قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح دي د ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي".
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخص يص الخاصّ رقم 121-302 والم ذكور أعلاه كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة، 8 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2006 م
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين الماليّة،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحدّدة عن طريق التشريع.
قائمة النفقات :
- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتك فّل بالمص اريف المت رتب ة ع لى تحدي د الأسعار المرجعية،
- الإعانات الموجّهة لضبط المنتوجات الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة الأعمال المؤهّلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 والمذكور أعلاه كما يأتي :
1 - الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفّل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية : 1.1 كل المنتوجات الفلاحية ذات سعر مرجعي محدّد، لا سيّما الحبوب والحليب.
2 - الإعانات الموجّهة لضبط المنتوجات الفلاحية : 1.2 - المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحيّة ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل، 2.2 - المنحة عند إنتاج المنتوجات الفلاحية الآتية وجمعها وتحويلها : الحليب واللّحوم والبيض والعسل والطماطم والفلفل والفليفلة والجلبان والفاصوليا والبطاطس والبصل والثوم والبنجر السكري والكرنب والجزر واللّفت والفطر والفول والحمص والعدس والحمضيات والتين والزيتون والتفاح والإجاص واللوز والكرز والمشمش والتمر والخوخ والبرقوق والعنب والسفرجل والفراولة والعلف والقمح والشعير، 3.2 - المنح القصوى للفائض من الإنتاج الفلاحي، 4.2 - التكفّل بمصاريف تنوع الإنتاج الفلاحي المترتبة عن تحويل نمط الإنتاج.
يمكن مراجع ة القائمة المذكورة أعلاه ضمن نفس الشكل.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقرّرات و/ أو تعليمات خاصّة يتخذها وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.