مرسوم تنفيذي رقم 19-72

مرسوم تنفيذي رقم 19-72 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.