قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الموارد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتم تجميع القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الفئة التي يحدد تعيينها في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيثبت مطابقة المواد والتجهيزات المستوردة مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية مع المواد والتجهيزات الواردة في 28 32 5 رمضان عام 1438 ه مايو سنة م قائمة الملحق الأول وكذا صفة المرسل إليه، بواسطة الشهادة التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني، التي يسلّمها المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مصالح الجمارك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الأول قائمة الفئات المتضمنة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر رقم تعيين الفئة الترتيب الفئة 1 : المنتجات والمواد المتعلقة ب : 1 طلاء، أرضيات خشبية وأرضيات خشبية تقنية 2 الجبس والطلاء 3 الجدران والأسقف 4 النجارة المعدنية 5 البلاط والجدران 6 حجارة طبيعية وحجارة معاد تشكيلها 7 حجارة مريوتي غير مقطعة إلى كتل 8 حجارة ترافرتان 9 رخام غير مقطع إلى كتل 10 خشب للتلبيس 11 صمغ للتلبيس 12 دهان وطلاء التنعيم 13 تصريف الدخان 14 النباتات وزراعتها 15 منشأة فنية 16 الطرقات 5 رمضان عام 1438 ه 32 29 مايو سنة م الملحق الأول (تابع) رقم تعيين الفئة الترتيب 17 الغطاء النباتي لحجارة الرصيف الفئة 2 : التجهيزات 18 التهوية 19 درابزون، درج ومنابر 20 نظام الغلق 21 أثاث 22 لافتات داخلية وخارجية 23 الرصّاصة 24 رشاشات الإطفاء 25 التدفئة والتكييف 26 المطبخ ولواحقه 27 مصاعد، رافعات الأحمال وسلالم متحركة 28 السينوغرافيا 29 نظام الصوت 30 جهاز إنذار، جهاز المراقبة المرئية ونظام الكشف / التدخل 31 جهاز مراقبة الدخول 32 الإعلام الآلي والاتصال 33 شبكة كابلات التلفزة 34 نظام معلم توقف السيارات 35 جهاز إعلام متعدد الوسائط 36 الجدران 37 الإنارة 38 شبكة الغاز 39 شبكة الكهرباء 40 نظام السقي 41 الإنتاج المشترك (مولدات الماء البارد، وحدات التبريد والمضخات إلخ ... ) 42 خزانات المياه 30 32 5 رمضان عام 1438 ه مايو سنة م الملحق الثاني نموذج شهادة المطابقة للمواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 :
(1)....................................................................................................الممضي أسفله، يشهد أن المواد والتجهيزات الآتي ذكرها (2) ............................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... المستوردة من طرف (3) .....................................................................................................................................................................
الواردة في الفئات الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 المعدة للاستخدام من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز " جامع الجزائر" وتسييره .......................................................... .....................................................................................................................................................................
بقيمة.............................................................................................................................................................
حسب الفاتورة رقم .........................................................................................................................................
حرر ب ..................... بتاريخ ............................................
المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز " جامع الجزائر" وتسييره الاستيراد (4) تم إعفاء المواد والتجهيزات المذكورة أعلاه من التخليص الجمركي ومن الحقوق الجمركية بموجب ................................
حرر ب ........................ بتاريخ .................................
مصلحة الجمارك
(1) مدير المؤسسة.
(2) طبيعة التجهيزات والمنتجات.
(3) تحديد إسم المستورد ومقره الاجتماعي وعنوانه.
(4) إطار تملؤه مصلحة الجمارك تعاد النسخة كاملة منه للمستورد.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.