مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها.
المادة 2
فتح المادةيودع رئيس جمعيّة الصيد المعنية ملف طلب إجازة الصيد لدى الإدارة المكلّفة بالصيد ا لمختصّة إقليميا.
المادة 3
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا إجازة الصيد طبقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتعد إجازة الصيد عند تقديم الوثائق الآتية :
- رخصة الصيد لكل متحصل عليها بحيث تتوافق سنة المصادقة عليها مع سنة إجازة الصيد المطلوبة،
- م س تخرج من عقد الإيجار بالمزارعة أو إيجار أرض أو أراضي الصيد التي أبرمتها جمعية الصيد المعنية.
المادة 5
فتح المادةنظرا للشروط المطبقة على طرائد الماء وعلى الأماكن التي يمارس فيها صيد هذا النوع من الطرائد، فإن إجازات صيد طريدة الماء تعدها الإدارة الوطنية المكلفة بالصيد حسب الكيفيات التي تحدّد بموجب قرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالصيد والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةعند نهاية كل موسم صيد، يجب أن تعاد إجازة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا متممة بشكل وافٍ ومؤشر عليها من طرف رئيس جمعية الصيد المعنية.
المادة 7
فتح المادةعند نهاية كل موسم صيد، تقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بإعداد حصيلة تبين فيها الاقتطاعات الممارسة فعلا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا تحديد أو إلغاء حقوق الصيد للصيادين الذين قدموا بيانات غير كافية أو خاطئة عند إعادة إجازة الصيد المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةبالنسبة لجمعيات الصيادين التي أجّرت بالمزارعة أو أجّرت أراضي الصيد في عدة ولايات، يجب أن تتم المصادقة على إجازة الصيد من طرف إدارة الصيد المختصة بالنسبة لكل ولاية معنية. تحدد كمية الاقتطاعات على أساس حقائق الصيد لكل ولاية.
المادة 10
فتح المادةتحدّد الحقوق المتعلقة بإجازة الصيد بموجب قانون المالية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : ..................................
إجازة الصيد لموسم الصيد 20... - 20...
اللقب : ..................................................................................................................................................................
الاسم : ...................................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...........................................................................................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان : ..............................................................................................................................................................
رخصة الصيد رقم : ..............................................................................................................................................
مصادقة رخصة الصيد : ........................................................................................................................................
المصادقة على الإجازة : ..........................................................................................................................................
الجمعية : ...............................................................................................................................................................
رقم الإجازة : .........................................................................................................................................................
أعدت يوم .............................................................................................................................................................:
جمعية الصيد .......................................................................................................................................................:
تعيين حصة أو حصص الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة ................................................................................:
المساحة .................................................................................................................................................................:
تعاد هذه الإجازة من طرف جمعية الانخراط عند نهاية موسم الصيد.
يحدد قرار افتتاح موسم صيد الطرائد المرخص صيدها وهي : ........................................................
التاريخ طريدة عابرة الأرنب البري الخنزير البري الأرنب الحجل الطرائد الأخرى الطرائد المرخصة الطرائد المقتطعة الإمضاء والختم 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.