى ا لمخصَّصة للاستعمال أو المستعملة فقط عند استغلال أو صيانة الطائرات التي تقوم بخدمة جوية دولية عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الضرائب الجمركية و القيود على الواردات والضرائب العينية و الرسوم على الرأسمال وحقوق التفتيش و حقوق الإنتاج و الحقوق أو الأتاوى المماثلة التي تتقاضاها السلطات الوطنية أو المحلية، بشرط أن تظل هذه الأجهزة والإمدادات على متن الطائرة إلى أن يعاد تصديرها. 2 - باستثناء الأتاوى المبينة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة، تعفى أيضا على أساس المعاملة بالمثل، من الضرائب و الحقوق و نفقات التفتيش و الأتاوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة : أ ) مؤن الطائرات التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو المتوفرة فيه و المأخوذة على متن الطائرات، في حدود معقولة، للاستعمال على متن هذه الطائرات عند انطلاق الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى و لو كانت تلك المؤن موجهة للاستخدام على جزء من الرحلة المقطوع فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت فيه، ب) المعدات العادية و قطع الغيار، بما في ذلك المحرِّكات، التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة و إصلاح و تموين الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بخدمات جوية دولية، ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم و إمدادات تقنية استهلاكية التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو المتوفرة فيه للاستعمال على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى و لو كانت تلك الإمدادات موجهة للاستخدام على جزء من الرحلة المقطوع فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت فيه، د ) المطبوعات و الوثائق الإعلانية الترقوية، بما في ذلك و ليس فقط المواقيت و الكتيبات و المطبوعات التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والمخصصة للتوزيع مجانا من طرف الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 3 - يجوز أن يطلب وضع المعدات و الإمدادات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات ا لمختصة. 4 - تمنح أيضا الإعفاءات المذكورة في هذه المادة عندما يبرم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عقودا مع ناقل جوي آخر يستفيد من نفس الإعفاءات من قبل الطرف المتعاقد الآخر، لتسليف أو نقل، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مواد مذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 5 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الجمهورية الفرنسية من حقها في فرض رسوم و ضرائب عينية، أو حقوق التفتيش أوحقوق الإنتاج أو حقوق أو أتاوى مماثلة على الوقود المدخل و المتوفر على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للقيام برحلات بين نقطة تقع في إقليم الجمهورية الفرنسية و نقطة أخرى تقع في إقليم الجمهورية الفرنسية أو دولة أخرى عضو. 6 - لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من حقها في فرض رسوم أو ضرائب عينية أوحقوق التفتيش أو حقوق الإنتاج أو حقوق أو أتاوى مماثلة على الوقود المدخل أو المتوفر على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي المعين من طرف الجمهورية الفرنسية للقيام برحلات بين نقاط واقعة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 النشاطات التجارية 1 - يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في إقامة مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترقية وبيع خدمات النقل الجوي. 2 - يرخص للناقل أو الناقلين الجويين المعيَّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، بإدخال إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقامة مستخدميهم المكلفين بالتسيير و الاستغلال ومستخدميهم التجاريين و كل مستخدمين آخرين متخصصين ضروريين للقيام بالنقل الجوي. 3 - يمنح كل طرف متعاقد للمستخدمين الضروريين التابعين للناقل آو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المعاملة بالمثل، الترخيص بالدخول، في إقليمه، إلى المطار و المناطق المتعلقة باستغلال طائرات الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر و أفراد طواقمها وركابها وحمولتها. 4 - يمنح كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل للناقلين الجويين المعينين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، حق إدخال إلى إقليمه والإقامة فيه لفترات قصيرة لا تفوق تسعين (90) يوما، مستخدمين إضافيين يحتاجهم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون من قبل الطرف المتعاقد الآخر للقيام بنشاطاته. 5 - يتأكد الطرفان المتعاقدان أن الركاب، مهما كانت جنسيتهم، يمكنهم شراء التذاكر لدى الناقل الجوي الذي يختارونه و بالعملة الوطنية أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية مقبولة من طرف هذا الناقل الجوي. تطبق أيضا هذه المبادئ على نقل الحمولة. 6 - يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في بيع تذاكر النقل الجوي للركاب و الشحن بالعملة المحلية أوبأية عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، في مكاتبهم الخاصة أو بواسطة أعوان معتمدين من اختيارهم. يكون للناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بالتالي، الحق في فتح داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر و الحفاظ عليها حسابات بنكية اسمية بالعملة المتداولة لدى هذا الطرف المتعاقد أو ذاك أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، حسب اختيارهم. 