قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 20 مارس سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-96 مؤرّخ في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني” للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك
مرسوم تنفيذي رقم 05-98 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم تنفيذي رقم 05-99 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03 – 37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 ينايرسنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري……. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير الطاقة والمناجم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير الفلاحة و التنمية الريفية. سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء
سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال والري. الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمنان تعيين قضاة 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 20 مارس سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 المواف 13 مارس سنة 2005، للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء …… سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير صندوق ضمان الضرائب البلدية.
سنة 2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات في
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات.
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات …
وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003 وزارة الصيد البحري والموارد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة
الصيدية أكتوبر سنة 2004، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها…………. 24 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 30
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-96 مؤرخ في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005 ، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني” للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه 20 مارس سنة 2005 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الساحل وتنميته، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها” سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة “بني صاف واتر كومباني” باختصار “ب. و . ك “ ش.ذ. أ ، للمياه غير العادية ، وكيفيات ذلك . المادة 2 : يرخّص لشركة “ب. و . ك “ ش . ذ. أ باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية سيدي الصافي ( ولاية عين تموشنت). المادة 3 : ينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء. المادة 4 : يوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المشتري الوحيد، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين “سوناطراك” و “ب. و . ك “ ش . ذ . أ . المادة 5 : تتنازل “سوناطراك” لصالح “الجزائرية للمياه” عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه “ب. و.ك ش.ذ.أ تحت تصرفها في حدود مائة وخمسين ألف متر مكعب يوميا (150.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين “سوناطراك” و”الجزائرية للمياه”. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 المادة 6 : يتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكيميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-98 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 138-04 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل و المتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال -وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمطتين تحرران كما يأتي: “ المادة 3 :. أوديوتاكس ، مركز النداء “. ( الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تلغى الخدمة ذات القيمة المضافة المسماة “أوديوتاكس”، على النحو المبين في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4: يتعين على المتعاملين الذين يستغلون الخدمة ذات القيمة المضافة المسماة “أوديوتاكس”، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-99 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحالة ثالثة تحرر كما يأتي: 3 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال أوديوتاكس ومركز النداء، كما يأتي :
- جزء ثابت بمبلغ عشرة ملايين دينار (10.000.000دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد تسليم الرخصة
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل كما هو محدد في دفتر الشروط “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 4597 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 4597 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 5: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام. يتضمن الصندوق مصالح مركزية ومصالح محلية مهيكلة في وكالات جهوية ووكالات ولائية”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 31 : إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير العام المساعد، وفي حالة عدم وجوده، المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 36 : يتشكل أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية”. المادة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 45-97 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 36 مكرر، تحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الطاقة والمناجم أ - الإدارة المركزية : 1 علي آيت مسعود ، بصفته نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 2 محمود بن المولود ، بصفته مديرا للمناجم و الصناعة في ولاية الطارف ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م “ المادة 36 مكرّر : يعيّن أعوان المديرية ، ما عدا المدير العام، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى فردية أ - الإدارة المركزية : 1۔ نور الدين لحرش،بصفته مديرا للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة و الصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2000 ، 2 خالد عابد ، بصفته نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية بوزارة الفلاحة - سابقا. ب المصالح الخارجية : 3 عبد القادر جلول ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت، 4 عاشور مرازقة ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 علي قادر ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 محمد رزق الله ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 الشريف مصباح ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 غياث بوعناني ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م 9 نصر الدين عياط ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سطيف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 محمد فتوحي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سيدي بلعباس ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 مسعود قنيس ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 - إلياس بن معزة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 العيد عوادي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية المسيلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 حميد زواني ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 15 بلقاسم قصير ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الوادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 معاشي لعلى ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 برهان الدين بوروز ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 18 عمار نزاري ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 19 قازي مرفوعة ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية النعامة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 20 - سماعين أبركان ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية باتنة 21 حمود زيتوني ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان 22 مسعود قسوم ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو، 23 ميلود بن معمر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 24 مبروك صديقي ،بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة، 25 عمار عيمر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة، 26 - عبد الله زايري ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عنابة 27 عبد المجيد مطلاوي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف 28 - بنعمر بطيب ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين تيموشنت، 29 مصطفى بناوي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية 30 أحمد سوفاري ، بصفته محافظا للغابات في ولاية أدرار، 31 جيلالي مسعودي ، بصفته محافظا للغابات في ولاية بشار 32 - محمد خيذري ، بصفته محافظا للغابات في ولاية الجلفة 33 عبد الحميد رحالي ، بصفته محافظا للغابات في ولاية وهران، 34 - خليفة مزياني ، بصفته محافظا للغابات في ولاية بومرداس، 35 جمال بن يكن بصفته محافظا للغابات في ولاية الطارف 36 عبد القادر بوطاوس، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيبازة 37 أحمد بن جودي ، بصفته محافظا للغابات في ولاية الشلف ، لإحالته على التقاعد، 38 علي نعمان ، بصفته محافظا للغابات في ولاية البويرة ، لإحالته على التقاعد، 39 - تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد الطاهر سرار ، محافظا للغابات في ولاية ورقلة. ج – مؤسسات تحت الوصاية 40 - العربي مزياني ، بصفته أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 41 محمد لعمش ، بصفته مديرا للغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات بورقلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى مهام السيد عمربوحنيك، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، لإحالته على التقاعد . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السيد زهير بلحسن، بصفته مديرا لعلاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لاحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن ناصر ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى مهام السيد أحمد خنشول، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما قاضيين : أمال رمضاني، عبد الحميد عزوز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما قاضيين : أمال زبوشي، محمد لطفي مزياني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ- الإدارة المركزية : 1- علي آيت مسعود، مديرا للأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بالمديرية العامة للمحروقات 2 - براهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة. ب المصالح الخارجية : 3 - مراد بن شاوي، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية بومرداس. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية :
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م أ - المصالح الخارجية : 1 محمد رزق الله ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان 2 - نصر الدين عياط ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو، 3 - برهان الدين بوروز ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة، 4 - العربي مزياني ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة 5 عمار نزاري ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة، 6 العيد عوادي ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف 7 لعلى معاشي ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تندوف، 8 الشريف مصباح، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت 9 محمد لعمش ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الوادي 10 عاشور مرازقة ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس، 11 علي قادر ، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية ، 12 محمد خالدي ، محافظا للغابات في ولاية عين الدفلى. ب - مؤسسات تحت الوصاية : 13 محمود منديل ، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، 14 - علي زغيدة ، مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة، 15 – محمد فؤاد ،راشدي، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 16 11 سيدي محمد سعيد قازي ثاني، مديرا للحظيرة الوطنية بتلمسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : 1-رشيدفهام،مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - جواد براهم بوركايب، نائب مدير للخدمات 3 - فهيمة قصاب، زوجة الكمال، نائبة مدير للحسابات والمالية 4 - يمينة كبير ، نائبة مدير للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، 5- نصيرة حفيفي، نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات 6 - أحمد مرشيشي ، نائب مدير للحوار الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 يعين السيد أحمد خنشول، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية بإثنين في المائة (2%) بالنسبة لسنة 2005. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- و بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية بإثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2005. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2005. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمات في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68) العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد
14 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2005. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. نور الدين زرهوني المدعو يزيد الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003. إن وزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يوافق على نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات بعنوان إعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 والملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. محمد نذير حميميد
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 20 مارس سنة 2005 م الملحق نموذج اتفاقية تتعلق بالتنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء السكنات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران ولاية. اتفاقية تتعلق بالتنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 مشروع إعادة بناء ……… مسكن. ب بين : ولاية …………………..، ممثلة من طرف الوالي ، الصندوق الوطني للسكن، الممثل من طرف مديره العام، من جهة والمتعهد بالترقية (اسم الشركة). ممثل من طرف. بصفته. من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : الموضوع تم الاتفاق على تنفيذ النفقات المتعلقة بإعانات إعادة بناء البنايات الجماعية المتضمنة ……….. مسكن، الواقعة في ……. والتي سيتم تفصيل الخاصيات موضوع الدراسة في البطاقة التقنية المرفقة بهذه الاتفاقية الملحق الثالث). المادة 2 : مبلغ الإعانات في إطار هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق الوطني للسكن للمتعهد بالترقية مبلغ قيمته ( بالحروف ) …….. ( ………………… (د.ج) بالأرقام الممثل لمبلغ إعانات إعادة البناء الممنوحة للمستفيدين المصادق على قائمة أسمائهم من طرف اللجنة الخاصة للدائرة الإدارية لدائرة تلحق بهذه الاتفاقية القائمة المرتبطة بمقرر (ات) الوالي المتضمنة منح الإعانات الموجهة لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003. المادة 3 : كيفيات دفع الإعانة إن مبلغ الإعانة الموجهة لإعادة البناء والمذكور في المادة 2 أعلاه، يدفعها الصندوق الوطني للسكن لفائدة المتعهد بالترقية على أربع (4) دفعات، حسب إحدى الكيفيتين الآتيتين :
- التسديد عند انتهاء أشغال أجزاء البناء الدفعة | النسبة عند انتهاء الأشغال 1 35 %35 إدراج الملف المنصوص عليه في المادة 4 2 35 %35 وضع الأساس والأشغال الكبرى 3 25 %25 الأشغال الثانوية الطرقات والشبكات المختلفة الثلاثية 4 5 % عند استلام المستفيدين سكناتهم
- التسديد على أساس النسبة المتوسطة لتقدم الأشغال: عند بلوغ النسبة المتوسطة الدفعة | النسبة من الأشغال 1 35 % عند انطلاق المشروع 2 35% يصل إلى 50 % 3 25% يصل إلى 100 % 4 5 % عند استلام المستفيدين سكناتهم الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م يقصد في مفهوم هذه الاتفاقية، بما يأتي :
- الأساس : مجموع أشغال : الأشغال الترابية العامة : حفر وردم وإلقاء التربة الزائدة في المزبلة العمومية……
- نزع الأتربة من أجل أشغال الأساس : حفريات على شكل آبار وحفريات على شكل جداول وردم الحفريات والتخلص من الأتربة الزائدة …….. المنشآت السفلية : الخرسانة الجسيمة والخرسانة النقية ولبشة والعوارض الصغيرة والعوارض وأنصاف الأعمدة وأسوار من الخرسانة المسلحة وأسوار الدعامة والبلاطة الغير ثابتة …… الأشغال الكبرى : مجموع أشغال : المنشآت العلوية : الأعمدة والعوارض والدعامات، والسواكف وزينات أعلى البنايات والبلاطات الممتلئة والأرضيات الجوفاء والسلالم والتعريشات، ….
