قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات المشاركة في الجلسات الوطنية و تنظيمها و كذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج الذي يدعى في صلب النص « المجلس » تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 09-297 المؤرخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — كيفيات المشاركة في الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
فتح المادةينتخب أعضاء الجالية الوطنية بالخارج ممثليهم الذين يشاركون في الجلسات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتقوم المصالح المختصة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزارة الشؤون الخارجية بصفة مشتركة بعمليات الإعلام والاتصال تجاه أعضاء الجالية الوطنية بالخارج خلال تحضير و سير وتنظيم الانتخابات التي يضمنون متابعتها. / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيتم انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج المذكورين في المادة 2 أعلاه خلال الانتخابات الأولية التي تجرى في بلدان الاستقبال و التي يتم استدعاؤها عن طريق بلاغ مشترك بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةقصد تنظيم الانتخابات الأولية والانتخابات عن طريق الجلسات الوطنية تحدد سبع (7) مناطق جغرافية كما يأتي :
- منطقة فرنسا،
- منطقة أوروبا،
- منطقة المغرب العربي،
- منطقة المشرق،
- منطقة إفريقيا،
- منطقة الأمريكيتين،
- منطقة آسيا و أوقيانوسيا و المحيط الهادي.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الجالية الوطنية بالخارج خلال الانتخابات الأولية الذين يشاركون في الجلسات الوطنية حسب النسب الآتية :
- بالن س بة للدوائ ر القن ص لية التي يتراوح عدد المسجلين فيها بين واحد ( 1 ) إلى خمسين ألف )50.000( : من 1 إلى 4 ممثلين على الأكثر الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات،
- بالنسبة للدوائر القنصلية التي يفوق عدد المسجلين فيها خمسين ألف )50.000( : 8 ممثلين على الأكثر الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
المادة 7
فتح المادةتحدث على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لجنة لتنظيم الانتخابات الأولية للجالية الوطنية بالخارج، يرأسها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي و تتشكل مما يأتي :
- ناخبين إثنين (2) غير مترشحين معروفين بنزاهتهما و حيادهما،
- موظفين إثنين (2) دبلوماسيين أو قنصليين، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الشؤون الخارجية تنظيم الانتخابات الأولية وتأطيرها. 26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م
الفصل الثاني — تنظيم الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج
المادة 9
فتح المادةتنعقد الجلسات الوطنية بالجزائر العاصمة. و يتم استدعاؤها عن طريق بلاغ مشترك بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج و وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 10
فتح المادةيحدد برنامج نشاطات الجلسات الوطنية و مدتها و كيفيات تنظيمها بموجب النظام الداخلي الذي تصادق عليه هذه الجلسات و يوافق عليه بصفة مشتركة وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزير الشؤون الخارجية.
المادة 11
فتح المادةتضمن وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج تنظيم أشغال الجلسات الوطنية وتأطيرها.
المادة 12
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لغرض تنظيم الجلسات الوطنية يرأسها وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج و تتشكل مما يأتي :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج،
- ممثلين (2) عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثلين (2) عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن وزارة المالية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر مشترك بين وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارج ية بناء على اقتراح من الس ل طات الت اب عين لها من بين الإطارات الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة.
يمكن اللّجنة الوطني ة لتنظيم الجلسات الوطنية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 13
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوط ني ة ل لج الي ة ال وطنية ب الخ ارج، لا سي ما بما يأتي :
- تحضير الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمها،
- استلام ملفات الترشيحات التي ترسلها لجان تنظيم الانتخابات الأولية والمصادقة عليها،
- المتابعة بالعلاقة مع لجان تنظيم الانتخابات الأولية، سير هذه الانتخابات،
- استلام النتائج النهائية للانتخابات الأولية لممثلي الجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم انتخابات أعضاء المجلس في الجلسات الوطنية و متابعتها والمصادقة على نتائجها.
المادة 14
فتح المادةتباشر اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج أشغالها فور تنصيبها بصفة مشتركة من طرف وزير التضامن الوط نيو الأس رة و الجالية الوط ني ة بالخ ارج ووزير الشؤون الخارجية. وتنتهي باختتام الجلسات الوطنية.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الفصل الثالث — معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج
المادة 16
فتح المادةينظم انتخاب أعضاء المجلس وفق معايير الشفافية والحياد والمصداقية والتمثيل.
المادة 17
فتح المادةعلاوة عن استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 09-297 المؤرخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يجب على المترشحين لانتخاب المجلس :
- أن لا يكونوا مرتبطين بهيئة أجنبية أو بمصالح مخالفة لمصالح الجزائر،
- أن لا يكونوا منتمين أو لديهم موقف لصالح جمعيات أو أية مجموعات أخرى معروفة بمناهضتها للبلاد و ثورتها و مبادئ أول نوفمبر .1954
المادة 18
فتح المادةينتخب ممثلو الجالية الوطنية بالخارج أعضاء المجلس خلال الجلسات الوطنية.
يكون انتخاب أعضاء المجلس مفتوحا لممثلي المناطق الجغرافية المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيوزع عدد المقاعد المخصصة للأعضاء المنتخبين للجالية الوطنية بالخارج والمحدد بستة وخمسين (56) كما يأتي :
- 28 مقعدا لمنطقة فرنسا،
- 11 مقعدا لمنطقة أوروبا،
- 4 مقاعد لمنطقة المغرب العربي،
- 4 مقاعد لمنطقة المشرق،
- 4 مقاعد لمنطقة إفريقيا،
- 3 مقاعد لمنطقة الأمريكيتين،
- مقعدين (2) لمنطقة آسيا و أوقيانوسيا و المحيط الهادي.
المادة 20
فتح المادةيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس ببلاغ مشترك بين وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أبريل سنة 2010 م
المادة 21
فتح المادةيتولى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزير الشؤون الخارجية بصفة مشتركة التنصيب الرسمي للمجلس.
المادة 22
فتح المادةتوض ح كيف يات تطبيق أح كام هذا القرار، بمنش ور مشترك ب ين وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزير الشؤون الخارجية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة .2010 وزير التضامن الوطني والأسرة وزير الشؤون والجالية الوطنية بالخارج الخارجية جمال ولد عباس مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.