قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 12 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 16 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 40 الجزئي الكامل الجزئي
- 1-5 11-3 18 1 200
- - - 12
- - - 1 3 240
- - - 1 5 288
- - - 16
- - - 2 7 348 11 1 3 55
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التضامن الوطني عن وزير المالية أحمد نوي والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.