7 - في إطار استغلال أو عرض الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها وبشرط أن يتوفر كل الناقلين الجويين، الأطراف في مثل هذه الاتفاقات، (أ) على الرخص الملائمة ويستوفون (ب) المقاييس المطبقة عادة على هذه الاتفاقات، يجوز لكل ناقل جوي معيَّن من قبل أحد الطرفين أن يبرم اتفاقات تعاون تجاري، لاسيما اتفاقات خاصة بحجز طاقة الحمولة وتوزيع الرموز أو الاستئجار : ا) - مع ناقل أو عدة ناقلين جويين تابعين لأحد الطرفين، و اا) - مع ناقل أو عدة ناقلين جويين تابعين لبلد ثالث بشرط أن يرخص هذا البلد الثالث أو يسمح باتفاقات مماثلة بين الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر و ناقلين جويين آخرين فيما يخص العمليات المماثلة. / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م لكل تذكرة مباعة يتم إبلاغ المشتري عند البيع وبمناسبة أي تغيير محتمل للناقل الجوي، بالناقل الجوي الذي سيستغل كل جزء من الخدمة. المادة 12 تحويل فائض الإيرادات 1 - يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبناء على الطلب، للناقل / الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تبديل و تحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الايرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل المسافرين، الأمتعة، البريد و الحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص بتبديل هذا الفائض و تحويله بسرعة دون قيد أو ضريبة وبسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل. 2 - يمنح كل طرف متعاقد للناقل / الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية أية نفقات لها علاقة بنشاطاتهم في النقل (بما في ذلك مشتريات الوقود .) 3 - إذا كان نظام التسوية بين الطرفين المتعاقدين محكوما باتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق. المادة 13 الخدمات الملحقة أثناء التوقف يرخص لكل ناقل جوي معيّن بتوفير خدماته الخاصة أثناء التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أوإسناد كل أو جزء من هذه الخدمات، باختياره، إلى إحدى المؤسسات المرخَّصة بتقديم هذه الخدمات. ويشمل ذلك الدخول إلى المنشآت المطارية الضرورية لهذا الغرض واستعمال هذه المنشآت. إذا كانت النظم المطبقة على توفير الخدمات الملحقة أثناء التوقف في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تمنع أوِ تحد من حرية إسناد هذه الخدمات، اختيار هذه الخدمات أو إمكانية القيام بها ذاتيا، فإن الشروط التي تحكم توفير هذه الخدمات سوف لن تكون أقل امتيازا من تلك المطبقة عامة على ناقلين جويين دوليين آخرين. المادة 14 التعريفات 1 - تحدّد التعريفات التي يطبقها الناقل / الناقلون الجويون المعيَّنون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م في مستويات معقولة، أخذا في الحسبان لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكاليف الاستغلال و خصائص الخدمات و نسبة العمولات و ربح معقول و تعريفات الناقلين الجويين الآخرين. 2 - تودع التعريفات لدى سلطات الطيران ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ. ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة شريطة موافقة السلطات المذكورة. إذا لم تعلن أية واحدة من سلطات الطيران عن عدم موافقتها على تعريفة مودعة طبقا لهذه الفقرة في أجل ثلاثين (30) يوما، تعتبر التعريفة موافقا عليها. 3 - يمكن لكل طرف متعاقد الاعتراض في الآجال المحددة في الفقرة 2 على التعريفات المودعة من طرف إحدى مؤسسات النقل الجوي التي عيَّنها. 4 - يسمح الاعتراض على التعريفات في الحالات التي تكون فيها هذه الأخيرة لا تتوافق مع الشروط المذكورة في الفقرة الأولى وبالخصوص في حالات التعريفات التمييزية أو التعريفات المبالغ في ارتفاعها بسبب التعسف الناتج عن موقف مسيطر أوالتعريفات المنخفضة اصطناعيا بسبب الإعانات أو المساعدات المباشرة أو غير المباشرة أو التعريفات التي من شأنها أن تؤدي الى منع المنافسة أو التضييق منها أو إلغائها. 5 - إذا ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين بأن التعريفة المودعة أو المطبقة من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر تنطبق عليها أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، يمكنه طلب مشاورات من الطرف المتعاقد الآخر مع توضيح السبب. تتم هذه المشاورات في غضون الخمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على التعريفة المعنية، يتخذ كل طرف متعاقد التدابير المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق. في الحالة المعاكسة، تدخل التعريفة حيز التنفيذ أو تبقى سارية المفعول. 6 - بالرغم من أحكام الفقرات المذكورة أعلاه وفيما يخص الخدمات الجوية التي تنفذ كليا داخل المجموعة الأوروبية، تخضع التعريفات التي تطبق من طرف الناقل أو الناقلين الجويين إلى قانون المجموعة الأوروبية. المادة 15 الموافقة على البرامج 1 - تخضع برامج الناقل أو الناقلين الجويين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 2 - يتم إبلاغ هذه البرامج ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل البدء باستغلالها وتحدّد فيها بالخصوص الخدمات المنتظمة و وتيرتها و أنواع الطائرات وشكلها وعدد المقاعد المتوفرة للجمهور. يمكن في بعض الحالات تخفيض مهلة الثلاثين (30) يوما، شريطة الاتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. 3 - يخضع كل تعديل على البرامج الموافق عليها لناقل جوي معين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 16 العبور 1 - يخضع الركاب و الحمولة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين لمراقبات مبسطة. 2 - تعفى الحمولة و الأمتعة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين من كافة الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش والحقوق والآتاوى الأخرى . المادة 17 الإحصائيات تزود سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو تقوم بتزويدها من خلال الناقل / الناقلين الجويين المعينَّين التابعين لها وبناء على طلبها، بالوثائق الإحصائية التي يمكن أن تكون بصورة معقولة، ضرورية لفحص استغلال الخدمات المتفق عليها. المادة 18 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، طبقا لحقوقهما والتزاماتهما المقرَّرة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما المتبادل بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد للبعد العام لحقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان لاسيما طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقَّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقَّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقَّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، المفتوحة للتوقيع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 والاتفاقية الخاصة بالتأشير على المتفجرات البلاستيكية و الورقية بهدف الكشف عنها، الموقعة بمونتريال في الأول من مارس سنة 1991 و كل اتفاق آخر متعدِّد الأطراف يخص أمن الطيران المدني ويلزم الطرفين المتعاقدين. 2 - يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها و المطارات و منشآت الملاحة الجوية و كذا أي تهديد آخر لأمن الطيران المدني. 3 - يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة، طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي و المعينة كملاحق للاتفاقية، بقدر ما تنطبق عليها هذه الأحكام. وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات الذين يكون مركزهم الرئيسي للاستغلال أو إقامتهم الدائمة موجودا في إقليميهما وفي حالة الجمهورية الفرنسية، المستغلين المتواجدين على إقليمها و الحائزين على شهادة استغلال طبقا لقانون المجموعة الأوروبية وكذا مستغلي المطارات المتواجدين على إقليميهما، بالعمل طبقا لهذه الأحكام المتعلقة بأمن الطيران. في هذه الفقرة، فإن الإشارة إلى الأحكام المتعلقة بأمن الطيران تشمل جميع الخلافات التي يبلغها الطرف المتعاقد المعني. يعلم كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر مسبقا بنيته في تبليغ أي خلاف فيما يخص هذه الأحكام. 4 - يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة الأحكام الخاصة بأمن الطيران، بالنسبة لمغادرة ( أو أثناء التواجد على) إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا للتشريع المعمول به في هذا البلد، لاسيما، في حالة الجمهورية الفرنسية، لقانون المجموعة الأوروبية، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. يعمل كل طرف متعاقد بحيث يتم فعلا تطبيق الإجراءات الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب، الطواقم، أمتعتهم و الحمولة و مؤن الطائرات قبل و أثناء الصعود أو الشحن. على كل طرف متعاقد أن يفحص أيضا بعناية كل طلب يقدَّم من قبل الطرف المتعاقد الآخر من أجل وضع إجراءات أمنية خاصة، لكن معقولة، لمواجهة تهديد خاص. / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م 5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو أي أعمال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الركاب، الأطقم، الطائرات، المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المساعدة بتسهيل الاتصالات و اتخاذ تدابير أخرى مناسبة بهدف إنهاء، بسرعة و بكل سلامة هذا الحادث أو التهديد به. 6 - إذا كان لأحد الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للحكم بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يمكنه طلب مشاورات فورية من الطرف المتعاقد الآخر. ودون المساس بأحكام المادة 4 من هذا الاتفاق، فإن ع دم الت وصل إلى اتفاق مرضٍ في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يشكل سببا لإيقاف العمل بالحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة الاستعجال الناتج عن تهديد مباشر و استثنائي لأمن ركاب، أطقم أو طائرات أي من الطرفين المتعاقدين، و إذا لم ينفذ الطرف المتعاقد الآخر بصفة ملائمة التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يتخذ فورا، وبصفة مؤقتة، إجراءات الحماية الملائمة للتصدي لهذا التهديد. يوقف العمل بجميع التدابير المتخذة طبقا لهذه الفقرة فور التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحك ام هذه المادة في مجال الأمن. المادة 19 المشاورات و التعديلات 1 – بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها كلما اقتضى الأمر ذلك، للسهر على التطبيق المرضي لمبادئ و أحكام هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب المشاورات من طرف أحد الطرفين المتعاقدين. 2 - يمكن لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر مشاورات لغرض تفسير أحكام هذا الاتفاق أو القيام بأي تعديل أو تغيير، يرى بأنه مرغوب فيه، لأحكام هذا الاتفاق أو ملحقه. يمكن أن تتم هذه المشاورات بين سلطات الطيران و تجري بصفة شفهية أو عن طريق المراسلة. تبدأ هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات من أحد الطرفين المتعاقدين.

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م 3 - تدخل التعديلات أو التغيرات على هذا الاتفاق، المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، حيز التنفيذ بعد التأكيد عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 20 تسوية الخلافات 1 - في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا لتسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق. 2 - إذا تعذر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية. يشرع في هذه المشاورات في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور من طرف أحد الطرفين المتعاقدين. 3 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، جاز لهما إما الاتفاق على إحالة الخلاف، لاتخاذ قرار بشأنه، إلى شخص أو هيئة معيَّنة باتفاق مشترك، أو إحالته، بطلب من أحد الطرفيين المتعاقدين و لاتخاذ قرار بشأنه، إلى محكمة تحكيم متكونة من ثلاثة محكمين. و في هذه الحالة، يختار كل طرف متعاقد محكما، أما المحكم الثالث فلا يجب أن يكون مواطنا من بلد أحد الطرفين المتعاقدين، و يعيِّنه المحكمان الاثنان ويمارس مهام رئيس المحكمة. يعين كل طرف متعاقد محكمه خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر طلب التحكيم المرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية، و يتم تعيين المحكم الثالث خلال الستين 60( ) يوما التي تلي تعيين المحكمين الآخرين. إذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، فإنه يمكن لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو عدة محكمين بحسب ما تقتضيه الحالة. 4 - تحدد محكمة التحكيم بكل حرية قواعد إجراءاتها. تكون أعباء المحكمين الوطنيين على عاتق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 الطرفين المتعاقدين اللذين قاما بتعيينهما. توزع مناصفة جميع نفقات محكمة التحكيم الأخرى بين الطرفين المتعاقدين. 5 - يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار يصدر بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 6 - في حالة عدم امتثال أحد الطرفين المتعاقدين للقرار الصادر بموجب الفقرة 3 من هذه المادة وطالما استمر في عدم الامتثال له، يمكن للطرف المتعاقد الآخر تحديد، رفض أو إلغاء كل حق أو امتياز ممنوح بموجب هذا الاتفاق. المادة 21 الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إذا أصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين باتفاق متعدد الأطراف بخصوص مسائل يحكمها هذا الاتفاق، ترجح أحكام هذا الاتفاق. يمكن للطرفين المتعاقدين القيام بمشاورات طبقا للماد ة 19 من هذا الاتفاق بغرض معرفة إلى أي حد يتأثر هذا الاتفاق بأحكام هذا الاتفاق المتعدد الأطراف و إذا كان من المناسب مراجعة هذا الاتفاق لأخذ الاتفاق المتعدِّد الأطراف في الحسبان. المادة 22 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يخطر كتابيا وعن طريق القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. على أن يرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي . وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار، إلا إذا تم سحب طلب الإنهاء باتفاق مشترك قبل انتهاء هذا الأجل. إذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، يعتبر و كأنه استلمه بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار . المادة 23 التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي يسجَّل هذا الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 24 الدخول حيز التنفيذ يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخصه لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ و الذي يبدأ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي يوم استلام التبليغ الثاني. وإثباتا لما سبق، قام الموقعان أدناه المخولان أصولا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرِّر بباريس، في 16 فبراير سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية دومنيك بربان محمّد مغلاوي وزير النقل والتجهيز وزير النقل والسياحة والبحر الملحق الأول جدول الطرق 1 - الطرق التي يمكن استغلالها من طرف الناقل أوالناقلين الجويين التابعين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : من نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرورا بنقاط وسطية، نحو كافة النقاط في فرنسا وفيما وراءها نحو كافة النقاط في أوروبا وبالعكس. 2 - الطرق التي يمكن استغلالها من طرف الناقل أو الناقلين الجويين التابعين للجمهورية الفرنسية : من نقاط في فرنسا، مرورا بنقاط وسطية، نحو كافة النقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما وراءها نحو كافة النقاط في إفريقيا وبالعكس. ملاحظات : أ) يجوز للناقل أو الناقلين الجويين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين القيام حسب رغبتهم على كل أوجزء من خدماتهم بما يلي : / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م

  • استغلال الرحلات في اتجاه واحد أو في الاتجاهين،
  • تجاهل التوقف في نقطة أو عدة نقاط على الطرق الموضحة،
  • تغيير ترتيب استغلال الرحلات على نقاط الطرق الموضحة ( بما فيها إمكانية استغلال الرحلات في نقاط وسطية واعتبارها بصفتها نقاط فيما وراء وبالعكس و كذلك إمكانية تجاهل التوقف في اتجاه ما من الخدمة)،
  • إنهاء خدمتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أوفيما وراءه، بشرط أن تبدأ أو تنهي الخدمات الموافقة في إقليم الطرف المتعاقد الذي عيَّن الناقل الجوي. ب) إن ممارسة حقوق حركة النقل من طرف الناقل أو الناقلين الجويين المعينين من قبل كل طرف متعاقد بين نقاط وسطية و النقاط فيما وراء ذلك الواقعة في بلد ثالث وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، تخضع لاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. ج ) يجوز للناقل الجوي المعين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في أي نقطة إعادة توزيع حركة النقل على كل جزء من الطرق المذكورة أعلاه، بدون قيد فيما يخص نوع أو عدد الطائرات. يمكن القيام بذلك طالما كان النقل فيما وراء هذه النقطة يشكل استغلالا ثانويا مقارنة مع الخدمة الرئيسية على الطريق المتفق عليه. د) يرخص للناقلين الجويين و مموني النقل غير المباشرين التابعين للطرفين باللجوء إلى أي نقل على السطح للشحن و البريد فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي، من و إلى كل نقطة تقع في إقليم الطرفين المتعاقدين أو البلدان الأخرى، بما في ذلك نقل الشحن والبريد من و إلى كافة المطارات المتوفرة على المنشآت الجمركية، و بما فيها، عند الاقتضاء، حق نقل الشحن والبريد تحت الجمركة طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها. يحق لهذا الشحن و هذا البريد، المنقولين عن طريق السطح أو الجو الدخول إلى منشآت الجمركة التابعة للمطارات. يجوز للناقلين الجويين القيام بالنقل السطحي بالاتفاق مع ناقلي السطح المرخصين أصولا. يمكن اقتراح هذه الخدمات المتعددة الأنماط لنقل الشحن و البريد مقابل سعر وحيد من نقطة إلى نقطة للنقل الجوي والنقل السطحي معا، بشرط أن يكون المرسلون على علم بكيفيات هذا النقل.

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الملحق الثاني قائمة الدول (غير الدول الأعضاء في ا لمجموعة) وكذا رع اياها الذين يمكنهم تملك الناقلين الجويين المعيَّنين من طرف الجمهورية الفرنسية و مراقبتهم : أ) جمهورية إسلندا (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ب) إمارة ليشتشتاين (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ج) مملكة النرويج (بموجب الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، د) الكونفدرالية السويسرية (بموجب الاتفاق بين المجموعة الأوروبية والكونفدرالية السويسرية في مجال النقل الجوي). ★ مرسوم رئا سي رقم 08-48 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبل وماسية، الموقّ ع بالج زائر في 10 يوليو سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي ج وازات سف ر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّة الفرنسيّة الخاصّ بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، الموقّع بالجزائر في 10 يوليو سن ة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بالإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية إن حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمه وريّة الفرنسيّة (المشار إليهم ا فيما يلي ب “الطرفين”)،
  • إذ تح دوهما الإرادة في توطيد علاقات التعاون والصداقة،
  • واعتبارا لك ون الممارس ة الدولي ة قد ج علت الإعفاء من التأشيرة، للح املين لج وازات سف ر دبلوماسية، وسيلة من شأنها تسه يل العلاقات الدولية،
  • ورغب ة منهما في تسه يل تنقّل رعاياهما بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يسمح لمواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاملين لجواز سف ر دبلوماسي ساري المفع ول دخول التراب الفرنسي المت روبوليت ان دون تأش يرة لإقام ة متواصل ة أو متع دّدة حيث لا تتع دى الم دّة الإجمالي ة تسعين (90) يوما خ لال فت رة مائ ة وثمانين (180) ي وم ا بدءا من تاريخ أوّل دخول. عند دخ ول التراب الفرنسي المتروبوليتان مرورا بإحدى الدول الأطراف في اتفاقية تطبيق معاهدة شنغ ن بتاريخ 19 يونيو سنة 1990، تبدأ مدّة إق امة التسعين (90) يوما، من تاريخ اجتياز الحدود الخارجية لمج ال التنق ل الح ر الخاص بهذه الدول. المادّة 2 يسمح لمواطني الجمهوريّة الفرنسيّة، الحاملين لجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول، الدخول دون

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه تأشيرة لتراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لإقامة متواصلة أو متعدّدة حيث لا تتعدى المدّة الإجمالية تسعين (90) يوما في مدّة مائة وثمانين (180) يوما بدءا من تاريخ أوّل دخول. المادّة 3 المواطنون من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفرنسيّة الحاملون لجواز سفر دبلوماسي، والمعتمدون ل دى بعث ة دبلوماسية أو مرك ز قنصلي أو هيئة منظمة دولية متواجدة بتراب الطرف الآخر إضافة إلى أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، ملزمون بالحصول على تأشيرة، طبقا للتنظيمات الج اري بها العمل فيما يخص الاعتماد في هذه الدولة. المادّة 4 يجب على المواطنين من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمه وريّ ة الف رنسيّة الحاملين لجواز سفر دبلوماسي الحصول على تأشيرة من أجل إقامة ت زيد عن المدة المش ار إليها في المادّتين 1 و 2 من هذا الاتفاق. المادّة 5 يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الموادّ الثلاث الأولى من الاتفاقية الحالية مع احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في الجزائر وفرنسا وبناء على المعاهدات الدولية. المادّة 6 تتبادل المصالح المعنية للطرفين نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية الوطنيّة سارية المفعول عب ر القن اة الدبلوماسي ة، في مدّة ثلاثين (30) يوم ا بدءا من تاريخ إمضاء هذا الاتفاق. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-43 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فبراير سن ة 1992 والمتضمن القان ون الأساسي الخ اص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، 10 فبراير سنة 2008 م يبلغ كل من الط رفين إلى الطرف الآخر عن أي تعديل في مستندات السفر المذكورة أعلاه، ويرسل إليه المستندات الجديدة عبر القناة الدبلوماسية، مرفقة بوصف مفصّل لشروط منحها، ثلاثين (30) يوما قبل بدء العمل بها، عند الإمكان. المادّة 7 يستطيع ك ل من الطرفين إلغاء الاتفاق الح الي في أي وقت على أن يتم إشعار الطرف الآخر مسبقا بتسعين (90) يوما، عبر القناة الدبلوماسية. يمكن إيقاف تطبيق هذا الاتفاق إجمالا أو جزئيا من طرف إحدى الحكومتين على أن يتم الإخطار بهذا الإيقاف أو إلغائه عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 8 يسلم كل طرف إشعارا للطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاص ة به من أجل تطبيق الاتفاق الحالي، والذي يدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد الإمضاء. حرّر بالجزائر يوم 10 يوليو سنة 2007 في نسختين باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والأوروبية مراد مدلسي برنارد كوشنر تنظيميّة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 15 مكرر 1 منه،

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م

  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويكون ممثلا، على مستوى كل ولاية بملحقة أو ملحقات محلية يسيرها ويديرها مأمور أو مأمورو المركز، وهذا وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية”. المادة 3 : ينش ر ه ذا المرس وم ف ي الج ري دة الرّسم يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 مرسوم تنفيذي رقم 08-44 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2006 الذي يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لاسيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، لاسيّما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سب تمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادة 8 : تتكوّن اللجنة من خمسة (5) أعضاء دائم ين وخمسة (5) أعضاء مست خلفين يتوزعون كما يأتي :
  • ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجارية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثلان (2) عن وزير العدل، حافظ الأختام، مختصان في قانون العقود،
  • ممثلان (2) عن مجلس المنافسة،
  • متعاملان اقتصاديان (2) يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود،
  • ممثلان (2) عن جمعيات حماية المستهلكين، مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها”. الم ادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمت علق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوّقين وترقيتهم، / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-203 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 والمتضمن تع ديل أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرّخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المط بقة على اللجنة الوطنية للتضامن المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-203 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. الفصل الأول اللجنة الوطنية للتضامن المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية للتضامن لدى الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. المادّة 3 : تعتبر اللّجنة الوطنية للتضامن جهازا دائما للتنسيق والاستشارة والاستكشاف والتشاور لتطوير التعبير عن العمل التضامني وإنجازه، في شتى أشكاله.

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م المادّة 4 : يمكن أن يعرض الوزير المكلّف بالتضامن الوطني على اللجنة الوطنية للتضامن أيّة مسألة تتصل بنشاطات التضامن. وبهذه الصفة، تقوم اللجنة، لاسيما بما يأتي :

  • تنسيق نشاطات اللجان المحلية للتضامن،
  • تحفيز وتشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
  • ترقية العلاقات بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
  • ترقية تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن،
  • تطوير الخدمة التطوعية في مجال التضامن،
  • اقتراح مشاريع نموذجية للتضامن وتساعد على إنجازها،
  • ترقية أعمال التضامن الملائمة للضرورة الوطنية أو المحلية وظروفها،
  • اقتراح أعمال توأمة بين الحركة الجمعوية الوطنية ذات الأهداف المشتركة،
  • إبداء كل الآراء والتوصيات أو الاقتراحات بخصوص المسائل المتصلة بالتضامن. المادّة 5 : تتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي يرأسها الوزير المكلّف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
  • ممثلي الوزارات المكلّفة بما يأتي :
  • الدفاع الوطني،
  • الداخلية والجماعات المحلية،
  • الشؤون الخارجية،
  • العدل،
  • المالية،
  • الطاقة والمناجم،
  • الموارد المائية،
  • الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • التجارة،
  • الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ا لمجاهدين،
  • التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • النقل،
  • التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19
  • الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الأشغال العمومية،
  • الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • الثقافة،
  • الاتصال،
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • التعليم العالي والبحث العلمي،
  • البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • العلاقات مع البرلمان،
  • التكوين والتعليم المهنيين،
  • السكن والعمران،
  • العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • التضامن الوطني،
  • الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • الشباب والرياضة،
  • العائلة وقضايا المرأة.
  • ممثلين عن :
  • المديرية العامة للجمارك،
  • المديرية العامة للحماية المدنية،
  • المديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • المديرية العامة للإصلاح الإداري.
  • الأمين الدائم للجنة الوطنية للتضامن،
  • الأمناء الدائمين للجان المحلية للتضامن،
  • ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • خمسة (5) ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني، عمومية وخاصة،
  • خمس (5) شخصيات يتم اختيارهم اختيارا شخصيا، ذوي خبرة في مجال التضامن،
  • عشرين (20) ممثلا عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 6 : يعيّن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بقرار، أعضاء اللّجنة الوطنية للتضامن.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : تعدّ اللّجنة الوطنية للتضامن نظامها الداخلي وتصادق عليه و يوافق عليه الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. المادّة 8 : يمكن اللّجنة الوطنية للتضامن أن تحدث داخلها لجانا متخصّصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها. يحدّد النّظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن قواعد تنظيم وسير اللّجان المتخصّصة. المادّة 9 : تجتمع اللّجنة الوطنية للتضامن مرتين (2) في السنة، في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها. يحدّد النظام الداخلي قواعد تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للتضامن. المادّة 10 : تعرض اللّجنة الوطنية للتضامن نتائج أعمالها على الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. المادّة 11 : تزوّد اللّجنة الوطنية للتضامن بأمانة تقنية، يسيّرها أمين دائم يساعده أمين دائم مساعد، يعينان بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. يماثل الأمين الدائم والأمين الدائم المساعد للجنة الوطنية للتضامن على التوالي، في مجال القانون الأساسي والرواتب، رتبة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية. الفصل الثاني اللجنة المحلية للتضامن المادّة 12 : تساعد اللجنة الوطنية للتضامن في تنفيذ مهامها والمذكورة في المادة 4 أعلاه على مستوى كل ولاية، لجنة محلية للتضامن. المادّة 13 : تتكون اللجنة المحلية للتضامن التي يرأسها الوالي أو ممثله من :

  • المديرين المكلّفين بما يأتي :
  • التقنين والشؤون العامة،
  • الإدارة المحلية،
  • الصحة والسكان،
  • النشاط الاجتماعي،
  • التربية الوطنية،
  • ا لمجاهدين، / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م
  • الشباب والرياضة،
  • الثقافة،
  • التكوين والتعليم المهنيين،
  • الشؤون الدينية والأوقاف،
  • التجارة،
  • التشغيل،
  • خزينة الولاية.
  • ممثلين عن :
  • الجمارك على المستوى المحلي،
  • الأملاك الوطنية على المستوى المحلي،
  • الحماية المدنية على المستوى المحلي،
  • عشر (10) جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني على المستوى المحلي.
  • مسؤول مكتب النشاط الاجتماعي بكل بلدية. المادّة 14 : يمكن اللجنة المحلية للتضامن أن تستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يساعداها في نشاطات التضامن. المادّة 15 : تجتمع اللجنة المحلية للتضامن في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في كل فصل . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوالي. المادّة 16 : تعرض اللجنة المحلية للتضامن نتائج أعمالها أو تقدّم اقتراحات وتوصيات إلى الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. يحدّد النظام الداخلي للجنة المحلية للتضامن قواعد سيرها. المادّة 17 : تعد اللجنة المحلية للتضامن نظامها الداخلي المطابق للنظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن وتصادق عليه. المادّة 18 : يتولى أمانة اللجنة المحلية للتضامن مدير النشاط الاجتماعي للولاية. ويضمن السير المنتظم لنشاطات اللجنة المحلية للتضامن . المادّة 19 : تساعد الأمين الدائم في الفترة ما بين اجتماعات اللجنة المحلية للتضامن، خلية عمل ومتابعة، تتكون من :
  • ممثل المديرية المكلّفة بالإدارة المحلية،
  • ممثل المديرية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي،
  • ممثل تنتخبه الجمعيات على المستوى المحلي.

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م الفصل الثالث الأمانات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن المادّة 20 : تتكفل الأمانات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن، كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :

  • تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها،
  • اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة،
  • جمع التقارير والوثائق التي تعرض على اللجنة وتحللها،
  • تتولى المهام الإدارية للجنة،
  • وضع، تحت تصرف اللجنة، كل المعطيات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام،
  • تكوين بنك للمعطيات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات السكان. المادّة 21 : تزوّد اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتضامن بالوسائل والاعتمادات اللازمة لسيرها وتسجل هذه الاعتمادات على التوالي في ميزانية الدولة وميزانية الولاية. المادّ ة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرس وم، لا س يّم ا أح ك ام المرسوم الت نفي ذي رقم 97-203 الم ؤرّخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-46 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفي ذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام النقطة 4 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : ………………………………………………. 4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية”. المادة 3 : تعدّل أحكام النقطة 4 من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : ……………………………………………… 4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر فتاح، بصفته قاضيا، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدي ن الآتي اسماهما، بصفتهم ا قاضيين، بسبب الوفاة : 1 - ميلود دحمان، في محكمة ورقلة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2007، 2 - أحمد بايري، في محكمة برج منايل، ابتداء من 19 يوليو سنة .2007 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : 1 - ابراهيم مسعي، بمحكمة تبسة، 2 - نور الدين سليماني، بمحكمة الشراقة، 3 - سليم عليوي، 4 - عبد العزيز جوردام، بمحكمة السوقر، 5 - صافية مبروكي، بمحكمة المرسى الكبير، 6 - محمود آيت حمودي، 7 - عبد الحميد بولقرون، بمحكمة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : 1 - ص الح س الم، مساعد وك يل الدولة لدى محكمة المدية، 10 فبراير سنة 2008 م فرديّة 2 - مراد العرفي، 3 - محمد مولودي، 4 - عبد الوهاب مسعودي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - ميناء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد قدور بن طاهر، بصفت ه مدي را جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد نصر الدين راربو، بصفته أمينا عاما للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات لدى الأمين العامّ بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ الآنسة

3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م سلوى سكندر، بصفتها مديرة للدّراسات لدى الأمين العامّ بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد عبد الرفيق شطاب، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة)، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد محمد صالح سماتي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن السّيدة نصيرة مسعودان، زوجة متريتر، نائبة مدير البرمجة والتكوين بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن الآنس ة سل وى سكندر، مدي رة للدّراس ات ل دى مص الح رئيس الحكومة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة :

  • تيجيني صلاونجي،
  • لوناس مقرامان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد قدور بن طاهر، مديرا للتشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد صالح سماتي، مديرا للدّراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سن ة 2008، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين سعيدة ومولاي سليسن ( ولاية سيدي بلعباس .) إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر ع ام 1414 الموافق 27 يولي و سنة 1993 ال ّذي يح دّد كيفي ات تط بيق الق ان ون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفع ة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين سعيدة ومولاي سليسن ( ولاية سيدي بلعباس .) المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالي ة للأملاك المعنية بنزع الملكي ة التي تخصص لإنج از هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعده ا صاحب المشروع ب 581,20 هكتارا موزعة كما يأتي :
  • ولاية سعيدة : 247,76 هكتارا،
  • ولاية سيدي بلعباس : 333,44 هكتارا. المادّة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملي ات ن زع الملكي ة بمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعين دينارا ( 175.258.575,00 د.ج .) يدرج المبلغ المخصص لنزع الملكية ضمن رخصة برنامج المشروع. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع السكة الحديدية الرابط بين سعيدة ومولاي سليسن ( ولاية سيدي بلعباس ) الأشغال الآتية :
  • المسافة الاجمالية تقدر ب : 120 كلم ( ولاية سعيدة : 59 كلم - ولاية سيدي بلعباس : 61 كلم .)
  • خط سكة حديدي ة وح ي د ( تباع د ثابت يقدر ب : 1435 ملم .)
  • أجهزة الإشارات والاتصالات خاصة بالسكك الحديدية.
  • 4 محطات لنقل المسافرين ( سعيدة ويوب وتلاغ ومولاي سليسن .)
  • محطة (1) لنقل البضائع ( مولاي سليسن .)
  • 3 محطات تقاطع.
  • مخزن (1) وورشة ( مولاي سليسن .) المنشآت الفنية :
  • 22 جسر خاص بخط السكة الحديدية بطول إجمالي يقدر ب 2.000 متر.
  • 16 ممر علوي.
  • 30 ممر سفلي.
  • 198 مجاري المياه.
  • 6 ممرات للمواشي. المادّة 5 : تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة .2008 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير النقل محمّد مغلاوي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة