قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المزروعات المسموح بها التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة، طبقا للملحق المرفق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة .2012 وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية عبد المالك سلال الريفية رشيد بن عيسى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الملحق قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة مجموعة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة قائمة المزروعات أشجار الفواكه (1) الحمضيات الأعلاف (2) المزروعات الصناعية الحبوب مزروعات من إنتاج البذور شجيرات الأعلاف النباتات الزهرية للتجفيف أو للاستعمال الصناعي
(1) يسمح السقي بالمياه القذرة المصفاة شرط التوقف لا تجمع الفواكه التي تسقط على التربة ويتم إتلافها.
النخل، الكرمة، التفاح، الخوخ، الإجاص، المشمش، الزعرور، الكرز، البرقوق، رحيقاني (نوع من الخوخ) رمان، التين، الراوند، الفول السوداني، الجوز، الزيتون.
الليمون الهندي، الليمون، البرتقال، المندرين، اليوسفي، الحامض، الكليمنتين.
البرسيم، الذرة، الذرة العلفية، البيقة والفصة.
الطماطم الصناعية، الفاصولياء بالرزمة، البازلاء بالرزمة، الشمندر السكري، القطن، التبغ، الكتان.
القمح، الشعير، الشيلم والشوفان.
البطاطا، الفاصولياء والبازلاء.
الأكاسيا والاتربلكس.
الورد، القزحية، الياسمين، المردقوش والأكليل.
عن السقي أسبوعين (2) على الأقل قبل الجني.
(2) يمنع الرعي المباشر في الأجزاء المسقية بالمياه القذرة المصفاة منعا باتا وهذا قصد تجنب أية عدوى للمواشي وبالتالي للمستهلكين.
وزارة السّكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.