مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-146 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفع ة العموم ي ة للعمل ي ة المتعلّقة بإنج از إق امة جدي دة للدول ة وهياكل تابع ة لها بالكثب ان، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي……………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-148 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها………………….. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الفض ائية وت حويل م م تل كاته وحقوقه والتزاماته ومست خدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-151 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 ال مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 ال موافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-152 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، ي ع دل وي تمم ال مرسوم التنفي ذي رقم 96-267 الم ؤرّخ في 18 ربيع الأول ع ام 1417 الم وافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه…………………………………………. 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى……………… 17 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يت ضمن الت صريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال……………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………….. 20
6 جمادى الأولى عام 1428 ه 35 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مايو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشة للبيئة في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في برج بوعريريج……………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية أدرار…………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة……………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لمسرح الطفل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية…………… 23
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه
مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-146 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفع ة العموم ي ة للعمل ي ة المتعلّقة بإنج از إق ام ة جديدة للدول ة وهياكل تابع ة له ا بالكثب ان، بلدي ة الشراقة، ولاية الجزائر. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملي ة المتعلقة 23 مايو سنة 2007 م تنظيميّة بإنج از إقامة جديدة لل دولة وهياكل تابع ة لها بالكثبان، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدرالمساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أوالحقوق العينية العقارية التي تستعمل كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة بأربعة وثلاثين ( )34 هكتارا. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجازالإقامة الجديدة للدولة، كما يأتي:
- إنجاز فيلات،
- إنجاز هياكل تابعة لها. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجازالإقامة الجديدة للدولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيع ة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 86 منه،
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمم، يحدد هذا المرسوم طبيعة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي. المادة 2 : تعتبر استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها، التي أنفقها المتعاق د، كاستثمارات قابلة للحسم من وعاء حساب الرسم على الدخل البترولي مع مراعاة ما يأتي : 1 - أن تكون ه ذه الاستثمارات مرتبط ة بنشاط ات البحث والتطوي ر المنجزة في مساح ة الاستغلال، بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها تتم في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى، 2 - أن تكون هذه التكاليف مرتبطة باستثمارات واردة في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة وكذا الاستثمارات التي سبق إنج ازها في مساح ات الاستغلال الموج ودة، المبي نة في الم ادة 102 وفي الفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، 3 - أن تكون تكاليف الاستثمار هذه مطابقة للتعاريف المنصوص عليها في المادة 3 أدناه. المادة 3 : يجب أن تكون طبيعة الاستثمارات المحسومة من قيمة الإنتاج، المعتمدة في حساب الرسم على الدخل البترولي مطابقة للتعاريف الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 1 - اقتناء المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومعالجتها وتفسيرها لحاجات التثبيت والتخطيط والتقدير وتطوير تراكمات المحروقات في المساحة التعاقدية، 2 - الحفر، والتعميق “workover” وإعادة تهيئة الآبار للإنتاج، والمراقبة التمهيدية، والتقدير، وتهيئة الآبار للإنتاج، وتحويل بئر أو تجهيزه بهدف الاستكشاف أو تعيين حدود تراكم المحروقات في المساحة التعاقدية، واستغلال مساحة الاستغلال، والحقن بالمياه أو مراقبة مستوى السوائل وتغيير الضغط المتعلق بالعمليات المنجزة التي تدمج ضمنها آبار الاستكشاف أو الاستغلال، 3 - الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ذات الصلة بالتسجيل أو أخذ عينات من التربة أو الإشراف على اختبارات تجري بعد أو أثناء حفر الآبار المبينة في الفقرة 2 أعلاه، التي تدمج ضمنها أشغال الاستطلاع وتحديد مواقع الآبار ونشاطات مراقبة عمليات الحفر، 4 - التصميم أوالهندسة أوالشراء أوالاستبدال أوالجمع أوالوضع في الخدمة أو البناء أو القرن أو التنصيب المتعلقة برؤوس الآبار، 5 - التصميم أو الهندسة أوالشراء أوالاستبدال أوالجمع أوالوضع في الخدم ة أو بن اء أو تركيب تجهي زات أو منشآت الإنتاج أو القياس أو المعالجة أو التخزين أو القنوات أو الجمع/التوزيع أو النقل، الواقعة في داخل مساحة الاستغلال قبل نقطة القياس، 6 - شراء عتاد النقل وشحن التجهيزات أو ع تاد نق ل العمال لحاجات النشاطات في مساحة الاستغلال أو لتوصيل خدمات الدعم إلى مساحات الاستغلال هذه، 7 - شراء أو كراء التكنولوجيا، بما في ذلك التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات، إذا كانت هذه التكنولوجيا مستعملة من أجل النشاطات في مساحة الاستغلال أو من أجل النشاطات ذات الصلة بهذه المساحة، 8 - التصميم والهندسة والشراء والاستبدال والجمع والوضع في الخدمة وبناء منشآت استخراج غاز الكربون وفصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو الحجز، 9 - بناء المكاتب وغيرها من منشآت الدعم في داخل مساحة الاستغلال أو خارجها، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، طبقا للحكم المتصل بهذا الموضوع والمقيد في الإجراءات المحاسبية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 - بناء واستغلال وصيانة طرق الدخول والخروج إلى مواقع الآبار ومدارج نزول الطائرات ومراكز الجمع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتصلة بمساحة الاستغلال، 11 - بناء وصيانة قواعد الإقامة والمعسكرات المستعملة لحاجات النشاطات المتصلة بمساحة الاستغلال وكذا كل العت اد والمنشآت والأثاث الضروري لتجهيزها، 12 - إصلاح المواقع قصد التخلي عنها، مع مراعاة شروط الحسم المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/أو الاستغلال، 13 - الاستثمارات المنجزة قبل إبرام العقود على مكامن أو مساحات البحث الموجودة طبقا للأحكام التعاقدية. المادة 4 : تسجل الاستثمارات المذكورة أعلاه، دون أخذ التكالي ف العام ة و الفوائد التي قد تكون مرتبطة بها في الحسبان، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدّد مبادئ وقواعد التسجيل المحاسبي للاستثمارات، قصد حساب الرسم على الدخل البترولي ضمن الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقود البحث والاستغلال أو عقود الاستغلال. المادة 6 : يتم حسم تكاليف الاستثمارات من وعاء الرسم على الدخل البترولي من خلال الحصص السنوية لاستثمار البحث والتطوير التي تحدد طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. تعدّل الحصص السنوية للاستثمار المذكورة أعلاه، فيما يخص السنة المالية الأولى من الوضع قيد الاستغلال، حسب التناسب المعتدل. المادة 7 : لا يرخّص بحسم تكاليف الاستغلال المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال والمبينة في قائمة الإج راءات المحاسبية الملحقة بالعقد، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي ولا تحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي إلاّ التكاليف المنصوص عليها في هذه الإجراءات المحاسبي ة، تطبيق ا للمادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-148 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 113 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة تكييف الغاز و غاز البترول المميع القابلة للحسم من وعاء الإتاوة.
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م المادة 2 : تحدد تكلفة التكييف التي يمكن أن يحسمها المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، من وعاء الإتاوة المطبقة على منتجات المحروقات المتأتية من مساحة الاستغلال والمعالجة خارج هذه المساحة على أساس الحصة السنوية من الاستثمارات التي قام بها لكي يضع طاقات المعالجة الضرورية لعملياته في مجال التكييف. وتستفيد هذه الاستثمارات من الحسم شريطة :
- أن تكون هذه الاستثمارات متصلة بنشاطات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميّع أو منتجات بترولية أو فصل غازات البترول المميّع، التي تنجزها الوحدات الصناعية الواقعة خارج مساحات الاستغلال،
- أن تكون هذه الاستثمارات منصوصا عليها في مخطط تطوير هذه الوحدات الصناعية وفي برنامجها السنوي للاستثمار وفي الميزانيات الموافقة، التي وافقت عليه ا وكالة ضب ط المح روق ات وترسل نسخة منها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
- أن تكون الاستثمارات الموجودة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم قد وافقت عليها وكالة ضبط المحروقات أو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، حسب طبيعة هذه الاستثمارات،
- أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقائمة بنود الاستثمارات المحددة في المادة 3 أدناه. إذا استعمل المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، منشآت تكييف تابعة لشخص آخر، فإنه يحق له حسم “سعر الصناعة التحويلية” الذي تتمّ فوترته على حسابه مقابل عملية معالجة منتجاته المتأتية من مساحة الاستغلال. المادة 3 : تعتبر استثمارات تدخل ضمن احتساب تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة، نفقات الاستثمارات المتصلة بنشاطات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميع أو إلى منتجات بترولية وفصل غازات البترول المميع التي تندرج ضمن إطار بنود الاستثمار المحددة أدناه : 1 - دراسات وتصميم وهندسة واقتناء وتركيب وإنجاز واستبدال في مجال :
- تجهيزات ومنشآت المعالجة والفصل،
- تجهيزات ومنشآت الضغط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7
- تجهيزات ومنشآت التجميد والتبريد والتكثيف،
- تجهيزات ومنشآت الضخ،
- تجهيزات نزع البوتان و الأزوت،
- تجهيزات ومنشآت العدّ ومراقبة الإنتاج،
- تجهيزات ومنشآت إنتاج / توزيع الطاقة المستهلكة ذاتيا من الوحدات الصناعية،
- تجهيزات ومنشآت تحلية الماء الذي تستهلكه الوحدات الصناعية،
- تجهيزات ومعدات الاستشعار والأمن ومكافحة الحريق وحماية المنشآت والأشخاص،
- التجهيزات الضرورية لحماية البيئة،
- تجهيزات التفتيش،
- تجهيزات ومنشآت استلام وتوصيل وتخزين وشحن الغاز،
- تجهيزات ومنشآت استلام وتوصيل وتخزين وشحن غاز البترول المميع،
- تجهيزات ومنشآت الكهرباء والتكييف والتسخين،
- تجهيزات ومعدات التلحيم،
- التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية والتجهيزات المكتبية،
- تجهيزات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية،
- كل التجهيزات والمنشآت الأخرى الواقعة داخل المصنع شريطة أن يكون استعمالها ضروريا لإنجاز عمليات معالجة الغاز الطبيعي أو غازات البترول المميع، حسب الحالة. 2 - التجهيزات المتحركة الأرضية من جميع الأنواع والموجهة لنقل العمال والعتاد والضرورية لإنجاز عمليات معالجة الغاز الطبيعي وفصل غازات البترول المميع وكذا كل الإسناد المطلوب لاستعمال هذه التجهيزات، 3 - المنشآت الأساسية الصناعية والإدارية والعامة والاجتماعية للنشاط وتجهيزها بالعتاد والمعدات والأثاث الخاص والعام، 4 - التجهيزات والمعدات الأمنية : المراقبة والحراسة بالأجهزة البصرية ومنع التسلل، 5 - اقتناء أو اكتراء كل تكنولوجيا ضرورية لدى أشخاص غير منتسبين (رخص، براءات)،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - برامج وأعمال التكوين المتصلة بالاستثمارات، 7 - تجديد وتأهيل وإصلاح وصيانة كل التجهيزات والمنشآت الخاصة المبينة أعلاه. المادة 4 : تحدد الحصص السنوية للاستثمارات المرتبطة، حسب الحالة، بوحدات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميع أو إلى منتجات بترولية، أو فصل غازات البترول المميع المأخوذة بعين الاعتبار في تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة، طبقا للمادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تسجّل الاستثمارات المذكورة في المادة 3 أعلاه، دون أخذ التكاليف العامة و الفوائد المشتركة معها في الحسبان. يجب أن يضع المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، نظاما لتسجيل الاستثمارات يسم ح له بأن يحدد بوضوح ما يأتي :
- المواد القابلة للدمج ضمن تكلفة التكييف طبقا للمادة 3 من هذا المرسوم،
- مختلف مجموعات الحصص السنوية للاستثمار. المادة 6 : من أجل القيام بالحساب الشهري للإتاوة المستحقة على الإنتاج المتأتي من مساحة الاستغلال، وعندما يكون هذا الإنتاج مشتملا على كميات من الغاز الطبيعي المباع في شكل غاز مميّع أو منتجات بترولية وغاز البترول المميّع المباع في شكل غاز بوتان وبروبان بعد التكييف الذي تمّ خارج هذه المساحة، فإن المبلغ )M( الذي يمثل تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة الشهرية تحسب كما يأتي : CFu x Qi = M حيث أن : Qi : يمثل الكميات الشهرية للغاز الطبيعي أو لغاز البترول المميع الموجهة للتكييف في خارج مساحة الاستغلال قبل بيعها، والمحتسبة بنقطة القياس عند الخروج من هذه المساحة. و CFu : يمثل سعر الوحدة للتكييف المطبق والمحدد في المادة 7 أدناه. الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م المادة 7 : يحسب سعر الوحدة للتكييف ( )CFu عند نهاية كل سنة مالية على أساس ما تم تحقيقه في مجال الاستثمارات و الإنتاج. ويطبق سعر الوحدة بطريقة نهائية من أول يناير إلى 31 ديسمب ر للسنة المالية الموالية ويحدد كما يأتي : Qt / T = CFu حيث أن : CFu = دج/ 1000 م 3 بالنسبة للغاز الطبيعي ودج/ط م بالنسبة لغاز البترول المميّع. T = الحصة السنوية للاستثمار المحددة طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، الذي يحتسب على أساس حصائل العشر (10) سنوات التي تسبق السنة المالية التي تستحق عليها الإتاوة، وتضاف إليها نسبة التقويم )uplift( المحددة في الم ادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. Qt = الكميات الإجمالية من الغ از الطبيعي أو غاز البترول المميع، حسب الحالة، المنتجة في مساحة أو مساحات الاستغ لال و المباعة بعد التكييف خ ارج مساحة أو مساحات الاستغلال خلال السنة المالية السابقة للسنة المالية التي تستحق فيها الإتاوة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيف يات م نح امتي از استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها. الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم “بالمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي” كل المياه القذرة التي تكون نوعيتها، بعد المعالجة الملائمة في محطة أو حوض التصفية، مطابقة للمواصفات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 الفصل الثاني منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة المادة 3 : يخضع استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي لنظام الامتياز. يمكن أن يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يقترح بمفهوم المادة 2 أعلاه، توزيع المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي على المستعملين. المادة 4 : يجب أن يكون استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي مطابقا لبنود دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والتي يجب على كل صاحب امتياز التعهد بها. المادة 5 : يوجه صاحب الطلب ملف طلب الامتياز في نسختين إلى الوالي المختص إقليميا. الولاية المختصة هي تلك التي تقع على إقليمها الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة. المادة 6 : يجب أن يتضمّن طلب الامتياز الاسماء والألقاب والعناوين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المقر الاجتماعي أو عنوان المقر الاجتماعي فيما يخص الأشخاص المعنويين. وينبغي أن يكون الطلب مصحوبا بمذكرة تقنية تتضمن خاصة الوثائق والمعلومات الآتية :
- وصف محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة وكذا كيفية المعالجة المستعملة،
- وصف ومخططات منشآت التخزين وجر وتوزيع المياه القذرة المصفاة التي ستنجز،
- بطاقة تحليلية للمياه القذرة المصفاة التي يجب أن تتطابق نوعيتها مع المقاييس المعمول بها. ويجب أن يكون تاريخ التحاليل أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي مع مخطط تجزيئي بسلم ملائم يشار فيه إلى القطع الأرضية الموجهة للسقي وكيفية السقي المرجوة،
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية تلتزم من خلالها بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- التزام الفلاحين المستعملين للمياه القذرة المصفاة،
- مخطط وضعية تجهيزات جر المياه القذرة المصف اة وتخزينها وتوزيع ها الذي يجب أن يشار فيه إلى منشآت وشبكات التزويد بالماء الشروب القريبة وكذا تجهيزات التصفية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : يجب على مصالح الري للولاية إجراء دراسة تقنية لطلب الامتياز، بالتشاور مع مصالح الفلاحة والصحة وحماية البيئة، بحيث ينبغي عليهم خاصة :
- التحقق من وفرة الكمية والنوعية للمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- إجراء تقييم تقني للجدوى من المشروع،
- القيام بزيارة المواقع،
- تقييم مخاطر انتقال العدوى للأشخاص والمزروعات والموارد المائية وكذا التأثيرات على البيئة،
- جمع آراء المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 8 : يتخذ قرار امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي من الوالي المختص إقليميا. عندما تكون الأراضي الموجهة للسقي ومحطة أو حوض التصفية على إقليم أكثر من ولاية، يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 9 : يجب أن يتضمن قرار الامتياز الإشارات الآتية :
- محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة،
- أحجام المياه القذرة المصفاة التي ستستعمل سنويا،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي. المادة 10 : يحق للإدارة التأكد، في كل وقت، من خلال زيارة المنشآت والقطع الأرضية المسقية وكذا أخذ عينات من المياه والمنتجات الفلاحية لإجراء التحاليل، مراعاة واحترام صاحب الامتياز للشروط التي التزم بها. المادة 11 : في حالة رفض طلب الامتياز، تبلغ السلطة المختصة قرارها المبرر إلى صاحب الطلب. المادة 12 : في حالة الرفض، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مع تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير لدعم طلبه. المادة 13 : يمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إبطاله في كل وقت :
- في حالة عدم احترام صاحب الامتياز بنود دفتر الشروط. لاينجم عن هذه الحالة الحق في أي تعويض. الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م
- من أجل المنفعة العامة، ينجم عن هذه الحالة الحق في التعويض لصالح المستفي د في حالة ما إذا تضرّر هذا الأخير. الفصل الثالث الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال المياه القذرة المصفاة المادة 14 : يمنع سقي مزروعات البقول التي تستهلك منتجاتها نيئة بالمياه القذرة المصفاة. المادة 15 : تحدد قائمة المزروعات التي يمكن أن تسقى بالمياه القذرة المصفاة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والفلاحة والصحة. المادة 16 : يجب أن لا تحتوي قطع الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة على مزروعات غير تلك المبينة في القائمة المذكورة في المادة 15 أعلاه. المادة 17 : يجب التوقف عن سقي المزروعات بالمياه القذرة المصفاة المرخص بها أسبوعين على الأقل قبل الجني. يمنع استهلاك الفواكه الواقعة على الأرض وينبغي إتلافها أو نقلها إلى المفرغة العمومية. المادة 18 : يمنع سقي الأشجار المثمرة عن طريق الرش أو أي نظام آخر يجعل المياه القذرة المصفاة تلامس الفواكه. المادة 19 : يمنع الرعي المباشر على قطع الأراضي والمساحات المسقية بالمياه القذرة المصفاة. المادة 20 : يجب أن تبعد قطع الأراضي المسقية بالمياه القذرة المصفاة، بأكثر من 100 متر عن الطرق والسكنات والآبار السطحية والمنشآت الأخرى الموجهة للتزويد بالماء الشروب. المادة 21 : يجب أن يتم سقي الحظائر والمساحات الخضراء، بالمياه القذرة المصفاة، خارج أوقات فتحها للعامة. المادة 22 : يمنع أي توصيل بقناة ناقلة للماء الشروب. المادة 23 : يجب أن تحمل إجباريا كل مخارج حنفيات وصنابير شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة لوحة ثابتة، تشير إلى عدم صلاحية الماء للشرب وبالتالي عدم صلاحيته للاستهلاك.
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م المادة 24 : في حالة تدهور نوعية مياه الآبار الواقعة قرب المناطق المسقية بالمياه القذرة المصفاة، يخضع استعمال مياه هذه الآبار لنفس خصوصيات وشروط الاستعمال المفروضة على المياه القذرة المصفاة. وفي حالة الضرر بالفلاحين المعنيين، فإن تعويض المزروعات وكذا الخسائر تكون على عاتق صاحب الامتياز. المادة 25 : لا يسمح باستغلال الآبار الواقعة بداخل المناط ق المسقية بالمي اه القذرة المصفاة لأغراض السقي إلا بالنسبة للمزروعات المسموح بها في هذه المناطق. الفصل الرابع الرقابة الصحية المادة 26 : يجب على مختلف المتدخلين، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الضرورية خلال تنفيذ الامتياز بحيث :
- تدارك مخاطر تلوث مياه الطبقات المائية الجوفية.
- لا يكون السقي بالمياه القذرة المصفاة، بأي حال، سببا لترسب المياه والروائح الكريهة ومأوى للجراثيم اليرقية.
- تدارك مخاطر تلوث المنتوجات الفلاحية. المادة 27 : يجب أن تكون نوعية المياه القذرة المصفاة، الموجهة للسقي موضوع مراقبة منتظمة من صاحب الامتياز والمستغل الفلاحي ومسير محطة أو حوض التصفية والمديريات الولائية للري و الصحة والفلاحة والتجارة وهذا بغرض التأكد من أن نوعيتها مطابقة للمواصفات المحددة بالتنظيم المعمول به. يجب أن تتم التحاليل في المخابر التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والفلاحة. المادة 28 : يجب على مصالح الري الولائية وضع جهاز متابعة ومراقبة :
- نوعية المياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- تطور نوعية مياه الطبقة الجوفية،
- حالة منشآت تخزين وتوزيع المياه القذرة المصفاة. المادة 29 : يجب على مصالح الصحة الولائية ضمان المراقبة المنتظمة لصحة المستخدمين المعينين للسقي بالمياه القذرة المصفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 المادة 30 : يجب على مصالح الفلاحة للولاية ضمان:
- مراقبة الصحة النباتية للمزروعات المسقية بالمياه القذرة المصفاة ;
- تطور خصائص التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة. المادة 31 : يجب على مصالح التجارة للولاية ضمان المراقبة البيولوجية والفيزيوكيميائية للمنتجات الفلاحية المسقية بالمياه القذرة المصفاة. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 32 : يجب على صاحب الامتياز تسوية الأتاوى المحددة بموجب قانون المالية الناجمة عن استعمال الملك العمومي للري. المادة 33 : تحدد الأسعار المطبقة للتزويد بالماء القذر المصفى للاستعمال الفلاحي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا كيفيات وشروط استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي. الفصل الأول امتداد الامتياز المادة 2 : بموجب القرار رقم ……….. المؤرخ في ………… يمنح والي ولاية ………….. إلى ………. امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة، لأغراض السقي، الص ادرة من محطة التصفية………… الواقعة ببلدية………………
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع القطع الأرضي ة الم وجهة للس قي ب إق ليم ب ل دية (ب ل دي ات) ……………… وتح تل مس اح ة إجمالية تقدر ب …………. هكتار، طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط. المادة 3 : يخوّل دفتر الشروط هذا إلى…….. المسمى أدناه ب “صاحب الامتياز” الحق الحصري لضمان توزيع المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي الصادرة من محطة التصفية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لصالح المستعملين المعينين أدناه. تضمن الحصرية داخل المناطق الموجهة للسقي والمذكورة في المخطط الملحق بدفتر الشروط هذا. المادة 4 : تحدد مدة الامتياز بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد. الفصل الثاني حقوق وواجبات صاحب الامتياز القسم الأول استعمال المياه القذرة المصفاة المادة 5 : يجب على صاحب الامتياز ضمان الاستغلال العقلاني للمياه القذرة المصفاة الموضوعة تحت تصرفه. المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز التأكد وباستمرار من أن نوعية المياه القذرة المصفاة الموزعة على المستعملين مطابقة للمواصفات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز، بعنوان تطور عوامل الخصوبة N,P,K( ) على مستوى التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة، تبليغ المستعملين الفلاح ين بكل التحاليل المتعلقة بمضمون هذه العناصر الخاصة بالخصوبة على مستوى المياه القذرة المصفاة، حتى يتسنى لهم إضافة الأسمدة الملائمة عند الاقتضاء. القسم الثاني استغلال وصيانة منشآت تخزين وتوزيع المياه المادة 8 : يجب وض ع علامة بشريط أحمر على القن وات الناق لة لل مياه القذرة المصفاة ب حيث يتم تمييزها من تلك المخصصة للتزويد بالماء الشروب. الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م المادة 9 : في حالة ما إذا توجب وضع القنوات الناقلة للمياه القذرة المصفاة قرب قنوات الماء الشروب، يجب أن تطمر على الأقل ب 0,5 م تحت قنوات المياه المنزلية. المادة 10 : يجب تأمين وحماية كل مخارج الحنفيات والصنابير ونهايات المآخذ على شبكات توزيع المياه القذرة المصفاة في غرف منيعة بغرض الحيلولة دون استعمالها من الأشخاص غير المرخص لهم. يجب دهن كل المخارج بالأحمر ووضع كتابة واضحة، بمقاييس 30 سم X 30 سم على الأقل، تتضمن عبارة “ مياه قذرة مصفاة للسقي”. المادة 11 : يجب تسييج أحواض تخزين المياه القذرة المصفاة ومنع دخول الأشخاص إليها. المادة 12 : يتكفل صاحب الامتياز بالصيانة الوقائية وإصلاح منشآت وقنوات شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة. ويجب عليه التأكد من سيرها الحسن وتجنب التسربات وصب هذه المياه خارج القطع الأرضية الموجهة للسقي. المادة 13 : يجب جمع فضلات ومنتجات تطهي ر من ش آت تخزين الم ي اه الق ذرة المصف اة في مك ان محمي. ولا يسمح باستعمالها للأغراض الفلاحية إلا بعد رخصة من المصالح الفلاحية المعنية. القسم الثالث سقي المزروعات المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بأن لا يزوّد بالماء إلا القطع الأرضية التي تتضمن زراعة مرخص بها كتلك المحددة في القائمة المبيّنة في المادة 15 من المرسوم الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي والمذكورة في المادة 2 من دفتر الشروط النموذجي هذا. المادة 15 : يجب أن تتضمن القطع الأرضية الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة إجباريا لافتة تتضمن عبارة “ممنوع الرعي” القسم الرابع المراقبة المادة 16 : يجب على صاحب الامتياز إعداد القوائم الاسمية للمستغلين الفلاحين وعمالهم المستعملين
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م للمياه القذرة المصفاة وتحيينها، كما يجب عليه إرسال هذه القوائم إلى مصالح الصحة الولائية حتى تتمكّن من برمجة مراقبتها الصحية. المادة 17 : يجب على صاحب الامتياز إعلام المستغلين الفلاحين وكذا مستخدميهم، الذين لهم اتصال مباشر مع المياه القذرة المصفاة، بالمخاطر التي تمثلها هذه المياه على صحتهم وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها. وتتمثل هذه الاحتياطات خاصة فيما يأتي :
- ارتداء بذلة عمل مخصصة لاستعمال هذه المياه،
- احترام قواعد الصحة الجسمانية،
- تطبيق توصيات المصالح الصحية في مجال الصحة الجسمانية والفحوصات الطبية. الفصل الثالث صلاحيات السلطة المانحة للامتياز المادة 18 : تمارس السلطة المانحة للامتياز، من خلال مختلف المصالح المعنية للولاية، سلطات الرقابة على صاحب الامتياز، ويمكن لهذه المصالح التأكد في أي وقت من أن نشاطات صاحب الامتياز متطابقة مع أحكام المرسوم المتضمن منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي ودفتر الشروط هذا. المادة 19 : عندما تلاحظ هذه المصالح أن نوعي ة الم ياه القذرة المصف اة ليس ت مطابقة للمواصفات المحددة في التنظيم المعمول به، تعلن السلطة المانحة للامتياز توقيف التزويد بالماء بصفة مؤقتة، إلى غاية إعادة معالجة نوعية المياه القذرة المصفاة. المادة 20 : يمكن إلغاء الامتياز في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط هذا خلال الستة (6) أشهر التي تلي قرار التوقيف المؤقت. الفصل الرابع بنود مختلفة المادة 21 : يجب على صاحب الامتياز إعلام المشتركين بشروط استعمال المياه القذرة المصفاة. كما يجب عليه كذلك إعادة كتابة وإدراج كل بند يلزم مباشرة المستعملين في العقد الذي يربطه بالمستعملين الفلاحين المعنيين. المادة 22 : يجب على صاحب امتياز المياه القذرة المصفاة تنظيم جلسات تكوين موجهة للمستخدمين بالاشتراك مع مصالح الري والصحة للولاية، مما يضمن استغلال وصيانة التجهيزات، وكذا بالنسبة للفلاحين ومستخدميهم المستعملين للمياه القذرة المصفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 يجب إدراج الجوانب التقنية والبيئية والصحية في هذا التكوين. ويجب تحسيس الفلاحين بتحديد المزروعات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال السقي بالمياه القذرة المصفاة. المادة 23 : تلحق بالنسخة الأصلية لدفتر الشروط الخاص وفي الجزء المندمج فيه، الوثائق الآتية :
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية، تلتزم من خلالها بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- بطاقة تحليل للمياه القذرة المصفاة التي ينبغي أن تكون نوعيتها متطابقة مع المعايير المحددة في التنظيم المعمول به،
- مخطط للمساحات الواجب سقيها،
- نموذج من العقد الذي يربط الفلاح بصاحب الامتياز. حرر ب………….. في………………….. عن صاحب الامتياز عن السلطة المانحة للامتياز ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الف ضائية وت ح ويل ممتل كاته وح قوقه والت زاماته ومستخدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الذي يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية، المعدّل والمتمّم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحل المركز الوطني للتقنيات الفضائية، المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على حل المركز الوطني للتقنيات الفضائية تحويل جميع أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية. المادّ ة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده لجنة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تعد الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية. المادّة 4 : يب قى مست خدم و الب حث العام لون ب المرك ز الوطني للتقنيات الفضائية المحل خاضعين للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 5 : تضمن الوكالة الفضائية الجزائرية، بصفة انتقالية، استمرار نشاط التكوين المتدرج وما بعد التدرج الجاري، عند تاريخ حل المركز الوطني للتقنيات الفضائية. المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م مرسوم تنفيذيّ رقم 07-151 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 ال م ؤرخ في 27 ذي ال قعدة ع ام 1424 ال موافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدّل، لاسيّما المادتان 15 (الفقرة 2) و 26 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء لحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : …………………………………….. بغرض تنفيذ مشاريعها وإنجاز برامجها تزوّد الوكالة، فضلا عن ذلك، بأربع (4) كيانات ميدانية هي :
- مركز التقنيات الفضائية،
- مركز التطبيقات الفضائية،
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
- مركز تطوير الأقمار الصناعية،
- مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاّسلكية. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، المواد من 17 مكرر إلى 17 مكرر 7 وتحرّر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : تشكّل المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، وحدات ميدانية للدراسات والأبحاث والتطبيقات والتطوير والاستغلال، تكلف بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للوكالة الفضائية الجزائرية والتنفيذ الميداني للمشاريع التكنولوجية التي تحدّدها الوكالة. المادة 17 مكرر 1 : مركز التقنيات الفضائية، ويكلّف بإجراء جميع الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بالميادين الآتية :
- التكنولوجيا الفضائية، لاسيّما التقنيات المرتبطة بالملتقطات والمشعات والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال والتحكم الأرضية وكذا آليات وأدوات مراقبة الأرض والغلاف الجوي،
- فيزياء الاكتشاف الموجه الجوي والفضائي وحصيلة الطاقة في الأرض، وفيزياء الغلاف الجوي،
- منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة بنوك معطيات الصور،
- الجيوديزيا الفضائية والأنظمة المرجعية، تقنيات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، الراديو الفلكي وقياس الارتفاع الفضائي وتحديد حقل الجاذبية والجيوييد والتطبيقات الجيوديناميكية،
- الجيوماتيك وبنوك المعطيات وأنظمة الإعلام الجغرافي ومنهجيات الاكتساب (الطبوغرافيا والفوتوغراميترية والكشف عن بعد وعلم الخرائط) ومعالجة المعطيات الجغرافية واسترجاعها،
- كل الميادين التي تدخل في إطار ترقية الاستغلال والاستعمال السلمي للفضاء الجوي الخارجي. المادة 17 مكرر 2 : مركز التطبيقات الفضائية، ويكلّف بتنفيذ عمليات استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية، بالاشتراك مع مختلف القطاعات المستعملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 يضمن المركز إنجاز المشاريع الميدانية القطاعية والمتعددة القطاعات القائمة على أساس الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي، خاصة ما تعلّق بميادين البيئة والأخطار الطبيعية والزراعة والموارد المائية وتهيئة الإقليم والعمران وكذا الجيولوجيا وعلوم الأرض. يشكّل مركز التطبيقات الفضائية محاورا للخلايا المتخصّصة في الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي لدى مختلف القطاعات المستعملة. المادة 17 مكرر 3 : مركز تطوير الأقمار الاصطناعية، ويكلّف بتصوّر الأنظمة الفضائية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني وتطويرها وإنجازها، لاسيّما ما يأتي :
- إنجاز الأقمار الاصطناعية من قسم 100.000 وإدماج الأنظمة الفضائية الفرعية والألواح الشمسية من قسم 100.000 وإدماج البصريات من قسم 100،
- إجراء الاختبارات الميدانية وتجارب المحيط على الأقمار الاصطناعية (تجارب الفراغ الحراري والتذبذب والمطابقة الإلكترومغناطيسية والتجارب الصوتية)،
- تأمين الجودة لنشاطات الإدماج والتجارب على الأنظمة الفضائية،
- العمل على إسهام الصناعة الوطنية في الميادين ذات الصلة بالتكنولوجيات الفضائية، لاسيّما ميادين الميكانيك والإلكترونيك والبصريات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 17 مكرر 4 : مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويكلّف بتسيير واستغلال وتسويق منتجات وخدمات الأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في البرنامج الفضائي الوطني، لاسيّما ما يأتي :
- التسيير التقني للمحطات الأرضية للاستقبال والمراقبة،
- التكفل بمنتجات وخدمات الأقمار الاصطناعية، بالاشتراك مع القطاعات المستعملة المعنية،
- تحديد وتنفيذ سياسة تسويق المنتجات والخدمات. المادة 17 مكرر 5 : يتولى تسيير المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون. المادة 17 مكرر 6 : يحدّد التنظيم الداخلي لكل مركز وكذا تعداد المستخدمين الضروري لسيره، بموجب مقرّر من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 مكرر 7 : لبلوغ أهداف كل مركز في إطار النشاطات المسندة إليه، تزود الدولة الوكالة الفضائية الجزائرية، مؤسسة الإلحاق، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-152 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، ي عدل وي ت مم الم رس وم التن ف ي ذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربي ع الأول ع ام 1417 الموافق 3 غ شت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 204 مكرر 1 و 216 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
- ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، تطبيقا للمادة 204 مكرر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : ينبغي أن يحتوي ملف الاعتماد : من 1 إلى 5 … (بدون تغيير)…، 6 ) قائمة المسيرين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين مع ذكر الاسم واللقب والسكن والجنسية وتاريخ ومكان الإزدياد، مرفقة بالوثائق المثبتة للمؤهلات المهنية الآتية : أ) بالنسبة للمتصرفين الإداريين :
- إثبات شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني. ب) بالنسبة للمسيرين الرئيسيين، إثبات إحدى الكفاءات الآتية :
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن عش ر (10) سن وات ف ي المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني،
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن ثماني (8) سنوات في مجال التأمين،
- شهادة ما بعد التدرج في التأمين وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في مجال التأمين،
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م ج) يخضع تعيين المتصرفين الإداريين والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة للموافقة الصريحة للجنة الإشراف على التأمينات. يجب أن يوقع المتصرفون الإداريون والمسيرون الرئيسيون رسالة تعهد، يرفق نموذج منها بالملحق بهذا المرسوم. المسيرون الرئسيون، المعنيون بأحكام النقطة ج المذكورة أعلاه، هم :
- المدير العام وعلى الأقل شخص من بين الأشخاص ذوي أعلى مرتبة في شركة التأمين و/أو إعادة التأمين،
- المسير الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية ومساعده. من 7 إلى 9 … (بدون تغيير) …، )10 مخطط تقديري يحتوي على الوثائق الآتية : 1.10 / … (بدون تغيير) …، .10 2 / المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة التأمين، لا سيما :
- مستوى حفظ الأخطار بالتناسب مع قدراتها المالية،
- مخطط إعادة التأمين،
- قائمة وصفة معيدي التأمين، الذين تعتزم الشركة إرساء علاقات عمل معهم. المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق رسالة تعهد معدة تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 3 غ شت سن ة 1996، ال معدّل والم تمّم والذي يح دد شروط منح شرك ات التأم ين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 بعد ما تم تعييني بصفة (متصرف إداري أو مسير رئيسي) )( بمفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، أشهد أن المعلومات التي أقدمها تدعيما لملف تعييني في هذه الوظيفة صادقة وأمينة. كما أشهد بصفة خاصة عدم وقوعي تحت وقع الممنوعات المذكورة في القانون التجاري، لا سيما المواد من 612 إلى 615 وبصفة عامة أنه لا توجد حسب علمي وقائع أخرى ذات أهمية تستحق الإبلاغ عنها. أضف إلى هذا فإني أتعهد بإعلام لجنة الإشراف على التأمينات بكل تغيير أو واقعة مستجدة تستحق الإبلاغ. الجزائر في توقيع المعني الاسم ………………….: اللقب …………………: العنوان ……………..: )( أشطب البيانات غير الضرورية. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 252 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 252 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين الممكن ممارستها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وغيرها من شبكات التوزيع. المادّة 2 : يمكن شركات التأمين المعتمدة تقديم عمليات التأمين بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشابهة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات توزيع. تحدد منتوجات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 228 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يجب على شركة التأمين أن تعرض على لجنة مراقبة التأمينات، أي اتفاقية توزيع تبرم بينها وبين الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قبل دخولها حيز التطبيق. تعد جمعية المؤمنين اتفاقية التوزيع النموذجية المسيرة للعلاقة بين شركة التأمين والبنك أو المؤسسة المالية. المادّة 4 : تتصرف الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بصفة وكلاء لشركات التأمين. المادّة 5 : يجب أن تبين الاتفاقية المذكورة أعلاه على الخصوص : الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م
- وكالات أو أي مركز بيع للبنك أو المؤسسة المالية المؤهلة لاكتتاب عقود التأمين،
- منتوجات التأمين موضوع الاتفاقية،
- عمولة التوزيع وكيفيات دفع أجر الوكيل،
- المعلومات التي تبلغ لشركات التأمين الموكلة،
- سلطات الاكتتاب،
- المقاطعة الإقليمية المرخص للوكالة أو أي مركز بيع، العمل ضمنها،
- الكيفيات العملية لتنفيذ التربص المنصوص عليه في المادة 6 أدناه،
- الجهة القضائية المختصة في الحكم في حالة نزاع،
- السلطات في مجال تحصيل الأقساط، آجال تحويل الأقساط للمؤمن والتسيير وضبط الحوادث. المادّة 6 : يجب أن يكون الوكلاء المكتتبون للتأمين ممن وظفوا بالهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حاصلين على شهادة جامعية. يجب أن تنظم شركة التأمين لفائدة الوكلاء المكتتبين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، تربصا مدته ستة وتسعون (96) ساعة فعلية على الأقل حول عمليات التأمين التي ستوزع، ويتوج هذا التربص بشهادة. في ن ه اية الت كوين تمنح بطاقة مهنية للوكلاء المكتتبين تبين منتوجات التأمينات التي بوسعهم اكتتابها. المادّة 7 : يجب أن يخضع أي تعديل لأحكام الاتفاقية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لموافقة لجنة الإشراف على التأمينات. المادّ ة 8 : يجب أن تعلم لجنة الإشراف على التأمينات في حالة إنهاء أحد الطرفين العمل بالاتفاقية المذكورة أعلاه. المادّة 9 : طبقا لأحكام المادة 209 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يخضع نشاط الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في مجال توزيع التأمينات، إلى مراقبة لجنة الإشراف على التأمينات. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العموم ية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية ازدواج خط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لما يأتي :
- ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال،
- تحديث المنشآت المرتبطة به. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال لتحديث المنشآت المرتبطة به التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 108 هكتارا و 70 آرا و 2 سنتيارا في تراب ولايتي عنابة وسكيكدة. إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية، للقيام بعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به هو ذلك المبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام أشغال عملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به، لاسيّما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز تسعة وعشرين (29) مبنى،
- إنجاز ستة (6) أنفاق،
- البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- المنشآت الثابتة الخاصة بالتشوير والاتصالات اللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للقيام بازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد بلقاسم محمدي، بصفته مديرا للدّراسات بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - موسى سيلام، بصفته مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولاية البوي رة، بناء على طلبه، بصفتهم مندوبين للحرس البلدي في الولايات : 2 - بوعزيز حصاد، في ولاية أم البواقي، 3 - إبراهيم خالدي، في ولاية قالمة، 4 - عبد الله فرحات، في ولاية المدية، 5 - الهاشمي عرعار، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مصطفى قاسمي، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 26 يناير سنة 2007، مهامّ السّيد محم د ماحي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات لدى المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمر العزوني، بصفته مديرا للدّراسات لدى المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشة للبيئة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ الآنسة يسمينة عطافي، بصفتها مفتشة للبيئة في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد فارس بوباكور، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة.
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد إدريس هبيتة، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمر بلهول، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة لطيفة بوزار، المولودة عسلاوي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد علي دحو، كاتبا عاما لبلدية إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يع يّن السّ يد عبد الرحمان عبد الله، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي لل وكالة ال وطني ة لتط وير الاستثمار في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تعيّن السّيدة فضيلة بن اسماعيل، زوجة رحال، نائبة مدير للصيدلية الاستشفائية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد إدريس بوكرا، مديرا للدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد كمال حمادي، نائب مدير للعلاقات الدولية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه 23 مايو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة. إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006 الذي يؤسس التنسيق المدني والعسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الث اني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت س نة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة. المادّة 2 : يشترك في رئاسة لجنة المجال الجوي، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ومدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. تضم اللجنة بالتساوي، الأعضاء الآتي ذكرهم : أ - لحساب وزارة الدفاع الوطني :
- رئيس قسم الاستعمال والتحضير لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- رئيس مكتب الحركة الجوية لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- رئيس مصلحة الأرصاد الجوية لقيادة القوات الجوية،
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية لقيادة القوات الجوية. ب - لحساب وزارة النقل :
- المدي ر العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- المدير العام لل ديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- نائب مدير الملاحة الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- نائب مدير الأرصاد الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية. المادّة 3 : يضم المكتب الدائم للمتابعة ما يأتي :
- نائب مدير الملاحة الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- نائب مدير الأرصاد الجوية لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- مدير الاستغلال والملاحة الجوية للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية لقيادة القوات الجوية،
- رئيس مصلحة الأرصاد الجوية لقيادة القوات الجوية،
- رئيس مكتب الحركة الجوية لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.
6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م المادّة 4 : ينسق المكتب الدائم للمتابعة الدراسات التي تخص أمن الملاحة الجوية عن طريق فرق عمل تشكل بطلب منه. يعد المكتب ويقترح كل حل يراه مناسبا ويقدم تقريرا دوريا عن نشاطه إلى لجنة المجال الجوي. المادّة 5 : يمكن المكتب الدائم للمتابعة الاستعانة بأي شخص مؤهل قصد مساعدته في أشغاله. المادّة 6 : يتوفر المكتب الدائم للمتابعة على أمانة على مستوى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، تكلف بتنظيم الاجتماعات وتحرير محاضر الجلسات وتوزيعها. المادّة 7 : تكون كيفيات انتداب تشكيلة مستخدمي الأمانة موضوع مقرر مشترك بين قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ومدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. المادّة 8 : يكلّف قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وقائد القوات الجوية ومدير الطيران المدني والأرصاد الجوية والمدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية والمدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير النقل الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية محمّد مغلاوي وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لمسرح الطفل. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لمسرح الطفل. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة .2007 خليدة تومي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 6 جمادى الأولى عام 1428 ه
يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث اليوم الوطني للصناعة التقليدية، المادّ ة 2 : يحدد يوم 9 نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للصناعة التقليدية مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه. المادّ ة 3 : إذا صادف تاريخ 9 نوفمبر يوم راحة قانونية، فإنه يحتفل باليوم الوطني للصناعة التقليدية في أول يوم عمل يليه مباشرة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 مايو سنة 2007 م المادّة 4 : يحتفل باليوم الوطني للصناعة التقليدية على أساس برنامج تعدّه مسبقا الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية. المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة