ج.ر عدد 48 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون عضوي رقم 07-07 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يت ض من تأجيل الانت خ اب ات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائي ة، المنبثقة عن انتخ ابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………….2005 9 قانون عضوي رقم 07-08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 الم ؤرخ في 27 شوال عام 1417 الم وافق 6 مارس س نة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-223 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 07-224 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 07-225 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتكوين المهني في ولايتين………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………. 16

14 رجب عام 1428 ه 48 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يوليو سنة 2007 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية…………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة…………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات……………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على إخط ار رئيس الجمهورية المجلس الدست وري، طبقا لأحكام الم ادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007 المسجلة بالأم انة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 يوليو سنة 2007، تحت رقم 125، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور،
  • وبناء عل ى الدستور، لا سيما الم واد 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) و 123 (المطة 2 من الفقرة الأولى والفقرتان 2 و 3) و 126 (الفقرة 2) و 162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 16 منه،
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005 موض وع الإخط ار، أودع مشروع ه رئيس الحكوم ة مكتب المجلس الشعبي الوطني بع د أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
  • واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفق ا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007،
  • واعتبارا أن إخط ار رئيس الجمهوري ة المجلس الدستوري لمراقبة مطابق ة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص الاستناد إلى المادة 122 من الدستور :
  • اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية،
  • و اعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها أعلاه لا تشكل مرجعا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا استنادا إلى المادة 123 (المطة 2 من الفقرة الأولى) من الدستور. 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 10 من الدستور :
  • اعتبارا أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الشعب حر في اختيار ممثليه، و أنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات،

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م

  • واعتبارا أن المادة المشار إليها أعلاه تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، و هو ما يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص المادتين الأولى و 3 :
  • اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص في مادتيه الأولى و 3 على تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصورة استثنائية، بالنسبة للمجالس المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، مع إسناد صلاحية تسيير شؤونها خلال فترة التأجيل إلى نفس المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتهية عهدتها، ماعدا التصرف في الأملاك العقارية،
  • واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية متى إرتأى بأن هناك ظروفا استثنائية غير ملائمة تمنع إجراءها في أجلها القانوني، فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الانتخابية احتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور،
  • واعتبارا أن المشرع حين نص صراحة في القانون العضوي موضوع الإخطار، على أن مضمون هذا القانون العضوي يتعلق بتأجيل انتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية وأقر بانتهاء عهدتها الانتخابية وقلّص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل يكون قد احترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الانتخابية فقط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5
  • واعتبارا أن التأجيل الاستثنائي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، مضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر. 2 - فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدإ دستوري. لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإع داد و المصادق ة على القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، م وض وع الإخط ار، ج اءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثاني ا : أن إخط ار رئيس الجمهوري ة المجلس الدست وري، بخص وص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الم ادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - حذف الإشارة إلى المادة 122 من الدستور. 2 - إضافة المادة 10 من الدستور. 3 - إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار على النحو التالي :
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 10 و 14 و 15 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 125 و 165 و 166 و 167 منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم، (الباقي بدون تغيير). ثانيا : تعد أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينش ر هذا الرأي في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. به ذا تداول المجلس الدستوري في جلس اته المنعقدة بتاريخ 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 رجب ع ام 1428 الموافق 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 يوليو سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة. الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م رأي رقم 02 / ر. م د / 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على إخط ار رئيس الجمهورية المجلس الدست وري، طبقا لأحكام الم ادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007 المسجلة بالأم انة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 يوليو سنة 2007، تحت رقم 126، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 29 و 31 و 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) و 123 (المطة 2 من الفقرة الأولى والفقرتان 2 و 3) و 126 (الفقرة 2) و 162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 16 منه،
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخط ار، أودع مشروعه رئيس الحكوم ة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخ ذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
  • واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موض وع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وحصل وفق ا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، ومجلس الأم ة في جلس ته المنعقدة بتاريخ 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007،

