قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-115 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
المادة 2
فتح المادةفي إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من طرف الدولة، يكلّف المرصد لا سيّما بما يأتي :
- التدخل بناء على طلب السلطات العمومية للقيام بمراقبة كل تلوث أو حادث بيئي وتحليله،
- تسيير شبكات رصد الأوساط الطبيعية للهواء والماء والأراضي لمواجهة كل تهديد لإتلاف البيئة،
- وضع نظام عمومي للاعلام البيئي حول المكونات البيئية وتسييره،
- توفير المعطيات البيئية بعنوان نظام الإعلام البيئي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المرصد في كل سنة إعداد ميزانية السنة الموالية التي تتضمّن ما يأتي :
- حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات المرصد تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
- برنامج التمويل.
المادة 4
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير الماليّة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المرصد، في بداية كل سنة ماليّة، إعداد برنامج عمل وتقديمه لموافقة الوزير المكلّف بالبيئة.
المادّ ة 6 : يتعيّن على المرصد القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المتوخاة على أساس البرنامج المذكور في المادّة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المرصد أن يقدّم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال التي منحتها له الدولة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المرصد مقابل تنفيذ تبعات الخدم ة العمومية، موضوع أحك ام دفت ر الش روط هذا، من إعانات الدولة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةيجب أن تك ون الإعانات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 10
فتح المادةيرسل المرصد كل سنة ماليّة إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للإعانات الواجب تخصيصها للمرصد لتغطية تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدّد الإعانات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلّف بالماليّة أثناء إعداد الميزانية.
يمكن مراجعة هذه الإعانات خلال السنة الماليّة في حالة حدوث إجراءات تنظيمية جديدة تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط هذا.
المادة 11
فتح المادةتدفع الإعانات السنوية، بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، للمرصد طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.