ج.ر عدد 20 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-115 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد طبيعة روابط التبعية المحتملة الواجب عدم وجودها بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز…………………………. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-117 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها……………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تيندوف………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 13 أبريل سنة 2008 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 24 شوّال ع ام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات حساب مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلّقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية………………………………………………………. 19 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،لاسيما المادة 210 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 210 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح مهام لجنة الإشراف على التأمينات. المادة 2 : تسطر لجنة الإشراف على التأمينات سنويا على برنامج عمل يحدد على الخصوص :
  • العمليات المتعلقة بالإشراف وبالمراقبة المزمع القيام بها،
  • وسائل تنفيذه. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تحدد كيفيات إعداد برنامج العمل السنوي للجنة الإشراف على التأمينات والموافقة عليه في النظام الداخلي للجنة. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م تنظيميّة الفصل الثاني كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها القسم الأول في مجال احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين المادة 4 : تسهر لجنة الإشراف على التأمينات على مطابقة عمليات التأمين وإعادة التأمين وشرعيتها. المادة 5 : يقصد بعمليات التأمين وإعادة التأمين كل العمليات الناتجة عن اكتتاب وتسيير عقد التأمين ومعاهدة إعادة التأمين. المادة 6 : يتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا ا لمجال، طبقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مراقبة مدى احترام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين. القسم الثاني في مجال القدرة على الوفاء المادة 7 : وفقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات المطالبة بخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول و/أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية. تتولى الشركة والفرع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، دفع نفقات الخبرة. المادة 8 : وفق ا لأحك ام المادة 213 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات قصد الحفاظ على أملاك شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية ولتصحيح وضعيتهم، أن تلجأ إلى :
  • تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع تأمين،

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م

  • تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها،
  • تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة. المادة 9 : ترخص لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 .% المادة 10 : توافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 % من أموالها الخاصة. المادة 11 : توافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل طلب تحويل جزئي أو كلي لمحفظة عقود شركة التأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقها والتزاماتها. المادة 12 : تعين لجنة الإشراف على التأمينات مفتش أو عدة مفتشين مساعدين للقاضي المحافظ في مراقبة عمليات تصفية شركات التأمين، طبقا لأحكام المادة 238 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 13 : يمكن لجنة الإشراف على التأمينات وفي إطار المهام المخولة لها أن تعرض على الوزير المكلف بالمالية كل اقتراح تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما. القسم الثالث في مجال التحقق من الموارد المالية المادة 14 : يمكن لجنة الإشراف على التأمينات أن تطلب من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية، في إطار جهاز المراقبة الداخلية، برنامجا خاصا للوقاية واستكشاف ومكافحة تبييض الأموال. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغ از وسحبها ودف تر الش روط المتع لق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المواد 73 و 77 و 78 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، المعدل،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 73 و 77 و 78 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها وكذا دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : أملاك الامتياز : مجموع أملاك الاسترجاع وأملاك العودة المخصصة للامتياز. الأملاك الخاصة : الأملاك التي يملكها صاحب الامتياز خارج أملاك الاسترجاع وأملاك العودة. أملاك الاسترجاع : الأملاك المخصصة للامتياز، غير الأملاك المعينة كأملاك للعودة، المستخدمة في إطار المرفق المتنازل عنه والتي يملكها صاحب الامتياز طيلة مدة الامتياز. يمكن أن تسترد أملاك الاسترجاع من طرف الدولة، لكن بمحض مبادرتها، عند انتهاء مدة الامتياز، مقابل تعويض صاحب الامتياز. أملاك العودة : الأم لاك الضرورية للمرفق المتنازل عنه لتوزيع الكهرباء أو الغاز والتي يجب أن تعاد ملكيتها أو التصرف فيها حتماً إلى الدولة عند انتهاء مدة الامتياز. يمكن أن تكون هذه الأملاك من أملاك عمومية أو من الأملاك الخاصة للدولة. كما يمكن ألا تكون كذلك. في هذه الحالة الأخيرة تكون الأملاك ابتداء ملكا للدولة. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م صاحب الامتياز : شخص طبيعي أو معنوي حاصل على امتياز لتوزيع الكهرباء و/أو على امتياز لتوزيع الغاز بواسطة القنوات. المحيط : يتضمن المحيط الإقليم الذي يمنح فيه صاحب الامتياز المرفق العمومي لتوزيع الكهرباء و/أو الغاز. ويحدد هذا المحيط حسب مقاييس جغرافية واقتصادية وتقنية. وقد يكون محل تعديلات. المرفق المتنازل عنه : خدمات توزيع الكهرباء و/أو الغاز المتنازل عنه من طرف الدولة. المادّة 3 : تت ألف أملاك الامت ياز من مج موع التجهي زات والمن شآت الم خ صصة لتوزيع الكهرباء والغاز القائمة في محيط الامتياز، وكذا من تلك التي يعدها صاحب الامتياز في إطار برنامج الاستثمار التوقعي والمصادق عليه من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. • بالنسبة لامتياز توزيع الكهرباء، تحتوي هذه التجهيزات والمنشآت على مجموع الخطوط الهوائية والباطنية ومحطات التحويل والأجهزة الكهربائية العاملة بالجهد العالي والمنخفض بما في ذلك الأعمدة الصاعدة وأوصال الزبائن وكذا مراكز التحكم المحلية وشبكات الاتصالات عن بعد. تحتوي تجهيزات الامتياز أيضا على وسائل التموين بالطاقة الكهربائية غير المربوطة بالشبكات. • بالنسبة لامتياز توزيع الغاز، تحتوي هذه المنشآت على مجموع القنوات وأجهزة الغاز العاملة بالضغط المتوسط والمنخفض بما في ذلك الأعمدة الصاعدة وأوصال الزبائن وكذا مراكز التحكم المحلية وشبكات الاتصالات عن بعد. تحتوي تجهيزات امتياز توزيع الغاز أيضا على محطات تخزين غاز البترول المميع وكذا قنوات وتوسيعات معدة بهدف توزيع الوقود الغازي بالضغط المتوسط و/أو المنخفض. المادّة 4 : تصنف أملاك وتجهيزات ومنشآت الامتياز ضمن أملاك العودة وأملاك الاسترجاع التي تكون قائمتها محل بطاقية للعقارات. يتم إعداد هذه البطاقية وتحيينها السنوي حضوريا بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب الامتياز، وعلى نفقة هذا الأخير. المادّة 5 : تتمثل المبادئ الأساسية لامتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز، لا سيما فيما يأتي :

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م

  • حق استغلال امتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز،
  • حق استعمال أملاك الامتياز،
  • الحق في القبض المباشر لتسديدات هذا المرفق لدى زبائن المرفق المتنازل عنه، لما يقوم صاحب الامتياز في نفس الوقت بوظيفة الوكيل التجاري،
  • واجب صاحب الامتياز في أداء الخدمة بالقيام بتطوير المنشآت وإعادة تجديدها وصيانتها وتصليحها،
  • واج ب صاحب الامتياز في احترام مب ادئ استمراري ة المرفق المتنازل عنه وقابلية ملاءمته والمساواة في معال جة ش ؤون الزب ائن وكذا كل واجب آخر يترتب عن المهام المتعلقة بالمرفق العمومي،
  • واجب إرجاع أملاك الامتياز التي تعاد للدولة أو التي تسترجعها الدولة عند انتهاء مدة الامتياز، مقابل تع ويض. تع اد تجهي زات الامتياز وعتادها ومنشآتها في حالة سير جيدة ويتم التسديد المقابل لتطبيق هذه الأحكام في غضون الستة (6) أشهر التي تلي نهاية الامتياز. الفصل الثاني منح الامتياز المادّة 6 : وفقا لأحكام المادتين 72 و 73 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يمنح امتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز من طرف الدولة الممثلة في الوزير المكلف بالطاقة، ويكون منح هذا الامتياز محل طلب عروض تصدره لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يجب أن يتضمن ملف طلب العروض، الذي تحضّره لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة، لاسيما الوثائق الآتية :
  • إعلان طلب العروض الذي يوضح، على وجه الخصوص، مبالغ ضمان التعهد وكفالة ضمان حسن التنفيذ ومحيط الامتياز ومدته وأملاكه وكذا مقاييس الأداء التي على صاحب الامتياز احترامها،
  • الملف المتعلق بالتعليمات الموجهة للمترشحين، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطاقة والتي تتعلق بمحتوى طلب العروض والوثائق المكونة للعرض وشروط تسليم العروض وفتح الظروف ومقاييس منح الامتياز،
  • استمارة التعهد بأحكام دفتر الشروط المتعلقة بحقوق وواجبات صاحب الامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 يعالج ملف التعهدات لطلب العروض من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يمنح الامتياز حسب المقاييس المضبوطة في المادة 7 أدناه. المادّة 7 : يمنح الامتياز، لاسيما على أساس المقاييس العامة الآتية :
  • المقدرة التقنية والمالية للمترشح للامتياز على : 1 - تجسيد مختلف الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار طلب العروض المذكور أعلاه، لا سيما تلك المتعلقة بمقاييس الأداء، ومستوى الاستثمار وكذا بنسبة توصيل زبائن جدد، 2 - تطوير المرفق المتنازل عنه على أساس تجربة المترشحين التي اكتسبت في ميدان النشاط هذا وكفاءة إطاراته ومسيريه.
  • مقدرة المترشح للامتياز على : 1 - احترام كامل أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد حقوق وواجبات صاحب الامتياز، الذي يجب أن يلتزم به، 2 - احترام التنظيم المعمول به في ميدان أمن الأشخاص والممتلكات وخدمة الزبائن وحماية البيئة. المادّة 8 : عند تسليم العرض، يوفر صاحب الامتياز، لصالح الدولة ضمان تعهد يمده به بنك من الدرجة الأولى. يعاد هذا الضمان لصاحبه عند منح الامتياز. يسلم صاحب الامتياز الذي تم اختياره، إثر طلب العروض، ضمانا لحسن التنفيذ لصالح الدولة يمده به بنك من الدرجة الأولى. تبقى كفالة ضمان حسن التنفيذ صالحة حتى اليوم الموالي لتاريخ انقضاء مدة استغلال الامتياز أو أي تمديد له. المادّة 9 : لصاحب الامتياز الحق في استبدال كفالة ضمان حسن التنفيذ هذه برهن من الرتبة الأولى لملك أو عدة أملاك عقارية يمتلكها صاحب الامتياز أو بتأمين مكافئ ومُرض، لصالح الدولة، مع مراعاة الشروط الآتية :
  • قبول معبر عنه كتابيا من الوزير المكلف بالطاقة لصاحب الامتياز،
  • ألا تفوق قيمة الملك أو الأملاك الت ي تقوم مقام التأم ين المكافئ مبلغا يس اوي مب لغ كف الة ضم ان حسن التنفيذ التي يخصم منها السحب بالنسبة لمدة الاستثمار المتبقية وكل تمديد لهذه المدة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : يجب أن يتم إعداد كفالة ضمان حسن التنفيذ لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. يعاد تجديدها كل خمس (5) سنوات بنفس الصيغة وبمبلغ يساوي المبلغ الذي لم يسحب بعد من كفالة ضمان حسن التنفيذ. تتم كل إعادة للتجديد شهرين (2) اثنين قبل انقضاء كفالة ضمان حسن التنفيذ السابقة. المادّة 11 : يمكن الوزير المكلف بالطاقة التصرف في كفالة ضمان حسن التنفيذ أو التأمين المكافئ لصالح الدولة، في الحالات الآتية :

  • إذا تخلى صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز في أيّ حين قبل وصول نهاية الامتياز المتفق عليها،
  • إذا لم يقم صاحب الامتياز بتسديد العقوبات المالية أو أي مبلغ مستحق لفائدة الدولة في إطار الامتياز الممنوح،
  • إذا تم سحب مبلغ من كفالة ضمان حسن التنفيذ ولم يقم صاحب الامتياز بإعادة كفالة ضمان حسن التنفيذ، هذه في أجل محدد، إلى مستواها السابق قبل التصرف فيها. الفصل الثالث سحب الامتياز المادّة 12 : يجوز للوزير المكلف بالطاقة أن يضع حدا للامتياز قبل تاريخ انتهائه في الحالات الآتية :
  • إذا لم يحترم صاحب الامتياز دفتر الشروط المذكور في المادة 7 أعلاه وتمادى في مخالفاته بعد تلقيه إعذارا من الوزير المكلف بالطاقة،
  • إذا لم يحترم صاحب الامتياز الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • إذا كان صاحب الامتياز محل إدانة تمنعه من مت ابعة نش اط اته أو ك ان محل فسخ أو إجراء تصفية قضائية لا تسمح له أن يوفي بالتزاماته أو تمنعه من أن يتعهد بالتزامات جديدة. المادّة 13 : بغض النظر عن أحكام المادة 14 أدناه، يجب أن يعلِّل الوزير المكلف بالطاقة فسخ عقد الامتياز بسبب عجز صاحب الامتياز، ولا يمكن أن ينفذ الفسخ إلا في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد تبليغ الإعذار لصاحب الامتياز وبقائه دون جدوى. بمجرد تبليغ الإع ذار، يجب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب الامتياز أن يبحثا، خلال الأجل المذكور أعلاه، عن كل حل يمكّن من 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م استمرارية المرفق المتنازل عنه. خلال هذه المدة، يتخذ الوزير المكلف بالطاقة كل تدبير يراه مناسبا من أجل استمرارية المرفق. المادّة 14 : إذا تعرض الأمن العمومي للخطر أو كانت ممارسة المرفق المتنازل عنه جزئية، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان استمرارية المرفق، على نفقة ومسؤولية صاحب الامتياز. المادّة 15 : يجوز للوزير المكلف بالطاقة أن يفسخ عقد الامتياز بالنسبة لمحيط الامتياز المتنازل عنه كليا أو جزئيا والحكم على صاحب الامتياز بضياع حقوقه، على حسابه في الحالات الآتية :
  • انقطاع عام متواصل للتزويد بالطاقة تخص أكثر من نصف عدد زبائن الامتياز لمدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة، لدواعي تسبب فيها صاحب الامتياز،
  • عدم تحقيق الأهداف المحددة للخدمة لأسباب تخص صاحب الامتياز وتمت معاينتها كما يجب،
  • عدم احترام التعهدات بتحسين الأداء،
  • استحالة الرقابة من طرف الأعوان المحلفين المؤهلين قانونا من قِبل الوزير المكلف بالطاقة أو رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بسبب عرقلة متكررة ومتعمدة بفعل صاحب الامتياز،
  • عدم احترام صاحب الامتياز للتنظيم المتعلق بقطاع الكهرباء والغاز في استغلال وتسيير المنظومة الكهربائية أو الغازية الذي يطبق عليه،
  • ارتكاب مخالفات للتشريع ولدفتر الشروط المعمول بهما، يعاينها الأعوان المحلفون. يتحمل صاحب الامتياز ما يترتب عن سحب الامتياز أو عن تقليص محيطه، لا سيما نتائجه الضارة. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّ ة 16 : تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب الامتياز، كل خمس (5) سنوات، بدراسة حصيلة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها صاحب الامتياز في مجال إنجاز المرفق المتنازل عنه. يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بالترتيبات والتعديلات اللازمة إذا رأيا ذلك ضروريا، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز.

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م المادّة 17 : وفقا للمواد 74 و 166 و 167 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تعد فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، صاحبة الامتياز للشبكات التي تستغلها وتصرح بها لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يجب أن يتم التصريح في غضون الثلاثة (3) أشهر الموالية لنشر هذا المرسوم، كآخر أجل، على أساس نموذج التصريح الذي تحدده لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يتعين على فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، أن تتعهد بدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، خلال هذه الفترة. إلا أنه يجب أن تتم مطابقة شروط ممارسة نشاط التوزيع من طرف فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، للأحكام المحتواة في هذا المرسوم، تدريجيا، خلال مدة تكييف لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره. لهذا الغرض، تقدم فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، الحاصلة على الامتيازات، للوزير المكلف بالطاقة في أجل ستة (6) أشهر على أكثر تقدير، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، جدولا زمنيا لتحقيق المطابقة مع أحكام هذا المرسوم. خلال الفترة الأولى من السنوات الخمس (5)، يتم تقييم تنفيذ المرفق المتنازل عنه عند انتهاء السنة الثالثة بعد تاريخ التصريح. المادّة 18 : تلغى أحكام الحالتين 2 و 3 من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء و/ أوالغاز وواجباته المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى ضبط حقوق وواجبات صاحب الامتياز لتوزيع الكهرباء و/أو الغاز. المادّة 2 : يقصد في مفه وم دفتر الشروط هذا بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 الجهد المنخفض : الجهد الذي يقل عن كيلو فولت واحد أو يساويه. الضغط المنخفض : الضغط الذي يقل عن 1,050 “بار” مطلق. الجهد العالي : الجهد العالي من فئة “أ” )HTA( : كل جهد يفوق 1 كيلو فولت ويقل عن 50 كيلو فولت أو يساويه. الجهد العالي من فئة “ب” )HTB( : كل جهد يفوق 50 كيلو فولت. الضغط المتوسط : ضغط مطلق يفوق 1,40 “بار” ويقل عن 5 “بار” أو يساويها. المادّة 3 : بموجب الامتياز، تضمن الدولة لصاحب الامتياز الحق الحصري في القيام بتوزيع الطاقة الكهربائية و/أو الغازية داخل محيط الامتياز وفي إعداد التجهيزات الضرورية لهذا الغرض. لصاحب الامتياز الحق وحده في استخدام تجهيزات الامتياز. ويقوم، إضافة إلى ذلك، بوظيفة مسير شبكة التوزيع. المادّة 4 : يتقاضى صاحب الامتياز لدى الزبائن سعرا موجها لمكافأة مرفق توزيع الكهرباء و/أو الغاز وكذا الواجبات الأخرى التي يكلف بها. تُحدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز مكافأة صاحب الامتياز على أساس منهجية يحددها التنظيم المعمول به. تتكوّن هذه المكافأة من الآتي:

  • مكافأة صاحب الامتياز بموجب نشاطاته ذات الصلة بتوزيع الطاقة الكهربائية و/أو الغازية،
  • مكافأة صاحب الامتياز بموجب نشاطاته ذات الصلة بالتسويق. المادّة 5 : يلزم صاحب الامتياز بالقبض لحساب الدولة لكل الإتاوات أو الرسوم التي يتكفل بها الزبون. المادّة 6 : وفقا للتشريع المعمول به، يجمع صاحب الامتياز ويعيد دفع المساهمات التي تحتوي عليها تعريفات الكهرباء والغاز والموجهة للقيام بتعديل التعريفات بين مختلف الامتيازات ولتمويل التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية أو المنظومة الغازية وتكاليف التنويع، وفقا للمواد 94 و 97 و 98 و 100 و 103 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : زيادة على حاصل المرفق المتنازل عنه، يتقاضى صاحب الامتياز حاصل الخدمات وأشغال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة توصيل الزبائن وأشغال تركيب وكراء وصيانة العدادات التي يتكفل بها الزبائن، وكذا مصاريف وعقوبات توقيف وإعادة التزويد. ولهذا الغرض، يعرض قائمة الخدمات وكذا لوائح الأسعار المتعلقة بها على الوزير المكلف بالطاقة للموافقة عليها. يعتبر ناتج بيع الطاقة وكذا ناتج الأشغال والخدمات الأخرى لصالح الزبائن إيرادات استغلال المرفق المتنازل عنه. يمكن صاحب الامتياز أن يتقاضى مباشرة لدى الزبائن أجر الخدمات مقابل النشاطات التي لا تمت بصلة مباشرة إلى الامتياز، شريطة ألا يتم القيام بها على حساب نشاطه الرئيسي. المادّة 8 : يمكن صاحب الامتياز، بالنسبة للمنشآت الواجب وضعها على شبكة الامتياز، إما اقتناء الأراضي والمحلات الضرورية وإما اكتراءها. تُعد الأراضي والمحلات المقتناة جزءا من ممتلكات الامتياز وتعد أملاكا للعودة التي تكون محل تعويض بالقيمة التجارية. يجب أن تتضمن الإيجارات والعقود المعنية شرط حلول يضمن تحويل حقوق صاحب الامتياز إلى الدولة، عند الانتهاء العادي أو المسبق للامتياز. يبلغ صاحب الامتياز هذه العقود إلى الدولة بطلب منها. المادّة 9 : بشرط تسديد المستحقات المنصوص عليها لاحتلال الأملاك العمومية، يحق لصاحب الامتياز وحده، توسيع وتعزيز وتجديد وصيانة وتصليح كل المنشآت الضرورية للتوزيع العمومي للطاقة الكهربائية و/أو الغازية، داخل حدود محيط الامتياز، إما فوق وإما تحت الطرق العمومية وملحقاتها. المادّة 10 : لا يمكن صاحب الامتياز أن يعترض على وضع منشآت خاصة بشبكة نقل الكهرباء أو الغاز أو بشبكات التوزيع المجاورة أو بالزبائن لحاجاتهم الخاصة أو بمنتجي الكهرباء. المادّة 11 : يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية سير المرفق المتنازل عنه ويسيره طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتقع على عاتقه مسؤولية مجموع منشآت المرفق المتنازل عنه واستغلالها. المادّة 12 : وفقا للمادة 78 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يجب على صاحب الامتياز، طيلة مدة الامتياز، ضمان خدمة المرفق المتنازل عنه، في أحسن شروط الاستمرارية والنوعية، في كل محيط الامتياز. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م لهذا الغرض، يجب على صاحب الامتياز أن يعد برنامج استثمار تقديري خماسي مرن لمجموع الترتيبات والأشغال، يعرضه على الوزير المكلف بالطاقة. يتم تحيين هذا البرنامج ويرسل إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل الخامس عشر (15) من شهر مارس من كل سنة. المادّة 13 : يتعهد صاحب الامتياز بتحسين المقاييس في ميدان استغلال المرفق المتنازل عنه على المستوى التقني والتجاري والاقتصادي والمالي وكذا في ميدان احترام واجبات المرفق العمومي. تتعلق هذه المقاييس، لا سيما بنوعية واستمرارية التموين بالطاقة وبنسبة التموين وبالعلاقة مع الزبائن وبمبلغ الاستثمارات. ولهذا الغرض، يجب أن يعرض صاحب الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة للموافقة، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ منح الامتياز، تعهدا بتحسين الأداء يعده لمدة خمس (5) سنوات، وذلك بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز. بالنسبة لفروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، يخفض أجل ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) أشهر. المادّة 14 : يجب على صاحب الامتياز أن يقوم بجميع نشاطاته باحترام قواعد حماية البيئة وتلك المتعلقة بالتعمير التي تطبق في محيط الامتياز. المادّة 15 : يلزم صاحب الامتياز باكتتاب كل عقد تأمين تجاه الزبائن، لدى شركات تأمين مؤهلة بالجزائر، فيما يخص المخاطر الناجمة عن الأضرار التي يمكن أن ينجر عنها فقد كلي أو جزئي لمنشآت شبكته أو الأضرار التي تلحق بالغير. بغض النظر عن التأمينات المذكورة في الفقرة أعلاه، تبقى تغطية المخاطر الأخرى على عاتق صاحب الامتياز وحسب تقديره، دون أن تعفيه هذه الإمكانية من تحمّل المسؤولية، بأي حال من الأحوال. يبلغ صاحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة، بصفة منتظمة وعلى الأقل مرة في السنة، جدولا إجماليا لعقود التأمين السارية المفعول. المادّة 16 : داخل محيط الامتياز، لا سيما في وسط حضري إلى حد بعيد، وحول العمارات المصنفة من بين المعالم التاريخية وكذا داخل المواقع المصنفة أو المسجلة، تكون القنوات الجديدة أرضية أو ممدودة حسب تقنية الشبكات على واجهات العمارات أو تقنية أو كيفية ملائمة أخرى.

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م المادّة 17 : تُنجز كل قناة جديدة، قد ينجرّ عن بنائها قطع أشجار يضر بالبيئة، إما بواسطة خط أرضي وإما بواسطة خط هوائي معزول، في حدود الممكن اعتبارا لتكلفة هذه التقنيات. إذا تدلّت أغصان الشجر على الأملاك العمومية وصار بإمكانها إلحاق أضرار بشبكة الامتياز، يقوم صاحب الامتياز بأشغال الاقتضاب الضرورية بعد إخبار مسير الأملاك. يتكفل مسير الأملاك بالمصاريف المترتبة عن ذلك. المادّة 18 : يتم اختيار المواقع والأشكال والمواد والألوان لكل مبنى جديد أو غلاف سابق التصنيع، تكون جزء من الامتياز ويكون صاحبُ الامتياز بالنسبة له هو صاحبَ المشروع، بحيث تتحقق ملاءمة صائبة بين تكلفتها واندماجها الجيد ضمن المحيط. المادّة 19 : يخضع صاحب الامتياز لمراقبة حسن القيام بالمرفق المتنازل عنه التي تمارسها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقا للمادتين 114 و 115 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. لهذا الغرض، تحدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بالتشاور مع صاحب الامتياز، طبيعة المعلومات وكيفيات وشروط تبادلها، لا سيما ما يأتي:

  • سعة المعلومة،
  • طبيعة وشكل حاملات المعلومة الموجهة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
  • الإجراءات التي يجب أن تتبعها التبليغات والبيانات،
  • ترتيبات ضمان سرية المعلومات الحساسة،
  • الآجال الواجب احترامها ودورية تبادل المعلومات. للجنة ضبط الكهرباء والغاز الحق في دخول جميع الأماكن والمنشآت أو مواقع صاحب الامتياز لإنتاج الكهرباء بواسطة طلب بسيط منها لصاحب الامتياز. يُعَد كل اعتراض من طرف صاحب الامتياز أو أعوانه أو قادته على الرقابة التي تمارسها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ضمن احترام الأحكام القانونية المعمول بها، خرقا للواجبات التي تعهد بها صاحب الامتياز. المادّة 20 : بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطات أخرى بموجب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 التشريع والتنظيم المعمول بهما، فإن للوزير المكلف بالطاقة إزاء صاحب الامتياز سلطة الرقابة التقنية والمالية والمحاسبية والتسييرية. يمكن الوزير المكلف بالطاقة، على وجه الخصوص، أن يطلب إمداده بالوثائق التي يحوزها صاحب الامتياز والمتعلقة بالعمليات ذات الصلة باستغلال المرفق المتنازل عنه، أو يطلب الاطلاع عليها. يمتنع صاحب الامتياز عن العرقلة، بأي صفة من الصفات، للرقابة الممارسة قانونا من طرف الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 21 : يمكن الأشخاص المؤهلين لممارسة الرقابة، المعينين من طرف الوزير المكلف بالطاقة أو رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن يقوموا في أي وقت بكل الفحوص المفيدة في أداء مهمتهم، وعلى وجه الخصوص أن يجروا التجارب والقياسات الضرورية وأن يطلعوا في عين المكان على جميع الوثائق التقنية أو المحاسبية أو أن يحتفظوا بنسخة منها. ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، أن يتدخلوا في تسيير الاستغلال. يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص مفوضين قانونا ومصحوبين بأمر بمهمة معد لهذا الغرض. يجب أن يكون أعوان صاحب الامتياز، ذوو العلاقة بالزبائن، حاملين لعلامة مميزة ومزودين ببطاقة تثبت وظائفهم. المادّة 22 : يمد صاحب الامتياز الوزير المكلف بالطاقة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز مجانا، مرة في السنة وبطلب منهما وفي أجل أقصاه شهر واحد، بالمخططات المحينة لكل أو لجزء من شبكة الجهد المنخفض و/أو العالي من فئة “أ” )HTA( القائمة أو شبكة الضغط المنخفض و/أو المتوسط القائمة، وخلال فترة ما بين طلبين، بمقتطفات من المخططات التي تكون ضرورية. يمكن أن يتم الإمداد بالمخططات على الورق أو على أي حامل آخر متفق عليه بين الأطراف. المادّة 23 : يق دم صاحب الامتي از، بالنس بة لكل سنة مدن ية، للوزير المكلف بالطاقة وللجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل أقصاه الستة (6) أشهر الموالية للسنة المعنية، تقريرا عن النشاط، يبين فيه لا سيما، ما يأتي :
  • بالنسبة للأشغال الجديدة :
  • التوسيعات والتعزيزات والأوصال والتجديدات المنج زة وكذا مل خص عن الشروط الاقتصادية لإنجازها.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بالنسبة للاستغلال :
  • جدول الاستهلاك من الكهرباء أو الغاز والتحصيلات المقابلة مع بيان خاصيات التموين وشروط تطبيق مختلف التعريفات،
  • مؤشرات بنوعية الخدمة وقائمة التعطيلات الكبرى التي أخلت، لا سيما بالاستغلال وكذا القيم التي بلغتها مؤشرات النوعية،
  • بالنسبة للعلاقات مع الزبائن :
  • معلومات عن مدى رضا الزبائن وكذا عن الأعمال المحتملة التي يتوقع صاحب الامتياز أن يقوم بها في هذا الميدان. المادّة 24 : يلحق بالتقرير السنوي المذكور في المادة 23 أعلاه تقييم من طرف صاحب الامتياز، للمؤن والاهتلاكات لتجهيزات الامتياز وكذا قيمة التجهيزات بالنسبة للجزء الذي لم يهتلك بعد. يحتوي التقرير السنوي على عرض العناصر الأساسية لحساب الاستغلال حسب المنطقة الجغرافية الملائمة لتوفير المعطيات المحاسبية والمالية ذات الدلالة وكذا معلومة عن الآفاق المستقبلية لتطور الشبكة وتنظيم المرفق التي يتوقعها صاحب الامتياز بالنسبة للمستقبل. المادّة 25 : في حالة عدم توفير الوثائق المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 24 أعلاه وبعد إعذار من طرف الوزير المكلف بالطاقة أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استلام تبقى بدون إجابة لم دة خ مس ة عشر(51) يوما، يعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 26 : لا يعد محيط الامتياز عقبة أمام إبرام مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة وأصحاب الامتياز المعنيين، اتفاقات تتعلق بحالات الخدمة عند حدود الامتياز والتي قد تعلل اقتصاديا إعداد تجهيزات تعبر حدود الامتياز. المادّة 27 : يلتزم صاحب الامتياز بمسك محاسبة عامة تطابق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، شريطة احترام مبادئ المحاسبة التي تطبق على نظام الامتياز. يمسك صاحب الامتياز محاسبة منفصلة بالنسبة لكل مركز تكاليف وأرباح داخل المحيط الموكل إليه. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م تقابل الاستثمارات الضرورية لإبقاء وتطوير القدرة الإنتاجية لمنشآت الامتياز، الاهتلاكات و/أو المؤن الملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 28 : يقدم صاحب الامتياز، للوزير المكلف بالطاقة وللجنة ضبط الكهرباء والغاز، الحسابات السنوية، شهرا واحدا على أكثر تقدير بعد إقرارها من طرف الهيئات الاجتماعية المعنية. المادّة 29 : بحكم مساهمته في إعداد توقعات لتطور القطاع، يقترح صاحب الامتياز، على الوزير المكلف بالطاقة وعلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مخططا توقعيا خماسيا لتطوير شبكته للتوزيع. المادّة 30 : في إطار النظام العام، تحدد شروط توصيل المنتج بشبكة صاحب الامتياز ضمن القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية. المادّة 31 : تكون تعريفة الشراء المطبقة على التزويد المسلم من طرف المنتج في النظام العام هي التعريفة المن اسب ة لمست وى الجهد الذي تُوصل به منشآت المنتج. ويتم التفاوض عليها بحرية بين صاحب الامتياز والمنتج، في إطار النظام العام. تُوضح شروط التزويد ضمن عقد الشراء الذي تُقدم نسخة منه للجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 32 : تكون العقود مطابقة للأحكام التنظيمية والوثائق النموذجية التي تنشرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 33 : طبقا للمادتين 22 و 23 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وفي حالة إصدار طلب للعروض من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، يلزم صاحب الامتياز بشراء الكهرباء المنتجة كلها أو بعضها بالشروط المحددة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز وباتفاق مع المنتج الذي تم قبوله. المادّة 34 : يلزم صاحب الامتياز بأن يوصل بشبكة التوزيع منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك المتعلقة بالنظام الخاص والتي يقل جهد توصيلها بالشبكة عن 30 كيلو ف ولت أو يساويها والحاصلة على ترخيص الاستغلال من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تُعتبر التكاليف الزائدة، الناتجة عن هذا الوصل تكاليف للتنويع.

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م المادّة 35 : طبقا للتنظيم المعمول به، يلزم صاحب الامتياز بشراء الكهرباء المنتجة في مجملها ضمن إطار النظام الخاص وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 36 : وفقا للمادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تعد منشآت الطاق ة الكهربائية ذات القدرة الكلية التي لا تتجاوز خمسة عشر (15) ميغاوات أو تساويها، القائمة في محيط الامتياز للتوزيع، جزءا لا يتجزأ من هذا الامتياز. يجب أن يتم استغلال هذه الأخيرة وصيانتها وإعادة تأهيلها من طرف صاحب الامتياز وتسجيلها في الملف المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته. لا تعد منشآت إنتاج الكهرباء الممتلكة من طرف الجماعات المحلية والتي تكون طاقتها غير مسوقة، جزءا من الامتياز. المادّة 37 : يجب على صاحب الامتياز أن يقوم بتطوير وسائل الإنتاج تماشيا مع تزايد الطلب على الكهرباء. تكون القدرة الإضافية محل طلب للعروض. ترسل نتائج طلب العروض إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 38 : يقوم صاحب الامتياز بتحيين الجدول التوقعي الخماسي للحاجات من الزيادة في قدرة انتاج الكهرباء التي تم التنازل له عنها ويبلغه سنويا إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 39 : يجب على صاحب الامتياز أن يضمن استمرارية الخدمة، لهذا الغرض يجب عليه أن يركب بكل موقع إنتاج وحدات إنتاج للإغاثة ذات قدرة ملائمة. تتحقق لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أن القدرة المركبة تمكّن من ضمان استمرارية الخدمة. المادّة 40 : يمكن صاحب الامتياز أن يبرم مع مؤسسات مختصة عقود مناولة تعنى باستغلال وسائل الإنتاج محل الامتياز، بالموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطاقة، إلا أنه يبقى مسؤولا عن سيرها الجيد. المادّة 41 : بطلب من الوزي ر المكلف بالطاقة، يلزم صاحب الامتياز، مقابل أج ر، أن يقوم بتقديم أي خدمة أو أشغال أو تموين، لها علاقة بنشاطه دون أن تكون مباشرة من أهداف الامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 يمكن صاحب الامتياز القيام بتقديم الخدمات والأشغال لصالح الغير بشرط ألا تتم على حساب نشاط الامتياز أو بالتموينات ذات العلاقة بنشاط الامتياز دون أن تكون مباشرة من أهداف الامتياز. يجب على صاحب الامتياز أن يمسك محاسبة منفصلة لهذه النشاطات. يسمح أيضا، بنفس الشروط وبنفس التحفظات الواردة في الفقرة المذكورة أعلاه، بإقامة منشآت لإنجاز مرافق أخرى مثل خطوط الاتصال عن بعد وشبكات أسلاك توصيل المعلومات بالصورة. يكون هذا الترخيص م وضوع اتفاقيات تب رم بين كل واح د من متعاملي المرافق المعنية وصاحب الام تياز وتحدد لا سيما مبلغ التعويضات المدفوعة بموجب حق الاستعمال. المادّة 42 : بطلب من الوزير المكلف بالطاقة، يلزم صاحب الامتياز الحالي، الذي أوشك عقده للامتياز على الانتهاء، بأن يقوم، مقابل أجر، بضمان المرفق المتنازل عنه في انتظار تنصيب صاحب الامتياز الجديد. المادّة 43 : لا تعتبر قوة قاهرة يمكن أن يحتج بها صاحب الامتياز، كل ضريبة جديدة أو رسم أو مقرر من نفس الطبيعة قد تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على استغلال الامتياز، بما في ذلك كل ضريبة جديدة أو رسم أو مقرر يخص أملاك الاسترجاع أو العودة. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-115 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد طبيعة روابط التبعية المحتملة الواجب عدم وج وده ا بي ن الب ائع وال م شتري في عقد بيع الغاز. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّة 60 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة روابط التبعية المحتملة التي يجب ألا تكون موجودة بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز. المادّة 2 : طبقا للمادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن عقود بيع الغاز المبرمة بعد صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، رسالة تعهد من البائع يوضح فيها عدم وجود علاقة ولا روابط محتملة مع المشتري، كما هو محدد في هذا المرسوم. المادّة 3 : يجب على البائع أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” نسخة من عقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات، المبرمة بين البائع والمشتري، بعد تاريخ صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمجرد إمضائها. المادّة 4 : تعتبر روابط التبعية موجودة بين البائع والمشتري في الحالات الآتية : 1 - يمتلك المشتري مباشرة أو عبر شخص وسيط حصصا في رأسمال البائع، 2 - يمتلك البائع مباشرة أو عبر شخص وسيط حصصا في رأسمال المشتري، 3 - يمارس البائع والمشتري، مباشرة أو من خلال إحدى فروعهما، علاقة تجارية أو أعمال، خارج صفقة مبرمة بين بائع حر ومشتر حر تمّ ابرامها في ظروف تجارية شفافة. يمكن أن تنتج روابط التبعية من نفس الطبيعة بين المشتري والبائع من الروابط الموجودة بين كل واحد منهما وشركة ثالثة، حتى في حالة غياب روابط ثنائية بينهما. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م المادّة 5 : لا تشكل في مفهوم هذا المرسوم روابط التبعية عقود بيع وشراء الغاز المبرمة بين :
  • المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وفروعها،
  • المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة،
  • جمعية مشتركة للإنتاج تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، حصصا وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة،
  • منتج وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا للمناجمنت، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّ ة 3 : يح دد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تضمن المدرسة مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي في ميدان المناجمنت وتختص كذل ك بتك وين ك فاءات ذات مستوى عال، متخصصة في مناجمنت المؤسسات والهيئات في كل ميادين النشاط الاقتصادي، سواء كان صناعيا أو خدماتيا بإدخال تجربة الميدان في مسار التكوين. المادّة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن،
  • ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-117 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمّم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادّة 15 مكرر : تمنح لمتربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المسجلين في التخصصات اليدوية منحة دراسية شهرية قدرها خمسمائة دينار 500( دج). تحدد قائمة التخصصات اليدوية التي تستفيد من هذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : ………………………………………………. بالنسبة للأسماك : ……….(بدون تغيير)………… بالنسبة للتونة الحمراء، يقاس الحجم التجاري الأدنى من نهاية الفك العلوي إلى نهاية أقصر شعاع ذيلي”. المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 2 مكرر : لا يسمح، في حالة صي د التونة الحمراء التي يقل حجمها عن 115 سم أو وزنها عن 30 كلغ، إلا بنسبة لا تتجاوز 8 % من الصيد الثانوي .” المادة 4 : يعدل الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

7 ربيع الثاني عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 أبريل سنة 2008 م الصنف الفصيلة الاسم المحلي الاسم العلمي الحجم الأدنى الأسماك سكومبريدي (إسقمريات) التونة الحمراء تونوس تينوس تينوس 115 سم 30( كلغ) …………………(الباقي بدون تغيير)……………………. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد اللّه طمين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • صالح مجاني، في ولاية بجاية،
  • عمر تناح، في ولاية المدية،
  • أحمد ذيابي، في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّ يد رمضان دوار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد ياسين لكحل، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية الجلفة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد لحبيب مومني، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيندوف.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السيد خالد خيالي، نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :

  • عمر تناح، في ولاية سيدي بلعباس،
  • أحمد ذيابي، في ولاية المدية،
  • صالح مجاني، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السيّد محمد لاتيام، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السيد علي دلولة، مديرا للبيئة في ولاية قالمة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السيّد مراد ناصر، مديرا للثقافة في ولاية بجاية. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م بموج ب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السيّد فريد بقباقي، مديرا للثقافة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تعيّن الآنسة زوليخة باي بومزراق، مديرة للثقافة في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تعيّن الآنسة فايزة موساوي، نائبة مدير لتكنولوجية البناء بوزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تعيّن السيّدة فادية بلاسكة، زوجة عبادة، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تعيّن السيّدة فتيحة باحمد، زوجة عريب، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة.

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات حساب مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلّقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-322 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن ممارسة الأعمال الفنية المتعلّقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-324 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-322 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلّقة بالممتلكات الثقافية العق ارية المحمية. المادّة 2 : يتم الحصول على مبلغ الج زء الثابت لأجر ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثق افية العق ارية المحمي ة بواسط ة نسب ة تطبق على الكلفة التقديرية لأشغال الترميم مع حساب كل الرسوم الخاصة بها. تكون هذه النسبة محل مفاوضة بين صاحب المشروع وصاحب العمل استنادا إلى جدول الحساب المحدد بالملحق الأوّل المرفق بهذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار حال ة حفظ الممتلك العقاري المحمي وتعقد تنفيذ البيانات. المادّة 3 : تكون نسبة أجر الجزء الثابت متناقصة حسب كل شريحة من الكلفة التقديرية والمتغيرة حسب حجم الممتلك وتعقد أشغال الترميم التي يجب القيام بها. المادّ ة 4 : يدفع لصاحب العمل مبلغ أجر الجزء الثابت بعد القيام بكل مهمة من مهام الدراسة والنشر والموافقة على ذلك في حدود النسب الآتية : أ) مهام الدراسة : أ. 1 - مهمة “البيانات والمصدر التاريخي 45%، أ. 2 - مهمة “حالة الحفظ والتشخيص” 20%، أ. 3 - مهمة “مشروع الترميم” 30%، أ. 4 - مهمة “المساعدة في اختيار المؤسسات” .2% ب) مهمة “النشر” .3% المادّة 5 : يحسب مبلغ الجزء المتغير للأجر المتعلق بمهام متابعة الأشغال ومراقبتها وعرض اقتراحات التسديد لحساب المستخدم/ شهريا طبقا للجدول المحدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادّة 6 : يحسب أجر الدراسات لإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية على أس اس كلف ة المستخدم/ شه ريا طبقا للجدول المحدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. يرتبط مبلغ هذا الأج ر بمدة تدخل كل مختص طيلة إعداد المخطط كما هو محدد في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : يدفع مبلغ الأجر بعنوان إعداد المخططات المذكورة في المادّة 6 أعلاه لصاحب العمل بعد القيام بكل مرحلة من مراحل الدراسة والموافقة عليها في حدود النسب الآتية :

  • المرحلة الأولى : التشخيص ومش روع التدابير الاستعجالية ……………………………….. 40%،
  • المرحلة الثانية : البيان ات والتحليل والمشروع التمهيدي ………………………………….. 35%،
  • المرحلة الثالثة : الصياغة النهائية ………. .25% المادّ ة 8 : تراج ع الملاحق المرفق ة بهذا الق رار كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي هذه الحالة تطبق جداول الحساب الجديدة المتعلقة بكلفة المستخدم/ شهريا على العقود الخاصة بالأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية التي هي قيد الإنجاز دون أثر رجعي. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي الملحق الأوّل تصنيف المشاريع حسب فئة التعقيد ونسبة الأجر الفئة (أ)
  • ركام يقل عن خمسة (5) منازل تقل عن ثلاثة طوابق وتستلزم أشغالا ضعيفة أو متوسطة التعقيد،
  • مبنى يقل عن ثلاثة (3) طوابق يستعمل للسكن أو لا يستدعي أشغالا معقدة للضبط وفق مقاييس التجهيزات التقنية،
  • ضريح ونصب ومعلم ض ريحي بحجم محدود لا يستلزم أشغالا معقدة لترميمه واستصلاحه. الفئة (ب)
  • ركام لأكثر من خمسة (5) منازل تقل عن ثلاثة طوابق وتستعمل للسكن مع محلات تجارية مدرجة وتستلزم أشغالا ضعيفة أو متوسطة التعقيد، 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م
  • ضريح ونصب ومعلم ض ريحي بحجم محدود لا يستلزم أشغالا معقدة لترميمه واستصلاحه.
  • مبنى يقل عن ثلاثة (3) طوابق يستدعي أشغالا معقدة سواء لترميم الهياكل أو للضبط وفق مقاييس التجهيزات التقنية،
  • مبنى يفوق ثلاثة (3) طوابق أو تفوق مساحة أرضه ألف متر مربع 1000( م 2) يستعمل للسكن أو يستلزم أشغال ترميم بسيطة،
  • تكييف وظيفي لمبنى يؤدي إلى أشغال معقدة لتحسين الهياكل والتجهيزات التقنية،
  • مركب ضخم يتشكل من عدة مبان ومساحات خارجية مهيأة،
  • مبان عمومية ومساجد ومكتبات، الخ…
  • مبنى يستلزم الاسترجاع عن طريق دراسة الأجزاء المفقودة. الفئة (ج)
  • مركب ضخم يتشكل من عدة مبان ومساحات خارجية مهيأة قد ألحق بهياكلها تدهور معتبر يستوجب تدخلات معقدة،
  • مب نى ي ف وق ثلاثة (3) ط وابق أو تفوق مساحة أرضه أل ف متر مربع 1000( م 2) يستلزم أشغال ترميم معتبرة وضبط وفق مقاييس التجهيزات التقنية،
  • ركام لأكثر من خمسة (5) منازل تقل عن ثلاثة طوابق وتستعمل للسكن مع محلات تجارية مدرجة وتستلزم أشغال ترميم معقدة أو تكون موضوع تحويل إلى تجهيز مختص،
  • ض ريح ونصب ومع لم ض ريحي بحجم محدود يستلزم إرجاع الأجزاء المفقودة عن طريق الدراسة والتي تكون أشغال الترميم بها والاستصلاح معقدة،
  • تكييف وظيفي لمبنى يؤدي إلى أشغال معقدة لتحسين الهياكل والتجهيزات التقنية،
  • دراسات لإعداد المخطط الدائ م لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية.

7 ربيع الثاني عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 أبريل سنة 2008 م الملحق الثاني جدول حساب كلفة المستخدم/ شهريا جدول الحساب المستعمل لتحديد أجر الجزء الثابت لممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وكذا أجر دراسات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية. فئة المستخدمين مهندس معماري للمعالم والمواقع الأثرية رئيس مشروع، فئة أوب مهندس معماري للمعالم والمواقع الأثرية رئيس مشروع، فئة ج مهندس معماري مهندسو كل أقسام المشروع مهندس معماري في الداخل (تلاؤمية - تهيئة) عالم آثار مؤرخ معماري عالم اجتماعي اقتصادي جغرافي تقنيون سامون لكل أقسام المشروع متار - فاحص مصور بواسطة الحاسوب تقنيون لكل أقسام المشروع متار مصور محققون أمين ورشة نسبة أجر الجزء فئة شريحة كلفة التقدير أ بملايين د.ج 0-15 %10 إلى %12 15-25 %9 إلى %11 25-50 %8 إلى %10 50-100 %7 إلى %9 100-200 %6,5 إلى %7,75 أكثر من 200 %6 إلى %7,25 كلفة المستخدم/ شهريا د.ج 90.000 إلى 135.000 112.500 إلى 157.500 65.000 إلى 90.000 50.000 إلى 70.000 33.000 إلى 59.500 24.000 إلى 39.000 18.000 إلى 24.000 15.000 إلى 21.000 الثابت من الأتعاب ب ج %11,5 إلى %13,5 %13 إلى %15 %10,5 إلى %12,5 %12 إلى %14 %9,5 إلى %11,5 %11 إلى %13 %8,5 إلى %10,5 %10 إلى %12 %7,75 إلى %9,25 %9,25 إلى %11,5 %7,25 إلى %8,75 %8,75 إلى %11

20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 أبريل سنة 2008 م الملحق الثالث جدول يساعد على تحديد مبلغ أجر ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية. المدة الإجمالية للتدخل فئة المستخدمين كلفة المستخدم / شهريا الكلفة الإجمالية د.ج في الشهر مهندس معماري للمعالم والمواقع الأثرية، رئيس مشروع، فئة ج مهندس معماري مهندسو كل أقسام المشروع مهندس معماري في الداخل (تلاؤمية - تهيئة) عالم آثار مؤرخ معماري عالم اجتماعي اقتصادي جغرافي تقنيون سامون لكل أقسام المشروع متار - فاحص مصور بواسطة الحاسوب تقنيون لكل أقسام المشروع متار مصور محققون أمين ورشة المبلغ الإجمالي للأتعاب (بدون رسوم) المرحلة الأولى التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية %40 المرحلة الثانية البيانات، تحليل ومشروع تمهيدي %35 المرحلة الثالثة التحرير النهائي %25

7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران. 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية في الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، حسب الجدول الآتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأسلاك الدائمون المتصرفون الرئيسيون، ليلى بوخنوفة المتصرفون، عبود بوشريط المترجمون التراجمة الرئيسيون، حفيظة بلقاسم المترجمون، المحللون الرئيسيون، المحللون، الوثائقيون - أمناء المحفوظات. المساعدون الإداريون الرئيسيون، حكيم ريلي المساعدون الإداريون، طاهر كزولي المحاسبون الإداريون الرئيسيون، عبد الرحمان سعداوي كتاب المديرية الرئيسيون. المعاونون الإداريون، محمد شاتي كتاب المديرية، سهام موسى المحاسبون الإداريون، زين الدين صحراوي المساعدون المحاسبون، الأعوان الإداريون، كتاب الاختزال، كتاب وأعوان الرقن. أعوان المكتب، خالد حرموش العمال المهنيون، عبد الحميد تابعي سائقو السيارات والحجاب. عيسى حيباش المهندسون المعماريون الرئيسيون، عبد القادر عفان المهندسون المعماريون، حسين بلبريك المهندسون الرئيسيون، محمد بن صالح مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق ( بما في ذلك الإعلام الآلي والإحصائيات .) التقنيون، علي كشرود التقنيون السامون، حليم بوعلي الأعوان التقنيون (بما في ذلك الإعلام الآلي). الإضافيون الدائمون الإضافيون بوبكر حوحو عطاء اللّه زيان توفيق سعيدي كريمة بلقاسم المجيد سعدود عبد الرحمان عزوز إيمان بن داود عبد الحفيظ حمزة خالد يسعد عبد الرحمان فلاق عطاء اللّه زيان توفيق سعيدي خدوجة زومة المجيد سعدود عبد الرحمان عزوز رشيدة كاشر ججيقة قسوم خالد يسعد سعدي مزياني عطاء اللّه زيان محمد فيرية سليمان حجام المجيد سعدود توفيق سعيدي سعدي كربوش مصطفى بن عزيز خالد يسعد سعيد مقروز عطاء اللّه زيان مصطفى بن عزيز نور الدين كنونة المجيد سعدود عبد الرحمان عزوز محمود نزار خليفة لوماني عبد الحفيظ حمزة محمد حداد مخلوف نايت سعادة محمد ريال مالك شرارد المجيد سعدود سعيد مرسي حسين دحمان يزيد حاج لعزيب علي مسلم طاهر أولامي كمال ناصري فضيلة بوعرفة رشيدة بوطالب المجيد سعدود سعيد مرسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة