قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.