مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-351 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها………………………………….. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة السياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني في تيزي وزو………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين……………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لجامعة مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين…………………………………………………………………………………. 22
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 21 نوفمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية م ق رّر م ؤرّخ في 5 رم ضان ع ام 1428 الم وافق 17 سبتمبرسنة 2007، يح دّد ش كل وم ض م ون وك ال ة ال وكلاء لدى الجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كلّ منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة واقتراحها وتنفيذها، 21 نوفمبر سنة 2007 م تنظيميّة
- التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطوّر المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان،
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة واقتراحها . المادّة 3 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم وتطوير إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، ويتابع إعدادها،
- تحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- المساهمة في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسّق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 4 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان البيئة بما يأتي :
- يتولّى رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوّث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصور ذلك ويقترحه بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية الضرورية،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل الممارسات التي لاتضمن تنمية مستدامة،
- ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية،
- يتصوّر استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ولاسيّما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويقترحها ويضعها،
- يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجّع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها. المادّة 5 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان السياحة بما يأتي :
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتقييسها واعتمادها ومراقبتها وضبطها، ويسهر على اندماجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5
- يقترح كل تدبير تقييسي موجّه للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- يبادر بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخ وينفذها،
- يضمن إنجاز مشاريع الاستثمار في مناطق التوسع السياحية ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية. المادّة 6 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، فيما يخص المواصفات التقنية، لاسيّما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- إعداد المواصفات التقنية الخاصة بالتسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي. المادّة 7 : يشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته. ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصّه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- دعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية الداخلة في ميادين اختصاصه،
- تمثيل قطاعه، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- القيام بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة،
- تشجيع وتسهيل المبادلات مع المتعاملين السياحيين الأجانب. المادّة 8 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويش ارك بهذه الصفة، مع جميع القطاعات المعنية في إع داد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض لاسيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها. المادّة 9 : يضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام. المادّة 10 : يعدّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه. ويمكن أن يقترح أيّ إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام الموكلة إليه. المادّة 11 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-351 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، تحت سلطة الوزير، من :
- الأمين العام : ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد والاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
- رئيس الدّيوان: و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدّراسات و التّلخيص يكلّفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكوميّة و النشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتّعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الصحافة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامّة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعويّة والشّركاء الاجتماعيّين الاقتصاديّين،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع ومتابعتها،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع. وأربعة (4) ملحقين بالدّيوان.
- المفتشية العامة الّتي يحدّد تنظيمها وعملها بنص خاص.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- المديرية العامة للسياحة،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التّعاون،
- مديرية المعلوماتية والاتصال،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل. المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية البيئية،
- تبادر بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساهم في ذلك،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الصناعي والحضري وتساهم في ذلك،
- تضمن رصد حالة البيئة و مراقبتها،
- تصدرالتأشيرات والرّخص في مجال البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تقوم بترقية أعمال التّوعية والتربية في مجال البيئة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعيشي. و تضم خمس (5) مديريات :
- مديرية السّياسة البيئيّة الح ض ريّة، و تكلف بما يأتي :
- تقترح عناصرالسياسة البيئية الحضرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الحضري وتساهم في ذلك،
- تساهم في ترقية سياسة مكافحة التلوّث والأضرار في الوسط الحضري وأساليبها و تقنياتها،
- تساهم في الحفاظ على التّراث الحضريّ و ترقية الإطار المعيشي، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديريّة الفرعيّة للنفايات المنزلية و ما شابهها، و تكلّف بما يأتي:
- تقترح بالاتّصال مع القطاعات المعنيّة، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية وتساهم في ذلك،
- تبادر بإعداد الدّراسات و تحديد القواعد والمواصفات التقنيّة لتسيير ومعالجة و تثمين النفايات المنزلية و ما شابهها، و تساهم في ذلك،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بكل الدراسات و الأعمال الرامية إلى تعميم التّقنيّات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية و ما شابهها. . المديرية الفرعية للتّطهير الحضريّ، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بما يأتي :
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لتطهير المياه المستعملة و تصفيتها،
- تحدد التنظيم والقيم القصوى المتعلقة بتصفية المياه المستعملة و إرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها،
- تساهم في تنفيذ و متابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من تلوّث المياه والتقليل منه. . المديريّة الفرعيّة للأضرار و نوعيّة الهواء والنّقل النّظيف، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح و تساهم في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية التي تسمح بمحارب ة أشكال الأض رار في الوسط الحضري، و السهر على تطبيقها،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي و محاربته وتساهم في ذلك،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تبادر بجميع الأعمال و البرامج المعدة لإزالة التلوث و تقترحها و تساهم في تنفيذها،
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل شبكات مراقبة نوعيّة الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها و أهدافها،
- تساهم في ترقية النّقل النظيف وتطويره.
- مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بالنّصوص التّشريعيّة و التّنظيمية والقيم القصوى و المواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث و الأضرار ذات المصدر الصّناعي، وتساهم في إعدادها وفي مكافحتها و تسهر على تطبيقها،
- تبادر بكل الدراسات و الأبحاث مع الشركاء المعنيّين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تشجع عمليات استرجاع الأشياء و المنتجات الصّناعيّة الفرعية و إعادة استعمالها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث و الأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث و الأضرار الصّناعيّة،
- تبادر بمشاريع و برامج إزالة التّلوث في الوسط الصّناعيّ وتنفذها،
- تعدّ خرائط الأخطار،
- تشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون. و تضمّ أربع (4) مديريات فرعية : . المديريّة الفرعية للمنتجات و النّفايات الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، في إعداد النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة وتساهم في ذلك،
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم تسيير و مراقبة و إزالة النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة،
- تحيين المسح الوطني للنفايات الخاصة،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و كيفيات وإجراءات مراجعته، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تضبط باستمرار قائمة النّفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيماوية الخطرة. . المديرية الفرعية للمؤسسات المصنّفة، و تكلّف بما يأتي :
- تقترح و تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، النّصوص التّشريعيّة و التّنظيميّة و المواصفات التقنية التي تخصّ المؤسسات المصّنفة و تتابع تطبيقها،
- تحيين قائمة المنشآت المصنّفة وضمان مراقبتها،
- تتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة،
- تحيين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تتابع تنفيذ عقود النجاعة البيئية،
- تتابع مطابقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات،
- تتابع برامج إزالة التلوث الصناعي. . المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، و تكلّف بما يأتي:
- تقترح و تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، النّصوص التّنظيميّة التي تساعد على استعمال المواد الأولية و المنتجات الفرعية الصناعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات و المنتجات الفرعية الصناعية و إعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية و استخدام التكنولوجيات النظيفة و الملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية.
- المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي و الأخطار الصناعية، و تكلّف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع الأعمال و المشاريع الخاصة بإزالة التلوث و حماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصّناعيون،
- تقترح وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص و الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية و تنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوّث عرضي،
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار،
- تتابع مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تحيّن سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير.
- مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيع ي والمواقع و المناظر و الساحل، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي و السهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصميم وتحيين الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد و اقتراح تصنيف المواقع الطبيعية ذات الأهمية،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سياسة المحافظة على التراث الطبيعي و البيولوجي وترميمه،
- تساهم في جرد و ترقية المواقع و المناظر المتميّزة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، و تكلّف بما يأتي:
- تساهم في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية،
- تحيّن سجل مسح الساحل،
- تقترح إع داد النصوص التشريعية والتنظيمي ة وتساهم في ذلك من أجل المحافظة على الساحل والوسط البحري و المناطق الرطبة وتسييرها الراشد و تنميتها المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9
- تساهم في جميع أعمال تحديد المساحات السّاحلية والمواطن البحرية و الشاطئية و دراستها،
- تساهم في جرد المجالات المحمية لغرض الحفاظ عليها و تقترح تصنيفها. . المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية و السهبية و الصحراوية و تثمينها، وتكلّف بما يأتي:
- تقترح إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة و تساهم في ذلك من أجل الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر بمشاريع و برامج التسيير المتكامل للفضاءات الجبلية و السهبية والصحراوية و تساهم في تطويرها،
- تساهم في تحديد وإعداد مشاريع و برامج إعادة تأهيل الفضاءات الجبلية و السهبية و الصحراوية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أدوات التسيير الراشد للفضاءات الجبلية و السهبية والصحراوية،
- تساهم في مشاريع و برامج التنمية المستدامة للمناطق الجبلية و السهبية و الصحراوية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بدراسات المحافظة و التهيئة و التنمية المستدامة للفضاءات الجبلية و السهبية و الصحراوية. . المديرية الفرعية للمواقع و المناظر و التراث الطبيعي و البيولوجي، و تكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة على الخصوص بجلب السلالات الدّخيلة والعضويات المعدلة وراثيا،
- تساهم في إعداد جرد وطني للحيوان و النبات و مواطنها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، الوسائل الضّروريّة لإقامة بنك للمورّثات و تساهم في تنفيذها،
- تقوم بوضع المؤشرات اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع و المناظر ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتنميتها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الحماية من الأخطار التكنولوجية البيولوجية،
- تساهم في تحديد و تصنيف المجالات المحمية من أجل المحافظة عليها و وقايتها،
- مديرية تقي يم الدراسات البيئ ية، و تكلّف بما يأتي :
- تبادر بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية وتساهم في ذلك،
- تسهر على مطابقة و ملاءمة دراسات التأثير في البيئة و دراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس و تحلّل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة،
- تدرس و تحلّل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها، و تضمّ مديريتين 2( ) فرعيتين : . المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات التأثير، وتساهم في إعدادها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تدرس دراسات التأثير و تحلّلها و تقيّمها،
- تخضع دراسات تأثير المشاريع للموافقة. . المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، و تكلف بما يأتي:
- تقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية، وتساهم في إعدادها،
- تدرس و تحلّل مدى مطابقة دراسات الخطر، وتبدي رأيها فيها،
- تدرس و تحلّل مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية، وتبدي رأيها فيها، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- مديرية التوعية و التربية البيئية و الشراكة، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنص وص التشريعي ة و التنظيمية المتعلق ة بالتوعية والتربية البيئية، وتساهم في إعدادها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال و برامج التّربية و التّوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، مع القطاعات المعنيّة و المؤسّسات المتخصصّة، بجميع الأعمال و برامج التعليم والتعميم وتعدها في الأوساط التربوية و الشّبانيّة،
- تبادر بجميع الأعمال و مشاريع الشّراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلّية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسّسات البحث والجمعيات و التجمّعات المهنيّة، و تضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية للتوعية و التربية البيئية : وتكلّف بما يأتي:
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية، وتساهم في ذلك،
- تقترح و تنفّذ جميع الأعمال و البرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين و الجمعيات و الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديّين،
- تقوم بمشاركة الدوائر الوزارية و المؤسسات المتخصصة المعنية، في تصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي.
- تبادر بجميع أعمال و برامج التربية البيئية في وسط الشّباب، و تساهم في تنفيذها مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع الحركة الجمعوية و المؤسسات المعنية الأخرى. . المديرية الفرعية للشّراكة من أجل حماية البيئة، و تكلّف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع أعمال الشّراكة مع الجماعات المحلية و الهيئات العمومية، بالتّوافق مع توجهات وأهداف السياسة الوطنيّة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشّراكة مع الجمعيات و المتعاملين الاقتصاديين،
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تنسّق و تضمن تكامل و تماسك عمل الشّركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة. و فضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات. وللمديريّة العامة للبيئة مفتشيّة عامّة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية الخاصة بها. المادّة 3 : المديرية العامة لتهيئة و جاذبية الإقليم، و تكلف بما يأتي :
- تبادر و تقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تنفّذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية للتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم،
- تنفذ و تنشّط برامج وأدوات النشاط الجهوي مع ضمان ملاءمة و تنسيق السياسات القطاعية على المستوى الجهوي،
- تقوم بترقية و تنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة،
- تحدّد مواصفات تنمية المناطق الحدودية المتعلقة بترقية و تجهيز مركز المعيشة و تنمية شبكات الاتصال و تثمين الموارد المحليّة و التبادل في مجال التعاون الحدودي والتنمية المشتركة.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير شروط جاذبية و تنافسية الإقليم،
- تساهم في وضع الأقطاب التنافسية و ذات الامتياز،
- تقوم بترقية الشراكة و التعاون بين الأقطاب التنافسية وذات الامتياز. و تضم أربع (4) مديريات :
- مديرية الاستشراف و البرمجة و الدراسات العامة لتهيئة الإقليم، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر أو تعدّ كل الدراسات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السّياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، و تقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر و الهياكل و الآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميّزة والفضاءات الحسّاسة للإقليم السّاحلي و الجبلي و السّهبي و المناطق الحدودية، وترقيتها. وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين : . المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، و تكلف بما يأتي:
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالدّراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي و آفاق تهيئة الإقليم و توجيه ذلك في اتجاه التكاملات الجهوية التي تشارك فيها البلاد،
- تعدّ و تقترح النصوص المتعلقة بالإطار التشريعي و التنظيمي لسياسة تهيئة الإقليم،
- تبادر با لمخطّطات الوطنيّة و الجهويّة لتهيئة الإقليم وتتابع إعدادها و تحدد كيفيات تنفيذها. . المديرية الفرعية للدراسات و الأدوات الخاصة، و تكلف بما يأتي:
- تبادر، في إطار ترتيبات ا لمخطّطات الوطنيّة والجهويّة لتهيئة الإقليم، بإعداد الدّراسات وأدوات التأطير والمعالجات الخاصة المعدة للفضاءات الخاصّة والحساسة، وتتابع ذلك،
- تعدّ و تقترح النصوص التّنظيمية المتعلقّة بالفضاءات،
- تدرس و تقترح كل هيئات و آليات تسمح بترقية الفضاءات و حفظها و تسييرها تسييرا ملائما.
- مديرية العمل الجهويّ و التّلخيص والتّنسيق، و تكلّف بما يأتي:
- تشارك في تنشيط ا لمخطّطات الجهويّة لتهيئة الإقليم و متابعة تنفيذها،
- تتابع و تسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني حسب التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية المناطق،
- تشارك في متابعة تنفيذ مخطّطات تهيئة إقليم الولايات و ترقية التنمية المحلية المتكاملة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للبرمج ة الجه ويّة، و تكلف بما يأتي:
- تنشط، في إطار تنفيذ ا لمخطّطات الجهويّة لتهيئة الإقليم، أشغال التخطيط بين الولايات،
- تسهر على احترام شروط و إجراءات التنسيق الخاصّة بمشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم و برامج تنمية المناطق. . المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي و هندسة استثمار الإقليم، و تكلف بما يأتي:
- تقترح شروط و مواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة المناطق المراد ترقيتها .
- تحلل تأثيرات المشاريع في المناطق و التوازن الجهوي و تدرس وتقترح كل التدابير الضرورية لتحسين التخطيط الجهوي. . المديرية الفرعية للتّنمية المحليّة المتكاملة، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في تنشيط و ترقية برامج التنمية المحليّة المتكاملة،
- تشارك في ترقية التّكفّل بالعناصر المتعلّقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي،
- تساهم، مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة للتنمية المحلية،
- تنسق، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تمسك بطاقية الاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة.
- مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة، وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السّياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، أعمال ترقية العالم الرّيفي و إعادة الحياة إليه،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أعمال التنمية المحلية المتكاملة، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة. وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي:
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف،
- تقوم بترقية التّشغيل والعمل الرّائد من أجل استعادة الفضاءات المراد إحياؤها من جديد. . المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، و تكلف بما يأتي:
- تتابع و تقوّم تنفيذ برامج الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم طبقا للمخطّط الوطنيّ لتهيئة الإقليم وا لمخططّات التوجيهيّة القطاعيّة للهياكل الأساسيّة الكبرى،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بمتابعة برامج الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للإقليم و المدن الجديدة و تقييم تنفيذها.
