قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 173 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي الشعب الإدارة المركزية شعبة التراث الثقافي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة بعنوان الإدارة المركزية كما يأتي :
المنصب العالي عدد المناصب الخبير الثقافي 1
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة بعنوان المديريات الولائية كما يأتي :
الشعب شعبة التراث الثقافي شعبة المكتبات والوثائق المديريات الولائية والمحفوظات للثقافة شعبة التنشيط الثقافي والفني شعبة التكوين الفني المادّ ة 4 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب واحد على مستوى كل مديرية ولائية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المنصب العالي عدد المناصب منسق التراث الثقافي 48 منسق شبكات المطالعة العمومية 48 منسق العمل الثقافي الجواري 48 منسق التكوين الفني 48
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.