مرسوم تنفيذي رقم 05-137 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174

    « تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ''المادة الأولى : »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174

    « تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 4 : تتولى الوكالة تسيير جامع »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-161

    مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره

  • مرسوم رئاسي رقم 22-122

    مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-174

    مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-75

    مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يحدد قائمة المواد المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الموارد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-54

    مرسوم تنفيذي رقم 15-54 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-349 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-105

    مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1436 الموافق 3 13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-317

    مرسوم تنفيذي رقم 14-317 مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سن ة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-377

    مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-343

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-343 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1428 الموافق 10 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائرالعاصمة وتسييره

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-349

    مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.