- مديرية ترقية المدينة، و تكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، في تحضير شروط تنمية سياسة المدينة،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، وتنفذها،
- تشارك في تحديد ووضع شروط عصرية وآليات التحكم في تسيير المدينة،
- تبادر بترقية الشراكة و التعاون ما بين المدن، وتساهم في ذلك،
- تساهم، على أساس المخططات الوطنيّة والجهوية لتهيئة الإقليم، في تحضير الظّروف التي تسمح بالتحكّم في تطوّر المدن و توجيهها،
- تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيّفة مع احتياجات الاقتصاديات الجهويّة. و تضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين : . المديريّة الفرعيّة للتّنمية النّوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي:
- تقترح النصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن،
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تعد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، كل الدراسات المرتبطة بالمشاريع الحضرية العصرية الكبرى، والقضاء على السكن القصديري أو الهش أو غير الصحي والتحكم في مخططات النقل داخل المدينة وحولها، والتقليص من التباين بين الأحياء و ترقية الترابط الاجتماعي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبني وتنمية المساحات الخضراء و فضاءات الراحة و الترفيه. . المديريّة الفرعيّة للمنظومات الحضريّة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة و تحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقرّرة بموجب أدوات تهيئة الإقليم. ويساعد المدير العام للتهيئة و جاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات. المادّة 4 : المديري ة الع ام ة للس ي اح ة، و تك لف بما يأتي:
- تعد و تقترح عناصر السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، وتقترحها،
- تعد عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية و المناخية، و تسهر على تنفيذ ها،
- تسهر على تنفيذ أدوات مخطط جودة السياحة،
- تسهر على تنفيذ آليات التقييس و مراقبة النشاطات السياحية و الفندقية و الحموية و المناخية،
- تسلم الرخص التنظيمية و الاعتمادات المتعلقة بالنشاطات و المهن السياحية،
- تبادر وتضع برامج ترقية النشاطات السياحية والفندقية و الحموية و المناخية ومناطق التوسع والمواقع السياحية، وتضعها،
- تنظم أفضل تعاون بين مختلف الهيئات والمتعاملين و المتدخلين للتكفل بالبيئة ضمن ممارسة النشاطات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية،
- تقترح دراسات التهيئة السياحية و تقيّمها وتصادق عليها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير و الأدوات والآليات للحصول على العقار السياحي،
- تقترح التدابير والآليات المرتبطة بالمحافظة على التراث السياحي و الفندقي و الحموي والمناخي،
- تبادر بوضع الأقطاب السياحية ذات الامتياز وتسهر على تطويرها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التوجيه و ترقية الاستثمار و الشراكة في المجالات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية، وتنفذها، و تضم أربع (4) مديريات :
- مديرية مخطط جودة السياحة و الضبط، وتكلف بما يأتي:
- تضع الأدوات المشجعة على إنشاء مخطط جودة السياحة،
- توجّه تنمية النشاطات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية طبقا لأهداف التنمية المستدامة،
- تضع الآليات والأدوات المشجعة على التنمية المس تدامة للموارد السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية،
- تنفذ مقاييس استغلال النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تقوم بتصميم برامج الاتصال و الترقية السياحية و تنفيذ ها،
- تقوم بترقية الشراكة و علاقات التعاون بين جميع الشركاء والمهنيين المتدخلين في السياحة،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة. و تضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية، و تكلف بما يأتي :
- تبادر بمخطط جودة السياحة، وتقترحه،
- تقترح التدابير الرامية إلى دعم و إشعاع الصورة السياحية للجزائر،
- تقوم بترقية، بكل الوسائل القياسية و المالية، وضع أجزاء مخطط جودة السياحة وتقييمها،
- تقوم، مع القطاعات و الهيئات المعنية، بتصميم برامج و مواد التعليم حول السياحة في الوسط التربوي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تقترح على السلطة ا لمختصة، النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك التدابير والحوافز الضرورية لتنفيذ مخطط جودة السياحة و العمل على تقييمها الدائم،
- تتولى إعداد الحصيلة الحموية و تسهر على تحيينها الدائم،
- تسهر على حماية و مراقبة المياه الحموية واستغلالها،
- تقوم بترقية تنمية السياحة الحموية و العلاجية و حسن اللياقة،
- تعد و تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الحموية،
- تسلم الرخص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الحموية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تسهر وتحافظ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية و التظاهرات الأخرى وتثمينها. . المديرية الفرعية للضبط و المراق بة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد تدابير ضبط النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية و متابعة تنفيذها،
- تتولى الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق التنظيمي للمهن و النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تتولى مسك و تحيين القائمة الوطنية للمؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ووكالات السياحة والأسفار،
- تقوم أو تعمل على القيام بالمراقبة التنظيمية لممارسة النشاطات و المهن المتعلقة بالسياحة،
- تحدد القواعد و المقاييس الخاصة التي تنظم المهن و النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية وتضبطها وتضمن متابعتها،
- تدرس الطلبات و ملفات تصنيف المؤسسات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، و تبدي رأيها فيها،
- تتولى الأمانة التقنية للجان تصنيف المؤسسات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتسويق السياحي و الشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بتحليل و متابعة تطور الأسواق السياحية العالمية،
- تبادر بالتدابير التي تشجع النمو و فعالية السوق السياحي الوطني،
- تقترح التدابير الرامية إلى دعم تشجيع التوجه إلى الجزائر،
- تقترح التدابير الرامية إلى تسهيلات النشاطات السياحية،
- تدعم الأعمال التي يبادر بها مختلف المتدخلين في مجال السياحة و تضمن تناسق نشاطها،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها الدواوين السياحية المحلية التي تنشط في مجال السياحة،
- تقوم بترقية كل أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية و الهيئات العمومية بالانسجام مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تقيّم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية،
- تتابع مع الهيئات المعنية ملفات الشراكة الثنائية و المتعددة الأطراف.
- مديرية التنمية و التهيئة السياحية، و تكلف بما يأتي:
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتنمية و التهيئة السياحية، وتقترحها،
- تعد و تقترح محاور و برامج تنمية القطاع،
- تنفذ سياسة التهيئة السياحية و ترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية و المحطات الحموية،
- تعد التدابير الرامية للاستغلال الراشد للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- تسهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرع ية للتهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالتشاور مع المؤسسات و الهيئات المعنية، في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع،
- تشارك في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية و تنفيذه،
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تعد دراسات تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية و المحطات الحموية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قواعد تهيئة المشاريع السياحية،
- تعد كل تدبير من شأنه أن يسهل على المتعاملين الحصول على العقار السياحي و تنفيذه،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، إنجاز التجهيزات و الهياكل الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات. . المديرية الفرعية للأقطاب السياحية ذات الامتياز، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الضرورية الموجهة لوضع الأقطاب ذات الامتياز،
- تدرس و تقترح آليات و أدوات و تدابير تعريف الأقطاب السياحية ذات الامتياز و وضع بطاقية وطنية تتعلق بمواردها و قدراتها،
- تراقب أعمال التعاون بين المتدخلين داخل و بين الأقطاب السياحية ذات الامتياز،
- تقترح النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتنمية و تثمين القدرات المرتبطة بالأقطاب السياحية ذات الامتياز. . المديرية الفرعية لحماية و تنمية مناطق التوسع و المواقع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنمية مناطق التوسع و المواقع السياحية، وتقترحها،
- تقترح تعريف و تحديد و تصنيف مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية وعلى تنميتها طبقا لمخطط التهيئة السياحية،
- تتابع ملفات الامتياز لاستغلال مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تمسك بطاقية مناطق التوسع و المواقع السياحية و قدراتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15
- م د يري ة الاس ت ش راف الس ي احي، وت كلف بما يأتي :
- تسهر على جرد وتطوير الموارد السياحية والفندقية و الحموية والمناخية وتحيينها،
- تبادر بكل دراسة استشراف متعلقة بتنمية النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، وتنجزها أو تعمل على إنجازها،
- تعد، على أساس معطيات متعلقة بالموارد والاحتياجات، مذكرات دورية حول حالة قطاع السياحة وتطوره وتأثيره على الاقتصاد الوطني،
- تنفذ أداة الرصد الإحصائي لقطاع السياحة وضمان معالجته ونشره،
- تقوم بالدراسات والتحقيقات الاستشرافية الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تعد توقعات وآفاق تنمية قطاع السياحة،
- تقوم بالنشر الواسع للمعلومات المرتبطة بتطور الاقتصاد السياحي الوطني والعالمي،
- تحلّل مدى تأثير المشاريع السياحية على التنمية المحلية و الجهوية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للاستشراف والرص د السياحي، و تكلف بما يأتي:
- تقوم بالدراسات والتحقيقات الاستشرافية الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تعد توقعات وآفاق تنمية قطاع السياحة،
- تنفذ أداة الرصد الإحصائي لقطاع السياحة وضمان المعالجة والنشر،
- تقوم بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بتطور الاقتصاد السياحي الوطني والعالمي،
- تتولى متابعة تطور السوق السياحية وتحليلها الدائم،
- تقوم بتطوير البحث في مجال السياحة،
- تعد و تقوم بوضع بنك معطيات السياحة،
- تساهم في إعداد الحساب الفرعي للسياحة وتتابعه،
- تطور شبكة الرصد السياحية لكل بلد و لكل منتوج سياحي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المديرية الفرعية للدراس ات السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تتابع وتحلل برامج تنمية قطاع السياحة وتقييمها،
- تقوم أو تعمل على القيام بالتحقيقات الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تقوم بالدراسات حول إستراتيجيات التنمية السياحية للدول المرسلة للسياح وترفع تقارير بشأن ذلك للسلطة ا لمختصة،
- تساهم في الدراسات والأشغال الاقتصادية المشتركة بين القطاعات،
- تساهم في المحافظة على البيئة عند تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية و تقيّم مخططات تنمية النشاطات السياحية و الحموية و المواقع السياحية،
- تبادر بدراسات تثمين القدرات الطبيعية من أجل تصنيفها كمناطق للتوسع ومواقع سياحية،
- تطبع و تنشر مجلة متخصصة توضح مختلف فرص الاستثمار في قطاع السياحة.
- مديري ة التقييم ودعم المشاريع السياحي ة، وتكلف بما يأتي:
- تدرس وتقيم مشاريع الاستثمار السياحية وتفصل في جدواها،
- توجه الاستثمارات السياحية وتقوم بترقيتها وتقترح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحدد شروط ومعايير تحديد مواقع المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية، لصالح المناطق المراد ترقيتها،
- تتأكد من مدى مطابقة مشاريع التهيئة السياحية مع مخططات التهيئة السياحية،
- تمسك بطاقية وطنية و جهوية و محلية للمشاريع السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية،
- تتابع و تدعم المشاريع السياحية الموافق عليها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تقترح شروط و معايير تحديد مواقع المشاريع السياحية و الفندقية و الحموية و المناخية، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تدرس وتقيّم مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية و الحموية و المناخية،
- تقوم بوضع بنك معطيات مرتبطة بالمشاريع السياحية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع الفندقية. . المديرية الفرعية لدعم ومتابعة المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تتولى متابعة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية و الحموية والمناخية،
- تتخذ كل التدابير لمرافقة المتعاملين في مرحلة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تمسك بطاقية وطنية و جهوية ومحلية للمشاريع السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية. زيادة على هذه الهياكل، يساعد المدير العام للسياحة مديرا (2) دراسات. المادّة 5 : مديرية التخطيط و الإحصائيات، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
- تعد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- تعد أشغال تخطيط الاستثمارات و تنسّقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- ترصد التمويلات الداخلية و الخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج و تعد الحصائل الدورية،
- تتولى الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية و التخطيط،
- تعد و تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لأشغال البرمجة، و تكلف بما يأتي:
- تعد المخططات السنوية و المتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع هذه المخططات و تقيمها و تراقب تنفيذها،
- توحّد الحاجات من رخص البرامج و اعتمادات الدفع و ضمان متابعتها.
