قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان الوطني للسياحة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون الخدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عون الخدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث - عون الخدمة من المستوى الثالث - عون الوقاية من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الرابع - عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 7
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
- - - -
2 - - - 1 200
- - - -
- - - - 2 219
- - - -
- - - - 3 240
- - - -
- - - - 4 263
- - - -
- - - - 5 288
- - - -
- - - - 6 315
- - - - 7 348
2 - - - - - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 07-350
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.