مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 210 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح مهام لجنة الإشراف على التأمينات.
المادة 2
فتح المادةتسطر لجنة الإشراف على التأمينات سنويا على برنامج عمل يحدد على الخصوص :
- العمليات المتعلقة بالإشراف وبالمراقبة المزمع القيام بها،
- وسائل تنفيذه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات إعداد برنامج العمل السنوي للجنة الإشراف على التأمينات والموافقة عليه في النظام الداخلي للجنة. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه تنظيميّة
الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها
القسم الأول — في مجال احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
المادة 4
فتح المادةتسهر لجنة الإشراف على التأمينات على مطابقة عمليات التأمين وإعادة التأمين وشرعيتها.
المادة 5
فتح المادةيقصد بعمليات التأمين وإعادة التأمين كل العمليات الناتجة عن اكتتاب وتسيير عقد التأمين ومعاهدة إعادة التأمين.
المادة 6
فتح المادةيتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا ا لمجال، طبقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مراقبة مدى احترام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين.
القسم الثاني — في مجال القدرة على الوفاء
المادة 7
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات المطالبة بخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول و/أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية.
تتولى الشركة والفرع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، دفع نفقات الخبرة.
المادة 8
فتح المادةوفق ا لأحك ام المادة 213 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات قصد الحفاظ على أملاك شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية ولتصحيح وضعيتهم، أن تلجأ إلى :
- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع تأمين، 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م
- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها،
- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة.
المادة 9
فتح المادةترخص لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 .%
المادة 10
فتح المادةتوافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 % من أموالها الخاصة.
المادة 11
فتح المادةتوافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل طلب تحويل جزئي أو كلي لمحفظة عقود شركة التأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقها والتزاماتها.
المادة 12
فتح المادةتعين لجنة الإشراف على التأمينات مفتش أو عدة مفتشين مساعدين للقاضي المحافظ في مراقبة عمليات تصفية شركات التأمين، طبقا لأحكام المادة 238 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيمكن لجنة الإشراف على التأمينات وفي إطار المهام المخولة لها أن تعرض على الوزير المكلف بالمالية كل اقتراح تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما.
القسم الثالث — في مجال التحقق من الموارد المالية
المادة 14
فتح المادةيمكن لجنة الإشراف على التأمينات أن تطلب من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية، في إطار جهاز المراقبة الداخلية، برنامجا خاصا للوقاية واستكشاف ومكافحة تبييض الأموال.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي (2023)
- قرار (2022)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2018)
- قرار (2016)
- + 4 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-169
مرسوم تنفيذي رقم 13-169 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-422
مرسوم تنفيذي رقم 11-422 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المواف قة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-233
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-111
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.