  • و اعتبارا أن إخط ار رئيس الجمهوري ة المجلس الدست وري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 – فيما يخص الاستناد إلى المادة 122 من الدستور :
  • اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها أعلاه لا تشكل مرجعا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا استنادا إلى المادة 123 (المطة 2 من الفقرة الأولى) من الدستور. 2 - فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص مصطلح “الولايات” الوارد في الفقرتين الأولى من المادة 82 و 2 من المادة 109 :
  • اعتبارا أن المشرع نص في الفقرتين الأولى من المادة 82 و 2 من المادة 109 على أن تزكى قائمة المترشحين للانتخابات بعدد من منتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية موزعين عبر خمسين بالمائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7
  • واعتبارا أن الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تتم وفقا للمادة 101 من الأمر رقم 97-07 المشار إليه أعلاه، في شكل دوائر انتخابية تضم فضلا عن الدوائر الانتخابية الخاصة بولايات الوطن، دوائر قنصلية ودبلوماسية خاصة بممثلي الجالية الوطنية في الخارج،
  • و اعتبارا أن المشرع حين استعمل في الفقرتين المشار إليهما أعلاه مصطلح “الولايات” يكون قد أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و 109 من قانون الانتخابات،
  • واعتبارا أن المشرع حين اعتمد الصياغة المشار إليها أعلاه، يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات، لأن خلاف ذلك يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ. 2 - فيما يخص شطر الجملة “على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة )%3( فقط.” الوارد في الفقرة 3 من المادة 82 :
  • اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة 3 من المادة 82 على أنه عندما تقدم قائمة ترشيحات للانتخابات المحلية بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة )%3( فقط،
  • واعتبارا أن المشرع ألزم، بموجب شطر الجملة المذكور أعلاه، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن أربعمائة (400) توقيع في كل دائرة انتخابية، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة )%3( فقط،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يضمّن القانون العضوي موضوع الإخطار ما يراه ملائما من شروط عند إعداد قوائم الترشيحات، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري، عند إخطاره، التأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب السياسية يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين و المواطنات في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور. 3 - فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدإ دستوري. لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي: في الشكل أولا : أن إج راءات الإعداد و المص ادقة على القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات م وض وع الإخط ار، ج اءت تطبيق ا لأحكام المادتين 119 (الفقرة 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثاني ا : أن إخط ار رئيس الجمهوري ة المجلس الدست وري، بخص وص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - حذف الإشارة إلى المادة 122 من الدستور. 2 - إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار على النحو التالي : الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 10 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 165 و 166 و 167 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. (الباقي بدون تغيير). ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - يعد مصطلح “الولايات” الوارد في الفقرة الأولى من المادة 82 والفقرة 2 من المادة 109 مطابقا للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا. 2 - يعد شطر الجملة “على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها ألف عن 1000( ) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة )%3( فقط.” الوارد في الفقرة 3 من المادة 82، غير مطابق للدستور.

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م 3 - يعد شطر الجملة ‘’على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة )%3( فقط. “الوارد في الفقرة 3 من المادة 82، قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالآتي : “ و عندما تقدّم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على ثلاثة في المائة )%3( من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية.” 4 - تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينش ر هذا الرأي في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 به ذا تداول المجلس الدستوري في جلس اته المنعقدة بتاريخ 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 رجب ع ام 1428 الموافق 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 يوليو سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسا يح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة. قوانين قانون عضوي رقم 07-07 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يت ضمن تأجيل الانت خابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة .2005 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما الم واد 10 و 14 و 15 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 125 و 165 و 166 و 167 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : تجرى، وبصف ة استثنائية، الانتخابات لتجدي د المجال س الشعبية البلدية وال ولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005 خلال الخمسين (50) يوما التي تلي انقضاء العهدة النيابية، وذلك بغ ض النظر عن أحكام المادة 75 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يحدد تاريخ الاستشارة الانتخابية بمرسوم رئاسي. المادّة 3 : يسند إلى المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنتهية عهدتها، تسيير شؤونها خلال فترة التأجيل بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول، باستثناء القرارات المتعلقة بالتصرف في الأملاك العقارية. المادّة 4 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون عضوي رقم 07-08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1417 الم وافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما الم واد 10 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 165 و 166 و 167 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل، الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم المادتين 82 و 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 82 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المذكورة في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، ويجب أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات المحلية :
  • إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
  • وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية. في ح الة ت ق ديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على ثلاثة في المائة )%3( من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. وعندما تكون الدائرة الانتخابية هي الولاية، يجب أن تكون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد البلديات، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية . لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة، ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي. ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية. ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا”. المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار. يمكن أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية :

  • إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
  • وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 في المائ ة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية. وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاث ة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويجب أن تك ون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واح د %50( + )1 من عدد البلديات المشكلة للولاية بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة المذكورتين أعلاه، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية. تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي أو قنصل أو قنصل عام. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية. لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية والمصادق عليها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون. يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عيّنة لا تقل عن خمسة في المائة )%5( من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك”. المادّة 4 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-223 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد جاك روج، رئيس اللّجنة الأولمبية الدولية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-224 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه، 29 يوليو سنة 2007 م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد لاسانا بالونفو، رئيس جمعية اللّجان الوطنية الأولمبية الإفريقية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-225 مؤرّخ في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة 2007، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم،

