قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يحدد قائمة المواد المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.