قوانين قانون رقم 08-10 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأم ر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها……………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 08-152 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ رقم 08-153 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام ولاة………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الوالي المنتدب لزرالدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين ولاة…………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين والية منتدبة لزرالدة. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة ق رار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية…………………………………………………………………………………………………………. 17
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 28 مايو سنة 2008 م فهرس (تابع) وزارة الموارد المائية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها…………………………………………………… 17 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة…………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”……. 22 وزارة التضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”…………………………… 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-10 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن المواف قة على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأم ر رقم 01-04 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعل ق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 8 و 17 و 18 و 122 و 124 و 126 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77 1( و 2 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 62-019 المؤرخ في 23 غشت سنة 1962 والمتضمن إنشاء الدرك الوطني الجزائري،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمتقضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تحدث مؤسسة للتكوين المتخصص، تسمى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. يمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض. وبهذه الصفة، تخضع المدرسة لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية. المادّة 3 : يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام والتنظيم المادّة 4 : تضطلع المدرسة بالمهام الآتية :
- ضمان تكوين متخصص لضباط صف الدرك الوطني أو التابعين لهياكل أخرى لوزارة الدفاع الوطني، والمرشحين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية،
- ضمان تكوين متواصل ومتخصص في مجال الشرطة القضائية لضباط وضباط صف الدرك الوطني وعند الاقتضاء، لمستخدمين آخرين معنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني،
- ضمان تكوين التأهيل الموجّه للمستخدمين الضباط وضباط الصف المدعوين لتولي قيادة وحدات وهياكل مكلفة بمهمة للشرطة القضائية،
- المساهمة في إطار سياسة التكوين لوزارة الدفاع الوطني، عندما تسمح قدرات الاستقبال، في تكوين إطارات تابعين لدوائر وزارية أخرى أو متربصين أجانب في إطار التعاون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5
- المشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث حول نشاط الشرطة القضائية. المادّة 5 : تقيم المدرسة، لتنفيذ مهامها، علاقات مهنية مع المصالح المعنية لوزارة العدل ومع الهيئات الوطنية الأخرى المتخصصة. المادّة 6 : تحدد برامج التعليم وقواعد تقويم الدراسات وتتويجها بقرار من وزير الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 7 : يتكون مستخدمو التأطير والتكوين في المدرسة من مدرسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ومن مدرسين منتدبين و/أو مشاركين تابعين لدوائر وزارية أخرى وهيئات وطنية. حقوق وواجبات المدرسين المنتدبين والمشاركين هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 8 : تضم المدرسة ما يأتي :
- قيادة (1)،
- مجلس (1) توجيه،
- مجلس (1) علمي وبيداغوجي. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الأول قيادة المدرسة المادّة 10 : توضع قيادة المدرسة تحت سلطة ضابط سام من قيادة الدرك الوطني يحمل صفة قائد المدرسة. ويعاونه قائد مساعد يعين من بين ضباط القيادة المذكورة. يعيّن قائد المدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 11 : قائد المدرسة مسؤول عن سير المدرسة. ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. وبهذه الصفة، يكلف بمايأتي :
- تمثيل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام أية صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- السهر، في حدود جدول العديد، على توفير حاجات المدرسة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه. القسم الثاني مجلس التوجيه المادّة 12 : يحدد مجلس التوجيه برامج نشاط المدرسة ويبت في ظروف سيرها العام ويقيّم دوريا نتائجها الرئيسية. وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
- مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة،
- آفاق التطوير،
- اتفاقيات واتفاقات التعاون،
- مشروع الميزانية السنوية،
- الحسابات المالية،
- قبول الهبات والوصايا،
- النظام الداخلي. ويتداول زيادة على ذلك، في كل مسألة يرفعها له قائد المدرسة ويقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يرأس مجلس توجيه المدرسة وزيرالدفاع الوطني أوممثله. ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلين اثنين (2) عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- ممثل واحد(1) عن وزارة العدل،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل واحد (1) عن مديرية القضاء العسكري،
- ممثل واحد (1) عن المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- ممثل واحد (1) عن أساتذة المدرسة. يحضر قائد المدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يتولى أمانة مجلس التوجيه القائد المساعد. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 14 : يحدد وزيرالدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد حتى انقضاءالعضوية الجارية. الم ادّة 15 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه أو من قائد المدرسة. يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه الاستدعاءات الفردية ويبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء جديد وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع ليوافق عليها.
