مرسوم تنفي ذي رقم 16-267 مؤرخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختص اص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة ."
"المادة 4 : يمت د الاختص اص المحل ي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهوري ة وقاض ي التحقيق بها إل ى محاكم المجالس القضائية ل :
ورقلة وأدرار وتامنغست وإيلي زي وبسكرة والوادي وغرداية ."
"المادة 5 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : وهران وبشار وتلمسان وتيارت وتندوف وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.