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتمويل، و تكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية،
- تشارك مع المؤسسات المعنية في البحث عن التمويلات الخارجية و وضعها،
- تتابع اتفاقات القرض و تقييم تنفيذها و إعداد الحصائل المالية المتعلقة بها. . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- تحضر و تنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج. . المديرية الفرعية للإحصائيات، و تكلف بما يأتي:
- تجمع و تستغل وتنشر المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بقطاع البيئة و تهيئة الإقليم والسياحة،
- تجمع المعلومات و الوثائق الإحصائية الضرورية لتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تعدّ برنامج النشاط الإحصائي وتتولى متابعة تنفيذه،
- تنشّط المصالح غير الممركزة والملحقة في المجال الإحصائي و الدراسات و التقييم،
- تعدّ و تتابع المؤشرات الجوهرية لنشاط القطاع. المادّة 6 : مديرية التنظيم و الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، وتعدها،
- تقوم بجميع أشغال الدراسات و تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى و تنسقها،
- تسهر على نشر و تعميم النصوص التشريعيّة والتنظيميّة المتعلقة و/أو التي تهم القطاع وتتابع تنفيذها و تعمل على تقنينها.
- تدرس القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع و تتابعها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17
- تطوّر الرصيد الوثائقي وتتولى الحفاظ على أرشيف القطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- تنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضّر بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تدرس وتجمع تحليل مشاريع النّصوص المقترحة من قطاعات أخرى،
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية و المصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي، . المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، و تكلف بما يأتي:
- تدرس الملفات و الشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وتتولى متابعتها،
- تدرس و تتابع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقدم المساعدة المطلوبة إلى المصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة للوصاية . . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، و تكلف بما يأتي:
- تجمع المعلومات و الوثائق المرتبطة بنشاط القطاع و بكل الميادين المتعلقة بها،
- تصمم وتعدّ النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع، وتقوم بنشرها،
- تسيّر أرشيف و وثائق القطاع و تحافظ عليها. المادّة 7 : مديرية التعاون، و تكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع،
- تتابع تنفيذ المعاهدات و الاتفاقات الدولية في مجالات تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنيّة، في متابعة العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المتخصصة في مجالات تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة،
- تساهم في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتهيئة الإقليم والبيئة. وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تحدد محاور و مجالات التعاون مع الهيئات الدولية و الجهوية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تحدد فرص التمويلات الخارجية الممنوحة من الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، المحاور ذات الأهمية في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تهمّ القطاع و تساهم في تنفيذها،
- تقيّم أعمال و مشاريع و برامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع. . المديرية الفرعية للشؤون الث نائية، و تكلف بما يأتي:
- تحدّد محاور و مجالات التعاون الثنائي وتقترح جميع الأعمال و المشاريع و البرامج الفاعلة من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تبادر بكل عمل في مجال البحث و الحصول على التمويلات الخارجية لمشاريع و برامج خاصة بميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تبادر بكل نشاط و مشروع يشجع المبادلات العلمية و التقنية ويطورها،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي و تقيّم المشاريع و البرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة. / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 8 : مديرية المعلوماتية و الاتصال، و تكلّف بما يأتي:
- تصمّم برنامج إدخال الإعلام الآلي في القطاع وتنفّذه،
- تقوم بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة داخل القطاع و تقوم بالرصد الاستراتيجي في هذا ا لمجال،
- تصمّم و تقترح استراتيجية متعلقة بالاتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم و السياحة وتقيّم تأثيراتها ونتائجها،
- تعد و تقترح و تنفذ كل عمل وكل مشروع اتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة وتشجّع على استعمال تقنيات ودعائم حديثة و فعالة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية المعلوماتية، و تكلف بما يأتي:
- تعدّ و تتابع تنفيذ مخطط إدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزية و الهياكل غير الممركزة،
- تصمّم وتضع بنك المعطيات المتعلقة بتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تنشط و تضمن تحيين الموقع الإلكتروني وكذا وضع القوانين والأنظمة والوثائق المتعلقة بالقطاع، في شبكة الأنترنت،
- تتولى صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع والحفاظ عليها،
- تضمن مسايرة الركب التكنولوجي في ميدان البيئة و تهيئة الإقليم و السياحة. . المديرية الفرعية للاتصال، و تكلف بما يأتي:
- تقوم بتصميم و تنفيذ مخططّات الاتصال الخاصة بالقطاع،
- تقوم بإعداد استراتيجية اتصال،
- تعدّ و تتابع تنفيذ جميع دعائم حملات الاتصال،
- تضمن العلاقة مع وسائل الإعلام،
- تضمن تسيير الموقع الإلكتروني الخاص بالقطاع و متابعته. المادّة 9 : مديرية الموارد البشرية و التكوين، وتكلف بما يأتي:
- تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تصمّم و تعدّ وتضمن تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل و ترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة في ميادين تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة و الحمامات المعدنية،
- تضمن متابعة و تقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، بالاتصال مع القطاع المعني، و تضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرع ي ة لل موارد البش رية، و تكلف بما يأتي:
- تعدّ و تنفّذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل و ترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة.