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م الم ادّة 18 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة. القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي الم ادّ ة 19 : يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي قائد المدرسة في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وبرامج التكوين وتقييمها وضبط المناهج البيداغوجية. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين،
- تقويم منشورات المدرسة والبت في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية،
- إبداء الرأي في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع الهيئات الأخرى،
- إبداء الرأي في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
- الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم العلمي والبيداغوجي. ويمكن أن يستشار المجلس العلمي والبيداغوجي، زيادة على ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة. المادّة 20 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 المادّة 22 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 23 : تخضع المدرسة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-152 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-26 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اعت ماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الدورة الأولى للم لتقى الإفريقي لوزراء النقل”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-153 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-41 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اع تماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعل ق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه،
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1410 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، لاسيّما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام مفتشية مصالح الإدارة المركزية للميزانية وتنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص “المفتشية”. المادة 2 : دون المساس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها لمؤسسات وأجهزة الرقابة الأخرى، تتولى المفتشية تحت السلطة المباشرة للمدير العام للميزانية، إنجاز مهام المراقبة والتفتيش والتقييم المتعلقة، لاسيّما بما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير التقنية والمالية العمومية والتنظيم المتعلق بالميزانية لتحسين نجاعة النفقات العمومية،
- تنفيذ الميزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا للأهداف المسطرة،
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9
- المساهمة في أعمال التكوين وتحسين المستوى المتعلقين بالمالية العمومية وتقنيات المراقبة المالية، وهذا بالتعاون مع الهيئات المركزية المعنية،
- تنفيذ قرارات وتوجيهات السلطة السلمية،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للم يزانية واله ياكل والمصالح اللام ركزية الت ابعة لها،
- تجسيد مبدأ الصرامة في تنظيم العمل، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. يمكن أن تكلف المفتشية، زيادة على ذلك، بالقيام بأعمال دراسة وتفكير تدخل في مجال اختصاصها وكذلك بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو طلبات تدخل ضمن صلاحيات المديرية العامة للميزانية. على المفتشية أن تقترح، عند نهاية هذه المهام، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها. المادة 3 : تتدخل المفتشية على أساس برنامج تفتيش سنوي. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب المدير العام للميزانية لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة. يمكن المفتشية أن تطلب في هذا الإطار، استصحاب مسؤولين مؤهلي ن تابعي ن للآمرين بالصرف الذي ن قد يهمهم الأمر وممثلي قطاعات الإدارة المركزية للميزانية عندما تقتضي الظروف ذلك. تلتزم المفتشية بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تطلع عليها وتتولى تسييرها . المادة 4 : بغض النظر عن المهام المؤقتة والزيارات الفجائية، تباشر كل مهمة تفتيش ومراقبة طبقا للبرنامج السنوي وتختتم بتقرير مفصّل يعده المفتش العام. يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات هيكله يقدم من خلاله ملاحظاته واقتراحاته فيما يتعلق بتقييم سير الهياكل المركزية والمصالح اللامركزية وكذا أعمالها. يوضح القانون الداخلي للمفتشية، عند الاقتضاء، الإجراءات الأخرى لسيرها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يشرف على المفتشية مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين. المادة 6 : يتمّ تعيين المفتش العام والمفتشين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. تصنّف وظيفتا المفتش العام والمفتش ويدفع مرتبهما على التوالي استن ادا إلى وظيفتي مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية بالوزارة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المادة 3، الفقرة 2، المطة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،لاسيما المادتان 156 و 157 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المواد 29 و 30 و 32 و 35 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-395 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع ق يمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. المادة 2 : تحدد هذه المنح وفقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 22 و 25 و 30 و 36 و 40 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. المادة 2 : إن الإطار التصوري للمحاسبة المالية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه :
- يعرف المفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض الكشوف المالية، كالاتفاقيات والمبادئ المحاسبية التي يتعيّن التقيد بها والخصوصيات النوعية للمعلومة المالية،
- يشكل مرجعا لوضع معايير جديدة،
- يسهل تفسير المعايير المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث غير المنصوص عليها صراحة في التنظيم المحاسبي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 المادة 3 : يهدف الإطار التصوري للمحاسبة المالية إلى المساعدة على :
- تطوير المعايير،
- تحضير الكشوف المالية،
- تفسير المستعملين للمعلومة المتضمنة في الكشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية،
- إبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير. المادة 4 : يتعيّن على محاسبة كل كيان :
- مراعاة المصطلحات والمبادئ التوجيهية المحددة في النظام المحاسبي المالي،
- تط بيق الاتفاقيات والطرق والإجراءات المقيّسة،
- الاستناد على تنظيم يستجيب لمتطلبات مسك ومراقبة وجمع وإيصال المعلومات المراد معالجتها. يج ب أن تسم ح المحاسبة بإج راء مقارنات دورية وتقييم تطور الكيان بهدف استمرارية النشاط في المستقبل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تتمثل الطرق المحاسبية في المبادئ والاتفاقيات والقواعد والتطبيقات الخصوصية المحددة في المواد أدناه، التي يجب على الكيان تطبيقها بشكل دائم من سنة مالية إلى أخرى لإعداد وعرض كشوفه المالية. المادة 6 : تتم محاسبة آثار المعاملات وغيرها من الأحداث على أساس محاسبة الالتزام عند حدوث هذه المعاملات أو الأحداث وتعرض في الكشوف المالية للسنوات المالية التي ترتبط بها. المادة 7 : تعدّ الكشوف المالية على أساس استمرارية الاستغلال، بافتراض متابعة الكيان لنشاطاته في مستقبل متوقع، إلا إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر الحسابات والتي من الممكن أن تسبب التصفية أوالتوقف عن النشاط في مستقبل قريب. وإذا لم يتم إعداد الكشوف المالية على هذا الأساس، فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تكون مبينة ومبررة ويحدد الأساس المستند عليه في ضبطها في ملحق.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : يجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالية على الخصائص النوعية للملاءمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح. المادة 9 : يجب أن يعتبر الكيان كما لو كان وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها. تقوم المحاسبة المالية على مبدأ الفصل بين أصول الكيان وخصومه وأعبائه ومنتوجاته وأصول وخصوم وأعباء ومنتوجات المشاركين في رؤوس أمواله الخاصة أو مساهميه. يجب ألا تأخذ الكشوف المالية للكيان في الحسبان إلا معاملات الكيان دون معاملات مالكيها. المادة 10 : يلزم كل كيان باحترام اتفاقية الوحدة النقدية. يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معاملات الكيان. كما أنه يشكل وحدة قياس المعلومة التي تحملها الكشوف المالية. لا تدرج في الحسابات إلا المعاملات والأحداث التي يمكن تقويمها نقدا. غير أنه يمكن أن تذكر في الملحق بالكشوف المالية المعلومات غير القابلة للتحديد الكمي والتي يمكن أن تكون ذات أثر مالي. المادة 11 : بمقتضى مبدأ الأهمية النسبية :
- يجب أن تبرز الكشوف المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه الكيان،
- يمكن جمع المبالغ غير المعتبرة مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الطبيعة أو الوظيفة،
- يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملونها عن الواقع والأهمية النسبية للأحداث المسجلة،
- يمكن ألا تطبق المعايير المحاسبية على العناصر قليلة الأهمية. المادة 12 : تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها، ومن أجل تحديدها، يتعيّن أن تنسب إليها الأحداث والعمليات الخاصة بها فقط. المادة 13 : يجب ربط حدث بالسنة المالية المقفلة، إذا كانت له صلة مباشرة ومرجحة مع وضعية قائمة 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م عند تاريخ إقفال حسابات السنة المالية ويكون معلوما بين هذا التاريخ وتاريخ الموافقة على حسابات هذه السنة المالية. لا يتمّ إجراء أية تسوية إذا طرأ حدث بعد تاريخ إقفال السنة المالية وكان لا يؤثر على وضعية الأصول أو الخصوم الخاصة بالفترة السابقة للموافقة على الحسابات. ويجب أن يكون هذا الحدث موضوع إعلام في الملحق بالكشوف المالية إذا كان ذا أهمية تمكنه من التأثير على قرارات مستعملي الكشوف المالية. المادة 14 : يجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة إلى المستقبل من ش أنها أن تث قل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه. ينبغي أن لا يبالغ في تقدير قيمة الأصول والمنتوجات، كما يجب أن لا يقلل من قيمة الخصوم والأعباء. يجب ألا يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطيات خفية أو مؤونات مبالغ فيها. المادة 15 : يقتضي انسجام المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة دوام تطبيق القواعد والطرق المتعلقة بتقييم العناصر وعرض المعلومات. لا يبرر أي استثناء عن مبدأ ديمومة الطرق إلا بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيّر في التنظيم. المادة 16 : تقيّد في المحاسبة عناصر الأصول والخصوم والمنتوجات والأعباء وتعرض في الكشوف المالية بتكلفتها التاريخية، على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة. غير أن الأصول والخصوم الخصوصية مثل الأصول البيولوجية أوالأدوات المالية تقيّم بقيمتها الحقيقية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 17 : يجب أن تكون الميزانية الافتتاحية لسنة مالية مطابقة لميزانية إقفال السنة المالية السابقة. المادة 18 : تقيّد العمليات في المحاسبة وتعرض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها المالي والاقتصادي، دون التمسك فقط بمظهرها القانوني.
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف المالية. المادة 19 : يجب أن تستجيب الكشوف المالية بطبيعتها ونوعياتها وضمن احترام المبادئ والقواعد المحاسبية إلى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية والنجاعة وتغير الوضعية المالية للكيان. في الحالة التي يتبين فيها أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة صادقة عن الكيان، من الضروري الإشارة إلى أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف المالية. لا يمكن تصحيح المعالجات المحاسبية غير الملائمة ببيان الطرق المحاسبية المستعملة أو بمعلومات ملحقة أو بكشوف توضيحية أخرى. المادة 20 : تتكوّن الأصول من الموارد التي يسيّرها الكيان بفعل أحداث ماضية والموجهة لأن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية. مراقبة الأصول هي قدرة الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية توفرها هذه الأصول. المادة 21 : تشكل عناصر الأصول الموجهة لخدمة نشاط الكيان بصورة دائمة أصولا غير جارية، أما الأصول التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهتها أو طبيعتها، فإنها تشكل أصولا جارية. تحتوي الأصول الجارية على ما يأتي :
- الأصول التي يتوقع الكيان تحقيقها أو بيعها أواستهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية التي تمثل الفترة الممتدة بين اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الاستغلال وإنجازها في شكل سيولة الخزينة،
- الأصول التي تتمّ حيازتها أساسا لأغراض المعاملات أو لمدة قصيرة والتي يتوقع الكيان تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا،
- السيولات أو شبه السيولات التي لا يخضع استعمالها لقيود. تحتوي الأصول غير الجارية على ما يأتي :
- الأصول الموجه ة للاستعمال المستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان مثل الأموال العينية الثابتة أو المعنوية،
- الأص ول التي تتم حيازتها لغ رض توظيف ها على المدى الطويل أو غير الموجهة لأن يتم تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ الإقفال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 المادة 22 : تتكوّن الخصوم من الالتزامات الراهنة للكيان الناتجة عن أحداث ماضية والتي يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان في خروج موارد ممثلة لمنافع اقتصادية. تصنف الخصوم خصوما جارية عندما :
- يتوقع أن تتمّ تسويتها خلال دورة الاستغلال العادية،
- أو يجب تسديدها خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال. تصنف باقي الخصوم كخصوم غير جارية. المادة 23 : تصنف الخصوم ذات المدى الطويل والتي تنتج عنها فوائد في شكل خصوم غير جارية حتى وإن كان تسديدها سيتم خلال الشهور الاثني عشر الموالية لتاريخ إقفال السنة المالية إذا كان :
- استحقاقها الأصلي أكثر من اثني عشر شهرا،
- الكيان ينوي إعادة تمويل الالتزام على المدى الطويل،
- وكانت هذه النية مؤكدة باتفاق إعادة تمويل أو إعادة جدولة للمدفوعات النهائية تثبت قبل تاريخ إقفال الحسابات. المادة 24 : تمثل رؤوس الأموال الخاصة أوالأموال الخاصة أوالرأسمال المالي فائض أصول الكيان عن خصومه الجارية وغير الجارية كما هو محدد في المواد أعلاه. المادة 25 : تتمثل منتوجات سنة مالية في تزايد المزايا الاقتصادية التي تحققت خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادة في الأصول أو انخفاض في الخصوم. كما تمثل المنتوجات استعادة خسارة في القيمة والاحتياطات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : تتمثل أعباء سنة مالية في تناقص المزايا الاقتصادية التي حصلت خلال السنة المالية في شكل خروج أو انخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل الأعباء مخصصات الاهتلاكات أو الاحتياطات وخسارة القيمة المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يمثل رقم الأعمال مبيعات البضائع والمنتوجات المباعة وسلع وخدمات مقومة على أساس سعر البيع دون احتساب الرسوم، والمحققة من طرف الكيان مع الزبائن في إطار نشاطه العادي والمعتاد.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحتسب رقم أعمال الكيانات غير الخاضعة للرسم على القيمة المضافة أو الخاضعة للنظام الجزافي على أساس سعر البيع مع احتساب كل الرسوم. المادة 28 : تساوي النتيجة الصافية للسنة المالية الفارق بين مجموع المنتوجات ومجموع الأعباء لتلك السنة المالية، ويكون مطابقا لتغير الأموال الخاصة بين بداية السنة المالية ونهايتها، ماعدا العمليات التي تؤثر مباشرة على مبلغ رؤوس الأموال الخاصة ولا تؤثر على الأعباء أو المنتوجات. تمثل النتيجة الصافية ربحا عند وجود فائض في المنتوجات عن الأعباء، وتمثل خسارة في الحالة العكسية. المادة 29 : تشكل المعايير المحاسبية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية الناتجة عن الإطار التصوري والتي تحدد طرق التقييم ومحاسبة عناصر الكشوف المالية والموضحة في المادة 30 أدناه. المادة 30 : تتمثل المعايير المتعلقة بالأصول أساسا فيما يأتي :
- التثبيتات العينية والمعنوية،
- التثبيتات المالية،
- المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ. تتمث ل المعايير المتعلقة بالخ صوم أساسا فيما يأتي :
- رؤوس الأموال الخاصة،
- الإعانات،
- مؤونات ا لمخاطر،
- القروض والخصوم المالية الأخرى. تتمثل المعايير المتعلقة بقواعد التقييم والمحاسبة فيما يأتي :
- الأعباء،
- المنتوجات. تتمثل المعايير ذات الصفة الخاصة أساسا فيما يأتي :
- تقييم الأعباء والمنتوجات المالية،
- الأدوات المالية،
- عقود التأمين،
