مرسوم تنفيذي رقم 05-80 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. 17
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان، و يساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة و علاقاتها مع البرلمان وتنظيمها، تنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية، تنظيم علاقات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين و الحركة الجمعوية والمؤسسات، تنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة الاتصال و تنظيم علاقة الوزير مع الصحافة مراجعة حصائل نشاطات الوزارة وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
مديرية الكتاب والمطالعة العمومية مديرية تطوير الفنون وترقيتها، مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي مديرية حفظ التراث الثقافي و ترميمه، مديرية التعاون و التبادل مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، مديرية الإدارة والوسائل، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
المادة 2
فتح المادةمديرية الكتاب و المطالعة العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الإبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب،
- إعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد المعالم الكبرى لتطوير الكتاب وترقية المطالعة العمومية، تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية تطوير الترجمة و إصدار منشورات ثقافية.
و تضم مديرتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لدعم الإبداع الأدبي، و تكلف بما يأتي :
إعداد كل عمل يهدف إلى ترقية و دعم الإبداع الأدبي والمبادرة بذلك،
- اقتراح التدابير التشجيعية لإنتاج الأعمال الأدبية ونشرها، تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية و اقتباسها وإعادة نشرها، اقتراح كل أشكال الدعم والتحفيز لتطوير صناعة الكتاب
– برمجة اللقاءات والندوات والملتقيات التي لها صلة بالإبداع الأدبي وتنظيمها وتنشيطها المديرية الفرعية للمكتبات و ترقية المطالعة العمومية، و تكلف بما يأتي :
إعداد كل برنامج لتطوير وترقية المطالعة العمومية، تنشيط عمل الكتبيين ومتابعة نشاطاتهم ترقية شبكات المكتبات عبر التراب الوطني، البت في طلبات منح التراخيص الإدارية المنصوص عليها في التنظيم ذاي الصلة بالكتاب.
المادة 3
فتح المادةمديرية تطوير الفنون وترقيتها، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الفنون
- ترقية الإبداع الفني و دعم الفنانين تنظيم الهياكل والمؤسسات المكلفة بالإنتاج الفني والإبداع الفني
- ترقية التعابير الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الضرورية للمنافسة في مجال الإبداع الفني وضع آليات التشاور و التنسيق مع الفنانين دعم الإبداع الفني بواسطة آليات الدعم القانونية،
- ترقية كل عمل يهدف إلى صقل المواهب الفنية الشابة.
- المديرية الفرعية لتطوير الفنون الحية وفنون العرض، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح الأشكال التنظيمية الملائمة للهيئات المكلفة بالإنتاج الفني و توزيعه تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالإنتاج الفني ومتابعتها، وضع الأطر القانونية التي تحكم مختلف النشاطات المتعلقة بالفنون،
- إعداد بنك المعطيات المتعلقة بالمبدعين والإبداع الفني
- إعداد عمل يهدف إلى ترقية و دعم الإنتاج الفني في مختلف أشكاله و بشتى الدعائم، والمبادرة بذلك.
المديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية التقليدية و الشعبية ، و تكلف بما يأتي :
- إحصاء الرصيد الموسيقي و الغنائي و الرقص الشعبي وتسجيله وإعادة إحيائه، جمع المؤلفات الفكرية المكتوبة والشفوية والتراث الثقافي التقليدي والحفاظ عليها وتثمينها، تشجيع نشر الرموز والأعمال التابعة للفنون التقليدية بواسطة مختلف الوسائط،
- ترقية تنظيم المعارض والمسابقات التي تهدف إلى تشجيع إعادة إنتاج الأعمال الفنية للتراث الثقافي وفق الأنماط الأصلية. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةمديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يندرج في إطار تجسيد الأهداف المحددة في مجال ترقية توزيع النشاطات الثقافية
- ترقية كل شكل من أشكال العمل الثقافي،
- العمل من أجل ترقية الثقافة الوطنية من خلال إعداد برامج محددة تتعلق بالتنشيط و الترفيه الثقافيين
- التشجيع بالاتصال مع الهياكل المعنية على مشاركة المتعاملين الثقافيين في التظاهرات الثقافية الوطنية و الدولية و متابعتها،
- دعم برامج الجمعيات الثقافية في مجال ترقية الثقافة و نشرها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية والفنية، و تكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الثقافي والتظاهرات الفنية و السهر على تنفيذها،
- المبادرة، بالاتصال مع المجتمع المدني والجماعات المحلية، بالدراسات والبحوث والبرامج قصد ترقية الأنشطة الثقافية وتطويرها،
- مساعدة الهيئات المكلفة بالتوزيع الثقافي في وضع التصورات و تنظيم برامج التنشيط الثقافي ومساعدتها على توفير الوسائل الضرورية لحسن سيرها.
- المديرية الفرعية لتوزيع الإنتاج الثقافي وتكلف بما يأتي :
تقييم الأعمال المبادر بها في مجال توزيع الإنتاج الثقافي
- إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية ومراقبة كيفية صرف أموال الدعم المقدمة لها،
- الإشراف على تنظيم المهرجانات الثقافية المؤسسة و تقويم مدى تأثيرها،
– اقتراح السبل والوسائل المشجعة على إرساء سوق فنية وتنظيمها وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةمديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالأعمال المتعلقة بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها وتقويمها،
- السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي
- الفصل في كل طلبات الحصول على التراخيص القانونية و الإدارية
- السهر على تطبيق الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ مداولات اللجان الوطنية المكلفة على التوالي بالممتلكات الثقافية واقتناء الممتلكات الثقافية إعداد مخططات تثمين التراث الثقافي وبرامجه والسهر على إنجازها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمراقبة القانونية ، و تكلف بما يأتي :
– ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية
- دراسة كل طلب تدخل على الممتلكات الثقافية والسهر على احترام مطابقة الإجراءات المرتبطة بها والامتثال لذلك،
- ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية مراقبة مدى مطابقة إجراءات إعداد الجرد وقوائم الممتلكات الثقافية ونشر نتائج ذلك.
المديرية الفرعية لتأمين الممتلكات الثقافية و تكلف بما يأتي :
- تحديد مقاييس تأمين الممتلكات الثقافية وإعداد مخططات بذلك و متابعة إنجازها، تحيين بطاقية بقوائم رجال الفن و استغلال تقارير البحث حول الممتلكات الثقافية السهر على تطبيق المقاييس المطبقة على تجارة الممتلكات الثقافية دراسة الملفات المتعلقة بالمتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية ومتابعتها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للبحث و تثمين التراث الثقافي و تكلف بما يأتي :
- السهر على إنجاز برامج البحث
- دراسة الملفات العلمية لطلبات تراخيص إجراء البحوث،
- تشجيع نشر نتائج البحث العلمي والحث على توزيعها
- الحث على تنظيم اللقاءات العلمية المتصلة بالثقافة على المستويين الوطني و الدولي، والمشاركة فيها.
المادة 6
فتح المادةمديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ سياسة البحث العلمي في مجال التراث الثقافي، السهر على حسن سير العمليات المتصلة بالجرد و بنك معطيات الممتلكات الثقافية
- دراسة ملفات تسجيل واقتناء الممتلكات الثقافية في إطار اللجان الوطنية التي تضطلع بأمانتها،
- إعداد مخططات و برامج حفظ التراث الثقافي وترميمه والسهر على إنجازها، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لجرد الممتلكات الثقافية وتكلف بما يأتي :
- إعداد العمليات المتصلة بالجرد و بنك المعطيات للممتلكات الثقافية ومتابعتها وتقويمها،
- السهر على إعداد أرصدة وثائقية للتراث الثقافي غير المادي، والحفاظ عليها ووضعها في متناول الجمهور،
- إعداد قوائم الممتلكات الثقافية و ضمان تحيينها، القيام بمراقبة الممتلكات الثقافية المنقولة المرخص بتصديرها وتحويلها.
- المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها ، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها،
- إعداد المقاييس المتحفية و علم المتاحف،
- السهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة،
- السهر على وضع شبكة لورشات حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها.
المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها، وتكلف بما يأتي :
- - اقتراح مشاريع برامج ومخططات حماية وتثمين المواقع والمحميات الأثرية، والمخططات العامة لتهيئة الحظائر الثقافية ومخططات حفظ القطاعات المحفوظة ، و مراقبة كيفيات تنفيذها،
- دراسة كل تدخل على الممتلكات الثقافية العقارية والفصل فيه، المشاركة في أشغال اللجان والأجهزة القطاعية المختلفة المكلفة بدراسة وتسيير وسير الممتلكات العقارية التي تكون الوزارة ممثلة فيها، تنظيم لجنة تأهيل المهندسين المعماريين المرممين وضمان حسن سيرها وضبط بطاقية التقنيين في مجال الترميم ومراقبي الأشغال.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والتبادل، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون مع المنظمات الدولية و الجهوية المتخصصة والتبادل مع البلدان الأجنبية في مجال الثقافة
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبرتوكولات والبرامج في مجال التبادل الثقافي الثنائي،
- دراسة أعمال التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة، واقتراحها.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للتبادل و التعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
ترقية العلاقات الثنائية في مجال الثقافة ومتابعته، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية تحضير الملفات التقنية في إطار اللجان المختلطة للتعاون والمشاركة في أشغال هذه اللجان، 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المشاركة في إعداد البرامج التي تهدف إلى إشعاع الثقافة الوطنية في الخارج وتنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية.
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتكلف بما يأتي :
تنظيم أعمال التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية المختصة في مجال الثقافة وتنشيطها، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المختصة وتنسيقها، متابعة تطور الأعمال التي أنجزتها المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال الثقافة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة القضايا المتصلة بالمنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع و تحضيرها،
- إعداد منشورات النصوص القانونية للقطاع وفق مقاييس التقنين و المناهج الملائمة و تحيينها،
- إبداء كل رأي قانوني في كل المسائل المعروضة عليها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد مجموعات النصوص القانونية لقطاع الثقافة وفق مقاييس التقنين والمناهج الملائمة وإصدار نشرة الإعلانات القانونية للوزارة، السهر على المطابقة القانونية للسندات الإدارية التي تعدها مصالح الوزارة، دراسة الملفات المتعلقة بالنزاعات وكل القضايا المتنازع فيها التي تلزم الإدارة المركزية ومتابعتها، مساعدة الهيئات التابعة للوصاية على متابعة القضايا المتنازع فيها وتسييرها.
المديرية الفرعية للدراسات القانونية، و تكلف بما يأتي :
إبداء كل رأي وتقديم الاقتراحات في مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- المبادرة بجميع الأشغال و دراسات أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع و التنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع،
- إبداء الآراء وتقديم التوصيات في المسائل ذات الطابع القانوني.
المادة 9
فتح المادةمديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز عمليات التقييم الدوري الإنجاز برامج التنمية في القطاع، القيام بكل دراسة مستقبلية ضرورية لتطور القطاع وتنميتها، معالجة الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ونشرها في إطار التنظيمات المعمول بها، تكوين رصيد وثائقي متخصص وتسييره واستغلاله ترقية استعمال وسائل الإعلام الآلي.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتقييم، و تكلف بما يأتي :
تقييم مراحل تنفيذ المشاريع و إعداد حصيلة سنوية عن تحقيق الأهداف المسطرة،
- تحديد العراقيل في تنفيذ مشاريع الاستثمارات و اقتراح كل التدابير الكفيلة برفعها، تقييم عمليات التجهيز في القطاع.
المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتطوير، و تكلف بما يأتي :
تحضير تصور آفاق تطوير القطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة تحضير مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للإنجاز والتجهيز بالنسبة للقطاع، بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية المساهمة في أشغال التخطيط وإعداد آفاق التطوير الاستراتيجية.
- المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق والإحصاء والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي تنظيم الأرشيف الإداري للقطاع وتسييره واستغلاله تشكيل رصيد وثائقي متخصص و تسييره، جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لمتابعة تطور القطاع ومراقبته وتحليلها واستغلالها وتوزيعها، تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسائل الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تنفيذها.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الوسائل البشرية و المادية للإدارة، تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية و تنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية و تقييم تنفيذها،
- ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة والمحافظة عليها،
- ترقية التكوين المتخصص في المجالات المتصلة بالثقافة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين، و تكلف بما يأتي :
توظيف مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح الخارجية التابعة لها و تسييرهم،
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين و متابعة تنفيذه، إحصاء الحاجات إلى الموارد البشرية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية.
- المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة وتكلف بما يأتي :
تقدير الحاجات المالية السنوية للقطاع وضع اعتمادات تسيير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع ، ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، السهر على المطابقة القانونية لكيفيات إبرام الصفقات العمومية للقطاع و على حسن تنفيذها، تحليل الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المالية في الإدارة المركزية وفي المؤسسات التابعة للوصاية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث و اللوازم، وضمان اقتنائها، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وضبطها.
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي :
إعداد المخططات السنوية و المتعددة السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وتنفيذها وتقييمها، تنظيم مختلف أشكال التكوين الفني والتكوين في مهن التراث الثقافي وتطوير ذلك وترقيته ترقية شبكة مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الثقافة وتنشيطها.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة على مؤسسات القطاع وأجهزته كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير الثقافة و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة .2005 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-72
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون وتشكيلتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار
قراران مؤرّخان في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الثقافة وسيره. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-81
مرسوم تنفيذي رقم 05-81 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.