قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يحدد قائمة المواد المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 07-20 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتم تجميع القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الفئة التي يحدد تعيينها في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتثبت مطابقة المواد والتجهيزات المستوردة مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية مع المواد والتجهيزات الواردة في قائمة الملحق الأول، بواسطة الشهادة التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني والتي يسلّمها المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مصالح الجمارك. 31 غشت سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو 2020 كمال ناصري الملحق الأول قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد الموجهة لإنجاز جامع الجزائر رقم تعيين المواد والتجهيزات الترتيب 1 الطلاء - أرضيات خشبية وأرضيات خشبية تقنية 2 الجبس والطلاء 3 الجدران والأسقف التقنية 4 النجارة المعدنية والخشبية - المشربية 5 سيراميك، فسيفساء الأرضية والجدران 6 حجارة طبيعية / رخام – غرانيت ترافرتين وحجارة مشكلة 7 خشب ومواد الصمغ لتلبيس الجدران والأرضية 8 الدهان وطلاء للتنعيم 9 مواد لعزل رطوبة الأسطح والأرضية والجدران 10 بوابة وأبواب خشبية - معدنية نحاسية) ومستلزماتها 11 تصريف الدخان والتهوية 12 نباتات ومزروعات 13 المنشأة الفنية / تجهيزات التوازن مثبت الكتلة المضبوطة – سلك التلحيم 14 الطرقات - سلامة الطرق والمداخل 15 الزجاج والمرآة 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 غشت سنة 2020 م الملحق الأول (تابع) رقم تعيين المواد والتجهيزات رقم الترتيب الترتيب 16 17 واجهات بحائط ساتر زجاجي 38 17 لوحات من الخرسانة عالية المقاومة 39 بألياف زجاجية (BFUHP) 18 19 مواد معدنية وحديدية 40 19 نظام تثبيت الواجهات 41 20 نافورات ومستلزماتها 42 21 وصل للمتمددات والزلازل 43 التجهيزات 44 22 التهوية 45 23 درا بزين - درج – ومدرجات 24 نظام القفل (المفاتيح) 46 25 أثاث وأثاث ثابت 26 أثاث المكاتب - المدراء وصالونات 47 27 أثاث المطاعم وحاضنة الأطفال 48 28 أثاث منزلي 49 29 الرفوف وأثاث التخزين 30 لافتات التوجيه داخلية وخارجية 50 31 التدفئة والتكييف 50 51 32 السباكة والترصيص 52 33 تجهيزات التصريف الصحي ومياه 53 المجاري والأمطار 54 34 نظام ضد الحرائق 55 35 السينوغرافيا 56 36 نظام الصوت 57 37 جهاز الإنذار - المراقبة المرئية ونظام الكشف ومضاد للاقتحام والأمن 58 تعيين المواد والتجهيزات جهاز مراقبة الدخول تجهيزات السمعي البصري - شبكة التلفزة - إدارة السمعي البصري الإعلام الآلي والاتصال أنظمة نقل البيانات (VDI) نظام معلم وقوف السيارات وتسيير موقف السيارات تجهيزات الإعلام متعدد الوسائط حائط وجدران قابلة للإزالة الإنارة الداخلية والخارجية ومستلزماتها أجهزة كهربائية وتيار عال ومتوسط = ومنخفض الشدة ( BT et MT - HT )، شبكات كهربائية ونظام الوصل الأرضي والحماية ضد الصاعقة جهاز التيار المنخفض نظام السقي الإنتاج المشترك (مولدات الماء البارد ووحدات التبريد والمضخات تجهيزات لخزانات المياه محطة الضخ تجهيزات المطابخ ولواحقها مصاعد - رافعات الأحمال والسلالم المتحركة والمستلزمات تلفزة بالأقمار الاصطناعية شبكة الغاز نظام البث التلفزيوني نظام الإدارة التقنية للمباني نظام تثبيت الواجهات 30 31 غشت سنة 2020 م الملحق الثاني نموذج شهادة المطابقة للمواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الممضي أسفله (1) يشهد أن المواد والتجهيزات الآتي ذكرها (2) المستوردة من طرف (3) الواردة في الملحق الأول بالقرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 الموجهة لإنجاز جامع الجزائر بقيمة حسب الفاتورة رقم. ........... في المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره الاستيراد (4) تم إعفاء المواد والتجهيزات المذكورة أعلاه، من التخليص الجمركي ومن الحقوق الجمركية من طرف...
(1) مدير المؤسسة.
(2) طبيعة المواد والتجهيزات.
(3) تحديد اسم المستورد ومقره الاجتماعي وعنوانه.
(4) إطار تملأه مصلحة الجمارك وتعاد نسخة كاملة منه للمستورد. 131 غشت سنة 2020 31 م المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.