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد عيسى حياتو، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1428 الموافق 22 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، -وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الأجانب الصيد، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-387 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-398 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تأجير مناطق الصيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط إيجار مساحات الصيد التابعة للخواص،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : لا يمكن ممارسة الصيد السياحي إلا بواسطة وكالات السياحة والأسفار:

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - المعتمدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 2 - المؤهلة لتنظيم الصيد السياحي بعد ترخيص يسلمه الوزير المكلّف بالصيد بناء على دفتر شروط، 3 - المتوفرة على مناطق الصيد والمؤجرة بالمزارعة لدى الإدارة المكلفة بالغابات و/أو مؤجرة لدى الخواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد وكالة السياحة والأسفار محتوى دفتر الشروط وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة تنظيم حملات الصيد السياحي بقرار من الوزير المكلّف بالصيد. المادّة 3 : يجب على كل صياد أجنبي عند بداية ممارسة الصيد، أن يتوفر لديه ما يأتي :

  • رخصة صيد مسلمة في الخارج، مصادق عليها قانونا بمفهوم أحكام المادة 6 أدناه،
  • إجازة صيد خاصة بالصيد السياحي تدعى في صلب النص “إجازة الصيد السياحي”،
  • التأمينات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المذكورة في أحكام المادة 8 من هذا المرسوم،
  • الرخص والتأهيلات المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأسلحة والذخيرة والوسائل الأخرى للصيد. المادّة 4 : تحدد مبالغ الحقوق والأتاوى المتعلقة بممارسة الصيد السياحي بمو جب قانون المالية. المادّة 5 : تحدد أتاوى تأجير المناطق الموجهة لممارسة الصيد السياحي بالمزارعة بموجب قانون المالية. القسم الأول رخصة الصيد المصادق عليها المادّة 6 : يصادق الوالي المختص إقليميا على رخصة الصيد التي تعدها السلطات الأجنبية. تحدد شروط المصادقة على رخصة الصيد وكيفياتها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد. الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م القسم الثاني إجازة الصيد السياحي المادّة 7 : تعتبر إجازة الصيد السياحي شخصية ولا يمكن التنازل عنها وتسلم لكل طالب من طرف إدارة الصيد المختصة إقليميا بطلب من وكالة السياحة والأسفار المعنية. يجب أن تحدد إجازة الصيد أصناف الطرائد التي يمكن صيدها وحصص الطرائد التي يمكن اقتطاعها وكذا الفترات التي يسمح فيها بممارسة الصيد السياحي. القسم الثالث التأمينات المطلوبة لممارسة الصيد السياحي المادّة 8 : تلزم وكالة السياحة والأسفار كل طالب باكتتاب وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية والجزائية للصياد التي يمكن أن تنتج عن أعماله في إطار ممارسة الصيد وبترحيله إلى وطنه في حالة الضرورة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على وكالات السياحة والأسفار المنظمة لأعمال الصيد السياحي المادّة 9 : بغرض قيام وكالة السياحة والأسفار بالواجبات المنصوص عليها في أحكام المادة 16 (المطة الثانية) من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وطبقا للكيفيات التي ستحددها أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 (المطة الثانية) أعلاه، يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تستعين بالمؤسسات الصيدية للتكفل بإعادة الإعمار وأشغال التهيئة الصيدية في الأقاليم المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة. المادّة 10 : يحدد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم كيفيات تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق وكالات السياحة والأسفار بموجب أحكام المادة 16 (المطة الأولى) والمادة 17 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تستعين بجمعيات وفيدراليات الصيادين قصد وضع التنظيم التقني للصيد الخاص بها حيّز التنفيذ في الموقع وتوفير كافة الوسائل الضرورية للسير الحسن لممارسة الصيد لها.

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م الفصل الثالث الأحكام المطبقة على ممارسة الصيد السياحي من طرف الجزائريين المادّة 12 : لا يمكن الصيادين من جنسية جزائرية، الذين يرغبون في ممارسة الصيد السياحي القيام بأي عمل صيدي إلا في إطار حملات الصيد المنظمة من طرف وكالات السياحة والأسفار ضمن الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم لا سيما المادة 2 أعلاه. المادّة 13 : يجب على كل الصيادين من جنسية جزائرية، الذين يمارسون الصيد السياحي بمفهوم أحكام المادة 12 أعلاه، الذين عند ممارستهم الصيد، أن تتوفر لديهم ما يأتي :

