ج.ر عدد 79 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 8 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04 – 395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن “ للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3 مرسوم تنفيذي رقم 04-396 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 “ أقواس دو سكيكدة “ للمياه غير العادية في المنطقة الصناعية مرسوم تنفيذي رقم 04-397 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدّد شروط استغلال شركة بسكيكدة (ولاية سكيكدة) وكيفيات ذلك ……….. 4 ديسمبر سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01 – 418 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته. مرسوم تنفيذي رقم 04-398 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق

6 ديسمبر سنة 2004 ، يلغي بعض أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.

مرسوم تنفيذي رقم 04-399 مؤرخ في 24 شوال عام 1425 الموافق 7 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004 ، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 04-400 مؤرّخ في 24 شوال عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة المالية. قرارات، مقررات،

7 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في

آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 12 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004، يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية… 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2004.

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة “حامة ووتر ديسالينيشن للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها” سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة “حامة ووتر ديسالينيشن” باختصار “ح.و.د” ش.ذ. أ، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك. المادة 2 : يرخص لشركة “ح.و.د” ش.ذ.أ باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية بلوزداد (ولاية الجزائر). المادة 3 : ينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المشتري الوحيد، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين “سوناطراك “ و “ ح . و .د” ش.ذ. أ . المادة 5 : تتنازل “سوناطراك” لصالح الجزائرية للمياه عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه “ح. و .د” ش.ذ.أ تحت تصرفها في حدود مائتي ألف متر مكعب يوميا (200.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين “سوناطراك” والجزائرية للمياه. المادة 6 : يتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكيميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-396 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة “ أقواس دو سكيكدة “ للمياه غير العادية في المنطقة الصناعية بسكيكدة (ولاية سكيكدة) وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية الجزائرية / العدد 79 25 شوال عام 1425 ه 8 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه،

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة “أقواس دو سكيكدة” باختصار “أ.د.س” ش.ذ. أ ، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك. المادة 2 : يرخص لشركة “أ.د.س” ش.ذ.أ باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود بالمنطقة الصناعية بسكيكدة (ولاية سكيكدة). المادة 3 : ينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء. المادة 4 : يوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المشتري الوحيد ، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين “سوناطراك” “أ.د.س” ش.ذ.أ .و المادة 5 : تتنازل “سوناطراك” لصالح الجزائرية للمياه عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه “أ.د. س “ ش.ذ. أ تحت تصرفها في حدود مائة ألف متر مكعب يوميا (100.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين “سوناطراك” والجزائرية للمياه. المادة 6 : يتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكيميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-397 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-418 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-418 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 01-418 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المطة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-418 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : إقامة واستغلال وتوفير ما يأتي :
  • خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن : 350 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2005، 250 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2006، 50 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2008”. الباقي بدون تغيير).

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-398 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يلغي بعض أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير السياحة – و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى الأحكام المتعلقة بمنطقتي التوسع السياحي لولاية ورقلة المسميين “الهضبة” و “الآبار “ من الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 79 25 شوال عام 1425 ه 8 ديسمبر سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-399 مؤرخ في 24 شوال عام 1425 الموافق 7 ديسمبر سنة 2004، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004 ، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار وسبعمائة وتسعون مليون دينار (1.790.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار (7.800.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار وسبعمائة وتسعون مليون دينار (1.790.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م ملايير وثمانمائة مليون دينار (7.800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1425 الموافق 7 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. 1.790.000 7.800.000 المجموع | 1.790.000 7.800.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 340.000 160.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 3.640.000 التربية والتكوين. 450.000 480.000 دعم الحصول على السكن 3.520.000 المخططات البلدية للتنمية. 1.000.000 المجموع 1.790.000 7.800.000 للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 مرسوم تنفيذي رقم 04-400 مؤرخ في 24 شوال عام 1425 الموافق 7 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ( 52.323.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ( 52.323.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1425 الموافق 7 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

25 شوال عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسية… 02-31 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح 8 ديسمبر سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 5.500.000 المختلفة. 3.300.000 03-31 المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 2.700.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات. 2.500.000 القسم الثالث 2.500.000 1.800.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للمحاسبة – صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.300.000

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79

8 ديسمبر سنة 2004 م الجدول”أ” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد ….النفقات… 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 مجموع الفرع الثاني 33.300.0000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – تسديد النفقات. 19.023.000 مجموع القسم الرابع 19.023.000 مجموع العنوان الثالث 19.023.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.023.000 مجموع الفرع الخامس 19.023.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 52.323.000

25 شوال عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 8 ديسمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-37 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات. 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية. 12.000.000 12-31 المديريات الجهوية لللخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 7.250.000 13-31 المديريات الجهوية لللخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها……… 5.300.000 مجموع القسم الأول 24.550.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة – الضمان الاجتماعي . 4.800.000 مجموع القسم الثالث 4.800.000

