قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05–488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، الذي يدعى في صلب النص “الدّيوان”.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد وثلاثة (3) مساعدين للمدير العام، يشمل التنظيم الداخلي للديوان مديريات مركزية وهياكل تابعة للديوان.
المادة 3
فتح المادةتتمثل المديريات المركزية للديوان فيما يأتي :
– مديرية الإدارة والمالية،
– مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية،
– مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية،
– مديرية الدراسات وتسيير المشاريع.
المادة 4
فتح المادةتُكلَّف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص بما يأتي :
– تزويد هياكل الديوان بالموارد البشرية ومتابعة المسار المهني للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
– اقتراح وتفعيل مخطط التكوين وتنفيذه،
– ضمان متابعة المستخدمين المسجلين في التكوين و/ أو إعادة التدريب،
– وضع قائمة لمراكز التكوين وتحيينها،
– تسيير الممتلكات ومسك الجرد والسجلات القانونية وتحيينه،
– القيام، بالاشتراك مع هياكل الديوان، بوضع الميزانية التقديرية وضمان مراقبة تنفيذها،
– إعداد الحصيلة المالية للديوان فور نهاية كل سنة مالية،
– ضمان التسيير المالي والمحاسبي للديوان،
– السهر على احترام النظم المحاسباتية والتنظيمية، وكذلك تنفيذ الالتزامات الضريبية وشبه الضريبية وأي التزام مالي آخر للديوان في الآجال المحددة،
– ضمان حفظ وأرشفة الوثائق.
تشمل مديرية الإدارة والمالية خمس (5) مصالح وهي : .1 مصلحة الموارد البشرية، .2 مصلحة الوسائل العامة، .3 مصلحة المحاسبة، .4 مصلحة المالية، .5 مصلحة التوثيق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية، على الخصوص بما يأتي :
– القيام بعمليات التعريف بالممتلكات الثقافية المحمية وتحديد موقعها وإحصائها،
– ضمان جرد وحفظ التراث الثقافي وصيانته،
– ضمان حراسة التراث الثقافي المحمي المخصص للديوان.
تشمل مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية ثلاث
(3) مصالح، وهي : .1 مصلحة الجرد، .2 مصلحة الحفظ والصيانة، .3 مصلحة الحراسة.
المادة 6
فتح المادةتُكلّف مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، على الخصوص بما يأتي :
– القيام بإعداد دفاتر الشروط الخاصة باستغلال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وشغلها، والسهر على مراقبة مدى احترام ملاحظاتها،
– تحديد النظام التسعيري والتجاري للديوان والحرص على تنفيذه وتطوير مصادر وأشكال جديدة لاستغلال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له،
– ضمان تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد على مستوى المعالم و/أو المواقع المحمية و/أو المتاحف و/أو مراكز التفسير المتحفي و/أو الحظائر الثقافية،
– ضمان التنشيط الثقافي على مستوى الممتلكات الثقافية المحمية، المخصصة له، بتنظيم عروض وتظاهرات ثقافية مختلفة (لقاءات علمية وثقافية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية...)،
– القيام و/أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية، المنقولة والعقارية، باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي والتعريف به وتعميمه،
– ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار لأغراض ثقافية ومهنية وحرفية و/ أو تجارية، في إطار التنظيم المعمول به،
– ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري.
تشمل مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، ثلاث (3) مصالح وهي : 26 ديسمبر سنة 2022 م .1 المصلحة التجارية والتسويق، .2 مصلحة التنشيط والترقية، .3 مصلحة النشر والإعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات وتسيير المشاريع، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان مهام صاحب المشروع المفوّض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية،
– ضمان مهام صاحب المشروع المفوّض بالنسبة لمشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص بطلب من المالكين، وعند الاقتضاء،
– ضمان مهام الاستشارة لمالكي ومستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
تشمل مديرية الدراسات وتسيير المشاريع مصلحتين
(2) وهما : .1 مصلحة الدراسات، .2 مصلحة متابعة المشاريع.
المادة 8
فتح المادةيُكلّف مساعد المدير العام المُكلّف بالتدقيق والرقابة الداخليين، على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالتحليلات والتحقق من فعالية الإجراءات الداخلية المتعلقة بالرقابة، لا سيما فيما يخص :
– التسيير المالي والمحاسبي،
– تنظيم الديوان وسيره،
– حسن الأداء ومستويات المردودية،
– التحقق من مطابقة التنظيم والتشريع الساريي المفعول مع إجراءات التسيير المعتمدة،
– اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة في حالة حدوث خلل في التسيير ومرافقة الهياكل التابعة للديوان في تنفيذها،
– تحديد مخطط التدقيق والرقابة الداخليين الخاصين بالديوان وفروعه، عند الاقتضاء. 2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م
المادة 9
فتح المادةيُكلّف مساعد المدير العام المُكلّف بالشؤون القانونية والمنازعات، على الخصوص بما يأتي :
– التحقق من المطابقة التنظيمية والقانونية للوثائق التي تُحال إلى المدير العام للإمضاء عليها، لا سيما :
– المقررات،
– مذكرات المصلحة،
– الاتفاقيات،
– العقود،
– تقديم الاستشارة القانونية لكل المسائل التي يطرحها عليه المدير العام،
– تسيير الشؤون القانونية للديوان،
– التكفل بالمنازعات المرتبطة بنشاطات الديوان، وفقاً للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيكلّف مساعد المدير العام المكلف بالتعاون والاتصال على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ المشاريع الموكلة إلى الديوان والمتعلقة بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين و/ أو الأجانب،
– ضمان التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للاستجابة لمتطلبات أي مشروع تعاون،
– إعداد ملخصات الملفات وضمان عرض الأعمال ذات العلاقة بالتعاون،
– ضمان وضع الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان وتحيينه وكذلك جميع الصفحات الرسمية الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي،
– تصميم مخططات الاتصال،
– تنظيم الندوات الصحفية ومسك الدفتر الصحفي للديوان.
المادة 11
فتح المادةتشمل الهياكل التابعة للديوان ما يأتي :
– التنسيقيات الجهوية،
– الدوائر الأثرية،
– المواقع الأثرية ومتاحف المواقع والمعالم التاريخية.
المادة 12
فتح المادةيُسيِّر التنسيقية الجهوية مُنسّق جهوي يعيّن بمقرر من المدير العام، وتتولى التنسيق بين جميع الأنشطة التي تقوم بها الدوائر الأثرية التابعة لها.
وتكلّف، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تسيير صندوق المالية الخاص بالدوائر الأثرية،
– ضمان مراقبة أنشطة الدوائر الأثرية وانتظام عمليات التحصيل الخاصة بها وإرسال التقارير ذات الصلة إلى الهياكل المركزية،
– ضمان تنفيذ مهام الخدمة العمومية والمهام التجارية على مستوى الدوائر الأثرية وفق توجيهات المديريات المركزية.
المادة 13
فتح المادةيُسيِّر الدائرة الأثرية رئيس دائرة أثرية، يُعيّن بمقرر من المدير العام، وتتولى تسيير المواقع الأثرية و/أومتاحف المواقع و/ أو المعالم التاريخية المخصصة للديوان واستغلالها.
المادة 14
فتح المادةيُسيِّر الموقع الأثري و/أو متحف الموقع و/ أو المعلم التاريخي المخصص للديوان من طرف مسؤول يعيّن بمقرر من المدير العام، ويضمن تنفيذ مهام تسيير الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت مسؤوليته واستغلالها.
المادة 15
فتح المادةتحدّد التنسيقات الجهوية ومقارها واختصاصاتها الإقليمية وكذلك قائمة الدوائر الأثرية التابعة لها، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 صورية مولوجي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 1.009.275.568.126,62
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 563.610.623.520,35
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 539.669.722,84
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 6.355.155.089.017,50
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 388.725.800.395,57
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ................................................................................................................................ 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 7.036.407.000.000,00 * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ............................................. 520.207.000.000,00 * بموجب المادة 45 مكرر من القانون رقم 17-10 .................................................................... 6.516.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 1.331.071.174,95
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00 * العموميّة .............................................................................................................................. 0,00 * الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( : ........................................................................................................................... 1.714.901.215.274,74 * العموميّة .............................................................................................................................. 1.714.901.215.274,74 * الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 18.525.746.130,81
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 266.951.388.466,50 المجموع 17.356.566.284.315,94 الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 7.500.745.201.003,74
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 485.713.645.689,90
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.336.574.842,25
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 554.140.046.420,43
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 1.880.453.016.295,79
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 1.578.490.795.001,37
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 316.000.000.000,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 928.824.785.960,17
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 2.110.862.219.102,29 المجموع 17.356.566.284.315,94 )*( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.