مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، وتنظيمها،
- متابعة برامج التكفل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة البرامج الخاصة بالأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- متابعة الدراسات حول التنمية الاجتماعية،
- متابعة الدراسات حول الجالية الوطنية بالخارج،
- متابعة برامج التكوين الخاص بالقطاع،
- متابعة برامج التجهيز والاستثمار الخاصة بالقطاع .
وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- المديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها،
- مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التكوين،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتنظيم،
- مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و تنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح مشاريع النصوص في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- مباشرة كل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها وضمان مراقبتها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضع تبعية و إعانتهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور و تنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية .
ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابي ر الرامية إلى تطوي ر وترقي ة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة سير المؤسسات المساهمة في التّكفل والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.
2 - مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين العمومية والخاصة و تقييمها ومراقبتها،
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها، والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة برامج مؤسس ات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسّهر على تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا و ذهنيا، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التّكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات للتربية والتعليم المتخصّصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين،
- السّهر على انسجام وتقييس سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصّصين بتشجيع المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التّكفل الطّبي البيداغوجي بالأطفال المعوقين.
ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي و تنفيذها،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية و التعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع الدوائ ر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها.
3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط و التنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبح وث الت ي ترمي إل ى تطوير نشاط ات المساع دة الاجتماعية وترقيتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية و تقييمها و مراقبتها. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها و تقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الوصول للخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين بالوص ول إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي و الثقافي، لاسيما إلى الأماكن والمباني العمومية و السهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية .
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- إنج از الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- تصور سياسة التنمية الاجتماعية وضمان متابعتها وتقييمها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لاسيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج مكافحة الظواهر والآفات الاجتماعية والوقاية منها،
- تعزيز شبكة منشآتية، عمومية وخاصة، للتكفل بفئات السكان في وضع صعب و تطويرها وضمان متابعة سيرها و تقييم برامج التكفل،
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بحماية وترقية العائلة وفئات الأشخاص في وضع صعب و كذا التلاحم الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤس س ات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضارية ضمن الأسرة،
- المشاركة في إنشاء هياكل استشارة وساطة وتوجيه تجاه الأسرة،
- تشجيع الحرك ة الجمعوي ة ذات الطابع الاجتماعي والإنس اني الناشط ة في ميادين حماي ة الأسرة وترقيتها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن العائلة،
- تشجيع الأسر المنتجة والإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، و تكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب الإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لاسيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس و إعلام حول حقوق الأسرة بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج نشاطات من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها الاجتماعي والاقتصادي واقتراحها،
- إعداد استراتيجيات لوقاية وحماية العائلات المحرومة وتنفيذها،
- ضمان تقييم برامج حماية الأسرة وترقيتها، لاسيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب، ومراقبة تنفيذها.
2 - مديرية حماية المرأة وترقيتها، وتكلف بالات صال مع الدوائ ر الوزارية والمؤس سات المعنية، بما يأتي :
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل نشاط يهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش،
- وضع برامج وقاية المرأة والفتاة ضد الآفات الاجتماعية وحمايتهما وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لاسيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول ترقية المرأة وقضاياها، وتكلف كذلك بما يأتي :
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و / أو في شدة، لاسيما المرأة مع أبنائها، و السهر على السير الحسن لمؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة،
- تشجيع الحرك ة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة و الفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لاسيما من هن في وضع صعب و / أو في شدة الموضوعات في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب.
ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج و الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة و تنفيذها،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش و الإقصاء،
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها في كل الميادين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين و ترقيتهم، وتكلف بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و / أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من ترك عن الأشخاص المسنين و إهمالهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الحماية والتكفل في المؤسسات بالأشخاص المسنين في وضع صعب أو ف ي وضعية تبعية والسهر على تنفيذها،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل استقبال الأشخاص المسنين، العمومية والخاصة، ومراقبتها،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح العناص ر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تج اه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية.
4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب و تطبيقها، وتقييم تنفيذها،
- تشجيع المراهقين والشباب على متابعة تكوينات مؤهلة،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لاسيما في الوسط الريفي،
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين،
- المشاركة في إنشاء هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه تجاه الأطفال وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفي ذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين وتركهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- المشاركة في خلق فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- اقتراح تدابير المساعدة والدعم للأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني الناشطة في ميادين حماية و ترقية الطفولة والمراهقة والشباب، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة و الطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، العمومية والخاصة، وضمان متابعتها ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في الوسط الإقامي، وتحيينها ومراقبتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين و ضمان متابعته ومراقبته، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع آليات متابعة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتقييمها ومراقبتها،
- المساهمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لاسيما تجاه الأطفال المعوقين.
ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطف ال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال في الوسط الإقامي والوسط المفتوح للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي و مراقبتها،
- إعداد وتنفي ذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب و في خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات ترمي إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهق ين في وض ع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها.
ج - المديري ة الفرعية لإعانة ومرافق ة الطفولة والمراه ق ة ودعمه ا و برام ج التضام ن تجاه الشباب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، لتحسين ظروف معيشة الأطفال و المراهقين والشباب،
- المساهمة في وضع برامج حماية و ترقية الطفولة والمراهقة و برامج التضامن تجاه الشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، وتقييم تنفيذها،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي و المهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنسان ي للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- الع مل على تجني د الجالي ة الوطنية بالخ ارج لمساهمتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- تشجيع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج على إجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في البلاد،
- وضع نظام إعلام واتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع وضع هياكل استشارية و تشاورية تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- دراسة المسائل المرتبطة بوضعية وإقام ة وتنقل الأشخ اص وممتلك ات الجالي ة الوطنية بالخارج والمساهمة في معالجتها،
- المبادرة بدراسات استشرافية حول مسائل الهجرة وكذا المشاكل التي تتعرض لها الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع الحركة الجمعوية الناشطة في ميادين حماية حقوق ومصالح الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- المساهمة في تعزيز حقوق الجالية الوطنية بالخارج ومكتسباتها،
- العمل على تثمين الكفاءات التقنية والعلمية المقيمة بالخارج، 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية دعم النشاطات الاجتماعية والاقتصادية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح تدابير من شأنها تحفيز أعضاء الجالية الوطنية بالخارج لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة و الاستثمار في مجالات منتجة،
- تنظيم لقاءات تحسيسية وإعلامية تجاه الجالية الوط نية بالخارج ترمي إلى تعزي ز الروابط مع البلاد،
- تشجيع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج للمشاركة في مسار تنمية البلاد، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- تطوير وتحسين تراتيب استقبال الجالية الوطنية بالخارج ومرافقتها بالجزائر.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتدعيم الروابط الأسرية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ترتيب استقبال الجالية الوطنية بالخارج ومرافقتها،
- اقتراح تدابير ترمي إلى تعزيز الروابط الأسرية،
- إعلام أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الراغبين في العودة إلى البلاد بمختلف تراتيب الإعانة التي وضعتها الدولة تجاه الأشخاص الذين هم في وضع صعب و تدابيرها،
- ترقية التبادلات والزيارات بين العائلات المقيمة بالوطن و تلك المقيمة بالخارج،
- المساهمة في نقل جثامين الرعايا الجزائريين، المحرومين، المقيمين بالخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أعمال التضامن لصالح فئات الأشخاص الهشة و العائلات المحرومة المقيمة بالخارج،
- السهر على إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات الأشخاص الهشة المقيمة بالخارج، إثر عودتها إلى البلاد.
- المشاركة في معالجة ملفات طلب الكفالة وضمان متابعتها و تقييمها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ج - المديرية الفرعية للنشاطات الاقتصادية وتثمين الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير من شأنها تحفيز أعضاء الجالية الوطنية بالخارج لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في مجالات منتجة،
- اقتراح آليات تسهيل و تدابير محفزة تجاه الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج من أجل مشاركتها في التنمية الوطنية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- تنظيم تظاهرات تجاه الكفاءات والمستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج،
- وضع بطاقية خاصة بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.
2 - مديرية دعم النشاطات التربوية و الثقافية والترفيهية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائ ر ال وزاري ة والمؤس س ات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في تدعيم الروابط بين الجالية الوطنية بالخارج والبلاد من خلال تطوير نشاطات وتبادلات ثقافية و رياضية وترفيهية،
- المساهمة في الحفاظ على القيم الحضارية الجزائرية ضمن الجالية الوطنية بالخارج وتعزيزها،
- تنفيذ نشاطات التضامن المدرسي لفائدة الأطفال المحرومين للجالية الوطنية بالخارج.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لدعم التمدرس والتكوين تجاه أبناء الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في دعم تمدرس أبناء الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في ترقية تعليم اللغات الوطنية وفتح مدارس جزائرية في البلدان المستقبلة،
- المشاركة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي ضمن الجالية الوطنية بالخارج، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة كما تكلف كذلك بما يأتي :
- إفادة الأبناء المحرومين للجالية الوطنية بالخارج، من عمليات التضامن المدرسي،
- تنفيذ تدابير إعانة ودعم لفائدة الطلبة الجزائريين المقيمين بالخارج.
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والترف ي ه ية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتك لف بما يأتي :
- المش ارك ة في ترقية الثقاف ة الجزائرية من خلال تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والدي ني ة والترفيهية، لاسيما أثناء الأعياد الوطنية والدينية،
- المساهمة في خلق هياكل وف ض اءات ثقافي ة في البلدان المستقبلة،
- المساهم ة في تنظيم إقامات ورحلات سياحية و ثقافية في الجزائر،
- تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في النشاطات الرامية إلى إفادة الفئات المحرومة من الجالية الوطنية بالخارج من عمليات الحج والعمرة .
ج - المديرية الفرعية للإعلام و الاتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المشاركة في تط وير نظام إعلام واتصال في كل ميادين النشاطات تجاه الجالية الوطنية بالخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- إعداد دعائم إعلام واتصال تخص نشاطات الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تطوير فضاءات للحوار والتشاور والاتصال الجواري لصالح الجالية الوطنية بالخارج.
3 - مديرية الدراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز العلاقات بين أعضاء الجالية الوطنية بالخارج وتطوير التضامن بينهم،
- تشجيع وضع آليات ملائمة من شأنها مساعدة الجالية الوطنية بالخارج في التكفل بمشاكلها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- إعلام الجالية الوطنية بالخارج حول حقوقها في البلدان المستقبلة وتحسيسها،
- المشاركة في إنجاز دراسات وتحاليل حول مسائل الهجرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. بما يأتي :
- العمل على تسهيل حصول أعضاء الجالية الوطنية بالخارج على الوثائق التي تخصهم،
- مرافقة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج في المساعي الإدارية لحل المشاكل التي تعترضهم،
- دراسة العرائض والتظلمات المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بوضعية وإقامة وتنقل ومنازعات أعضاء الجالية الوطنية بالخارج وكذا حركة تنقل ممتلكاتهم،
- المساهمة في تطوير التبادلات والشراكة بين مجمل جمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج، بالاتصال مع الهيكل المركزي والدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في الحفاظ على تراث الجالية الوطنية بالخارج بمختلف جوانبه، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، وتكلف كذلك، بما يأتي :
- المساهمة في تعزيز التضامن بين أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع تضامن أعضاء الجالية الوطنية بالخارج مع البلاد،
- اقتراح التراتيب والآليات التي من شأنها تشجيع مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في العمليات ذات المصلحة الوطنية وفي نشاطات التضامن الوطني في حالة الكوارث والنكبات.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات، وتكلف بالاتصال مع الدوائ ر الوزارية والمؤسس ات المعنية. بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الدراسات حول مسائل الهجرة،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى ترقية الجالية الوطنية بالخارج، 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتكلف كذلك، بما يأتي :
- وضع بنك للمعطيات والمعلومات وإعداد الإحصائيات حول الجالية الوطنية بالخارج.
المادة 5
فتح المادةمديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء وضمان متابعتها وتقييمها وتحيينها،
- ترقية نشاطات توعية المواطنين من أجل مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء وتنظيمها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- وضع جميع نشاطات الشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة المعنية بالتنمية الاجتماعية،
- السهر على إعداد البرامج الهادفة إلى تجسيد التنمية الاجتماعية،
- السّهر على وضع البرامج الهادفة إلى التنمية الجماعية التساهمية،
- السهر على إنجاز دراسات و تحاليل وتقارير حول الفقر والهشاشة الاجتماعية وتقييم أثرها، بالاتصال مع الهيكل المركزي والدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الجواري.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة برامج مكافحة الفقر، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان متابعتها،
- وضع المؤشّ رات المستخدم ة في قياس التق دم المسجل في إط ار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء،
- تنفيذ مشاريع الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية في مجال مكافحة الف قر والإقصاء.
ب - المديرية الفرعية لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع نشاطات التّضامن الجواري تجاه فئات الأشخاص المحرومين وتطويرها وتنفيذها،
- وضع آليات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق المعزولة والمحرومة،
- متابعة جميع النشاطات الجوارية التي يطورها القطاع وتقييمها،
- تنفيذ مشاريع التنمية الجماعية وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية .
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات و التخطيط، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية ومتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية المسجلة، وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل و اقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، و تكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الإستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية وضمان تنفيذ المخططات و البرامج المحددة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجات الاجتماعية و تحليلها واستغلالها. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةمديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بها،
- اتخاذ التدابير والتفكير في الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، و تكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
ب - المديرية الفرعية للبرامج و المتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم و تقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية.
المادة 8
فتح المادةمدي رية الات صال والتع اون، وتك لف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع وترويجها،
- السهر على حسن سير المنشآت والتطبيقات المعلوماتية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي و تسييره وضمان حفظ الأرشيف،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي و تقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزي ة وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف و إعدادها و متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية و الدائرة الوزارية المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية ا لمختصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةمديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات عمل المساعدة والنجدة بالاتصال مع المنظمات والهيئات المعنية،
- تطوير استراتيجيات العمل الجواري تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
وتضم ثلاث مديريات (3) فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني،
- دعم جمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج،
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بجمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج،
- تحسيس الجمعيات على التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج.
ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- وضع أعمال الاستعجال الاجت ماعي وبع د الاستعج ال الموجهة للأطف ال في وض ع صعب والأشخاص في وضعية هشاشة و إقصاء،
- تصور وتنظيم برامج وأعمال التدخل الاستعجالي تجاه الأطفال و كل الأشخاص في وضع صعب،
- تصور برامج ونشاطات الإسعاف للأشخاص في وضعية هشة، بالتنسيق مع المؤسسات و المنظمات المعنية،
- المبادرة بتدابير الإدماج وإعادة الإدماج للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة أو في خطر معنوي ضمن عائلاتهم وتنفيذها،
- توفير الوسائل البشرية والمادية للتكفل النوعي بفئات الأشخاص في وضع صعب وفي وضعية هشاشة وإقصاء،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي في حالة وقوع الكوارث والنكبات.
ج - المديرية الفرعي ة للعم ل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات و تسييرها و إيصالها،
- تطوير، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في العمل الإنساني والتطوع.
المادة 10
فتح المادةمديرية المستخدمين والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تسيير مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ودراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية معنية بها،
- السهر على متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمس ت خ دم ين، وتك لف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم، وتسيير الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم و المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان انسجام المشاريع التمهيدية ومشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وجمع أراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية معنية بها ومتابعتها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غي ر الممرك زة والمؤسس ات التابعة للقط اع وتقييمها وتحليلها بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية لكل حالة نزاع،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع.
المادة 11
فتح المادةم ديرية المالية والوس ائل، وتك لف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة و إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود.
ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية وأمنها و الحفاظ عليها و صيانتها،
- توفي ر الش روط الض روري ة للسي ر الحسن للتنقلات المهنية وضم ان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات.
ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في مكاتب بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، والوزي ر المكلف بالمالي ة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخ ارج، على هيئات ومؤسس ات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتل غى أحك ام المرسوم الت ن ف يذي رقم 07-384 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-295
مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-382
مرسوم تنفيذي رقم 08-382 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.