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 8 ديسمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المديريات الجهوية للخزينة - الإيجار . 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المديريات الجهوية للخزينة – الدفع الجزافي. 1.350.000 مجموع القسم السابع 1.350.000 مجموع العنوان الثالث 31.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.700.000 مجموع الفرع الثاني 33.300.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث. …… 8.223.000 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – اللوازم. 10.800.000 مجموع القسم الرابع 19.023.000 مجموع العنوان الثالث 19.023.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.023.000 مجموع الفرع الخامس 19.023.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 52.323.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 شوال عام 1425 ه 8 ديسمبر سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إن رئيس الحكومة، و وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالأدارة المكلفة بالفلاحة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي قم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة وهي: مهندس رئيسي في الفلاحة مهندس دولة في الفلاحة مهندس تطبيقي في الفلاحة تقني سام في الفلاحة تقني في الفلاحة، معاون تقني في الفلاحة مفتش بيطري رئيسي، مفتش بيطري. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة .2003 عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد السلام شلغوم جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي في الفلاحة I . اختيارات كتابية للقبول : 1 . الثقافة العامة : إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري مكانة ودور المرأة في تنمية العالم الريفي، مكانة ودور المهندس في نقل التقدم التقني والعلمي،

  • المنظومة التربوية في الجزائر،
  • دولة القانون وترقية المدنية والمواطنة وحقوق الانسان
  • الخوصصة في ظل اقتصاد السوق، المنظمات غير الحكومية، أهم التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم، النظام البنكي في الجزائر أهمية البترول في الاقتصاد العالمي التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال الزراعة البيولوجية، إشكالية توفر المياه في الجزائر. 2 . اختبار الكفاءة لممارسة نشاط مهندس رئيسي :
  • تحليل وتطوير مشروع شعبة فلاحية في منطقة معينة (إنتاج الحبوب وإنتاج الحليب وإنتاج اللحوم وإنتاج الفواكه والخضر) (دراسة حالة)، – دراسة وإنجاز مشروع مندمج لتنمية منطقة متواجدة في : المساحات المسقية ومنطقة فلاحية ورعوية ومنطقة لزراعة الحبوب و منطقة صحراوية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 مدى ملاءمة وضع شبكة لمحطات السفاد الطبيعي، وضعية وآفاق توسيع شبكة لمحطات التلقيح الاصطناعي، تنظيم حلقات مراقبة النتائج الحليب واللحم والصوف)، تنمية برامج البذور وآفاق تطورها، تنمية شعبة إنتاج الحليب وسياسة دعم هذه المهنة، تطوير قطاع الفلاحة ومكانته في الاقتصاد الوطني،
  • تسطير الهيكلة العقارية وحماية الأملاك الوطنية، تسطير برنامج مكافحة مندمجة في مجال حماية النباتات الإرشاد الفلاحي وضعية وآفاق تنظيم المهن الفلاحية في إطار برامج تطوير الفلاحة الجزائرية : (دراسة حالة).
  1. اختبار اختياري في الفلاحة العامة : أ . الإنتاج النباتي : تنمية نظم الإنتاج الفلاحي : طرق المقاربة وتقنيات التكثيف والتحكم في الطرق التقنية أقلمة أنماط الإنتاج مع الظروف الزراعية والمناخية في منطقة معينة (دراسة حالة)،
  • التحسين الوراثي للنباتات المحلية : الانتقاء والتهجين وجمع البذور وإنتاج وتكاثر البذور والشتائل، حماية الموارد الوراثية المحلية : العوامل الاستراتيجية لحفظ النماذج البيئوية المحلية والمصادقة على البذور، المنتوجات الموجهة للصناعات التحويلية : دراسة حالة في شعبة فلاحية معينة، حماية النباتات : طرق مكافحة الأمراض والمخربات والأعشاب الضارة. ب . الإنتاج الحيواني تقييم وتنمية الموارد العلفية الطبيعية : طرق التثمين والحفاظ على البيئة مناطق إنتاج الأعلاف وتربية المواشي : إمكانيات أقلمة نظم الإنتاج الحيواني (دراسة حالة)،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية تغذية المجترات تغذية الحيوانات الصغيرة التكاثر الطبيعي والاصطناعي، دور تربية النحل في التنمية الفلاحية،

  • طرق التحسين الوراثي لحيوانات التربية (دراسة حالة). ج . اقتصاد وتسيير :
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة معينة : أثر تنمية النشاطات الفلاحية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة معينة (دراسة حالة)،
  • دراسة إمكانيات وفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي،
  • دراسة تقنية اقتصادية لمسثمرة فلاحية (دراسة حالة)،
  • الأسواق الفلاحية وتكوين الأسعار : (دراسة حالة)،
  • المخطط الوطني للمحاسبة والقانون الأساسي للمؤسسات (دراسة حالة)، تسيير ودراسة أثر مشروع تنمية فلاحية (دراسة حالة)،
  • التحليل الظرفي للسياسات الفلاحية. د . الهندسة الريفية : أهمية ضبط الآلات في الحد من خسائر جني المحاصيل، – برنامج تقييم وتركيب أجهزة فلاحية،
  • دراسة مشروع مكننة فلاحية تجهيز وحدة لتقديم الخدمات في منطقة معينة، دراسة تأقلم العتاد الفلاحي تجريب العتاد الفلاحي تقييم واستغلال مصادر المياه والتربة، طرق معالجة الآثار الضارة لتصاعد المياه وملوحة التربة،
  • القواعد التقنية لإعداد مشروع للسقي وصرف المياه،
  • دور وأهمية مياه السقي، أهمية تحليل التربة في برامج استصلاح الأراضي الزراعية،
  • احتياجات المزروعات من المياه الجزائرية / العدد 79 25 شوال عام 1425 ه 8 ديسمبر سنة 2004 م مردودية السقي، تقنيات السقي وصرف المياه، صرف المياه : تقييم الاحتياجات تصنيف التربة ذات الملوحة ومياه السقي، معايير معالجة الاحتقان الذي تتسبب فيه الأعشاب والملوحة، صيانة وديمومة أنظمة صرف المياه
  • إعادة الاعتبار للتربة ذات الملوحة وللتربة المحتوية على الصوديوم وللتربة القلوية.
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج المدة 30 دقيقة على الأكثر). الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة في الفلاحة 1 . اختبارات كتابية للقبول :
  2. الثقافة العامة : إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري مكانة ودور المرأة في تنمية العالم الريفي دولة القانون وترقية المدنية والمواطنة وحقوق الإنسان مكانة ودور المهندس في نقل التقدم التقني والعلمي، المنظومة التربوية في الجزائر، المنظمات غير الحكومية أهم التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم، النظام البنكي في الجزائر، أهمية البترول في الاقتصاد العالمي، التلوث وحماية البيئة الزراعة البيولوجية إشكالية توفر المياه في الجزائر. 2 . اختبار لممارسة نشاط مهندس دولة : تحليل مشروع شعبة فلاحية في منطقة معينة وآفاق تطويره وضعية وآفاق تنظيم المهن الفلاحية في إطار برامج تنمية الفلاحة الجزائرية

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م إعادة الهيكلة العقارية وحماية الأملاك الوطنية، تسطير برنامج مكافحة مندمجة في مجال حماية النباتات تنمية شعبة إنتاج الحليب وسياسة دعم هذه المهنة، تنمية برامج البذور وآفاق تطويرها، دراسة وإنجاز مشروع مندمج لتنمية منطقة في : المساحات المسقية ومنطقة فلاحية ورعوية ومنطقة لزراعة الحبوب ومنطقة صحراوية.

  • تطور القطاع الفلاحي ومكانته في الاقتصاد الوطني،
  • الإرشاد الفلاحي
  • دراسة الملاءمة لوضع شبكة لمحطات السفاد الطبيعي. 3 . اختبار اختياري في الفلاحة العامة : أ . الإنتاج النباتي : تنمية الانتاج : طرق التكثيف وتقنيات الزرع في منطقة زراعية مناخية معينة، تقنيات التحسين الوراثي للنباتات : انتقاء وتهجين وجمع الأصناف وإنتاج وتكاثر البذور والشتائل
  • المنتجات الموجهة للصناعة التحويلية، تقنيات حماية النباتات من الأمراض والمخربات. ب . الإنتاج الحيواني : تغذية المجترات : موارد التغذية المحلية والمنتجات الزراعية الفرعية والصناعية الموجهة للأنعام ، والحصيلة العلفية والتقنيات التكميلية والإضافية، تغذية الحيوانات الصغيرة : نوعية الغذاء وخصوصيات غذاء الحيوانات الصغيرة (دراسة حالة)، تقنيات التكاثر الطبيعي والاصطناعي
  • التكاثر التماثلي (الأفراق)، طرق انتقاء وتهجين حيوانات التربية
  • وسائل إنجاز ونشر نتائج التطور الوراثي في مجال الإنتاج الحيواني : (دراسة حالة)، ج . اقتصاد وتسيير:
  • دراسة حصيلة محاسبية لمستثمرة فلاحية طرق تحديد كلفة منتوج فلاحي : (دراسة حالة)، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 تسيير ودراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع تنمية فلاحية
  • التحليل الظرفي للسياسات الفلاحية. د . الهندسة الريفية : برنامج تقييم وتركيب التجهيزات الفلاحية في مستثمرة فلاحية أو في مؤسسة للعتاد الفلاحي (دراسة حالة)، أهمية ضبط الآلات للحد من خسائر جني المحاصيل، مكننة الزراعة الجبلية، مكننة عملية جني الزيتون الاستعمال الأمثل لتقنيات الزرع، تسيير وحدة لتقديم الخدمات، الأسس التقنية لإعداد مشروع للسقي وصرف المياه، أهمية تحليل التربة في برامج استصلاح الأراضي الزراعية، التهيئة الهيدر و فلاحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة معينة، صرف المياه : تقييم الاحتياجات تصنيف التربة ذات الملوحة ومياه السقي، معايير معالجة الإحتقان الذي تتسبب فيه الأعشاب والملوحة، صيانة وديمومة أنظمة صرف المياه،
  • إعادة الاعتبار للتربة ذات الملوحة والتربة المحتوية على الصوديوم والتربة القلوية، أهمية ودور مياه السقي، تقنيات السقي وصرف المياه، حاجيات المزروعات من المياه.
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج المدة 30 دقيقة على الأكثر).

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي في الفلاحة I . اختبارات كتابية للقبول : 1 . الثقافة العامة :

  • إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري مكانة ودور المرأة في تنمية العالم الريفي، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر
  • دولة القانون وترقية المدنية والمواطنة وحقوق الإنسان المنظومة التربوية في الجزائر، المنظمات غير الحكومية، أهم التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم النظام البنكي في الجزائر، أهمية النفط في الاقتصاد العالمي، العولمة، الزراعة البيولوجية، إشكالية توفر المياه في الجزائر.
  1. إختبار في الزراعة التطبيقية : أ - الإنتاج النباتي : . علم المناخ : تشخيص واستغلال المقاييس المناخية على مستوى محطة الأرصاد الجوية
  • التربة : خصائصها الزراعية، وتطبيقات التخصيب
  • الماء في الفلاحة : مفاهيم حول الاستغلال والتسيير والمحافظة عليه، تقنيات الإنتاج : زراعة الحبوب والأعلاف وزراعة البقول والمحاصيل الصناعية والفواكه. ب – الإنتاج الحيواني : ب . 1 - تربية الأبقار : تسيير ورشات الألبان : التناسل والحلب والمراقبة والتجديد والإلغاء والوقاية الصحية والنظافة تسيير ورشات اللحوم : تقنيات الفطام ومراقبة النمو والتسمين وحيوانات الإلغاء. ب . 2 - تربية الأغنام :
  • المميزات العامة لتسيير القطيع : في المراعي الطبيعية وفي مناطق إنتاج الحبوب وفي وسط السهول الشمالية. 25 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 79 8 ديسمبر سنة 2004 م ب . 3 - تربية الماعز : المميزات العامة لتسيير القطيع : في الواحات وفي وسط السهوب، في المناطق الجبلية. ب . 4 – تربية الحيوانات الصغيرة :
  • أنماط الانتاج في تربية الدواجن، الأرانب والنحل وعلاقتها مع النشاطات الفلاحية الأخرى. ب . 5 - تربية الإبل والخيل :
  • التعرف على الأنواع والسلالات ومناطق التربية ونظم الإنتاج، الخصائص العامة لتسيير عملية التغذية الخصائص العامة لتسيير عملية التناسل أهمية استهلاك لحوم الإبل في الجزائر. ج . اقتصاد وتسيير : – دراسة الجانب المالي والاقتصادي لمشروع فلاحي، معرفة العناصر التقنية والاجتماعية والاقتصادية لتحضير مشروع فلاحي
  • القدرة على متابعة وتقييم عمليات الاستثمار إداريا وماليا ومن حيث الآجال والمردود. د . الهندسة الريفية : تقنيات صيانة وضبط الآلات دراسة شبكات السقي وصرف المياه في مستثمرة فلاحية تحليل التربة واستصلاح الأراضي، تقييم الاحتياجات من حيث العتاد حسب طبيعة الأشغال الفلاحية (دراسة حالة)، تقنيات السقي وصرف المياه، معايير مشروع بناء ريفي.
  1. اختبار تقني اختياري : أ - الإنتاج النباتي : أهمية المناخ والتربة والمياه في الفلاحة دور التخصيب والتعديل المحاصيل الحقلية الكبرى (الحبوب والأعلاف) زراعة البقول والمحاصيل الصناعية الزراعات المعمرة (الأصناف المثمرة والغابية).

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م ب – الإنتاج الحيواني : المجترات (التعرف على الأنواع والسلالات). تربية الحيوانات الصغيرة التعرف على الأنواع والسلالات)، تقدير سن ونوعية حيوانات التربية مفاهيم حول مردودية وإنتاجية القطيع، مباني تربية الحيوانات (طبيعتها وتوزيعها ومقاييسها)،

  • التجهيزات اللازمة لتربية الحيوانات. ج . اقتصاد وتسيير :
  • دراسة تكاليف الإنتاج إعداد البيانات المفصلة بالنفقة والفوترة، مفاهيم عامة حول المحاسبة : حساب الاستغلال والحصيلة،
  • مفاهيم عامة حول العرض والطلب على المنتجات الفلاحية. د . الهندسة الريفية : تقنيات خدمة التربة المعالجة الميكانيكية ضد الأعشاب الضارة، المعالجة الكيميائية تشغيل العتاد) عتاد التخصيب (الضبط والصيانة)، تحضير ورشة لجني المحصول (أعلاف وحبوب)،
  • أنواع الآلات والتجهيزات المستعملة في الفلاحة وفي تربية الحيوانات، آليات التبادل التربة / محلول)،
  • تحليل التربة واستصلاح الأراضي، طرق قياس الخصائص الهيدروديناميكية للتربة، تصنيف التربة ذات الملوحة ومياه السقي، تقنيات السقي وصرف المياه، صيانة أنظمة صرف المياه، أهمية ودور مياه السقي، احتياجات المزروعات من المياه مفاهيم عامة حول البناء الريفي.
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج (المدة 30 دقيقة على الأكثر). للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام في الفلاحة
  2. اختبارات كتابية للقبول :
  3. الثقافة العامة : الطاقات المتجددة، المكافحة ضد التصحر، المشاكل الحالية للتلوث المنظومة التربوية في الجزائر، التكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام البطالة، أهمية الغابة في توازن المحيط، النظام البنكي في الجزائر، أهمية النفط في الاقتصاد العالمي اقتصاد السوق، إشكالية توفر المياه في الجزائر. 2 . دراسة حالة متعلقة بتطبيق تقنيات فلاحية على حالة مهنية معينة : أ - الإنتاج النباتي : أ. 1 - الفلاحة العامة : الخصائص الفيزيائية للتربة مكونات التربة النظم الإيكولوجية الكبرى في المحيط الحيوي، تصنيف الأوراق والبذور والثمار، تغذية النباتات بالماء والمواد المعدنية فيزيولوجية النمو، تأثير التربة على نمو الأصناف النباتية. أ. 2 - زراعة المحاصيل الكبرى : تكاثر البذور، مكافحة الأعشاب الضارة مكافحة الأمراض، مكافحة الكوارث النباتية الانتقاء، طرق استعمال الأعلاف. أ.3 - زراعة البقول : مكافحة الأمراض والمخربات جني المحاصيل وتكاليف الإنتاج، المراقبة الصحية النباتية للبذور.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية أ. 4 - زراعة الأشجار المثمرة : الجني والحفظ، تسويق الفواكه رزنامة المعالجة المبيدات المستعملة للمعالجة. أ.5 - زراعة الكروم : أمراض وأعداء الكروم،

  • إنتاج الطعوم، جني وتحويل الثمار،
  • إثمار الكروم. أ.6 - البستنة التزيينية : وسائل الإنتاج، أهمية الوسط الزراعي، دور وأهمية المساحات الخضراء في الوسط الحضري، أصناف النباتات التزيينية. ب – الإنتاج الحيواني : التحسين الوراثي والانتقاء، طرق التكاثر، الأدوات المساعدة في برنامج الإنتقاء، التشريح المقارن للجهاز الهضمي، فيزيولوجية عملية الهضم، استعمال الأغذية المهضمة، التغذية الطاقوية التغذية الأزوتية التغذية المعدنية والفيتامينية، فيزيولوجية عملية التكاثر، علم الأمراض العام علم الأمراض الخاصة بالمجترات علم الأمراض الخاصة بالدواجن، علم الأمراض الخاصة بالكائنات الأخرى. 3 . اختبار تقني فلاحي اختياري : أ – الإنتاج النباتي : أ.1 - الفلاحة العامة :
  • أعمال التربة عملية التخصيب،
  • المعالجة الصحية للنباتات تقنيات السقي، إقامة مختلف أنظمة السقي، 25 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 79 8 ديسمبر سنة 2004 م استعمال وصيانة الآلات الفلاحية على مختلف أنواع التربة إقامة شبكات صرف المياه تحديد درجة ملوحة مياه السقي، تأثير الدورة الزراعية التعاقب) على خصوبة التربة، مخطط تسيير مستثمرة فلاحية خصائص السهوب وأهميتها الاقتصادية – دراسة مستثمرة فلاحية. أ. 2 - زراعة المحاصيل الكبرى : أهم المزروعات العلفية، المجمعات العلفية تحضير مخطط علفي، تسيير عملية زرع الأعلاف، الاستدلال على عملية ري مكملة الجانب التقني في تسيير زراعة تحت المحور وفي زراعة صناعية،
  • إنتاج الحبوب. أ. 3 - زراعة البقول : مختلف الفصائل والأنواع، تكاثر النباتات اختيار البذور، تقنيات زرع وصيانة المزروعات داخل الصوبة البيوت البلاستيكية). أ. 4 - زراعة الأشجار المثمرة : تكاثر الأشجار المثمرة، تحضير التربة لغرس الأشجار المثمرة، دراسة خصائص الأشجار المثمرة في الوسط الصحراوي، تخصيب الأشجار المثمرة. مختلف عمليات التقليم والتدخلات المطبقة على الأشجار المثمرة. أ.5 - زراعة الكروم : غرس الشتلات الصغيرة تطبيق عملية التقليم (الزبر)، انتشار (توالد ) الكروم تطعيم الكروم، تجديد جفون الكروم أعداء الكروم.

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م أ.6 - البستنة التزيينية :

  • إنشاء وصيانة المرجة (أرض خضراء)، مكافحة الأعشاب الضارة والأمراض الفطرية
  • الشروط اللازمة لإنجاح مشتلة تزيينية، أصناف النباتات التزيينية تهيئة وصيانة المساحات الخضراء في وسط حضري وشبه حضري. ب) - الإنتاج الحيواني ب . 1 - تربية الأبقار : أهمية تربية الأبقار في الجزائر، دراسة سلالات الأبقار، بنايات التربية تربية صغار الأبقار، تربية العجلات للتكاثر، تربية الجذوع ، البقرة الحلوب مراقبة الألبان. ب . 2 - تربية الأغنام : أهمية سلالة الأغنام في الجزائر، تربية صغار الأغنام بالطرق الحديثة، إنتاج لحوم الأغنام في التربية الحديثة، التربية التقليدية للأغنام. ب . 3 – تربية الماعز : التوزيع الجغرافي لسلالة الماعز في الجزائر،
  • إنتاج الجديان على المسار ،
  • الطرق الحديثة لتكاثر الماعز. ب . 4 - تربية الإبل : أهمية ثروة الإبل الجزائرية مكانة تربية الإبل في الاقتصاد الرعوي. ب . 5 – تربية دواجن : الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لإنتاج الدواجن في الجزائر
  • التغذية الانتقاء والتهجين تربية الدجاج الموجه للاستهلاك، إنتاج بيض الاستهلاك، توزيع التغذية ( حالة الدجاج البياض)، توزيع التغذية ( حالة دجاج الاستهلاك). للجمهورية الجزائرية / العدد 79 19 ب . 6 – تربية الأرانب : تنظيم الإنتاج، التغذية، بنايات وتجهيزات التربية التكاثر. ب . 7 – تربية النحل : بيولوجية النحل، أجهزة تربية النحل، تسيير المنحلة تحسين إنتاج النحل، الأمراض، الوقاية.
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج المدة 20 دقيقة على الأكثر). الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني في الفلاحة
  2. اختبارات كتابية للقبول :
  3. الثقافة العامة : الطاقات المتجددة أهمية الغابة في توازن المحيط، المنظمات غير الحكومية المكافحة ضد التصحر، دور المرأة في المجتمع، أهمية النفط في الاقتصاد العالمي إشكالية توفر المياه في الجزائر، المجاعة في العالم الكوارث الطبيعية. 2 . دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على حالة مهنية معينة : أ - الإنتاج النباتي : أ. 1 - الفلاحة العامة : النبتة ومكوناتها وتكاثرها، الوسط والمناخ والتربة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية ווייייייייי الطفيليات والتأثيرات المناخية ضبط الآلات الفلاحية مكافحة أعداء المزروعات (طرق المكافحة - عتاد المعالجة). أ. 2 - زراعة المحاصيل الكبرى : تقنيات البذر، التخصيب باستعمال الآزوت الأمراض والطفيليات والحوادث النباتية، خصائص البقوليات خصائص النجليات. أ.3 – زراعة البقول : الدورة النباتية - الصفات النباتية أهم الأنواع ومتطلباتها، طرق التكاثر، تقنيات الزرع الوقاية ضد الطفيليات الدورة الزراعية (التعاقب). أ. 4 - زراعة الأشجار المثمرة :

  • الدورة النباتية - الصفات النباتية مختلف حاملي الطعوم (المطعمات) وأهم اصنافها، التكاثر، تقنيات الزرع، الوقاية ضد الطفيليات والأمراض، أصناف الأشجار المثمرة ذات النواة وذات البذور، الحمضيات. أ.5 - زراعة الكروم : حامل الطعوم وغرس الكروم، التكاثر، تقنيات الزرع، الوقاية ضد الطفيليات. أ.6 - البستنة التزيينية : العشب الأخضر - إخييار البذور – السقي)، أصناف النباتات التزيينية دور وأهمية المساحات الخضراء في الوسط الحضري،
  • إنشاء وصيانة الموردة (حقل من الورود). 25 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 79 8 ديسمبر سنة 2004 م ب الإنتاج الحيواني : ب . 1 - تربية الأبقار : تشريح ودارسة وظائف الأعضاء، طبيعة الاحتياجات ونوعية الشكد، مفاهيم عامة حول الانتقاء، طرق توزيع التغذية تسيير عملية التكاثر. ب . 2 - تربية الأغنام : تشريح ودارسة وظائف الأعضاء، طبيعة الاحتياجات ونوعية الشكد، مفاهيم عامة حول الانتقاء متابعة سير عملية التكاثر، طرق توزيع التغذية تسيير قطيع من الأغنام في وسط سهبي، ب . 3 – تربية الماعز : تشريح ودارسة وظائف الأعضاء، طبيعة الاحتياجات ونوعية الشكد، مفاهيم عامة حول الانتقاء، الشكد وطرق تقديمه، تسيير عملية التكاثر، معايير اختيار مخطط لتكاثر الماعز في وسط سهبي. ب . 4 - تربية الإبل : تشريح ودارسة وظائف الأعضاء، تسيير عملية التغذية التكاثر. ب . 5 - تربية الدواجن : مباني تربية الدواجن ومميزاتها، تسيير عملية تربية الدجاج الموجه للاستهلاك دجاج اللحم)، ميكانيزمات التبييض وتكوين البيضة خصائص ومميزات بيض الاستهلاك، تخزين بيض التفريخ. ب . 6 – تربية النحل : التركيب الداخلي للنحل، كيفيات وضع المنحلة، وصف المنحلة التغذية الاصطناعية، الإفراق الاصطناعي.

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م ب . . 7 - تربية الأرانب : تشريح الجهاز الهضمي، فيزيولوجية التغذية تشريح الجهاز التناسلي، فيزيولوجية التناسل، معايير وضع بناء لتربية الأرانب. 3 . اختبار تقني فلاحي اختياري : أ - الإنتاج النباتي : أ.1 - الفلاحة العامة :

  • دراسة التربية : أنواعها، وأنواع الدبال، علم المناخ : مختلف الطبقات المناخية في البحر المتوسط،
  • الحفاظ على التربة وتحسينها، استصلاح مختلف أنواع التربة مختلف طرق مكافحة الأمراض التي تمس المزروعات
  • إنشاء وخدمة بستان النخيل حساب كمية الأسمدة اللازمة لمختلف المزروعات حساب معدلات السقي ضبط الآلات الفلاحية أهمية السهوب في الجزائر. أ. 2 - زراعة المحاصيل الكبرى : تنظيم واستغلال الأعلاف تنظيم واستغلال المروج تنظيم واستغلال وإعادة تجديد المروج الطبيعية، تنظيم الزراعات الصناعية أهمية البقوليات الغذائية التخزين والتعبئة والتسويق تسيير عملية إنتاج الحبوب تحت المحور (الرش المحوري). أ.3 – زراعة البقول : تسيير زراعات البقول الجني والتعبئة. أ. 4 - زراعة الأشجار المثمرة : إنشاء حقل للأشجار المثمرة الاعتناء بحقل للأشجار المثمرة الجني والتعبئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 أ.5 - زراعة الكروم : إنشاء حقل الكروم، تنظيم حقل الكروم، صيانة حقل الكروم الجني والتعبئة. أ.6 - البستنة وتزيين المحيط : إنشاء وتنظيم الموردة (حقل من الورود) أشجار الورد (التصنيف الزهري - زراعتها - تكاثرها)، جني النباتات الزهرية وتعبئتها، دور وأهمية المساحات الخضراء في الوسط الحضري والشبه حضري
  • تهيئة وتسيير مشتلة لإنتاج النباتات التزيينية والزهرية. ب الإنتاج الحيواني : ب . 1 - تربية الأبقار :
  • دراسة برنامج تقديم الأعلاف : تحديد الاحتياجات وتحضير رزنامة تقديرية تقنيات الاقتناء : شروط الانتقاء والإلغاء والتجديد،
  • التكاثر : الحمل والوثائق المستعملة والمعايير التقنية للتكاثر وتقنيات التكاثر، منتوجات قطيع من الأبقار : مراقبة الألبان ودراسة منحنيات الألبان والمعايير التقنية المرتبطة بالألبان وعوامل التغير
  • إنتاج اللحوم ، أصناف الحيوانات الموجهة للتسمين وتقنيات التسمين. ب . 2 - تربية الأغنام : سلالات الأغنام في الجزائر، تقنيات التغذية طرق الانتقناء والتكاثر المستعملة المعايير التقنية للتكاثر، تسيير عملية تكاثر الأغنام في الوسط السهبي، مختلف أنواع الإنتاج. ب . 3 – تربية الماعز : خصائص قطيع من الماعز في الوسط السهبي
  • التغذية الإضافية لقطيع من الماعز على المسار،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية تلبية الحاجيات الأخرى لقطيع من الماعز على المسار (الماء والمعادن)، مواصفات المأوى لقطيع من الماعز، تربية الجديان وتجديد القطعان. ب . 4 - تربية الإبل : أهمية ثروة الإبل في الجزائر، منتوجات تربية الإبل، دور وأهمية تربية الإبل. ب . 5 – تربية الدواجن : تحضير قفص الصيصان، مخطط الوقاية مراقبة تغير الحرارة فرز وإرسال بيض التفريخ. ب . 6 – تربية النحل : أهمية تربية النحل في الجزائر، التمييز ما بين أعضاء خلية النحل، النباتات العسلية التغذية، تقنيات الإفراق الاصطناعي والطبيعي، تحويل الرحيق إلى عسل منتوجات المنحلة جني العسل. ب . . 7 – تربية الأرانب : مميزات تربية الأرانب التهيئة والتجهيز الداخلي لبنايات تربية الأرانب، التسيير التقني للتربية الانتقاء والتهجين

  • النظافة والصحة.
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج المدة 20 دقيقة على الأكثر). 25 شوال عام 1425 ه الجزائرية / العدد 79 8 ديسمبر سنة 2004 م الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة معاون تقني في الفلاحة
  2. اختبارات كتابية للقبول :
  3. الثقافة العامة : إدماج المعوقين في المجتمع التلوث، البطالة، مكانة الفلاحة في الاقتصاد الجزائري النظام البنكي في الجزائر أهمية البترول في الاقتصاد العالمي، المجاعة في العالم تاريخ الثورة الجزائرية.
  4. دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على حالة مهنية معينة : أ - الإنتاج النباتي : أ.1 - الزراعة العامة : علم المناخ : علاقة التربة بالمناخ في الزراعة، التربة ومكوناتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية،
  • الأعمال المرتبطة بالتربة (الدورة الزراعية)، النبتة : أعضاؤها وتكاثرها، الأسمدة وتخصيب التربة أهم أعداء المزروعات صرف المياه مختلف أنواع التربة مصدات الرياح الآلات الفلاحية المتأقلمة مع مختلف أنواع التربة، مختلف نماذج أجهزة الري. أ. 2 - زراعة المحاصيل الكبرى : الحبوب الشتوية الحبوب الصيفية الأعلاف، البقوليات الغذائية، الزراعات الصناعية. أ.3 - زراعة البقول : تحضير التربة
  • الزرع

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م تركيب المخابئ والبيوت البلاستيكية تحضير وتطهير الوسط، الغرس، -مختلف المزروعات الإضافية المدرجة تحت النخيل. أ.4 - زراعة الأشجار المثمرة : دراسة مختلف أنواع الأشجار المثمرة تحضير التربة استقبال وحفظ الشتائل في انتظار الغرس، الغرس. أ.5 - زراعة الكروم :

  • دراسة الشتائل تحضير التربة، إستقبال وحفظ الشتائل الغرس. أ.6 - البستنة التزيينية : التقنيات الزراعية المستعملة في البستنة التزيينية، طرق تكاثر النباتات التزيينية أصناف النباتات التزيينية، تقنيات صيانة الحدائق رزنامة الأشغال داخل مشتلة تزيينية. ب – الإنتاج الحيواني : ب . 1 - تربية الحيوانات العامة : المظهر الخارجي للحيوان البقر والغنم والإبل)، تشريح ودراسة مختلف أجهزة الحيوان المجتر، التغذية، التكاثر، الانتقاء، إنتاج الألبان واللحوم والصوف، تطهير بنايات التربية تحضير البقر الحلوب للنتاج تحضير النعاج للنتاج
  • الحلب اليدوي والميكانيكي. ب . 2 - تربية الدواجن :
  • أنواع ومميزات بنايات تربية الدواجن للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23
  • الاعتناء بمجموعة من الدجاج الموجه للاستهلاك،
  • الاعتناء بتغذية وصحة الدجاج البياض المخطط الوقائي. ب . 3 – تربية النحل : تشريح النحلة، مختلف نماذج المنحلات وملحقاتها، المنحلة عتاد تربية النحل. 3 . اختبار تقني فلاحي اختياري : أ - الإنتاج النباتي : المخطط الزراعي في مستثمرة فلاحية، أهمية الحبوب في الجزائر، أهمية الأعلاف، مكانة المزروعات الصناعية في الجزائر، تسيير بستان النخيل تحضير مختلف أنواع التربة مختلف طرق تلقيح النخيل تطبيق السلوجة، تطبيق حصاد الكلا. ب الإنتاج الحيواني : توزيع الحصص الغذائية للقطيع ملاحظة الحرارة أهمية الدجاج البياض وبيض الاستهلاك، برنامج تغذية الدواجن الأشغال اليومية داخل الخم، التنظيف بعد عملية بيع الدجاج الأعمال المرتبطة بتربية النحل مميزات الماشية في البيئة الصحراوية (الماعز والغنم والإبل والحيوانات الصغيرة). 4 . اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج (المدة 15 دقيقة على الأكثر).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 7 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش بيطري رئيسي I. اختبارات كتابية للقبول :

  1. الثقافة العامة : إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري التكنولوجيات الجديدة للاتصال والاعلام الأمن الغذائي، حماية البيئة، المؤسسات المالية الدولية، تطور الفلاحة في الجزائر، النظام البنكي في الجزائر أهمية البترول في الاقتصاد العالمي، العولمة اقتصاد السوق، الزراعة البيولوجية، إشكالية توفر المياه في الجزائر، المنظومة الوطنية للصحة المنظمات غير الحكومية.
  2. اختبار في التقنين والتنظيم البيطري : النصوص القانونية المنظمة للطب البيطري، الصيدلة البيطرية، التفويض الصحي، الأغذية الطبية والإضافية، الإجراءات العامة لحماية الحيوانات والوقاية الصحية، إجراءات الوقاية في تربية الدواجن الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، ممارسة الطب البيطري، الأمراض الواجب التصريح بها إجباريا المراقبة الصحية للحوم والتربيع إدارة وتسيير المصالح البيطرية
  • المراقبة البيطرية في الحدود. 3 . اختبار في ملخص حول النشاط البيطري : التحقيق الوبائي ومراقبة الأوبئة وضع مخطط تدخل عاجل في حالة ظهور مرض معد خطير، تقنيات التفتيش البيطري، – رقابة الأدوية ملخص حول نشاطات مصالح المراقبة (الحدود والنظافة والصحة الحيوانية). الجزائرية / العدد 79 25 شوال عام 1425 ه 8 ديسمبر سنة 2004 م
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج المدة 30 دقيقة على الأكثر). الملحق 8 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش بيطري I . اختبارات كتابية للقبول :
  2. الثقافة العامة : الأمن الغذائي، التعددية الحزبية في الجزائر، المنظمات غير الحكومية التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال النظام البنكي في الجزائر أهمية البترول في الاقتصاد العالمي، الديمقراطية ودولة القانون، اقتصاد السوق، الزراعة البيولوجية، إشكالية توفر المياه في الجزائر، العقار الفلاحي في الجزائر أهم التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم.
  3. اختبار في التقنين والتنظيم البيطري : النصوص القانونية المنظمة للطب البيطري، الصيدلة البيطرية، التفويض الصحي، الأغذية الطبية والإضافية الإجراءات العامة لحماية الحيوانات والوقاية الصحية، إجراءات الوقاية في تربية الدواجن الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، ممارسة الطب البيطري، الأمراض الواجب التصريح بها إجباريا التنظيم البيطري الوطني، المراقبة الصحية البيطرية في الحدود. 3 . اختبار يتمثل في دراسة حالة عيادية و وبائية في الطب البيطري :
  • الأمراض الدخيلة التي تهدد الجزائر، التحقيقات الوبائية ومراقبة الأوبئة

25 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2004 م تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش

  • نوعية الوثائق الواجب مراقبتها أثناء عملية التفتيش البيطري وطرق تسليمها، مكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية وضع مخطط تدخل عاجل في حالة ظهور مرض معد خطير.
  1. اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج المدة 30 دقيقة على الأكثر). للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004، تتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفقا للجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون السيد موسى بن المهندسون في الإعلام الآلي تامر المهندسون في الإحصاء المفتشون في الصناعة التقليدية المترجمون والتراجمة السيد عباس عبد الوثائقيون - أمناء المحفوظات الكريم كشرود المهندسون في المخبر والصيانة التقنيون في المخبر والصيانة المساعدون الإداريون السيد الطاهر سيلم التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات كتاب المديرية السيد فريد برادعي المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون السيدة نسيمة السيد مصطفى الآنسة سهيلة مهدي المولودة سعد الدين كربيش بوكروح السيد عز الدين السيدة نبيلة السيدة زكية عبد كالي علي بوشوشة، الوهاب، المولودة المولودة كروش | قصباجي السيد محمد السيدة سميرة السيدة نسيمة بوسعادي غريريس، أكلي، المولودة المولودة بومزبر عثماني الآنسة عائشة الآنسة نادية السيد خوجة شلخي خلوط ثعبان يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله في حالة غيابه، رئاسة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بكل الأسلاك الممثلة.

25 شوال عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 8 ديسمبر سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر زائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2004 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 393.026.901.517,05 1.230.881.055,15 1.110.868.294,81 2.356.923.256.419,21 148.335.219.974,48 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من لسنة 1993 ) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 03-11 المؤرخ في 26/8/2003 … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.. فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
  • الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 117.177.175.063,12 46 من الأمر رقم 0,00 10.091.854,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.022.682.206,95 6.382.669.260,29 110.944.179.210,89 المجموع 3.147.272.427.997,00 878.414.145.179,00 190.978.918.469,16 71.317.385,75 13.716.091.806,72 781.207.133.935,95 421.913.087.229,80 300.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 511.564.252.837,36 المجموع 3.147.272.427.997,00 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة