قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس فرقة التفتيش 8
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي :
المفتشيات الجهوية المفتشية الجهوية للأغواط المفتشية الجهوية لتيزي وزو المفتشية الجهوية لسيدي بلعباس المفتشية الجهوية لقسنطينة المفتشية الجهوية لورقلة المفتشية الجهوية لتلمسان المفتشية الجهوية لسطيف المفتشية الجهوية لعنابة المفتشية الجهوية لمستغانم المفتشية الجهوية لوهران المناصب العليا العدد 1 2 1 3 1 رئيس فرقة التفتيش 2 2 2
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.