مرسوم تنفيذي رقم 08-382 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتضامن الوطني والأس رة والجالية الوطنية بالخارج، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية و ترقية الأسرة والجالية الوطنية بالخارج ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة و الهشة والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتّشة التابعة للقطاع وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامّة على أساس برنامج تفت يش سن وي تعدّه وتعرضه على وزي ر التّضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ليوافق عليه.
ويمكنها التّدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمّة تحقيق ضروريّة بفعل وضعية خاصّة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير.
المادة 6
فتح المادةتلزم المفتشية العامّة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفشين يكلفون بما يأتي : / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة تنفيذ المساعدات الاجتماعية والبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية ومتابعتها،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة، العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين و الأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- مراقب ة تنفيذ برامج حماية و ترقية الأسرة، لاسيم ا الم رأة والطفولة والمراهق ةفي وضعية هشاشة أو في وضع اجتماعي صعب، و كذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التراتيب والنشاطات التي يبادر بها القطاع تجاه الجالية الوطنية بالخارج واقتراح التحسينات المتصلة بها و متابعتها.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.
المادة 9
فتح المادةيفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةتل غى أح كام الم رس وم التن ف يذي رقم 07-385 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-296
مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.