مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 27 و 30 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد تأجير مناطق الصيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط تأجير مساحات الصيد التابعة للخواص.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الإيجار بالمزارعة : عقد ترخص بموجبه الإدارة بممارسة الصيد في المناطق التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة.
- الإيجار لممارسة الصيد : عقد إيجار يؤجر بموجبه مالك خاص أراضيه لاستعمالها في ممارسة الصيد.
المادة 3
فتح المادةيتم إيجار مناطق الصيد بالمزارعة وإيجارها لجمعيات الصيادين دون سواها.
الفصل الثاني — القواعد المتعلقة بالإيجار بالمزارعة
المادة 4
فتح المادةتمنح الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، رخصة إيجار مناطق الصيد التابعة للأملاك العمومية الغابية بالمزارعة لممارسة الصيد، لجمعية الصيادين طبقا لأحكام دفترالشروط الملحق بهذا المرسوم.
لا يمكن أن تكون الأراضي التابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الغابية، موضوع إيجار بالمزارعة، إلا بعد موافقة إدارة الأملاك الوطنية والإدارة المكلفة بتسيير الأراضي المعنية.
المادّ ة 5 : تحدد مناطق الصيد المخصصة للإيجار بالمزارعة وتضبط حدودها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد.
توزع في شكل حصص ذات قطعة واحدة من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، على أساس قدراتها الصيدية، ومخططات تسيير الصيد.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تكون كل حصة صيد موضوعا إلا لإيجار واحد بالمزارعة.
المادّ ة 7 : يمكن جمعية الصيادين أن تقدم طلبا للإيجار بالمزارعة لحصة أو لعدة حصص للصيد.
يحرر هذا الطلب لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيتم الإيجار بالمزارعة مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
الفصل الثالث — كيفيات الإيجار وشروطه
المادة 9
فتح المادةيخضع إيجار الأراضي الخاصة لممارسة الصيد لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيجب أن يبين عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، كل الجوانب المتعلقة بشروط ممارسة الصيد.
المادة 11
فتح المادةيوجه ملف طلب الترخيص لممارسة الصيد في الأراضي الخاصة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
- طلب الترخيص لممارسة الصيد،
- نسخة من اعتماد جمعية الصيادين،
- نسخة من عقد الإيجار.
المادة 12
فتح المادةلا يمنح الترخيص بممارسة الصيد في الأراضي الخاصة إلا بعد تحقق الإدارة المكلفة بالصيد من احترام الشروط المحددة في المادة 30 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالصيد بسحب الترخيص بممارسة الصيد في حالة الإخلال بالشروط العامة لممارسة الصيد.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط المتعلق بإيجار مناطق الصيد بالمزارعة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط العامة لإيجار مناطق الصيد بالمزارعة.
المادة 2
فتح المادةالمدة تؤجر كل حصة صيد لمدة تتراوح بين سنة واحدة وتسع (9) سنوات.
المادة 3
فتح المادةالتجديد يمكن المستأجر بالمزارعة الحصول على تجديد الإيجار بالمزارعة بتقديم طلب خطي قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من انتهاء المدة المحددة، إلى مسؤول الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تجديد إيجار مناطق الصيد بالمزارعة بصفة ضمنية.
المادة 4
فتح المادةحقوق الإدارة تحتفظ الإدارة بحقها في تسيير الغابات وأجزاء من الغابات أو الأراضي الموجودة ضمن الإيجار بالمزارعة.
المادة 5
فتح المادةفسخ عقد الإيجار بالمزارعة تفسخ الإدارة المتعاقدة عقد الإيجار بالمزارعة في الحالات الآتية :
- بعد إرسال إعذارين تنظيميين للمستأجر بالمزارعة إذا لم يمتثل لبنود دفتر الشروط،
- في حالة حل جمعية الصيادين المستأجرة بالمزارعة.
المادة 6
فتح المادةاستعمال الحصص المؤجرة بالمزارعة يمنع صراحة على المستأجر بالمزارعة استعمال كل أو جزء من الحصة لأغراض غير تلك التي بررت الإيجار بالمزارعة.
المادة 7
فتح المادةالاحتياطات يتعين على المستأجر بالمزارعة اتخاذ كل الاحتياطات العادية لتفادي كل اندلاع لحريق وإنذار المصالح الغابية أو مركز النجدة الأقرب في حالة اندلاع الحريق والقيام، عند الاقتضاء، بالتدخلات الأولية لإخماد بؤرة الحريق.
المادة 8
فتح المادةإدخال الطرائد لتكاثرها يخضع إدخال كل طريدة جديدة للحصص المؤجرة بالمزارعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةأشغال صيانة وتحسين ظروف ممارسة الصيد قصد تكاثر الطرائد في مناطق الصيد والمحافظة عليها في الحصة المؤجرة بالمزارعة يتولى المستأجر بالمزارعة إنجاز الأشغال والأعمال الآتية :
- المساهمة بتغذية الطرائد عن طريق نثر الحبوب وتحسين المراعي وتربية الطرائد،
- إنشاء نقاط الماء، 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م
- تهيئة المناطق لتكاثر الطرائد،
- إطلاق الطرائد،
- وضع إشارات في مناطق تواجد الطرائد للحد من اعتداء الجمهور عليها.
المادة 10
فتح المادةتمنع جمعية الصيادين المستأجرة بالمزارعة من الرعي في جزء من الحصص المؤجرة بالمزارعة للسماح بتكاثر الطريدة.
يتم تحديد مناطق منع الرعي بالاشتراك مع مصالح الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا ويكون موضوع محضر تحديد.
المادة 11
فتح المادةأسباب عدم التجديد يقع كل مساس أو تدهور ألحق بالحصة على عاتق المستأجر بالمزارعة ويمكن أن يشكل سببا في عدم تجديد الإيجار بالمزارعة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1442 الموافق 8 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد شروط الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، 14 وكيفيات مسك سجلات نشاطات جمعيات وكذا محتواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.