مرسوم تنفيذيّ رقم 07-343 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1428 الموافق 10 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائرالعاصمة وتسييره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطني ة لإنجاز مسج د الجزائر العاصمة وتسييره،
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ... ( الباقي بدون تغيير) ."...
المادة 3
فتح المادةتعوّض تسمية "مسجد الجزائرالعاصمة"
بتسمية "جامع الجزائر" ف ي عنوان المرس وم التنفي ذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق 24 أبري ل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي مواده الأولى و 4 و .33
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1428 الموافق 10 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.