مرسوم تنفيذي رقم 11-207 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ال ذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تتولى الوحدات العملية ........... ( بدون تغيير حتى) المفتشيات الجهوية.
منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يتم تصنيفها ودفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية .
يحدد عدد المكلفين بالتفتيش ................. ( الباقي بدون تغيير) ."........................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى 5 يونيو سنة 2011 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.