- المساكة : شكل المنحدر والعزل الحراري وواقي البخار والمساكة ورافع المساكة وحماية ثقيلة بالحصى ومساكة خفيفة من الفلانكوت تحت البلاط ومنحدر مياه الأمطار وضفدعيات ووصلات التمدد الأفقية والعمودية وغطاء الوصلات الأفقية والعمودية….
- البناء : جدار مزدوج وجدار بسيط والدرابزين…… الطلاء : الجدران الخارجية والداخلية والأسقف…
- التلبيس : الأرضية والجدران والدرج وسند الدرج ومتنوع ( ركائز النوافذ وإطارات خشبية وحواجز الشرفات ودرابزين و عناصر حديدية وأنابيب الدخان وقاعدة المداخن وسطيحة المطبخ وترميم خزائن الحوائط وفتحة حديدية للنفاذ إلى السطح……
- أجزاء البناء الثانوية : (الأشغال الثانوية والطرقات والشبكات المختلفة ) : مجموع أشغال : النجارة : النوافذ والأبواب والأبواب - النوافذ وخزائن الحوائط وأسفل حوض المطبخ…..
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م الكهرباء : فواصل كهربائية وأسلاك وأنابيب بلاستيكية ومفاتيح الإشعال وكوات وأغمدة في نهاية السلك ومناشب كهربائية وعلب التحويل والأجراس وأنابيب صاعدة ومفاتيح العداد الزمني وأسلاك وأوتاد أرضية…. الرصاصة الصحية : أنابيب المياه الباردة والساخنة وأنابيب الغاز والأعمدة الصاعدة ومغاسل وأحواض المطابخ ومقاعد المراحيض ومغاطس وصنبرة الماء و الغاز وأحواض المرشات وعداد المياه وتفريغ وإسقاط المياه القذرة…. الطلاء و الزجاج : الطلاء على الجدران الخارجية، على الجدران الداخلية، تحت الأسقف، على النجارة الخشبية، على النجارة المعدنية و الحديدية الزجاج ….. الطرقات الطرق، الأرصفة، مسالك الراجلين مرائب…. التوصيلات الخارجية : إيصال المياه الصالحة للشرب، تصريف المياه القذرة، كهرباء …..
- النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال :
- تحسب النسبة طبقا لإجراءات الملحق المرفق والمتعلق بكيفية استعلام الوثيقة المسماة “محضر تقدم الأشغال”. المادة 4 : تصفية الإعانات : يشترط في دفع الإعانات للمتعهد بالترقية تقديمه ملفا للصندوق الوطني للسكن يتضمن ما يأتي:
- مقرر الوالي، الذي يعينه كمتعهد بالترقية، مقررات منح الإعانة :
- قائمة المستفيدين مؤشرا عليها من الوالي أو من ممثله تشمل كال المعلومات (الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب الكامل والعنوان) ، رخصة البناء ،
- شهادة التسجيل في التأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية ،
- عقد البيع على المخطط لكل مستفيد ،
- ملف فردي لكل مستفيد ، متكون من الوثائق الآتية :
- طلب الإعانة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 شهادة الميلاد، نسخة مصادقة لبطاقة التعريف. يتم صرف مبلغ الإعانة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه كما يأتي : 1.4 – تسديد الدفعات الثلاث الأولى: يتم تسديد الدفعة الأولى عند طلب الدفع مرفقا بالملف المنصوص عليه أعلاه. تتم معاينة الإنجاز الفعلي للأشغال المقررة بطلب من المتعهد بالترقية من طرف مديرية الولاية المكلفة بالسكن و بشهادتها لحالة تقدم الأشغال تسلم للمتعهد بالترقية محضر معاينة و الذي على أساسه يقوم الصندوق الوطني للسكن بتسريح الدفعة المالية المناسبة. يتم دفع مبلغ الإعانة المتعلقة بالدفعة الثانية والثالثة بطلب من المتعهد بالترقية ، بعد استلام الصندوق الوطني للسكن، للوثائق الآتية :
- محضر معاينة تقدم الأشغال المعد طبقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني. طلب دفع يقدمه المتعهد بالترقية في ثلاث (3) نسخ، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الأول 2.4- دفع الدفعة الرابعة للإعانة : يتم تسديد الدفعة الرابعة عند تقديم المتعهد بالترقية لوثائق استلام المستفيدين لسكناتهم. كما يتم تسديد الدفعة الرابعة بطلب من المتعهد بالترقية بعد تقديمه للصندوق الوطني للسكن، للوثائق الآتية :
- طلب دفع يقدمه المتعهد بالترقية في ثلاث (3) نسخ.
- نسخة مصادقة للشهادة المطابقة تعدها الإدارة المؤهلة. وثائق استلام المستفيدين سكناتهم: عقد البيع أو محضر استلام المسكن. يجب أن تكون هذه الوثائق رسمية. يعتبر تسديد الدفعة الرابعة اختتام هذه الاتفاقية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.4- آجال و كيفية الدفع : يدفع الصندوق الوطني للسكن مبلغ الإعانة الموافق لكل دفعة في الحساب البنكي للمتعهد بالترقية، في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخ استلام طلب الدفع المطابق و المقدم بانتظام. الحساب البنكي الذي يحول فيه مبلغ الإعانة هو الذي يحمل رقم……………. المفتوح لدى الوكالة. ……….. المادة 5 : التزامات المتعهد بالترقية : 1 (1) يتعين على المتعهد بالترقية تنفيذ أشغال إعادة البناء طبقا للدراسات التقنية المعدة من مكاتب الدراسات المعتمدة، والموافق عليها قانونا من طرف مؤسسات المراقبة التقنية للبناء. 2 (2) يلتزم المتعهد بالترقية باحترام جميع بنود هذه الاتفاقية (بما فيها ملحقاتها، لا سيما حجم المشروع، موقعه و أجال إنجازه. (3) يلتزم المتعهد بالترقية بعدم توظيف أموال الإعانات المدفوعة من طرف الصندوق الوطني للسكن جزئيا أو كليا إلا للأغراض الموجهة إليها. 4 (4) يلتزم المتعهد بالترقية بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع موضوع هذه الاتفاقية و كذا رصد الإعانة كما هي معرفة في المادتين 2 و 4 أعلاه، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 6 : المتابعة و المراقبة : يتعين على المتعهد بالترقية، خلال كل مدة هذه الاتفاقية، أن يرسل إلى الولاية وإلى الصندوق الوطني للسكن مذكرة مرحلية تتضمن حالة تقدم المشروع، الوقائع الهامة التي حدثت أو المنتظر حدوثها و كذا القرارات الواجب اتخاذها عند الحاجة قصد ضمان استمرار المشروع في شروط ملائمة. ينص مضمون هذه المذكرة المرحلية على ما يأتي : الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م
- ذكر أهم العناصر المضمونة في البطاقة التقنية الأولية للمشروع. وضعية حول تقدم أشغال المشروع. وضعية حول الحالة المالية للمشروع. وضعية حول إعانات الدولة. المادة 7 : بند فاسخ احترام كيفيات المتابعة و المراقبة كما هي مبينة في المادة 6 أعلاه و كذا الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و5 سابقا يكونان البنود الفاسخة لهذه الاتفاقية والإخلال بهم من طرف المتعهد بالترقية يمثل سببا. في حالة عدم تنفيذ المتعهد بالترقية لأحد البنود الفاسخة الواقعة على عاتقه في إطار هذه الاتفاقية، وبعد مرور شهر من الإعذار دون الاستجابة له، يقوم الصندوق الوطني للسكن بموافقة الوالي إلغاء الاتفاقية بالضرر الحصري على المتعهد بالترقية. وفي هذه الحالة يستلزم هذا الأخير بإرجاع للصندوق الوطني للسكن مبالغ الإعانات التي تم دفعها. وتنطبق هذه الإجراءات في حالة وضع المتعهد بالترقية في التصفية القضائية. المادة 8 : المنازعات كل نزاع ناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية، يحل أولا بالتراضي. وفي حالة استمرار النزاع يرفع الخلاف من طرف الجهة الأكثر استعجالا أمام المحكمة المختصة إقليميا. المادة 9 : الدخول حيز التنفيذ تعد هذه الاتفاقية في ست (6) نسخ أصلية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد إمضائها من جميع الأطراف. حرر ب….. بتاريخ. عن / الولاية عن / الصندوق الوطني عن / المتعهد بالترقية للسكن
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 مارس سنة 2005 م الملحق الأول الجزائرية / العدد 20 19 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 طلب دفع إعانة الدولة الموجه لإعادة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003). رمز الاتفاقية : أنا الممضي أسفله العنوان : صاحب الاتفاقية المذكورة أعلاه والمتعلقة بإعادة البناء : – […..] السكنات الكائنة ب طلب دفع 1 2 4 3 بحيث يقدر المبلغ ب : للدفع للحساب الجاري رقم بنك - وكالة أطردة مرفقة (إجبارية) من أجل الدفعة الأولى : متعهد بالترقية) (موقع المشروع) 4 الدفعة (بالأرقام) (بالحروف) الملف المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية التي تربط بين الولاية / الصندوق الوطني للسكن / المتعهد بالترقية. من أجل الدفعة الثانية (2) والثالثة (3) : محضر المعاينة لتقدم الأشغال. من أجل الدفعة الرابعة (4) : إرسال الوثائق المحررة أمام الموثق المبرّرة لاستلام المسكن حالة بيع على المخطط - محضر استلام المسكن). حرر ب… من طرف المستفيد ( عقد بيع أو - في يوم … إمضاء و ختم المتعهد بالترقية استلم من طرف الصندوق الوطني للسكن يوم : [ إمضاء و ختم الصندوق الوطني للسكن]
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه الملحق الثاني 20 مارس سنة 2005 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 محضر معاينة تقدم الأشغال (المرسوم التنفيذي رقم 03-314 المؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003). رمز الاتفاقية : زلز/ إ . ب/ أ . . / ……….. / …………….. مديرية السكن لولاية : أنا الممضي أسفله : (الاسم) عامل بصفة :
- أؤكد إقامة زيارة في يوم ( تاريخ) : مشروع إعادة إنجاز سكنات جماعية المسماة : المتضمن : مسكن - الواقعة ب : دائرة التابع للمتعهد بالترقية : صاحب مقرر أو (مقررات الإعانة رقم
- أشهد معاينة حالة تقدم الأشغال الآتية : محضر رقم اللقب بلدية المؤرخ في : الأساس والأشغال الكبرى الأشغال الثانوية والشبكات وضعية التقدم المتوسطي المختلفة بالأرقام % ……….. بالحروف بالمائة بالمائة حسب التفصيل المعطى خلف صفحة محضر معاينة تقدم الأشغال. للمشروع % …………. % بالمائة
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 20 مارس سنة 2005 م
- ملاحظات مكملة (عند الحاجة) : تمنح هذه الشهادة بغية تحرير دفعات إعانات الدولة الموجهة لإعادة بناء السكنات الجماعية المصنفة أحمر 5 طبقا لترتيبات اتفاقية الولاية / الصندوق الوطني للسكن / المتعهد بالترقية. حرر ب…. يوم. اسم ولقب و إمضاء العامل الذي قام بمعاينة تقدم الأشغال ] تأشيرة المدير الفرعي للسكن تأشيرة مدير الولاية المكلف بالسكن الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران الصندوق الوطني للسكن مشروع إعادة بناء السكنات الجماعية المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 البطاقة التقنية للمشروع
- المتعهد بالترقية تسمية الشركة شعار أو اختصار الشركة الصيغة القانونية تاريخ الإنشاء رقم السجل التجاري اسم و لقب المدير عنوان المقر الاجتماعي الهاتف الفاكس
22 الجريدة الرسمية تسمية المشروع الموقع مساحة الأرضية ملكية الأرضية نمط السكن عدد الغرف
- المساحة القابلة للسكن للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م
- تكوين المشروع عدد السكنات مساحة الوحدة عدد المساكن المساحة الإجمالية م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 م 2 المجموع م 2 نمط البناية جماعي 3. مصدر التمويل الأموال الذاتية للمتعهد بالترقية إعانة الدولة للمنكوبين مصادر أخرى للتمويل (تعيين المصدر ) المجموع كيفية تمويل المشروع المبلغ (3x10 دج) النسبة % % % 100 %
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 20 مارس سنة 2005 م
- تركيبة كلفة المشروع يقدر ثمن المشروع التقديري ب د ج ( ………………. دينار ) حسب ما يأتي : ( x10 3 دج ) الأرضية الدراسات ( الدراسات التمهيدية والمخططات الطبوغرافية ودراسة التربة والدراسات الهندسية والتقنية ونفقات المراقبة التقنية والتأمينات ونفقات الرخصة، إلخ.)
- أعمال الحفر العامة و الأشغال التحضيرية ( أسس خاصة وجدار داعم وإزالة وردم التراب، إلخ.) الأشغال الكبرى - مساكة
- بناء- حاجز - طلاء الجدار غلاف الأراضي مصنوعات خشبية أو حديدية الرصاصة الصحية
- الكهرباء
- الطلاء و الزجاج أشغال الطرقات والشبكات المختلفة ( بما فيها وصل المشروع بشبكات المياه القذرة و مياه الأمطار وتزويده بالمياه الصالحة للشرب) تعيينات أخرى (مفصلة)
- المجموع الفرعي 1 : كلفة المشروع الضرائب والرسومات ( بما فيها حقوق نقل الملكية) نفقات التمويل ( القرض البنكي) تعيينات أخرى (مفصلة) المجموع الفرعي 2 : التكاليف الملحقة المجموع العام
- ثمن التنازل التقديري للمساكن ثمن بيع الوحدة المجموع نمط المسكن عدد المساكن ( x10 3 دج ) ( x10 3 دج ) المجموع ( x10 3 دج )
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م
- آجال الإنجاز آجال إنجاز المشروع تاريخ (تقديري لانطلاق الأشغال تاريخ (تقديري) للاستلام
- معلومات شهرا الثلاثي من سنة الثلاثي من سنة إضافية يؤكد المتعهد بالترقية الممضي لهذه البطاقة التقنية، صحة كل المعلومات المبينة فيها ويتعهد باحترام جميع التعليمات والالتزامات المتضمنة. حرر ب المتعهد بالترقية الامضاء والختم) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية و وزير العمل و الضمان الاجتماعي، و وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية في تأشيرة مدير الولاية المكلف بالسكن وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها حسب الجداول الملحقة بهذا القرار .
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 25 20 مارس سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004. وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق الأول مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين خارج الصنف تسمية الصنف القسم منصب العمل رئيس ورشة 11 4 رئيس حظيرة 11 2 السيارات عون متعدد 11 4 الخدمات ( خارج الصنف) رئيس فرقة أشغال 11 2 مسؤول المصالح 11 2 الداخلية رئيس مخزن 11 2 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 312 عون مكلف بتسيير نشاط عدة فرق للعمال المهنيين في مجال خاص (آلات طبع، تصليح، صيانة …… يبرمج لتدخل الفرق في الورشة و على موقع العمل ويراقب التنفيذ الجيد للأعمال ولاستخدام الآلات يضع مخطط للتموين و يبلغه للمخزن بالإضافة إلى ذلك ينفذ المهام الإدارية التي لها علاقة بالتسيير في ورشته. عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات برمجة
مراقبة نشاط السائقين و مراقبة صيانة السيارات واستهلاك البنزين و تقديم طلبات التصليح إلخ…. 312 عون مؤهل يثبت تجربة مهنية ومتعدد الخدمات تسمح له بتنفيذ الأعمال المعقدة المتعلقة بالكثير من المهن. 296 عون مكلف بتنسيق العمال المهنيين أثناء أعمال التصليح و الصيانة العامة للبنايات، وهو مسؤول على نوعية الأعمال المنجزة. 296 عون مكلّف بتنسيق نشاطات العمال المكلفين بالقيام بالتنظيف والبستنة والحراسة والاعتناء العام بالمرافق والمساحات الخضراء. 296 عون مكلف بتسيير المخزن ، يراقب حركة المخزونات ويبرمج تجديد المواد التي تكون في طريق النفاذ.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه الملحق 20 مارس سنة 2005 م الثاني مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الأول تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي مسير ناد 10 1 260 كهربائي صيانة 10 1 260 نجار 10 1 260 طباخ 10 1 260 رئيس ورشة الطبع 10 1 260 ميكانيكي السيارات 10 1 260 دهان عمارات 10 1 260 رئيس طباخ مطعم 10 4 281 عامل صيانة متعدد 10 1 260 الخدمات من الصنف الأول مدفئي 10 1 260 تحديد المهام الرئيسية عون مكلف بتنشيط و تسيير ناد و يتكفل بترقية النشاطات الاجتماعية والتربوية به كما يعتبر مسؤولا عن النظافة و الانضباط داخل النادي. عون مكلّف بتنفيذ أعمال التصليح وصيانة مجموع التجهيزات الكهربائية. عون مكلف بتصليح الأبواب والنوافذ و كل أعمال النجارة كما يمكنه القيام بمهام تركيب الزجاج وطلي البرنيق. عون مكلّف بتحضير الوجبات، يراقب الطهي و ينظم عمل مساعدي الطباخين (تقشير الخضر، تنظيف المطبخ…إلخ). عون مكلف بتنسيق أعمال السحب مثل تصوير النسخ، السحب بواسطة آلة الاستنساخ، مسك وتنظيم الوثائق. عون مكلف بإنجاز عمليات الصيانة و تصليح السيارات. عون مكلف بتحضير و استعمال مختلف أنواع الدهون على المساحات المخصصة. عون مكلّف بتنظيم عمل الطباخين، يحدد مكونات وأصناف الوجبات ويقدر الكميات اللازمة لتحضير المأكولات الضرورية لإطعام عدد معين من العمال يسير وينسق و يراقب الأعمال في المطبخ و نوعية الوجبات، يحضر طلبات المأكولات ويتوقع تجديد أدوات المطبخ. عون مكلف بإنجاز أعمال مختلفة ذات تعقيد متوسط و بإمكانه استعمال المعارف التقنية لعدة مهن مشابهة. عون مكلّف بالسير الحسن لمعدات التدفئة وصيانتها، له دراية بقواعد الأمن وينجز الضبط الضروري لها.
9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م تسمية الصنف القسم منصب العمل كهربائي السيارات 10 1 من الدرجة الأولى مرصص صحي 9 3 مشتر 9 2 عون تلكس 9 1 رئيس حظيرة من 10 4 الصنف الأول
الملحق الثاني (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 260 عون مكلف بتفكيك الآلات الكهربائية واستبدال القطع العاطلة و تنظيفها و إعادة تركيبها. 253 عون مكلف بتصليح وصيانة قنوات توزيع المياه والحنفيات وطرادات الماء و كل الأعمال المتصلة بذلك. 245 عون مكلف بالبحث و شراء العتاد و المواد التي تحتاجها المؤسسة، يحدد مع أمين المخزن المخزونات الموجودة، يمسك بطاقات الممونين كما يمكن تكليفه ببعض الأعمال الإدارية المختلفة التي لها علاقة بحظيرة السيارات ( مثل تجديد البطاقات الرمادية). 236 عون مكلّف باستقبال و إرسال المراسلات الوطنية والدولية بواسطة التلكس. 281 عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات الخفيفة أو الثقيلة، تحديد البرمجة، تقسيم المهام على الأعوان المكلفين بالصيانة، مراقبة نشاطات السائقين حالة استهلاك الوقود ، يسلم سندات التصليح ويسهر على الصيانة العادية للسيارات. الملحق الثالث مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثاني تسمية الصنف القسم منصب العمل قهواجي 8 3 عون صيانة متعدد الخدمات من 8 3 الصنف الثاني أمين مخزن 8 3 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 228 عون مكلف بالسير الحسن للمقهى، ينسق نشاط عمال المقهى، يقيد الحسابات اليومية للاستهلاك و يحدد احتياجاته من المواد. 228 عون مكلّف بأعمال صيانة عادية لها علاقة بمهن عديدة مشابهة. 228 عون مكلف بإحصاء وتخزين مختلف البضائع، لاسيما قطع الغيار .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه تسمية الصنف القسم منصب العمل بستاني 8 2 مساعد طباخ 8 2 عون النظافة والأمن 8 1 عون طبع 8 1 موزع الهاتف 8 1 عامل أشغال عادية 7 3 20 مارس سنة 2005 م الملحق الثالث (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 221 عون مكلّف بأعمال البستنة - الاعتناء بالمساحات الخضراء، غرس الأشجار …. إلخ. 221 عون مكلّف بتحضير المشهيات و مراقبة الطهي، يشارك في تقشير الخضر و تنظيف المطبخ. 213 عون مكلف بمراقبة احترام قواعد النظافة وأمن الأملاك والأشخاص، على دراية بطرق الوقاية. 213 عون مكلف باستنساخ الوثائق ، يقوم بالضبط الضروري للآلات ومسك و ثقب و ترقيم صفحات الوثائق المسحوبة. 213 عون مكلف بالاتصالات الهاتفية بين الإدارة و الخارج بواسطة موزع الهاتف و يمكن أن يمسك سجلا يحتوي على كل المكالمات الهاتفية أو البعض منها. 205 عون مكلّف خصوصا بتنفيذ الأعمال اليدوية مثل نقل البضائع و التسطيح التخزين، حزم ورص البضائع. الملحق الرابع مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثالث تسمية الصنف القسم منصب العمل عون متعدد 6 3 الخدمات من الصنف الثالث حارس 6 2 عون مطبخ 5 3 غاسل أواني 5 1 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 185 عون مكلف بتحقيق مهام مختلفة عادية لها علاقة بالمهن المشابهة. 179 عون مكلف بالحراسة وأمن البنايات والمنشآت والمحلات. كما يسهر على احترام قواعد الأمن (إطفاء الأضواء، غلق المنافذ، إلخ…) 166 عون مكلّف بتنفيذ الأعمال التي لا تتطلب معرفة خاصة مثل تقشير الخضر، هرس التوابل، غربلة الخضر. 154 عون مكلّف أساسا بتنظيف أدوات المطبخ غير أنه يمكنه القيام ببعض الأعمال كنقل البضائع.
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 29 20 مارس سنة 2005 م تسمية الصنف القسم منصب العمل غسال 5 3 نادل 5 1 عون تنظيف 4 3 (منظفة) عامل عادي للصيانة 4 3 مناصب العمل المطابقة تسمية الصنف القسم منصب العمل سائق سيارة نقل 10 4 مشترك مسافة متوسطة سائق سيارة وزن 10 4 ثقيل سائق سيارة 10 1 إسعاف سائق نقل العمال 10 1 سائق سيارة 10 1 متعدد الخدمات الملحق الرابع (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 166 عون مكلّف بغسل أغطية طاولات المطاعم بما فيها المناديل إلخ… 154 عون مكلف بتقديم ورفع الأطباق من المائدة كما يشارك في كل الأعمال الخاصة بتحضير الوجبات والعناية بالمطبخ. 149 عون مكلف بتنظيف المكاتب و دورات المياه والمغاسل و أروقة البناية مستعملا في ذلك مبيدات الحشرات ومواد التنظيف و المزيلة للروائح، عند الحاجة، كما يعتبر مسؤولا عن الحفاظ على الأدوات والمواد المسلمة له. عون مكلف بالمهام البسيطة لنقل البضائع
والصيانة. الملحق الخامس لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الأول والثاني الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 281 عون مكلّف بسياقة سيارة نقل جماعي (أكثر من 9 أماكن على بعد مسافة 50 كلم، بالإضافة إلى ذلك يضمن صيانتها و يشارك في الأعمال التي تنجز في مصلحة تعيينه. 281 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل كما يشارك في صيانتها و التصليح العادي على مستوى مصلحة تعيينه. 260 عون مكلّف بسياقة سيارة إسعاف و نقل المرضى أو الجرحي كما يضمن الصيانة العادية لسيارته. 260 عون مكلف بسياقة سيارة نقل العمال و صيانتها، يشارك في بعض الأعمال التي تنجز في مصلحة تعيينه. 260 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل أو الخفيف حسب احتياجات المصلحة، يضمن أيضا مهام الصيانة و التصليح العادي على مستوى مصلحة تعيينه.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م الملحق الخامس (تابع) تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي رئيس حظيرة من 10 1 260 الصنف الثاني سائق سيارة وزن 9 1 236 خفيف سائق آلات 9 1 236 تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف بتسيير حظيرة متوسطة للسيارات الخفيفة ، تحديد البرمجة، تقسيم المهام على الأعوان المكلفين بالصيانة ، مراقبة نشاطات السائقين ، حالة استهلاك الوقود والمواد الدهنية يسلم سندات التصليح و يسهر على الصيانة العادية للسيارات. عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الخفيف المستعملة في نقل العمال أو العتاد وصيانتها. عون مكلّف بسياقة الآلات التي تستلزم رخصة سياقة وزن خفيف (الرافعات الحفارات إلخ…) يضمن صيانتها ويشارك في بعض الأعمال المنجزة في مصلحة تعيينه. الملحق السادس مناصب العمل المطابقة لأسلاك الحجاب تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي حاجب رئيسي 5 3 166 حاجب 4 3 149 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تحديد المهام الرئيسية عون مكلف بالإضافة إلى المهام المنوطة بالحجاب بتنسيق نشاطاتهم وتسييرها. عون مكلف بالاستقبال و إدخال الزوار و توزيع الوثائق و البريد بين المصالح الداخلية وخارجها عند الحاجة. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية يقرر ما يأتي: المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة
9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 20 مارس سنة 2005 م لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي: إنجاز تجهيزات وعتاد الصيد البحري وتربية المائيات وتركيبها وصناعتها وصيانتها والمحافظة عليها، تسويق المنتجات الصيدية الناتجة عن نشاطات مؤسسات التكوين المساعدة التقنية والبيداغوجية توفير الخدمات التقنية و/أو العتاد باستعمال المنشآت التقنية لمؤسسات التكوين، تنظيم عمليات الصيد البحري من أجل التعريف و/أو الإرشاد إلى تقنيات الصيد البحري، تنظيم الملتقيات والمنتديات واللقاءات والندوات والمعارض، طبع المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية ونشرها. المادة 3: يجب أن تندرج الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في طار السير العادي لبرامج التكوين والاختصاصات المدرسة. المادة 4 : تنجز الأشغال والنشاطات والخدمات التي تنص عليها أحكام المادة 2 أعلاه، بهدف: إضفاء المردودية على التجهيزات المنصبة في المؤسسة والتي يسيرها مستخدمو مصلحة التكوين، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ضمان التحسين المستمر للجانب التطبيقي لأنواع التكوين المقدم، تحفيز المتدربين الذين يمكنهم تقدير تكوينهم بإنجاز أشغال أو خدمات مفيدة، ضمان مداخيل أخرى للمؤسسة، تقريب مؤسسة التكوين من الوسط المهني المنتج. المادة 5 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 412-98 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات تبرم بين مؤسسة التكوين والغير. المادة 6 : يقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بصرفها. المادة 7 : يتولى عملية تحصيل الإيرادات التي يعينها الأمر بالصرف إما عون محاسب وإما وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض. المادة 8 : توزّع الإيرادات الناتجة عن الأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005. إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة