مرسوم تنفيذي رقم 14-317 مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سن ة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم. 19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2 و 9 و 22 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن".
" المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير السكن والعمران والمدينة أو ممثله من : ..................................(بدون تغيير حتى)
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
" المادة 22 : يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه وزير السكن والعمران والمدينة من :
- ...............................(بدون تغيير حتى)
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- والي ولاية الجزائر".
" المادة 26 : يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.