ج.ر عدد 26 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 10 أبريل سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-114 مؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 4 مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” الكتلة : 407 ) … مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426

الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة” ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ ) . قرارات، مقررات،

آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 7 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة … قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005، بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة…

يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بلويسال شرقي في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بلويسال غربي في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بمقيد في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بضاية بن فدون في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بجوف لصفر في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 1 في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 2 في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 3 في ولاية الجلفة. مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 10 أبريل سنة 2005 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 4 في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بعطاف لبقر في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الشهداء في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بضاية ساحو في ولاية الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بخشم الريح رقم 3 في ولاية ورقلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 استصلاح الأراضي الفلاحية بتبيرات في ولاية معسكر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بوحترة في ولاية معسكر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

يوليو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

يوليو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

يوليو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بن قناديل رقم 1 في ولاية معسكر. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بن قناديل رقم 2 في ولاية معسكر . 21 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي.

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-114 مؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 10 أبريل سنة 2005 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 7 و 22 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية”. المادة 3 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يحدد التصنيف أهمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين على أساس المعايير المحددة في المادة 7 أدناه”.

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 10 أبريل سنة 2005 م المادة 4 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه بفقرة 3، تحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : غير أنه يتعين على المؤسسات أو مجموعة المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين التي تسلمها السلطات الرسمية للبلد المتواجد فيه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المصدق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :

  • العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري. يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال، -قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات،

  • رأسمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات، – رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن والأشغال العمومية والري كما هو مبين في الحصيلة الجبائية ومستخرج جدول ضرائب السنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة،

  • الشهادات الإدارية التي يسلمها صاحب أو أصحاب المشاريع والتي يثبت فيها أهمية الأشغال التي تنجزها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد. غير أن تصنيف المؤسسات أو مجموعة المؤسسات المنشأة حديثا، يتم على أساس المعيارين الآتيين : عدد العمال المصرح به للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي يضم تأطيرا تقنيا، ما بين 10 و20% من العدد الإجمالي للعمال، قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو القابلة للرصد “. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إلى المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تثبت ضمانات التأطير التقني وكفاءات مهنية ووسائل إنجاز مناسبة وقدرات مالية، بناء على طلبها. يحدد الوزراء المكلّفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة ، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا. وإذا كان نشاط المؤسّسة أو مجموعة المؤسسات يشمل عدة قطاعات، يسلّم الشهادة الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات ضمن صلاحياته. يمكن أن تطلب المؤسسة أو مجموعة المؤسسات الحائزة شهادة سارية الصلاحية تمديد تخصصها وتصنيفها المهنيين إلى نشاطات أخرى مدعمة طلبها بالمبررات الضرورية على المستوى التقني والمالي”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تقدر أنها لم تحصل على التخصص والتصنيف المطلوبين، والتي تعتبرهماحقالها، إيداع طعن مكتوب لدى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، قصد :

  • تقديم عناصر ومعلومات جديدة أو براهين تدعم طلبها،

  • الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار”. المادة 8 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعرض كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات :

  • ارتكبت أفعالا معيبة عند تنفيذ عقدها،

  • قدمت وثائق مزورة عند التعهد،

  • خالفت تشريع العمل ولا سيما بعدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي لعقوبات تتراوح من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي الشهادة التخصص والتصنيف المهنيين يجب أن يشتمل دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي تبرم وتنفذ الصفقات بموجبها، على بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المخلّة كما هو منصوص عليه في هذه المادة. تقدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية مدى خطورة الخطأ وتصدر العقوبة المناسبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية و السكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية “. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1426 الموافق 7 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى 10 أبريل سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة العريشة التحتانية” ( الكتلة : 407 ) . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 372 / م . ع المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” ( الكتلة : 407 )،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” ( الكتلة : 407 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.392,47 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.

المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 31 2 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 45 ° 31 3 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 31 5 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 6 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 7 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 31 8 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 31 المساحة الإجمالية : 4.392,47 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة” ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ ) . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،

وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة 10 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 372 / م . ع المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة “(الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرارة “ (الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9.952,64 كلم2 وتقع في تراب ولايات غرداية والأغواط والجلفة وورقلة.

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 10 أبريل سنة 2005 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 25 ° 32 4 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 25 ° 32 5 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 55 ° 32 6 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 55 ° 32 المساحة : 9.952,64 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 7 فبراير الحكومة سنة 2005، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 7 فبراير سنة 2005 ، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين : اللجنة الأسلاك متصرفون ، مهندسون في الإعلام الآلي اللقب والاسم صفة العضو السيد يعلاوي إدريس عضو دائم السيد بن شيخة ناصر عضو دائم مهندسون في المواصلات السلكية واللاسلكية | السيد برور زهير عضو دائم الوطنية، مهندسون إحصائيون رقم 1 مهندسو المخبر والصيانة ، مترجمون وتراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدون إداريون تقنيون في الإعلام الآلي تقنيون في المخبر والصيانة ، السيدة رباحي زهرة عضو إضافي السيد إسعد بشير عضو إضافي السيدة حاجي قويدري حفيظة عضو إضافي

أول ربيع الأول عام 1426 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 اللجنة الأسلاك كتاب المديرية معاونون إداريون محاسبون إداريون مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات، مراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية | الوطنية، رقم 2 أعوان تقنيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أعوان إداريون أعوان المكتب

  • كتاب أعوان تقنيون في الإعلام الآلي. عمال مهنيون رقم 3 سائقو السيارات الحجاب. 2 - ممثلو الإدارة : اللجنة الأسلاك متصرفون ، مهندسون في الإعلام الآلي مهندسون في المواصلات السلكية واللاسلكية | الوطنية، رقم 1 مهندسون إحصائيون، مهندسو المخبر والصيانة ، مترجمون وتراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات مساعدون إداريون تقنيون في الإعلام الآلي تقنيون في المخبر والصيانة ، 10 أبريل سنة 2005 م اللقب والاسم صفة العضو السيد بوزيدي سمير عضو دائم السيدة حناش كلثوم عضو دائم السيد دحماني محمد عضو دائم السيد أعراب بوعلام عضو إضافي السيد فيلالي هشام عضو إضافي السيد كريم صغير عضو إضافي السيد ديلمي معمر عضو دائم السيد عيسوب عبد الحق عضو دائم السيد عثماني أرزقي عضو دائم السيد بومجيرك عامر عضو إضافي السيد أو رابح حسين عضو إضافي السيد بن جمعة جعفر عضو إضافي اللقب والاسم صفة العضو السيد أورمطان رشيد عضو دائم السيد خليل جمال عضو دائم السيد خوشان صالح عضو دائم السيد خلدون عز الدين عضو إضافي السيد أورحمون فيصل عضو إضافي السيد مريم رؤوف عضو إضافي

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 10 أبريل سنة 2005 م اللجنة الأسلاك كتاب المديرية معاونون إداريون، محاسبون إداريون مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات، اللقب والاسم صفة العضو السيد أورمطان رشيد عضو دائم السيدة خليل جمال عضو دائم عضو دائم السيدة بومدين حميدة عضو إضافي مراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية | السيد سعود محمد عضو إضافي رقم 2 الوطنية، السيد يوسف عبد الحميد عضو إضافي أعوان تقنيون في المواصلات السلكية السيد بوشارب عمر واللاسلكية الوطنية، أعوان إداريون أعوان المكتب كتاب أعوان تقنيون في الإعلام الآلي. عمال مهنيون رقم 3 سائقو السيارات الحجاب. يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله في حالة غيابه، قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005 ، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة، طبقا للجدول الآتي: ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين أورمطان رشيد، يعلاوي إدريس، خليل جمال، برور زهير، بومدين حميدة حناش كلثوم، خوشان صالح عيسوب عبد الحق، خلدون عز الدين حاجي قويدري حفيظة، مريم رؤوف بن شيخة ناصر ، لميني محمد. ديلمي معمر. السيد أورمطان رشيد عضو دائم السيد خليل جمال عضو دائم عضو دائم السيد لميني محمد عضو إضافي السيد براهيمي رشيد عضو إضافي السيد عودار نور الدين عضو إضافي السيد شافو محمد عبد الصمد رئاسة اللجان المختصة بكل الأسلاك الممثلة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلويسال شرقي في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر

سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “لويسال شرقي”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 210 هكتارات قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال 10 أبريل سنة 2005 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلويسال غربي في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “لويسال غربي”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 210 هكتارات قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 10 أبريل سنة 2005 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمقيد في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “مقيد”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بضاية بن فدون في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “ضاية بن فدون”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 200 هكتار قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بجوف لصفر في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية 10 أبريل سنة 2005 م -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “جوف لصفر”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 10 أبريل سنة 2005 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 1 في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “مدريسة رقم 1”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 2 في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “مدريسة رقم 2”.

المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 3 في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 10 أبريل سنة 2005 م الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “مدريسة رقم 3”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمدريسة رقم 4 في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 10 أبريل سنة 2005 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “مدريسة رقم 4”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعطاف لبقر في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “عطاف لبقر “. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية دلدول، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 210 هكتارات قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الشهداء في ولاية الجلفة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “عين الشهداء”. 10 أبريل سنة 2005 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين شهداء، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 60 هكتارا قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بضاية ساحو في ولاية الجلفة.- إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية،

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 10 أبريل سنة 2005 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “ضاية ساحو”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين الشهداء، في ولاية الجلفة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 120 هكتارا قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخشم الريح رقم 3 في ولاية ورقلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه ، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “خشم الريح رقم 3”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية نقوسة، في ولاية ورقلة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 110 هكتارات قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتبيرات في ولاية معسكر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “تبيرات”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين فراح، في ولاية معسكر. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 220 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . 10 أبريل سنة 2005 م المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بوحترة في ولاية معسكر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “سي بوحترة”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رأس عين عميروش، في ولاية معسكر.

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 10 أبريل سنة 2005 م المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 184 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بن قناديل رقم 1 في ولاية معسكر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “سي بن قناديل رقم 1”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رأس عين عميروش، في ولاية معسكر. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 69 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسي بن قناديل رقم 2 في ولاية معسكر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998

الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : “سي بن قناديل رقم 2”. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رأس عين عميروش، في ولاية معسكر. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 100 هكتار غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 61 إلى 63 منه، 10 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي ، والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن لأعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004. الطيب لوح

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م

الملحق اللقب والاسم لحسين صالح الصندوق الوطني لكساسي صالح بوفارس عبد القادر شعبان سليمان ناصف جيلالي بن نفلة معمر قورين أحمد يوسفن عبد الله بوخديمي اسماعيل بن زخروفة أحمد حلايمي العالية زيان بروجة عبد القادر شريفي عبد القادر الهيئة المستخدمة الولاية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أدرار )) ) ) )) ) ) )) الشلف )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ) ) ) ) ) ) )) ) ) شرماط علي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ) كرفاح عبد القادر بستي فؤاد بلقاسمي عبد الرحمان حمدي بن يوسف الصندوق داودي محمود الصندوق الوطني عويسي لخضر خرسي أحمد مراد بلقاسم شفاي حسين بوعالية نعيمة أونيس فوزية زروقي منير والي بلخير مقعاش ابراهيم غقالي ياسمينة سي بلخير عبد الوهاب عاشوري محمد بوسعيد تركية )) )) )) ) ) )) )) الوطني للتأمين عن البطالة ) ) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الأغواط )) ) ) )) )) )) )) )) أم البواقي )) )) ) ) )) )) )) ) ) )) باتنة )) ) ) )) ) ) )) )) )) ))

أول ربيع الأول عام 1426 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م الملحق (تابع) اللقب والاسم براكنة الهاشمي نومر احميدة بن عمر صالح قرزة مسعود بنارة السعيد الهيئة المستخدمة الولاية )) ) ) ) ) )) ) ) )) )) )) ربيعي كمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء )) خموجي ياسين علي أوشن كمال روامني سليم الصندوق مدني بلقاسم الصندوق الوطني عليطوش زهير خرف الله عبد الكريم جوادي محمد ادمام الياس بوراي آكلي مباركي السعيد سعيدي عبد الوهاب تواتي ليندة عجامي رشيد عبة فريد عزوز حسين فرحاتي هشام شعبان عبد المجيد صاولي محمد عبيد الشريف ساحل محمد فاقو رشيد )) )) ) ) ) ) الوطني للتأمين عن البطالة ) ) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بجاية ) ) )) ) ) )) )) )) )) )) )) )) )) ) ) ) ) بسكرة )) )) )) )) )) ) ) )) )) )) )) )) )) )) )) )) بشار ) ) ) ) سكوري بومدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ) منصوري جبار مقدم سمير مخصوص الطيب رحماني قادة الصندوق قوطيط فيصل الصندوق الوطني ) ) )) ) ) )) )) الوطني للتأمين عن البطالة )) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء البليدة

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م

الملحق (تابع) اللقب والاسم حميدات عبد الحق سويرة طاهر محمود ليندة عمام عيسى الهيئة المستخدمة الولاية ) ) ) ) )) ) ) )) ) ) )) )) مشماش مصطفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء )) شداد بايزيد الغول أحمد الصندوق طالبي عبد القادر حبي محمود الصندوق الوطني زيتوني جمال رباح حسان كنان اسيا بن سالم ليلى تومي علي سعدي الزين جدي رفيق بوشريط هيندة طوالبية عباس عليلي مصطفى بلعباس عبد القادر مرابط بومدين بوعرفة رابح سليماني محمد بلحسين ميمونة بن سعيد احمد عدة فريدة حليمي أحمد عبدلي حورية الصندوق مفتاح قادة رجام خوجة فتيحة الصندوق الوطني مسعودي وريدة سليلة سامية )) )) الوطني للتأمين عن البطالة )) )) )) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء البويرة )) ) ) )) )) ) ) )) ) ) )) )) )) تبسة ) ) ) ) )) )) )) ) ) )) تلمسان )) )) )) )) )) )) )) )) )) تيارت )) ) ) )) ) ) الوطني للتأمين عن البطالة ) ) )) ) ) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيزي وزو )) ) ) )) ))

26 الجريدة الرسمية اللقب والاسم عكاش كمال فخار وريدة زنادي بوخالفة عمروش كميلة لعايش محمد حمودي حسان حدبي محمد واعلي بوعبد الله صليحة بن رابح سكورة واعلي كريم أول ربيع الأول عام 1426 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية ) ) ) ) )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) صدقاوي مراد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء )) يحياوي محمد حموش عمروش إخلف جمال كدايفة صديق بلحاج كمال خليفي ربيعة )) ) ) )) ) ) )) الجزائر )) ) ) ) ) ) ) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ) ) قداوي صالح شمس الدين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سطيف بوزغار الضاوية شرابيط عبد الباقي زدادقة فيصل سنة سميرة سوايح سميرة مراطلة شهرة بوعود الطيب بلخيري عبد المجيد روابح علي )) ) ) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ) ) )) ) ) عابد مراد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ) بكيري فتحي فراحتية خليصة زردومي سليمة سعدي سعيد )) ) ) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ) ) ) ) )) )) ))

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م

الملحق (تابع) اللقب والاسم تواتي سايح الصندوق الوطني صافي العربي طاقين بن يحي عنتري مختار حمر الراس العيدي بلقصير أصيلة بابا خالي سيد أحمد مصطفى حمداني الطيب رمضاني عبد الوهاب عبد الحميد قويدر الهيئة المستخدمة الولاية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سعيدة )) ) ) )) ) ) ) ) )) سكيكدة )) ) ) )) سيدي بلعباس )) ) ) )) )) )) ) ) قريشي علي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ) رمضاني أحمد بوستة محمد مامون بومدين بوزياني مصطفى صبرة جواد مازول عبد القادر شريف الصندوق كدير عبد الغاني هشماوي صحراوي مصالحي خديجة الصندوق الوطني دنداني جمال بدادي فتيحة جميلي نادية علالي محمد العربي شاوي اسماعيل الصندوق هدا هدية يحيى )) )) )) )) )) )) )) )) )) الوطني للتأمين عن البطالة )) )) )) )) )) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عنابة )) ) ) )) )) )) )) )) )) الوطني للتأمين عن البطالة )) ) ) قالمة سايح عبد الرزاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ) بوحوالة رشيدة فداوي زوبير سحتال أحسن بورعدة شريف بوخدير سفيان خراشي عبد القادر )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) )) )) )) )) ))

أول ربيع الأول عام 1426 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م الملحق (تابع) اللقب والاسم برجم هشام كواش غيات الصندوق مساعيد عمار الهيئة المستخدمة الولاية )) ) ) الوطني للتأمين عن البطالة ) ) ) ) ) ) بوفنارة نبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قسنطينة بلخلفة فاروق عرفة عادل الصندوق فضلدون علي بن موسة علي الصندوق الوطني اسكندر جمال ضويفي محمد زوامبية عبد القادر بوغازية حميد بن رقية محمد بن رقية أحمد الشريف بريكي فريد بن عروم عائشة )) ) ) الوطني للتأمين عن البطالة )) )) )) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المدية )) ) ) )) ) ) )) )) ) ) )) ) ) )) )) )) مستغانم ) ) ) ) بلمصطفى حاجي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء )) هدو محمد بن شهرة تامر الصندوق الوطني بداش بلقاسم قواري عبد النور بوقرة عبد الرزاق بلعربي أحمد العوفي عبد القادر شطي وداد طرابلسي ابتسام بوعلاق محمد العربي جودي جمال غانم عبد الغاني خيدوري خيدور شوقي محمد الصديق قرايني بن يوسف )) ) ) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المسيلة )) )) )) )) )) )) )) )) )) معسكر ) ) ورقلة )) )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) )) )) ))

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م

الملحق (تابع) اللقب والاسم حمداوي رشيد بوليفة ساسي الهيئة المستخدمة الولاية )) ) ) )) ) ) تلاوماتن عمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ) بن عمر أحمد السعيد بودلاعة بشير طرابلسي محمد سفيان رقاني عبد المالك بن زكري موسى الصندوق طواف مريم الصندوق الوطني مصوبر فيصل جليد خضرة تا مغري فاطمة فريح بن قابو نصيرة كراشي سعاد بن قادة زهيرة ديدوح سعاد حمداني عائشة بوغرارة تامي آسيا نور الدين براهمي فطيمة داد تريا )) )) )) )) )) )) )) )) الوطني للتأمين عن البطالة )) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وهران )) ) ) )) )) ) ) )) ) ) )) )) )) )) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )) )) )) )) )) )) غوماري تاج الدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء )) بن صافي عدة قايم محمد زين تاج الصندوق الكوميتي الهواري طالبي محمد عبد الصمد الصندوق الوطني زريطلات قويدر جلفي نادية اينوش سعيدة قميري مجيد سلطاني قادر سهلي محمد )) )) الوطني للتأمين عن البطالة )) )) ) ) للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء البيض )) )) الطارف )) ) ) )) ) ) )) )) )) تيسمسيلت

30 الجريدة الرسمية اللقب والاسم بوخاتم عبد القادر سليماني محمد نذير العلوي صالح الدين لعويني العيد لسود فاروق رمضاني بشير منصوري أم الخير بغدوش الطاهر جبالي يوسف خليفي مريم بودالي عايشة صدراتي نوال مروان ربيعة ريف آسيا فراح أحمد عماري جعفر سديرة وافية معيزة ابراهيم بلبشير أحمد عيادي جمعة أيطاطاحين اسماعيل فلاح عبد الله بن مرزوق عبد الرحمان زروالي علي بغدادي ميلود ساسي عمار فقيه مولود بوزيد دحو نصيرة غزيل طاهر بلعور عبد القادر مولاي عمار جمال فتاتة محمد بن حديد جلول جلاطة جلول حطاب عطية بن عيسى موسى تركي محمد أول ربيع الأول عام 1426 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 26 10 أبريل سنة 2005 م الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية )) )) الوادي )) )) ) ) )) ) ) سوق أهراس )) )) )) )) )) )) ) ) ) ) ) ) )) تيبازة )) )) )) ) ) )) ) ) ) ) ) ) )) )) )) )) )) ميلة )) ) ) )) ) ) )) عين الدفلى )) )) )) ) ) ) ) ) ) )) ) ) النعامة )) )) ) ) )) عين تيموشنت )) ) ) غرداية )) )) )) )) ) ) )) )) ) ) ) ) )) غليزان )) )) )) ) ) )) ))

أول ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 31 10 أبريل سنة 2005 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، لا سيما المادة 11 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004، السيدات والسادة : أقيني محمد، أوسياف سعيد، الأقطع محمد، آيت شعلال حسين الكتروسي علي إيقوسيمن عمار، أوجات خالد، إلس عبد الرحمان أوزير الهاشمي، جلال الدين باح الباهي، بومعزة عبد الرحمان بدعيدة عبد الله، بونعاس عمار، براهيتي محمود، بوهالي محمد، براهيمي محمد، تاز بينت سعيد، بصالح حميد، تشولاق محمد بغدادي مختار ، تفاحي جلول، بغول يوسف تينفخسي بلعيد، بكوش علي، ثميني محمد، بلاق محمد، جبار محمد، بلجيلالي علي جباري منور، بلخوجة جنين نجية جمعي مدني بلغربي عبد القادر، جنوحات صالح، بن غولة سايح حدود محمد لنور،
  • بن الحاج عبد الحق، حرشاوي آسيا، بن بريخو يوسف حرنان رابح بن دعماش عبد القادر ، حساني عبد الكريم، بن زرافة مولود حمدادو سليم، بن سالم محمد حمدي أحمد، بن سلطان الطيب حموتن رشيد بن عامر امحمد خلادي مراد بن عباس سامية خير الدين عبد المومن بن عبو كمال دحمون صلاح الدين بن عطية قادة، - دحو كلثوم، بن عمار الصغير، در اوي عمر،
  • بن يخو فريد درداش عبد الله، بن يخلف حواس، رافد عبد القادر ، بن يربح نذير، رباح محمد، بن يونس أحسن، رحمة بوجمعة، بوخلخال عبد الله، رزيق عبد الوهاب بودبوز شافعي روايبية صالح، بودشيش كمال زاوش سليمان بودينة مختار، زكور عبد الرحيم بورنان لوناس، محفوظ، بوساحة بلقاسم، زميرلي وهيبة، بوصبع صالح، زواوي أحمد، بوضياف شريف ساكر محمد العربي، بوغاشيش سبتي، سحنون عثمان

أول ربيع الأول عام 1426 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 سعدي عمار ، عشايبو أحمد، سعيد الشريف محمد، عطية عبد الرحمان سعيدي يوسف، عمامرة صالح، سلطان عبد العزيز -عمر أو عياش سليماني علي، عبد الباقي، شاريخي محمد الصغير، عمراوي محمد، شامي محمد، عون محمد الكامل شاوش رمضان الزوبير عيدل عبد الحميد، شريفي محمد، - فارس زهير شلغوم عبد السلام فتوحي أحمد، صحراوي عبد الحفيظ، قاسم جيلالي، صنديد محمد، قطوش شريف صويلح صالح، - قلة عبد الرزاق عابد لهواري قوميري مراد عباس فيصل قيتة رشيد عبد اللطيف عمار ، - كرامي الطاهر، عروسي عبد الحميد، - كروم لخضر، عزوزة الهادي - كرجاني محمد الصديق، عزي عبد المجيد، - كورتي خدوجة صليحة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 10 أبريل سنة 2005 م العزري رياض، مقيدش مصطفى، العيدون عبد الباقي، منتوري محمد الصالح، لوراري حسان، منقور نور الدين علي ماحي الأمين مهلال وهيبة مالكي محمد الشيخ، مدود بلعيد، مرازقة عيسى موساوي عبد السلام، مراح محمد الهادي موفق عبد الرحمان مساحلي سعدي، موهوبي صالح، مساعيد محمد الأمين مشتي صادق ميسوم محمد المختار، ، معاش مراد نعيجة دحمان، معوشي اسماعيل، هني مروان، مقراوي مصطفى - يوسفي حبيب. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005. محمد الصالح منتوري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة