قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 5 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التضامن الوطني عن وزير المالية أحمد نوي والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.