  • رخصة للصيد معدة ومسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15
  • إجازة الصيد السياحي،
  • وثائق التأمين المطلوبة لممارسة الصيد السياحي باستثناء تلك المتعلقة بترحيلهم إلى أوطانهم. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 84-162 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007 يعيّن العميد عب د الق ادر بن جلول، مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية، ابتداء من 10 يوليو سنة .2007 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الرحمان زهار، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رشيد علال، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفةأخرى. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اس ماهم ا مديرين للتكوين المه ني في الولايتين الآتيتين : 1 - محمد بلقيدوم، في ولاية باتنة، 2 - مصطفى بوصبع، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرحمان عمر أوعياش، مديرا للتكوين المهني في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد لوحي، مديرا للتكوين المهني في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد علال، مديرا للتكوين المهني في ولاية مستغانم.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد جمال بن حركات، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تعيّن السّيدة فتيحة عطية، زوجة كشاد، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأولاد فايت (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد وليد بلقحري، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأمجاز الدشيش (سكيكدة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد بلعباس أوكيلي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في السانية (وهران). الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تعيّن السّيدة يمينة دريدر، زوجة نازف، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد شناتلية، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد خرشي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالصنوبر البحري (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرحمان لعزوني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للفنون والصناعة المطبعية ببئر مراد رايس (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تعيّن السّيدة يمينة صديقي، زوجة بوعلال، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التك وين المه ني “الفتح” ببئر خادم (الجزائر). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 يجدد انتداب السيّد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة .2007 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-32 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامّة للماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد بلقاسم آيت سعدي، رئيسا للمفتشيّة العامّة للماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ي ف وّض إلى ال س ّي د بل ق اسم آيت سعدي، رئيس المفتشيّة العامّة للماليّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد عبدو بودربالة، مديرا عاما للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد عبدو بودربالة، المدير العامّ للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان راوية، مديرا عاما للضرائب،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الرحمان راوية، المدير العامّ للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بن مرادي، مديرا عامّا للأملاك الوطنيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بن مرادي، المدير العامّ للأملاك الوطنيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحق بجاوي، مديرا عامّا للعلاقات الماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الحق بجاوي، المدير العامّ للعلاقات الماليّة الخارجيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد جحدو، مديرا عامّا للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد جحدو، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد حاجي بابا عمي، مديرا عامّا للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حاجي بابا عمي، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد عبد المالك زوبيدي، مديرا عامّا للدراسات والتقدير بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المالك زوبيدي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 والمتضمّن تعيين السّيد امحمد ولتسان، مديرا للوكالة القضائيّة للخزينة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد امحمد ولتسان، مدير الوكالة القض ائيّ ة للخ زين ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمّن تعيين السّيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشريّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 شوّال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد نور الدين لاسمي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهامّ وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانيّة الدّولة للتّجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد مرزوق فرحاوي، مديرا للإدارة العامّة والوسائل بمصالح المندوب للتّخطيط، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامّة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-329 المؤرّخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تعيين السّيد مراد سعادة، مديرا للوسائل الإمداديّة والماليّة بالمديريّة العامّة للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمداديّة والماليّة بالمديريّة العامّة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه 29 يوليو سنة 2007 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 11 ربيع الثّاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد محمد لحسن كراش، مديرا لإدارة الوسائل بالمديريّة العامّة للضرائب، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد لحسن كراش، مدير إدارة الوسائل بالمديريّة العامّة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1418 الموافق أوّل أبريل سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد علي غزلي، مديرا لإدارة ال وس ائل بالمديريّ ة العامّة للأملاك ال وطنيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديريّة العامّة للأملاك الوطنيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.

14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م المادّة 2 : ي نشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد محمد عوين، مديرا لإدارة الوسائل بالمديريّة العامّة للمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد عوين، مدير إدارة الوس ائل بالمديريّ ة الع امّة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أوّل يوليو سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد الطاهر بوصوار، مديرا للصن دوق الخ اصّ بمعاش ات تقاعد الإط ارات العل يا للأمّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاصّ بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ي نشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 رجب عام 1428 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-32 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامّة للماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد شعبان جبوري، مديرا للإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد شعبان جبوري، مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ي نشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 يعين، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 29 يوليو سنة 2007 م والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، السيدتان والسادة المذكورون أدناه :
  • جيدال حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل،
  • شرفة عبد الخالق، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عيساوي يمينة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • شيالي فاروق، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بوبكر عقاب، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • طالي حسين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • سبتي عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • عشة رابح، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
  • خمنو بوخالفة، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • إحدادن توفيق، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
  • زواي رابح، ممثل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • بغدادلي عبد ا لمجيد، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • طيبي محمد، المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • الحاج سالم عطية، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
  • عابد سليم، ممثل رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع،
  • ولد حسين محمد شريف، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • بن عباس حسني، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
  • بلكلام ابراهيم، ممثل رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل،
  • هلالي صلاح الدين، ممثل رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات التعليمية المعتمدة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة