مرسوم تنفيذي رقم 12-89 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يع دل ويت مم المرس وم التنف يذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي : 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م "المادّة 3 مكرر : يخول الدي وان إنش اء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة مع موضوع الديوان ويضمن حفظ قيم سلامة التراث الثقافي المحمي وأصالته.
كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، المحافظة على المصالح المالية للديوان".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية.
وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي : ....................................................................،
- ضمان نشاط ثقافي ....... ( بدون تغيير) ........،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد في المواقع والمعالم الثقافية لفائدة الجمهور. ........... (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمّم المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لا سيما ما يأتي :
- بنود ............. ( بدون تغيير) ......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمّم المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة....... ( بدون تغيير) .........،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- جميع الإيرادات المرتبطة بنشاط الديوان. ........... (الباقي بدون تغيير) ."............
المادة 6
فتح المادةيتمم دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالعناوين الجديدة، رابعا وخامسا وسادسا، تحرر كما يأتي :
"رابعا - إحداث مسالك ثقافية وتنظيم زيارات برفقة مرشد لفائدة الوفود الرسمية، بناء على طلب من مؤسسات الدولة وبالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية :
- تصميم مسالك تشمل زيارة عدة معالم و/أو مواقع محمية تكون في متناول الجمهور و/أو متاحف و/أو مراكز التفسير المتحفي و/أو حظائر ثقافية،
- وضع دليل ومطويات تضم وثائق شاملة وصور في متناول الوفود الرسمية، تمكن من قراءة التراث الثقافي الذي تتم زيارته.
خامسا - صيانة الممتلكات الثقافية المحمية وحفظها وحراستها :
- وضع أنظمة لتأمين الممتلكات الثقافية المحمية،
- تخصيص حراس في نقاط مراقبة الممتلكات الثقافية المحمية،
- التدخل الاستعجالي لحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المهددة بالتلف والتدهور والمحافظة عليها.
سادسا - إعداد دفاتر شروط خاصة يخضع لها استعمال الممتلكات الثقافية المحمية وشغلها واستغلالها ومراقبة مدى احترامها :
- تحرير دفاتر شروط خاصة تحتوي على البنود التي يجب أن يحترمها مستعملو وشاغلو ومستغلو ومنظمو العروض والمهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تجري فعالياتها في معلم أو موقع من التراث الثقافي المحمي، طبقا للتشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي،
- التوقيع على دفاتر شروط خاصة مع مستعملي وشاغلي ومستغلي المواقع والمعالم الثقافية المحمية،
- مراقبة مدى احترام مستعملي وشاغلي ومستغلي المواقع والمعالم الثقافية المحمية لبنود دفاتر الشروط الخاصة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 4 مارس سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-488
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.