- تتابع تطوّر الحياة المهنية لمستخدمي القطاع،
- تشارك في أعمال و برامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطّط و تنظّم الامتحانات المهنية للترقية الدّاخليّة للمستخدمين. . المديرية الفرعية للتكوين، و تكلّف بما يأتي:
- تكيّف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين و تحسين المستوى، وتترجمها في برامج،
- تضمن متابعة نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية و تقييمها،
- تقوم بترقية التكوين و تحسين المستوى في الحرف والمهن التابعة للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بأعمال التكوين المستمر عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم و التسيير،
- تسطر البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتتولّى متابعتها،
- تطوّر التكوين الممتاز لمهنييّ القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقترح التدابير الرامية إلى تحسين الأداءات البيداغوجية لمعاهد التكوين التابعة للقطاع.
- تسهر على متابعة النشاطات البيداغوجية وتنظّم مراقبة التعليم في المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع،
- تشجع على إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة وتسهر على مراقبة أنشطتها البيداغوجية، بالاتصال مع القطاع المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 المادّة 10 : مديرية الإدارة و الوسائل، و تكلّف بما يأتي :
- تعد وتنفّذ ميزانيات التسيير و التجهيز للقطاع،
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و تنفّذ ميزانيتي التّسيير و التّجهيز ا لمخصّصتين للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنيّة، بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل الماليّة و الماديّة و بتسيير الإدارة المركزيّة،
- تتولى تسيير الصناديق الوطنيّة للبيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بما يتماشى والنّصوص المعمول بها، التي تسيرها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للميزانيّة و المحاسبة، و تكلّف بما يأتي:
- تعدّ ميزانيتي التسيير و التجهيز،
- تنفّذ ميزانيتي التسيير و التجهيز،
- تراقب استعمال الاعتمادات و تحلّل تطوّر استهلاكها،
- تحضّر النّصوص المتعلّقة بتفويض اعتمادات التّجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدّولة التّابعة للقطاع. . الم دي ري ة الف رع ي ة للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي:
- تتولّى تسيير و صيانة الأملاك المنقولة والعقارية و كذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تسطّر حاجات الإدارة المركزيّة إلى العتاد والأثاث و اللّوازم و تتولّى اقتناءها،
- تتولّى التّنظيم الماديّ للتظاهرات و الزّيارات والتنقّلات،
- تتولّى إحصاء الممتلكات العقاريّة للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونيّة. . المديرية الفرعية للصفقات، و تكلف بما يأتي:
- تعد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية و التجهيز و الدراسات،
- تقوم بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية و المتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز عمليات التجهيز،
- تعدّ وتبرم عقود الدراسات و عقود إنجاز الأشغال و عمليات التجهيز،
- تتولّى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 11 : تمارس هياكل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة على هيئات القطاع، كلّ هيكل فيما يخصّه، الصلاحيّات و المهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونيّة و التّنظيميّة المعمول بها. المادّة 12 : يحدّد تنظي م الإدارة المركزيّة في مك اتب بق رار مشترك بين وزير التهي ئة العمرانية والب يئة والس ياحة ووزير الماليّة و السّلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب في كلّ مديريّة فرعيّة. المادّة 13 : تلغى أحكام المرسومين التّنفيذيين رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 ين اير سن ة 2001 ورقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهي ئ ة العمراني ة والب يئ ة وال سي اح ة وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-77 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لاسيّما على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، وتجنب الاختلالات في تسييرها وتقييمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. يمكن أن تقت رح المفتشي ة العام ة، أيض ا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنه ا أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص. وتلزم بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعدّ المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها. المادّة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ش وّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد هن اد، بصفت ه مدي را للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشامل ة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة السياحة - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد ي وسف عبديش، بصفته نائب مدير للشؤون الق انوني ة ب وزارة السياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني في تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد حسان تيجاني، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 المادّة 6 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-77 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السّكن والعمران. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحسن سعيد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة فاطمة موزالي، زوجة جومي، بصفتها مديرة للدّراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2006، مهامّ السّيد علي قوادرية، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - عبد الك ريم سبتي، بصفته نائب مدي ر لتنظيم المهنة، 2 - كريم عماري، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد مولود حشمان، بصفته مديرا للمركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف عبديش، مديرا للوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامع ة سيدي بلعباس. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد فوزي فتات، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سيدي بلعباس. / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لجامعة مستغانم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تعيّن السّيدة وناسة عاجل، زوجة عبيد شارف، أمينة عامة لجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد الطاهر بوطاغان، مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الكريم سبتي، مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد كريم عماري، نائب مدير للتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية.
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون وكالة الوكلاء لدى الجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1398 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 78 و 105 و 306 و 307 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2007، لاسيما المادّة 67 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-197 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدّد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتض منها وكذا الوثائق الملحقة به، يقرّر مايأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 78 من قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المقرّر شكل ومضمون الوكالة التي يحررها المصدر أو المستورد باسم الوكيل لدى الجمارك الذي يقوم بالاجراءات الجمركية لصالحه. المادّة 2 : يجب أن تلحق وكالة الوكيل لدى الجمارك بالتصريح المفصل. المادّة 3 : تؤسس نوعان من الوكالة :
- الوكالة لعمليات متعددة ( الملحق I .)
- الوكالة لعمليات عرضية ( الملحق II .) تحدد صلاحية وكالة العمليات المتعددة بسنة ( 1 ) واحدة ابتداء من تاريخ قبولها من قابض الجمارك. يكون استعمال الوكالة العرضية صالح لعملية واحدة فقط. المادّة 4 : يجب أن تحرر وكالة الوكيل لدى الجمارك طبقا للنماذج المرفقة بهذا المقرّر. المادّة 5 : تكون وكالة الوكيل لدى الجمارك صالحة للاستعمال بالنسبة للعمليات المنجزة لدى مكتب واحد للجمارك فقط. المادّة 6 : يجب قبول قابض مكتب الجمارك المختص الوكالة المحررة والموقعة قانونا من الأطراف المعنيين. تسجل الوكالة في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مفتشية الأقسام. المادّة 7 : يمكن فسخ وكالة الوكلاء لدى الجمارك. يجب على الموكل إعلام قابض الجمارك المختص إقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع وصل التسليم. يصبح إعلان الفسخ ساري المفعول ثمانية ( 8 ) أيام بعد استلامه من قابض الجمارك. المادّة 8 : يدخل هذا المقرّر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة .2007 محمّد عبدو بودربالة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م الملحق I ( وجه ) مكتب الجمارك…………………… وكالة الوكلاء لدى الجمارك 1 - إطار خاص بالموكل الممضي أو الممضية : ………………………………. رإج …………………………………… ( 1 ) الممثلة من ………………………………………………………………………………………………….. ( 2 ) المتصرفة قانونيا بصفة ……………………………………………………………………………………………….. ( 3 ) ( 5 ) أو المؤهل من طرف ……………………………………………………………………… ( 4 ) ( 5 ) أ - تمنح السلطة للوكيل المعين في الإطار ( II ) 1 - لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، بأداء كل إجراء يخص الجمارك مع توقيع : ( 5 ) كل التصريحات والوثائق المرفقة تحت كل الأنظمة الجمركية ( 5 ) كل إذعان ضمانات وكل الإجراءات المكفولة ( 5 ) كل الإجراءات ذات طابع منازعاتي ( محضر تحرير، مصالحة، إذعان، رفع اليد ) ( 5 ) 2 - لاستعمال : اعتماد الرفع المكفول ( 5 ) الضمانات الأخرى والكفالات المقدمة ( 5 ) 3 - لدفع مبلغ الحقوق والرسوم المتعلقة بالتصريحات والإجراءات المشار إليها أعلاه ( 5 ) 4 - لدفع الحقوق والرسوم والغرامات المتعلقة بالتصريحات والإجراءات المشار إليها أعلاه ( 5 ) 5 - لتوقيع كل الالتزامات المكفولة المكتتبة لدفع الحقوق والرسوم، مهما كانت طبيعتها أو تحديدها ( 5 ) ب - صلاحية الوكالة هذا المقرر : يضع في المكان ( 6 ) يلغي ويعوّض المقرر المسجل في ………………………… تحت رقم ……………………………………… يبدأ سريانه من تاريخ قبوله من القابض الجهوي للجمارك. يبقى صالحا حتى استلام قابض الجمارك لإشعار الفسخ المرسل بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام. يصبح إشعار الفسخ ساري المفعول بعد ثمانية أيام كاملة من استلامه من قابض الجمارك. تكون هذه الوكالة صالحة لدى مكتب الجمارك ل ……………………. ( 5 ) حرر ب ……………………. في ……………………. الموكل
11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 21 نوفمبر سنة 2007 م الملحق I ( خلف ) II - إطار خاص بالوكيل نحن الممضون الوكلاء، المذكورة أسماؤهم في الإطارين أوب أدناه : رقم الاعتماد …………………………………….. رإج …………………………………………… ( 1 ) إطار أ - وكيل شخص معنوي اسم الشركة والعنوان…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… الممثلة من طرف ……………………………………………………………………………………… ( 2 ) المتصرف قانونا بصفة ………………………………………………………………………………. ( 3 ) أو المؤهلة من طرف ……………………………………………………………………………………. ( 4 ) لقب الوكيل، اسمه وتوقيعه ………………………………………………………………………………………………………………… إطار ب - شخص طبيعي لقب الوكيل، اسمه وتوقيعه ……………………………………………………………………………….. 1 - نقبل هذا المقرر بجميع عناصره 2 - نصرح بعملنا بأحكام :
- المادتين 306 و 307 من قانون الجمارك، التي تجعل الموقعين مسؤولين جنائيا على مختلف المخالفات الممكن تواجدها في تلك التصريحات،
- المادة 78 من قانون الجمارك، ونلتزم بتقديم وكالة التمثيل ( الحاضر أو آخر ) عند طلبها لدى مصالح الجمارك،
- المادة 105 من قانون الجمارك، ونعترف بالتمثيل الغير مباشر، بأننا دائنون بالدين الجمركي. 3 - نلتزم بإعلام إدارة الجمارك بكل المخالفات الموجودة في وثائق الجمركة المقدمة من الموكل. حرر ب ……………………. في …………………….. الوكيل مقبول في ……….. رقم التسجيل قابض الجمارك ………………………….. المراجع : 1 - الاسم التجاري، العنوان ورإج 2 - اللقب والاسم 3 - صفة الممثل القانوني ( رئيس مدير عام، مسير إلخ ……………. .) 4 - القانون الأساسي للشركة، قرار مجلس الإدارة ( مع ذكر تاريخ القرار )، 5 - الشطب على الخانة المناسبة، 6 - الشطب على هذه الخانة عندما يتعلق الأمر بالوضع.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م الملحق II وكالة الوكلاء لدى الجمارك للعمليات العرضية نحن الممضون : الاسم التجاري : العنوان التجاري : رقم السجل التجاري : نمنح السلطة ل : الاسم التجاري : العنوان التجاري : رقم السجل التجاري : الرقم الاستدلالي الجبائي رقم الاعتماد : لتحقيق باسمنا لدى إدارة الجمارك مكتب الجمارك ب التصريح أو الوثيقة المرفق لهذه الوكالة التصريح رقم ……………….. في …………………… حرر ب ………………………… في …………………… الموكل الوكيل المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة