قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الموارد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.