قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي وفقا للملحق المرفق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة .2012 وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية عبد المالك سلال الريفية رشيد بن عيسى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس خصائص المياه القذرة
1 - المعايير الميكروبيولوجية مجموعات المزروعات سقي غير حصري.
المنتوجات التي يمكن استهلاكها نيئة.
الخضر التي لا يمكن استهلاكها إلا مطهية.
الخضر الموجهة للتصدير أو التحويل غير الغذائي.
الأشجار المثمرة(1) مزروعات وشجيرات عشبية(2) مزروعات حبوبية مزروعات صناعية(3) أشجار غابية نباتات زهرية ونباتات التزيين(4) مزروعات المجموعة السابقة 100( ملل/UFC) باستعمال السقي المحلي(5) (6) الملحق المصفاة المستعملة لأغراض السقي المعايير الميكروبيولوجية كولونيات سلكيات معوية 100( ملل/UFC) (بيض / ل) (المعدل الهندسي) (المعدل الجبري) 100 < لا شيء 250 < 0,1 < الحد الموصى به 1 < 1000 < لا يوجد أي مقياس موصى به لا يوجد أي مقياس موصى به
(1) ينبغي التوقف عن السقي أسبوعين قبل الجني، لا ينبغي جمع الفواكه الواقعة على الأرض، يجب اجتناب السقي بالرش.
(2) يمنع الرعي المباشر، يوصى بالتوقف عن السقي على الأقل أسبوع قبل القطع.
(3) يمكن اعتماد معايير أكثر سهولة بالنسبة للمزروعات الصناعية والأشجار الغابية.
(4) تعليمة أكثر صرامة 200( < كولونيات لكل يكون للعامة اتصال مباشر معها كحدائق الفنادق. 100 ملل) يتم تعديلها لسقي الحدائق والمساحات الخضراء التي
(5) تتطلب تقنية سقي تحد من تبلل الفواكه والخضر.
(6) يشترط أن يتحكم عمال الزراعة المجاورون في تسيير السقي المحلي ويحترمون قواعد النظافة المطلوبة أيا كان السكان ا لمجاورون.
2 - المعايير المعايير pH المواد المترسبة CE فيزيائية تسرب SAR = 0-3 CE 3-6 6-12 12-20 20-40 DBO5 DCO كيميائية كلوريت )CI( أزوت N( - )NO3 بيكاربونات )HCO3( الألمنيوم الأرسونيك البرليوم البور الكادميوم الكروم الكوبالت النحاس السيانور الفليور الحديد مواد سامة )*( الفينول الرصاص الليتيوم المنغنيز الزئبق الموليبدان النيكل السلينيوم الفناديوم الزنك )*( : لنوعية التربة ذات التركيبة الناعمة، المحايدة أو 15 يوليو سنة 2012 م الفيزيائية والكيميائية الوحدة التركيز الأقصى المقبول
- 8.5 ≤ pH ≤ 6.5 مغ / ل 30 دسم سيمنس / م 3 0.2 0.3 دسم سيمنس / م 0.5 1.3 3 مغ / ل 30 مغ / ل 90 مل مكافىء / ل 10 مغ / ل 30 مل مكافىء / ل 8.5 مغ / ل 20.0 مغ / ل 2.0 مغ / ل 0.5 مغ / ل 2.0 مغ / ل 0.05 مغ / ل 1.0 مغ / ل 5.0 مغ / ل 5.0 مغ / ل 0.5 مغ / ل 15.0 مغ / ل 20.0 مغ / ل 0.002 مغ / ل 10.0 مغ / ل 2.5 مغ / ل 10.0 مغ / ل 0.01 مغ / ل 0.05 مغ / ل 2.0 مغ / ل 0.02 مغ / ل 1.0 مغ / ل 10.0 القاعدية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.