- العمليات المنجزة بصفة مشتركة أو لحساب الغير، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م
- العقود طويلة المدى،
- الضرائب المؤجلة،
- عقود إيجار - تمويل،
- امتيازات المستخدمين،
- العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : طبقا للمادة 9 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، فإن مدونة الحسابات هي مجموعة من الحسابات المجمعة في فئات متجانسة تسمى أصنافا. تحدد مدونة الحسابات ومحتواها وقواعد سيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : طبقا للمادة 25 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تشتمل الكشوف المالية على ما يأتي :
- الميزانية،
- حساب النتائج،
- جدول سيولة الخزينة،
- جدول تغير الأموال الخاصة،
- الملحق. المادة 33 : تحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم. يبرز عرض الأصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية والعناصر غير الجارية. يحدد محتوى ونموذج وعرض الميزانية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : يعد حساب النتائج وضعية ملخصة للأعباء والمنتوجات المحققة من طرف الكيان خلال السن ة المالي ة، ولا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ التحصيل أو الدفع ويظهر النتيجة الصافية للسنة المالية بإجراء عملية الطرح. يحدد محتوى ونموذج وعرض حساب النتائج بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 35 : يهدف جدول سيولة الخزينة إلى تقديم قاعدة لمستعملي الكشوف المالية لتقييم قدرة الكيان على توليد سيولة الخزينة وما يعادلها وكذا معلومات حول استعمال هذه السيولة.
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م تحدد وتدقق الفصول ونموذج وعرض جدول سيولة الخزينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : يشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في الفصول المشكلة لرؤوس الأموال الخاصة بالكيان خلال السنة المالية. تحدد وتدقق الفصول ونموذج وعرض جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 37 : يتضمن ملحق الكشوف المالية معلومات ذات أهمية أو تفيد في فهم العمليات الواردة في هذه الكشوف. تكون الملاحظات الملحقة بالكشوف المالية موضوع عرض منظم. ويحيل كل قسم من أقسام الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة إلى المعلومة الموافقة في الملاحظات الملحقة. يحدد نموذج ومحتوى الملحق وكذا الملاحظات الملحقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 38 : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يمكن السماح لكيان قفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 39 : تطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تعد الحسابات المدمجة من طرف أي كيان يراقب كيانا أو عدة كيانات أخرى. تعرف الرقابة على أنها سلطة إدارة السياسات المالية والعملياتية لكيان بغرض الحصول على امتيازات من هذه النشاطات. المادة 40 : يعتبر أن كيانا يراقب كيانا آخر في الحالات الآتية :
- الامتلاك المباشر أو غير المباشر من طرف وسيط الفروع، لأغلبية حقوق التصويت في كيان آخر،
- السلط ة ع لى أكث ر من 50 % من حقوق التصويت المتحصل عليها في إطار اتفاق مع الشركاء الآخرين أو المساهمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15
- سلطة تعيين أو إنهاء مهام أغلبية مسيري كيان آخر،
- سلطة تحديد السياسات المالية والعملياتية للكيان،
- سلطة جمع أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات هيئات تسيير لكيان. المادة 41 : تعد الكيانات المذكورة في المادتين 31 و 34 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، حسابات مدمجة وحسابات مركبة وفقا لطريقة التكامل الشامل وطريقة المعادلة. تحدد كيفيات إعداد وعرض ونشر الحسابات المدمجة والحسابات المركبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 42 : تطبيقا للم ادة 40 من القان ون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تأخذ الكشوف المالية بعين الاعتبار تغيرات التقدير والطرق المحاسبية. تحدد الإجراءات المحاسبية للتكفل بأثر التغيرات المذكورة أعلاه على الكشوف المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 43 : طبقا للمادتين 5 و 22 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تخضع الكيانات الصغي رة التي تستجيب لشروط النشاط ورقم الأعمال وعدد المستخدمين إلى محاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزينة، إذا وقع اختيارها على طريقة أخرى، وتخضع إلى إعداد كشوف مالية خاصة تتشكل من :
- وضعية نهاية السنة المالية،
- حساب نتائج السنة المالية،
- جدول تغير الخزينة خلال السنة المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد الغازي، في ولاية الشلف،
- رشيد فاطمي، في ولاية بجاية،
- عبد القادر فارسي، في ولاية البويرة،
- براهيم مراد، في ولاية تيارت،
- ابراهيم بن قايو، في ولاية عنابة،
- علي بدريسي، في ولاية بومرداس،
- محمد بوسماحة، في ولاية تندوف،
- ميلود طاهري، في ولاية سوق أهراس،
- عبد الكبير معطالي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الوالي المنتدب لزرالدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الله رجيمي، بصفته واليا منتدبا لزرالدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بم وجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008 تنهى مهام السّادة والسّيدة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاب عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية الشلف،
- محمد حميدو، في ولاية أم البواقي،
- محمود جامع، في ولاية الجزائر،
- علي بوقرة، في ولاية سطيف،
- حسان كانون، في ولاية سيدي بلعباس،
- فاطمة الزهراء رايس، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
- محمود جامع، في ولاية الشلف،
- علي بدريسي، في ولاية بجاية،
- علي بوقرة، في ولاية البويرة،
- محمد بوسماحة، في ولاية تيارت،
- محمد الغازي، في ولاية عنابة،
- براهيم مراد، في ولاية بومرداس،
- حسان كانون، في ولاية الطارف،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية تندوف،
- رشيد فاطمي، في ولاية سوق أهراس،
- محمد حميدو، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين والية منتدبة لزرالدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008 تعيّن السّيدة فاطمة الزهراء رايس، والية منتدبة لزرالدة.
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة ق رار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 11 مارس سن ة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-67 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، المعدّل، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية لمدّة ثلاث (3) سنوات :
- السيد حاجي بابا عمي، مدير ع ام للخزينة، بوزارة الماليّة، رئيسا،
- السيد فريد بق ة، مدي ر عام للميزانية، بوزارة الماليّة،
- السيد نوي خرشي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- السيد عبد العزيز دالي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- السيد علي مدان، ممثل الوزير المكلّف بالسكن،
- الآنس ة غنيم ة ب راهيمي، ممثل ة الوزير المكلّف بالصناعة،
- السيد بشير بلغربي، ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة،
- السيد العربي سويسي، ممثل المهنيين بالغرفة الجزائريّة للتجارة والصناعة. وزارة الموارد المائية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها. إنّ وزير الموارد المائيّة، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التجارة، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها. يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام الفقرة 3 من المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 10 : -……………… إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفليور يجب وضع الإشارة : «هذا المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفليور، لا يناسب تغذية الرّضع والأطفال الصغار من أجل استهلاك منتظم». المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان عبد المالك سلال وإصلاح المستشفيات عمار تو وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الهاشمي جعبوب الاستثمارات حميد الطمار
22 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك، الملحق 1 - الاعتماد النموذجي للدليل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة مقرر مؤرّخ في ……… يتضمن اعتماد الدليل في السياحة الوطني إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم … المؤرّخ في …………….. الموافق ……………….. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة و كيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يُمنح اعتماد الدليل في السياحة الوطني إلى : اللقب : ………………………… الاسم : ………………………… العنوان : ………………………………………………………….. المادة 2 : يرخص للمسمى أعلاه بممارسة نشاطاته في كامل التراب الوطني. المادة 3 : يكون اعتماد الدليل في السياحة شخصيا و قابلا للالغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. المادة 4 : يمنح إعتماد الدليل في السياحة لمدة غير محدّدة. المادة 5 : ينبغي على الدليل في السياحة ممارسة نشاطاته في إطار الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما أحكام المواد 3 ومن 25 إلى 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في ……………………………… وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة 28 مايو سنة 2008 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاعتمادين النموذجيين للدليل في السياحة وكذا بطاقة الدليل في السياحة، كما هي ملحقة بهذا القرار. المادة 2 : يصمّم اعتماد الدليل في السياحة من ورق مقوّى لونه أبيض. تصمّم بطاقة الدليل في السياحة من ورق مقوّى وتتضمّن جناحين (2) يكون مقاس كل جناح 12 سم 8x سم، بلون أبيض بالنسبة “ للدليل في السياحة الوطني “ ولون أصفر بالنسبة “للدليل في السياحة المحلي .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 الشريف رحماني في السياحة الوطني : populaire et démocratique algérienne République territoire, du l’aménagement de Ministère tourisme du et l’environnement de guide d’un agrément Portant …………… ………… du Décision national tourisme de l’environnement de territoire, du l’aménagement de Ministre Le tourisme, du et ………………….. du ….. n° présidentiel décret le Vu membres des nomination portant ……………… au correspondant ; Gouvernement du 1427 El-Oula Joumada 25 du 224-06 n° exécutif décret le Vu les et conditions les fixant 2006 juin 21 au correspondant ; tourisme de guide de l’activité de d’exercice modalités : Décide du 5 l’article de dispositions aux Conformément : 1er Article agrément un susvisé, 2006, juin 21 du 224-06 n° exécutif décret : à attribué est national tourisme de guide de ………………………………………. : Prénom ……………………. : Nom ………………………………………………………………………… : Adresse sur activités ses exercer à autorisé est susnommé Le : 2 Article national. territoire du l’ensemble et personnel est tourisme de guide de L’agrément : 3 Article d’aucune l’objet faire peut ne et incessible est Il révocable. location. de forme pour accordé est tourisme de guide de L’agrément : 4 Article indéterminée. durée une ses d’exercer tenu est tourisme de guide Le : 5 Article et légales dispositions des respect strict le dans activités des dispositions les notamment vigueur, en réglementaires 2006, juin 21 du 224-06 n° exécutif décret du 33 à 25 3, articles susvisé. ………………………………………………………………… le Alger, à Fait territoire, du l’aménagement de ministre Le tourisme du et l’environnement de
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 28 مايو سنة 2008 م 2 - الاعتماد النموذجي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة مقرر مؤرّخ في ……… يتضمن اعتماد الدليل في السياحة المحلي إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ………المؤرّخ في ……….. الموافق ………… والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة و كيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2006 والم ذكور أعلاه، يُمنح اعتماد الدليل في السياحة المحلي إلى : اللقب : ………………… الاسم : ……………………… العنوان : ……………………………………………….. المادة 2 : يرخص للمسمى أعلاه بممارسة نشاطاته في إقليم ولاية (ولايتي) ……………………………….: المادة 3 : يكون اعتماد الدليل في السياحة شخصيا و قابلا للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. المادة 4 : يم نح اعتماد الدليل في السياحة لمدة غير محدّدة. المادة 5 : ينبغي على الدليل في السياحة ممارسة نشاطاته في إطار الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما أحكام المواد 3 ومن 25 إلى 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في ……………………………………….. وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة للدليل في السياحة المحلي : populaire et démocratique algérienne République territoire, du l’aménagement de Ministère tourisme du et l’environnement de guide d’un agrément Portant ………………………… du Décision local tourisme de de territoire, du l’aménagement de ministre Le tourisme, du et l’environnement au correspondant ……… du … n° présidentiel décret le Vu ; Gouvernement du membres des nomination portant ……… 1427 El-Oula Joumada 25 du 224-06 n° exécutif décret le Vu les et conditions les fixant 2006 juin 21 au correspondant ; tourisme de guide de l’activité de d’exercice modalités : Décide du 5 l’article de dispositions aux Conformément : 1er Article agrément un susvisé, 2006, juin 21 du 224-06 n° exécutif décret : à attribué est local tourisme de guide de ……………………………….. : Prénom ……………………………. : Nom ………………………………………………………………………… : Adresse sur activités ses exercer à autorisé est susnommé Le : 2 Article ………………………………….. : wilaya)s( deux( )des la de territoire le et personnel est tourisme de guide de L’agrément : 3 Article d’aucune l’objet faire peut ne et incessible est Il révocable. location. de forme pour délivré est tourisme de guide de L’agrément : 4 Article indéterminée. durée une ses d’exercer tenu est tourisme de guide Le : 5 Article et légales dispositions des respect strict le dans activités des dispositions les notamment vigueur, en réglementaires 2006, juin 21 du 224-06 n° exécutif décret du 33 à 25 3, articles susvisé. ………………………………………………………………… le Alger, à Fait territoire, du l’aménagement de ministre Le tourisme du et l’environnement de
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م 3 - البطاقة النموذجية للدليل في السياحة الوطني : أ - الوجه : ب - اللقب ………………………………………………………….: :……………………………………………………………………… Name الاسم ………………………………………………………….: :…………………………………………………………….. name Given تاريخ الازدياد : birth………………………………. of Date العنوان ……………………………………………………….: ………………………………………………………………….. :……………………………………………………….. Address ………………………………………………………………….. تاريخ الإصدار: …………………………………………. : on Issued “ يكون دخول حامل هذه البطاقة، أثناء ممارسة أعماله، مجّانًا إلى المتاحف والنّصب التذكارية والمواقع والحظائر الواقعة في منطقة نشاطاته .” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية algeria of republic democratic People’s وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة tourism and environment planning, land of Ministry بطاقة الدليل في السياحة الوطني card’s guide tourist National إقليم ممارسة النشاط : كامل التراب الوطني territory National : practise of Territory الرقم التسلسلي : ……… ……………… : number Card’s الظهر : الصورة إمضاء Signature عن وزير التهيئة land of Minister For العمرانية والبيئة environment planning, والسياحة tourism and
22 جمادى الأولى عام 1429 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 28 مايو سنة 2008 م 4 - البطاقة النموذجية للدليل في السياحة المحلي : أ - الوجه : ب - اللقب ………………………………………………………….: :……………………………………………………………………… Name الاسم ………………………………………………………….: :…………………………………………………………….. name Given تاريخ الازدياد : birth………………………………. of Date العنوان ……………………………………………………….: ………………………………………………………………….. :……………………………………………………….. Address ………………………………………………………………….. تاريخ الإصدار: …………………………………………. : on Issued “ يكون دخول حامل هذه البطاقة، أثناء ممارسة أعماله، مجّانًا إلى المتاحف والنّصب التذكارية والمواقع والحظائر الواقعة في منطقة نشاطاته .” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية algeria of republic democratic People’s وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة tourism and environment planning, land of Ministry بطاقة الدليل في السياحة المحلي card’s guide tourist Local ولاية (ولايتي) ممارسة النشاط : ……………. ……………………………. : practise of Department)s( الرقم التسلسلي : ……… ………… : number Card’s الظهر : الصورة إمضاء Signature عن وزير التهيئة land of Minister For العمرانية والبيئة environment planning, والسياحة tourism and
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّ ذي عنوانه : “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق انون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسن ة 2006، لا سيّم ا المادّة 71 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، والمتعلّق بالتصريح التشخيصي للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وعملها، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 28 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سن ة 2007 الّذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”، المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : يموّل الصندوق في شكل إعانات وتكفل بالنشاطات المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّس ات الصغيرة والمتوسطة، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة .” المادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادّة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 8 : يعد الوزير المكلف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، برنامجا سنويا تقديريا لكل النشاطات التي سيتم تمويلها ويوضح أهداف الإنجاز وآجاله والمبالغ ا لمخصصة.
22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م ويحيّن برنامج النشاطات هذه عند نهاية كل سنة مالية .” المادّ ة 4 : تعدّل وتتمّم المادّة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 10 : تخضع الإعانات الممنوحة والنفقات المتكفل بها في إطار حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”، لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .” المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة .2008 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة كريم جودي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة وزارة التضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008، يحدّد قائمة إي رادات ونفقات حساب التّخصيص الخ اص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخ اص للتضامن الوطني”. إن وزير الماليّة، ووزير التّضامن الوطني،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-383 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّضامن الوطني، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جم ادى الأولى ع ام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتّضامن الوطني”. المادّة 2 : يسجّل الحساب رقم 069-302 : في الإيرادات :
- 50% من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
- 800 دج من م بالغ حقوق الط وابع على جوازات السفر،
- ن اتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين الماليّة،
- المس اهمات التط وعي ة لكل شخص طبيعي أو معنوي،
- منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة. في النفقات :
- الإعانة الماليّة من الدولة في إطار التضامن الوطني، لا سيّما :
- المساعدات الماليّة الاستثنائية لفائدة فئات الأشخاص المعوزين أو في وضع صعب،
- تقديم إعانات للعائلات المنكوبة،
- شراء ملابس بمناسبة العيد لفائدة الفئات المحرومة،
- التمويل الجزئي للمطاعم الشعبية بمناسبة شهر رمضان،
- شراء أدوات مدرسية وتقديم إعانات لفائدة الأطفال المعوقين والأطفال المعوزين،
27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- اقتناء كراسي متحركة وعربات بمحرك (ومركبات ذات ثلاث عجلات و/أو سيارات مهيأة) لفائدة الأشخاص المعوقين ونظارات للأطفال ضعيفي البصر،
- شراء أدوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا،
- المساهمة المحتملة في تمويل المشاريع التي تهدف إلى مكافحة الفقر والإقصاء لفائدة الفئات المعوزة،
- التكفل بعطل الأطفال المعوزين،
- التمويل الجزئي للنشاطات الخاصة، لا سيّما المطاعم لفائدة الأشخاص بدون مأوى ثابت والإسعاف الطبي الاستعجالي الاجتماعي،
- اقتناء حافلات النقل المدرسي والمكيفات والمدفئات لفائدة المؤسسات المدرسية أو المتخصصة المتواجدة في المناطق النائية و/ أو المحرومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 مايو سنة 2008 م
- التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم القاطن في إحدى ولايات الجنوب والذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد وكذا مرافقه،
- مس اعدة من الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الث اني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة .2008 وزير المالية وزير التضامن الوطني كريم جودي جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة